التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥٠٨ / ٢٠١٧م

2017/508 508/2017 ٢٠١٧/٥٠٨ ٥٠٨/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٦)
الطعن رقم ٥٠٨ / ٢٠١٧م

– حكم (تنازل- قاعدة) – عقد (مقاولة- نموذج موحد- تكييف) – دعوى (مسألة فنية – خبرة)

– تحكم التنازل قاعدة فقهية كلية تنص على أن (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) لذا كان من العدالة الحق أن يرد سعي المطعون ضدها دون نكث ما غزلته بيديها الأمر الذي تطلب معه الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه هذه الجزئية تحديدا.

– إعمال بنود العقد الموحد على عقد المقاولة محل النظر رغم أنها مسألة قانونية بحتة لا يحق التصدي لها وكما لا تعلم الطاعنة ما هي لا صلة لهما بجهة حكومية ما أي إن العقد المبرم ليس عقدا إداريا حسب تعريفه حتى يسقط عليه بنود العقد الموحد وأحكامه.

– إذا كان موضوع الدعوى من المسائل الفنية البحتة التي لا تدخل في دائرة معرفه المحكمة القانونية فانه يتعين عليها الاستعانة بالخبرة الفنية من هذا المجال وتقدير القون التدليلية لتقارير الخبراء الفنية عند تقديمها في الدعوى ولما تجاهل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون تجنب صحيح القانون مما يعني وتحكم المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية نقضه.

الوقائع

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها في الطعن رقم (٥٠٨ / ٢٠١٧) والطاعنة في الطعن رقم (٥٢٣ / ٢٠١٧م) مؤسسة….. للتجارة والمقاولات أقامت الدعوى رقم (٤١٢ / ٢٠١٣م) أمام المحكمة الابتدائية بمسقط ضد الطاعنة في الطعن رقم (٥٠٨ / ٢٠١٧م) والمطعون ضدها في الطعن رقم (٥٢٣ / ٢٠١٧م…… طالبة الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ (٥٧٠ / ٠٠٢ .٥٧٧ ر.ع) والفوائد  بواقع (١٣٪) من تاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٣م وحتى تمام السداد فضلا عن المصاريف والأتعاب واحتياطيًّا خبير في الدعوى على سند من القول أنها بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٠٨م أبرمت اتفاقية مع المدعى عليها لبناء فيلا سكنية رئيسية فضلا عن أربع فلل سكنية ملحقة بها كما تم الاتفاق على أعمال إضافته أخرى بقيمة (٨٤١.٢٩ر.ع) وقد تم الإنهاء عن جميع الأعمال للفلل المذكورة بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٢م وتأخر بتسليم البناء لمدة ٢٩ شهرًا بسبب تقاعس مقاولي الباطن المتعاقدين مع المدعى عليها على توريد مواد التشطيب مما حدا بالمدعية إلى استخدام معداتها وموظفيها وعمالها في إنجاز الأعمال وبقائها بالموقع لمباشرة الأعمال للإشراف على تكلفة وتركيب مواد التشطيب بما كلفها مبلغ (٦٥٦.٩٨ ر.ع) فضلاً عن مبلغ (٠٢٠ . ٣٧٤ر.ع) قيمة الوقت الإضافي الذي استهلكه مقاولو الباطن في التوريدات وحال تقاعس المدعى عليها عن السداد فقد أقامت دعواها الماثلة طالبة الحكم طبقًا لطلباتها السالفة البيان.

وحيث أنه أثناء سير الدعوى عدّلت المدعية مؤسسة…… للتجارة والمقاولات طلباتها إلى طلب الحكم بمبلغ (٦٦٥ / ٤٧٢ . ٥٣٩ ر.ع) قيمة المبالغ الواجب سدادها فضلاً عن الفائدة بواقع (٧٪) سنويا وحيث أنه بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٤م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (مائة وتسعه وثلاثين ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعين ريالاً و٦٢٣ بيسة) (٦٢٣ / ١٣٩٨٤٧ر.ع) والفوائد بواقع (٧٪) سنويا وألزمتها بالمصاريف ومائتي ريال عُماني أتعاب محاماة.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً لذلك من الطرفين فطعن فيه المدعى عليها…… وذلك بالاستئناف تحت رقم (٧٦ / ٢٠١٥م) أمام محكمة الاستئناف بمسقط وكما طعنت فيه المدعية مؤسسة…… للتجارة والمقاولات بالاستئناف تحت رقم (٨٢ / ٢٠١٥م) أمام ذات المحكمة التي حكمت فيهما بجلستها العلنية المنعقدة يوم ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم (٧٦ / ٢٠١٥) بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالفوائد والقضاء مجددًا برفضها وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة المصاريف وفي موضوع الاستئناف رقم (٨٢ / ٢٠١٥م) برفضه وألزمت المستأنفة مصاريف استئنافها.

وحيث لم ترض المدعى عليها….. بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض أمام   المحكمة العليا تحت رقم (٥٠٨ / ٢٠١٧م) بالطعن الماثل بصحيفة أودعت أمانة سر أمانة هذه المحكمة بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠١٧م موقعة من المحامي:…. المقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة وقدم سند الوكالة التي تجيز له ذلك مع ما يفيد سداد الرسوم والكفالة وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت عليها بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعا.

وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولا من المدعية مؤسسة…… للتجارة والمقاولات فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل تحت رقم (٥٢٣ / ٢٠١٧م) بصحيفة أودعت أمانة سر المحكمة بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٧م موقعة من المحامي….

المقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعنة وقدم سند الوكالة التي تجيز له ذلك مع ما يفيد سداد الرسوم والكفالة وتم إعلان المطعون ضدها فردت عليها بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعًا.

المحكمة

الطعنان مقبولان من حيث الشكل لاستيفائهما أوضاعهما القانونية الشكلية وقد قررت المحكمة ضم الطعن رقم (٥٢٣ / ٢٠١٧م) للطعن رقم (٥٠٨ / ٢٠١٧م) للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث عن الطعن رقم (٥٠٨ / ٢٠١٧م) أقيم على سبب واحد نعت الطاعنة له على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه وحاصل الوجه الأول الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أن المبلغ المحكوم به ليس ناتجا عن عمليه حسابيه صرفه بل هو نتيجة خطأ فادح مرده عدم فهم واقعات الدعوى وفقا لصحيح القانون إذ أن المبلغ المحكوم به (محل هذا الطعن) ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي وجد تأييدا من محكمتي أول وثاني درجة فالقسم الأول يتعلق بالمبالغ المتبقية في ذمة الطاعنة من قيمة العقد الإجمالية إذ انتهي الخبير إلى أن ذمة الطاعنة مشغولة بمبلغ(عشرون ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالا ومائتان وخمسون بيسة) (٢٥٠ / ٢٠٧٣٤ر.ع) بالنسبة للفيلا الكبرى وأضاف على هذا المبلغ مبلغا أخر وهو سبعة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا (٧٦٢٥ر.ع)وهو ما يعادل (٥،٢٪) من قيمة المشروع وقد تم الاتفاق على احتجازه كمبلغ ضمان لأعمال الصيانة وهذا المبلغ لا تجادل فيه الطاعنة كما أن الخبير انتهى إلى استحقاق المطعون ضدها   مبلغ قدره تسعه عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريالا عمانيا (١٩٨٥٠ر.ع) المتبقي من قيمة المقاولة بالنسبة لمشروع الفلل الأربعة الأخرى وأضاف على هذا المبلغ مبلغا آخر يعادل (٥،٢٪) من قيمة أيضا ثم احتجازه لأعمال الصيانة يعادل ثلاثة عشر ألف ومائتان وخمسون ريالا عمانيا (١٣٢٥٠ر.ع) وهذا المبلغ لم يكن يوما محلا لجدار الطاعنة وبذلك يكون مجموع المبالغ المتخلدة في ذمة الطاعنة والتي أكدها الخبير عن كلا المشروعين هو المبلغ الذي قدره واحد وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالا ومائتان وخمسون بيسة (٢٥٠ / ٦١٤٥٩ر.ع) فهذا المبلغ فقط هو ما كان محل مطالبة المطعون ضدها قبل أن تقيم هذه الدعوى الكيدية كما هو ثابت بموجب خطأبين صادرين من المطعون ضدها بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١١م إذا ما تم استقطاع مبالغ الضمان التي لم تكن مستحقة حينها فلما تأكد للمطعون ضدها وبموجب تقرير صادر من خبير عالمي وافقت على تعينه بل وصل بها الحال إلى إلقاء اللوم على الطاعنة نتيجة تقاعسها دون القيام بما تم الاتفاق عليه من تكليف خبير استشاري لفحص المشروعين وهذا اللوم لم يكن في محله كما ثبت بعد ذلك وعليه فإنه بالنسبة للقسم الأول من المبلغ المحكوم به لم يكن يوما محل جدال وأن النزاع كان يدور حول استحقاق المطعون ضدها لهذه المبالغ بعد أن ثبت فشلها في تنفيذ التزامها القانوني بتسليم المباني سليمة وصالحة للسكن وفقا للتقرير الفني الصادر من جهة وافق عليها الطرفان وهو ما أكد عليه الحكمان الصادران في الاستئنافين الأخيرين بأن المطعون ضدها فشلت في تقييد التزامها القانوني والعقدي المتمثل في تسليم المباني سليمة وقابلة للانتفاع ومن هنا يأتي سبب امتناع الطاعنة دون تسليم الدفعة الأخيرة من مستحقات المطعون ضدها والذي يجد سنده في إعمالها حق حبس في العقود ذات الالتزامات الملزمة للجانبين إذ يحق لأحد الأطراف الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا فشل الطرف الأخر في تنفيذ التزامه كما انتهت إلى هذا المعنى العديد من الأحكام الصادرة من هذه المحكمة في عديد مباديها.

حاصل الوجه الثاني القسم الثاني من المبالغ يتعلق بالأعمال الإضافية التي قامت بها المطعون ضدها والتي قدرها الخبير بتسعه وعشرين ألفا وثمانمائة وواحد وأربعين ريالا عمانيا (٢٩٨٤١ر.ع) وسارت على ذلك محكمة الموضوع بدرجتيها فهذا الجزء من المبالغ المحكوم بها ليس منهلا إطلاقا بمسائل الواقع وهذا يأتي استباقا لأي دفع من هذا النوع لماذا ؟ لأن السبب الذي عول عليه الحكم المطعون   فيه في الحكم به يعود إلى ما نصه منقولا حرفيا من حيثيات الحكم وتحديدا من صفحه (٥): (وحيث يتضح من دفوعات المستأنفة أنها لا تدعي سدادا لقيمة الإشغال وإنما تطالب بإعمال الاتفاق الذي أبرمته مع المقاول المستأنف ضده المتضمن تنازله عن قيمة الأشغال الإضافية مقابل تنازلها عن غرامات التأخير وهو ما لا تأخذ به المحكمة لتضمن ذلك الاتفاق شرط سرعة السداد الذي لم تقم به المستأنفة إلى إقامة هذه الدعوى مما يتعين استبعاد هذا الدفع).

وهذا الاستخلاص الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه مردود وعليه بالآتي:

أنه لم يأت على لسان الطاعنة إطلاقا أنها طلبت مقايضة مبلغ الغرامات التأخيرية مقابل الأعمال الإضافية إطلاقا بل قالت بالحرف الواحد في مذكرتها المؤرخة في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٣م أمام محكمة أول درجة صفحة (٥) وفقرة (٢) بناء على ما جاء في خطاب الاستشاري المؤرخ في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٢م موافقة المطعون ضدها على التنازل عن قيمة الأعمال الإضافية مقابل تنازل الطاعنة عن قيمة الغرامات التأخيرية وسبب عدم رد الطاعنة على هذا العرض مرده أمران: الأول موافقة المطعون ضدها خطيا على التنازل عن قيمة الأعمال الإضافية برضاها التام بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١١م بعد أن شعرت بأن ثمة خطأ جسيم اقترفته في تنفيذها للمشروع ولم يكن ذلك الأمر قد اتضح بالنسبة للطاعنة كما هو الحال عليه قبل رفع دعواها الأخرى وهذا ثابت من خلال الفواتير التي أرفقتها مع الخطابين أعلاه مطالبة بسدادها دون أن تأتي على ذكر قيمة هذه الأعمال الإضافية وحيث بدأت كارثة الأخطاء الهندسية والتنفيذية تظهر على السطح أكثر فأكثر وبدأت تتسع دائرتها بشكل مخيف حتى لم تترك ركنا ولا زاوية في المشروعين وقلبت المطعون ضدها ظهر المجن وتأكد ذلك حتى قبل أن يودع الخبير العالمي التوافقي تقريره لكن المطعون ضدها تريثت حتى يصدر تقريره الذي أدانها صراحة لأنها لم تتفحص التربة وهنا بدأت في استدعاء كل ما يمكن استدعاؤه من مبالغ واختلفت أخرى حتى بلغ مجموعها أكثر من نص مليون ريال وأن البين بعد تسليم المشروعين بأربعة أشهر وحسب خطاب المطعون ضدها المؤرخ في ٩ / ٧ / ٢٠١٢م وبعد أكثر من سبعة أشهر من تاريخ رفع المطعون ضدها الفواتير الختامية لم تتجرأ على المطالبة بقيمة الأعمال الإضافية لكنها بدأت في التلميح بأنها سوف تعيد التفكير في المطالبة بها ولم تطالب بها لماذا لأن المشروعين في ذلك الوقت كانا في صورة واضحة بأنهما كانا ضحية عمل فاشل سببه المقاول والاستشاري وفي ذات الخطاب   المؤرخ في ٩ / ٧ / ٢٠١٢م يبين بما لا يدع مجالا للشك إقرار المطعون ضدها بالاتفاق على تعيين الخبير الاستشاري العالمي والذي كانت نتيجة تقريره كما تقوم ضد المطعون ضدها (ب) أنه بالاطلاع على مستندات الدعوى وأوراقها فانه لا يوجد لما جاء بحيثيات الحكم المطعون فيه والسالفة التضمين في خصوص تنازل المطعون ضدها عن قيمة الأعمال الإضافية مقابل سرعة الطاعنة في السداد أي سند الأمر الذي يدل على أن الحكم المطعون فيه وقع في خطأ مركب أوله مخالفة الثابت بالأوراق مما تقدم بيانه والثاني قصوره في تسبيب حكمه في هذه الجزئية تحديدا ويثبت مجددا أن الحكم المطعون فيه لم يحط بمفردات هذه الدعوى إحاطة السوار بالمعصم حتى يصل إلى العدالة المنشودة بل ظل تبعا لما انتهى إليه الخبير المنتدب من محكمة أول درجة التي لم تكن أحسن حالا لو أن الحكم المطعون فيه بذل جهدا قليلا لوجد في خطاب المطعون ضدها السالف الإشارة إليه ما يثبت تنازلها عن هذا المبلغ جملة وتفصيلا دون تعليق ذلك على شرط سرعة السداد والسؤال الذي لا توجد له إجابة في أي مستند أو ورقة ضمها ملف الدعوى فمن أين استقى الحكم المطعون فيه تعليق التنازل عن المطالبة بالأعمال الإضافية على سرعة السداد بخلاف القول المرسل الوارد في مذكرة المطعون ضدها إذ على الحكم المطعون فيه أن يشير إلى حجته ومستنده الذي حكمه عليه.

(ج) إن فرضية موافقة تنازل الطاعنة عن الغرامات التأخيرية مقابل الأعمال الإضافية تعتبر بحق ضرب من الجنون في حق الطاعنة؟ ذلك أن الغرامة التأخيرية المتفق عليها وفقا لعقد المقاولة هي (٧٠) ريالا عمانيا في اليوم الواحد لكلا المشروعين وإذا كان المشروع الأول المتعلق بالفيلا الكبرى كان ينبغي أن ينتهي العمل به بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٠٩م وتم تسليمه بحسب الثابت بموجب الشهادة الصادرة من استشاري المشروع بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٢م أي أن المطعون ضدها فشلت في تسليم المشروع لمدة تجاوزت ٣٢ شهرا ميلاديا من تاريخ التسليم العقدي المتفق عليه بالنسبة لمشروع الفيلا الرئيسية وبعملية حسابية بسيطة تكون مجموع غرامات هذا المشروع لوحده على النحو التالي =(٣٢ شهرا  ٣٠ يوما = ٩٦٠ يوما  ٧٠ ريال عماني = (٦٧٢٠٠ر.ع)) سبعة وستون ألف ومائتي ريال وبعملية مماثلة لمشروع الفلل الأربعة الأخرى التي تأخر تسليمها لمدة ثمانية أشهر حيث كان من المفترض تسليمها في ٣٠ / ٧ / ٢٠١١م أي (٨ أشهر  ٣٠ يوما = ٢٤٠ يوما  ٧٠ر.ع =(١٦٨٠٠ر.ع)) ستة عشر ألف وثمانمائة ريالا عمانيا مجموع غرامات التأخير   يكون (١٦٨٠٠ر.ع)+(٦٧٢٠٠ر.ع) تقارب (٨٤٠٠٠ر.ع) أربعة وثمانون ألف ريال علما بأن الغرامات لم تقف عند تاريخ شهادة إكمال البناء لأنها أي شهادة إكمال اً لم تنتنه منها المطعون ضدها حتى بعد أن البناء نصت على أن هنالك أعمال حررت لفائدتها الشهادة ولا تعلم الطاعنة سبب تحريرها مبكرا إذ الشاهد مما تقدم بيانه كيف يمكن للطاعنة أن تقبل فرضية تنازلها عن هذه الغرامات التي لا تقبل الشك وبأرقام حسابية واضحة مقابل تكلفة الأعمال الإضافية التي تتجاوز ثلث مستحقاتها الأمر الذي يثبت أن تنازل المطعون ضدها عن قيمة الأعمال الإضافية تم برضاها وبمبادرة منها في وقت علمت يقينا بأنها ارتكبت جريمة مهنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى فيكفي القول بأن المشروعين عرضة للانهيار في أي لحظة بسبب خطأ ساهمت فيه المطعون ضدها على نحو أساسي بمعية استشاري المشروع وحيث إن هذه التنازل تحكمه قاعدة فقهية كلية تنص على (من سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه) لذا كان من العدالة والحق ان يرد سعي المطعون ضدها دون نكث ما غزلته بيديها الأمر الذي تطلب معه الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه هذه الجزئية تحديدا.

وحاصل الوجه الثالث أن القسم الأخير من المبلغ المحكوم به أوقع الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى على المطعون ضدها بمبلغ (٦٢٣ / ٤٨٥٤٧ر.ع) ثمانية وأربعين ألف وخمسمائة وسبعة وأربعين ريالا وستمائة وثلاثة وعشرين بيسة وسبب الحكم بهذا المبلغ الذي عول عليه الحكم المطعون فيه مسايرا في ذلك حكم محكمة أول درجة الذي سلم بما جاء في تقرير الخبير ذي المثالب التي لا تنتهي إذ البين في الفقرة الثالثة من الصفحة (٥) من الحكم التي جاء فيها نصا (وحيث لا تأخذ المحكمة بالدفع المستمد من عدم تعاقد المستأنفة مع المقاولين الذين تعامل معهم المستأنف ضده وذلك بناء على أعمال الخبرة المأذون بها والتي أثبت أن جميع الأعمال المنجزة لفائدتها سواء التي أنجزتها المقاول مباشرة أو بوساطة) وحتى تتضح علة الحكم بهذا المبلغ تحديدا لا بد من العودة إلى حكم أول درجة لمعرفة الأساس القانوني الذي عول عليه حين حكم على المطعون ضدها بهذا المبلغ حيث إن البين في الصفحة (٣) الفقرة الثالثة يقدم تسبيه القانوني بقولة (وتستخلص منه (أي تقرير الخبير) أحقية المدعية بمبلغ (٦٢٣ / ١٣٩٨٤٧ر.ع) قيمة ما ترصد في ذمة المدعى عليها من مستحقات عن إنشاء الفيلا الرئيسية ومجموعة الأربع فلل وربحيتها من متابعة   والإشراف على مقاولي الباطن والأعمال الإضافية المتفق عليها)).

إذن مما تقدم فالبين أن هذا المبلغ هو مبلغ إضافي على مبلغ المقاولة الإجمالي الذي سبق تناوله بالتفصيل في القسم الأول أعلاه وسبب المطالبة به ادعاء المطعون ضدها أنها قامت بواجب متابعة المقاولين من الباطن والسؤال هل يستحق المقاول الرئيسي وفقا للعقد المبرم بين الطرفين أية مصاريف إضافية على هذا النشاط أم لا؟ رغم ما قامت به الطاعنة طوال مجريات المحاكمة من تقديم جميع المستندات الدالة والقاطعة على أن المطعون ضدها ملزمة بموجب عقد المقاول بالقيام بكافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالإشراف على الأعمال التي يقوم بها مقاولو الباطن وان الطاعنة تشدد على نقطة غاية في الأهمية وهي أن هذا المبلغ المحكوم به أساسه مطالبة المطعون ضدها بأجر نظير متابعة وإشراف على أعمال مقاولون من الباطن وليس القيام بأي عمل من أعمالهم التنفيذية إطلاقا كما قد يفهم من ظاهر الحكم المطعون فيه رغم أن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد أوضح أساس المطالبة ولكن تشديد الطاعنة يأتي حتى لا يحمل على معنى مغاير وحتى لا يكون هذا الدفاع أقوالا مرسلة وأن الطاعنة تعيد تقديم السند القانوني الذي يحمل الطاعنة على رفض هذه المطالبة جملة وتفصيلا إذ جاء في الفقرة (١٨) تحت البند (١٤) بعنوان شروط خاصة في عقد المقاولة المبرم مع المطعون ضدها ما يلي نصه:(١٨ ينبغي على المقاول أن يضع في اعتباره القيام بالتنسيق التام والتعاون مع كل المقاولين من الباطن المرشحين أو الموردين الذين يقوم بتعيينهم العميل لذلك المشروع دون زيادة في التكلفة) وكما جاء من الفقرة التي تليها مباشرة ما يلي:(١٩ لا يحق للمقاول أن يطالب بأية تكاليف أو أرباح أو نفقات عامة أو أي تكاليف أخرى من العميل مقابل قيامه بمناوله أو التسليم بالموقع أو التخزين أو غير ذلك مما يتعلق بأية مواد أو بنود قد يرغب العميل في توريدها) وقطعت الفقرة (٢٨) تحت ذات البند (شروط خاصة) الطريق أمام أية مطالبة من هذا النوع بعبارات حاسمة رغم وضوح ما تقدم: ( ٢٨ لا يحق للمقاول المطالبة بأية نسبة مئوية من الأرباح والمصروفات العامة على أي من البنود أو المواد التي قد يرغب العميل في توريدها) وختمت الفقرة (٢٩) هذا المعنى الصارخ الذي يقطع على المقاول حق التمسك بأية أعمال هي من صميم عمله للمطالبة بالأجر إضافي حيث تقول: (ينبغي القيام بكل الأعمال حسب الرسومات والمواصفات القياسية للهندسة المدنية وألا تقتصر على البنود   الواردة في التقسيم الذي أورده المقابل لمبلغ العقد وينظر إلى أي بنود مدنية ليست مذكورة أو موضحة بالرسومات على أنها جزء من هذا العقد) وان كل ما تقدم من مواد هي من صميم عقد مقاولة المشروعين لم يتطرق لها الحكم المطعون فيه ولم يتصد لها حكم محكمة أول درجة ولم يشر إليها تقرير الخبير المنتدب رغم تعلقها بصميم هذا النزاع وخصوصا في هذه الجزئية وان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه قد اعتنقا نتيجة هذا التقرير رغم إعماله بنود العقد الموحد على عقد المقاولة محل النظر رغم أنها مسألة قانونية بحته لا يحق التصدي لها وكما لا تعلم الطاعنة ما هي لا صلة لهما بجهة حكومية ما أي إن العقد المبرم ليس عقدا إداريا حسب تعريفه حتى يسقط عليه بنود العقد الموحد وأحكامه وعلى سبيل الاقتراض جدل بأن هناك اتفاقا على ذلك وهو غير موجود فإن القاعدة الأصولية تنص على أن (الخاص يقدم على العام) والثابت أن الطرفين اتفقا على الشروط الخاصة وعنوانها بهذا الاسم لإسباغ الخصوصية المطلقة عليه دون سواها وقد اقتصرت الطاعنة على ذكر بعضها المتصل مباشرة بالنزاع محل البحث أثبت أن هذه المطالبة تعتبر غير حقيقة بالقبول وجديرة بالرفض من أول وصلة إلا أن دفوع الطاعنة لم تمنح البحث الذي تستحقه ولا أدل على ذلك من إشاحة الوجه بالكلية عن دفوع جوهرية لو إن الحكم المطعون فيه تصدى لإحداها لكان ذلك كافيا ولا ريب في دحض هذه المطالبة الكيدية فنظرة إلى مطالبات المطعون ضدها كافية لمعرفة كنه هذه الدعوى فالمطعون ضدها حين رفعت دعواها طالبت بما يقارب ب(٨٠٪) من قيمة المقاولة وأن تقرير الخبير أثبت أن ما تبقى لها أقل من (٥٪) وقبل هذا وذلك إقرار المطعون ضدها بموجب مستندات صادرة منها كما تقدم بيانه الأمر الذي يؤكد أن هذه الدعوى أقيمت لسد العجز في قيمة التعويضات الناتجة عن الدعويين الأخيرتين المرفوعتين من الطاعنة ضدها بخطوة استئنافيه ليس إلا وعلى ضوء ما سلف بيانه طلبت الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى واحتياطيا النقض مع الإحالة.

وحيث أنه عن الطعن رقم (٥٢٣ / ٢٠١٧م) فأنه يقوم على سببين نعت الطاعنة بأولهما على مخالفة القانون والثابت بالأوراق من ثلاثة أوجه وحاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حينما تجاهل الرد على طلبات الطاعنة والمتعلقة بزيادة المبلغ المتعلق بأجرة الطاعنة من أعمال مقاولي الباطن دون مسوغ قانوني فقد استندت محكمة الموضوع لتقرير الخبير الذي لم   يورد رقما محددا للمقابل الذي تستحقه الطاعنة من أعمال مقاولي الباطن إلا أنه قد أقر بأن الطاعنة قد قامت بكل تلك الأعمال وإنها قد بذلت مجهودا في تركيب التوريدات التابعة لمقاولي الباطن وأن مقاولي الباطن قد استغلوا التسهيلات الممنوحة لهم من الطاعنة كالعمال والكهرباء والمهندسين والمعدات وكل تلك الأشياء كان يجب تقسيمها في ظل غياب الاتفاق المكتوب كما جاء بالتقرير وهذا ما نصت عليه المادة (٦٤٢) من قانون المعاملات المدنية والتي تنص (إذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل) فالخبير أحال أمر تقييمه تلك الأعمال للمحكمة في ظل غياب الاتفاق المكتوب إلا أنه أقر بأن الطاعنة قامت بتقيد تلك الأعمال فقد واجه الخبير رفع تلك الأعمال لعدم كفاية خبرته فتقدير ذلك الرقم يحتاج إلى خبير يكون قد مر بحالات مشابهة أو تولدت لديه خبرة خلال عمله في مجالات الإنشاءات وحيث إن لجنة الخبراء المعينين من كلية الهندسة بجامعة ….. لذلك فهم بعيدون كل البعد عن مجال البناء والإنشاءات فخبرتهم علمية وليست عملية ولذلك فأنه ومن خلال تعقيب الطاعنة على تقرير الخبير التمست الطاعنة من محكمة الموضوع استبداله بخبير آخر مهندسي لديه خبرة في حساب تلك الأعمال وفق العقد الموحد إلا أن المحكمة ألتفتت عن ذلك وقضت برفض زيادة المبلغ تأسيسًا على ما توصل إليه الخبير في مرحلة أول درجة فإن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة في تلك الجزئية وعليه فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لمخالفته القانون متعينا رفضه لعدم تسبيبه تسبيبًا صحيحا ومقنعًا الأمر الذي يجعله قاصرا في التسبيب مخالفا للمادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وهذا ما أكدته المحكمة العليا في الطعن رقم (٣٢٩ / ٢٠٠٧م) الصادر عن دوائر المدنية للسنة القضائية الثامنة حيث ذكرت المحكمة العليا (بأنه لما كان موضوع الدعوى من المسائل الفنية البحتة التي لا تدخل في دائرة معرفه المحكمة القانونية فانه يتعين عليها الاستعانة بالخبرة الفنية من هذا المجال وتقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء الفنية عند تقديمها في الدعوى ولما تجاهل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون تجنب صحيح القانون مما يعني وتحكم المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للفعل فيها من جديد بهيئة مغايرة).  وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حينما ألتفت عن طلبات الطاعنة الحكم لها بما تكبدته من مصاريف إضافية نتيجة تأخر مقاولي الباطن في إنهاء أعمالهم مما اضطرها للبقاء في الموقع لمدة (٢٩) شهرا إضافية اضطرت خلالها إلى سداد التزامات باهظة تمثلت في أجور عمال ومهندسين وسداد مصاريف الكهرباء والماء وقيمة إضافية عن استئجار معدات وسيارات خلال مدة سنتين ونصف تقريبا فقد جاء الحكم المطعون فيه متجاهلا لتلك الجزئية تمامًا حيث لم يوردها في حيثياته دون مسوغ قانوني رغم أن تقرير الخبير قد ذكر بأن الطاعنة لم يكن في استطاعتها ترك الموقع بعد انتهاء عقد ما مع المطعون ضدها لأنها مسئولة عنه فكان يتوجب على المحكمة تكليف خبير لحساب ما أنفقته الطاعنة من مصاريف خلال تلك الفترة فأنه قد جاء الحكم المطعون فيه باطلا بأن رفض الحكم لها بمطالبتها دون مسوغ قانوني لذلك الرفض ودون أن يكون هناك تقرير من خبير مختص يمكن الاستناد إليه في تحديد تلك المطالبة مخالفا بذلك المادة (٧٨) من قانون التجارة التي تنص على (الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتجارة والمقدمة للغير تكون بعوض ما لم يثبت خلاف ذلك ويعين العوض طبقا للعرف فأن لم يوجد حددت المحكمة العوض).

وحاصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون قد خالف القانون حينما ألغى الفائدة المحكوم وبها تأسيسا على أن الطاعنة لم تثبت أنها أنجزت ما عليها طبقا للشروط المتفق عليها رغم إقرار المطعون ضدها بأن الطاعنة أنجزت عملها على أكمل وجه وأنها استلمت مبانيها دون أية أضرار إذ أن السند القانوني لمطالبة الطاعنة بالفائدة حكم المادة (٨٠) من قانون التجارة وما جرى عليه عمل المحكمة العليا فقد جاء بمبدأ المحكمة العليا رقم (٢٤) بجلسة الأربعاء ٥ / ٥ / ٢٠٠٤م في الطعن رقم (١٦ / ٢٠٠٤م) قرار رقم (٣٤) الآتي (مجرد تأخر المدين في الوفاء بالمبلغ الذي في ذمته يحدث ضررا للدائن ولذلك فلا حاجة للدائن لإثبات هذا الضرر ومن ثم فإن عدم اتفاق الطاعنة مع المطعون ضده على هذه الفائدة لا يحرمه من المطالبة بها) وحيث ثبت أمام المحكمة المطعون في حكمها أن الطاعنة كدائنة تطالب المطعون ضدها الأولى بمبلغ مائة وتسعة وثلاثين ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالا و ٦٢٣ بيسة (٦٢٣ / ١٣٩٨٤٧ر.ع) كمستحقات واجبة السداد منذ انتهاء العمل في عام ٢٠١٢م وأيدت المحكمة المطعون في حكمها حكم أول درجة بشأن هذا المبلغ والحق للطاعنة وبالتالي من حق الطاعنة الحصول على   الفائدة مقدارها (٧٪) حسبما حكمت له محكمة أول درجه وحيث ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك بإلغاء الفائدة دون سند قانوني وبذلك تكون المحكمة المطعون في حكمها قد خالفت القانون وأهدرت حقوق الطاعنة يوجب نقضه مقدار أو لقد أقرب المالكة المطعون ضدها الأولى في القيد الرابع (٤) من صحيفة دعواها التي أقامتها على الطاعنة وهي الدعوى رقم (٣١٣ / ٢٠١٣م) ودعوى أخرى بالرقم (٣١٢ / ٢٠١٢م) بأن التصدع الذي تعرضت لها الفيلا الرئيسية جاء لاحقا وكان ناتجا عن تحرك الأساس وهبوط قاعدة البناء بسبب عدم دمك الأرضيات حسب تقرير شركة…… العالمية للاستشارات ولما كانت محكمة أول درجة قد انتدبت خبيرا في الدعوى خلص في تقرير إلى أن الطاعنة قد أنجزت جميع الأعمال الموكلة لها وقامت بتسليم المشروع للمطعون ضدها مكتملا وعليه فإن مطالبة الطاعنة بنسبة على المبلغ المحتجز يصادف صحيح القانون الماثلان (٨٠) و (٨١) من قانون التجارة بل إن الخبير امتدح المبنى فيما يمتاز به من جودة في البناء والتشطيبات حتى وصفة بأنه وسام يضاف إلى سيرة الطاعنة وذلك لجمال ما شاهده وقد عزا الخبير سبب تلك المشكلة التي لحقت بالمبنى إلى ضعف في تربة الردم التي وضعت عن طريق المطعون ضدها وليس بسبب خطأ من الطاعنة أو ضعف في التنفيذ وأيضا جاء تقرير اللجنة الثلاثية التي كلفتها محكمة الاستئناف وتوصلت إلى ذات النتيجة التي توصل إليها الخبير المنتدب في مرحلة أول درجة وهو أن أساس المشكلة هو ضعف في التربة المردومة لأنها كانت تربة غير مناسبة وغير مدكوكة بصورة جيدة وفق الأسس الهندسية السليمة وأن الطاعنة لا تتحمل مسؤولية الخطأ وإنما تتحمله المطعون ضدها الأولى (المالكة) لأنها قامت بذلك حينما كلفت شركة…… بردم الأرض التابعة لها وقد توصل الخبير إلى أن مستوى الردم وصل في بعض أجزاء الأرض إلى (١٢) متر وهو منسوب كبير جدا يصعب على الاستشاري والمقاول اكتشاف أن الأرض مردومة فقيام المطعون ضدها بحجز تلك المبالغ عن الطاعنة رغم أنها المتسببة (المطعون ضدها الأولى) في المشكلة الواقعة بالمبنى أصاب الطاعنة بضرر بالغ وحيث أن المادتين (٨٠) و (٨١) من قانون التجارة أجازت للطاعنة الحصول على فائدة عن أي مبلغ لم يتم تحصيله وحيث إن الحكم المطعون فيه ألغى تلك الفائدة دون سند أو سبب قانوني فأنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه.

ونعت الطاعنة بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب   والفساد في الاستدلال بمقولة أن الحكم المطعون فيه قد أصابه فساد في الاستدلال تمثل في عدم فهم وقائع الدعوى والتفاته عن طلبات الطاعنة وذلك أن المحكمة رفضت الحكم للطاعنة بمقابل جهدها المتمثل في التنسيق مع مقاولي الباطن وقد جاء في أسباب ذلك الرفض بأن أحقيتها في الأجر لا يكون إلا حسب ما حمله عقد المقاولة من واجبات على المطعون ضدها الأولى وفي حدود ما ارتضته في مواجهتها وأنه ليس للطاعنة أن تطالب بمستحقات راجعة لغيرها طالما لم يثبت ما يبرر حلولها محلها في المطالبة بالمستحقات الراجعة لذلك المقاول وذلك ينم على عدم فهم المحكمة لوقائع الدعوى فهما صحيحا وإعطائها التكييف القانوني السليم حتى تتمكن من تطبيق القانون الواجب التطبيق فالطاعنة لم تطالب بمستحقات تابعه لمقاولي الباطن وإنما طالبت بمقابل الأعمال التي أنجزتها والمتمثلة في توفير تسهيلات لمقاولي الباطن من عمال ومهندسين وفنيين وسيارات ومعدات وكهرباء وماء كل ذلك كلف الطاعنة مصاريف باهضه تطالب بها ورغم أن الخبير المنتدب في مرحلة أول درجة أقر لها بتلك النسبة إلا انه خصم جزءا منها دون مبرر وقد سايرته محكمة أول درجة في ذلك وجاء الحكم المطعون فيه ليرفض زيادة تلك النسبة فاللجنة الثلاثية المنتدبة لم تبعت تلك الجزئية لعدم وجود عقد مكتوب وأصلا الحكم بالفائدة هي من مسائل القانون والذي لا تدخل في اختصاص الخبير وإنما هي اختصاص أصيل للمحكمة وهي من تقرر ما إذا كان الدائن مستحقا للفائدة من عدمه وبالتالي فالفائدة كحق تحكم به المحكمة كمسألة قانونية ولا يقررها الخبير كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويجعله باطلاً يتوجب نقضه.

وعلى ضوء ما سلف بيانه طلبت الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

وحيث أنه في الطعن رقم (٥٠٨ / ٢٠١٧م) المقدم من الطاعنة…..فأن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن والسالف إيراده تفصيلا بصدر هذا الحكم والمتعلق بحبس مستحقات المطعون ضدها الخاصة بالمبلغ المتبقي من قيمة الفيلا الرئيسية والفلل الأربعة غير سديد ذلك أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بالمتبقي من قيمة الفيلا الرئيسية والفلل الأربعة وبقيمة الأعمال الإضافية وطالما كان الأمر كذلك فلا مبرر لها لحبس ذلك المتبقي على أساس وجود عيوب في البناء بل هي ملزمة بأدائه طالما وأنه حكم لها بتكلفة إصلاح تلك العيوب في الدعويين رقمي (٣١٢ / ٢٠١٢م)   و (٣١٣ / ٢٠١٣م) بما يكون معه والحالة هذه أن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس تعين رفضه.

وحيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن السالف التضمين والمتعلق بالتنازل عن قيمة الأعمال الإضافية التي أنجزتها المطعون ضدها غير سديد ذلك أن البين من أوراق الدعوى ولئن كانت الطاعنة تدعي أن المطعون ضدها قد تنازلت عن قيمة الأعمال الإضافية المقدرة ب(٢٩٨٤١ر.ع) بالاستناد إلى الرسالة الصادرة عن الاستشاري بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٢م إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تنازلت عن قيمة الأعمال الإضافية شريطة قيام الطاعنة بسداد مقابل تنازل الطاعنة عن غرامة التأخير في إنجاز البناء كما توصل إلى ذلك الخبير وطالما أنه لا شيء بالأوراق يفيد إلى حد إقامة الدعوى الماثلة أن الطاعنة سارعت في سداد الدفعة قبل الأخيرة المطلوبة من المطعون ضدها وتبعا لذلك فإن التنازل عن قيمة الأعمال الإضافية لا أثر له ونتيجة لذلك تكون المطعون ضدها مستحقة لقيمة الأعمال الإضافية خاصة وأن المطعون ضدها وجهت رسالة إلى الطاعنة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٣م أعلمتها بعدولها عن التنازل لإخلال الطاعنة بسرعة سداد الدفعة المطلوبة وبالإضافة إلى ذلك فأن الرسالة الصادرة عن الاستشاري بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٢م والتي أشار فيها إلى موافقة المطعون ضدها عن تنازلها عن قيمة الأعمال الإضافية شريطة أن لا تفرض عليها أية غرامات لا يعتد بها لعدم صدورها من المطعون ضدها وبالإضافة إلى ذلك لا شيء بالأوراق يثبت بشكل قاطع أن المطعون ضدها أخذت بها بما يكون معه والحالة ما قرر أن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن على غير أساس تعين رفضه.

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من سبيب الطعن السالف إيراده تفصيلا بصدر هذا الحكم والمتعلق بالأتعاب التي طالبت بها المطعون ضدها بخصوص متابعتها للمقاولين من الباطن والتنسيق معهم والإشراف على تكملة البناء وتركيب مواد التشطيب سديد ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها تعاقدت مع الطاعنة بموجب عقدي مقاولة لبناء فيلا رئيسية وعدد أربعة فلل مؤرخ أولهما في ٨ / ٦ / ٢٠٠٨م وثانيهما مؤرخ في ٣ / ٥ / ٢٠٠٩م فإنه بموجب هذين العقدين فان المطعون ضدها لا تستحق إلا الأجرة المتفق عليها مقابل إنجاز المشروعين أما الأجرة والأتعاب التي طالبت بها المطعون ضدها والتي هي مقابل   متابعتها للمقاولين من الباطن المعينين من الطاعنة في أعمالهم والتنسيق معهم والإشراف على تركيب مواد التشطيب فهي أجرة إضافية لما تستحقه بموجب عقدي المقاولة إلا أن هذه الأجرة الإضافية لا تستحقها المطعون ضدها إلا إذا أثبت أن هناك اتفاقا خطيا أو شفاهيا بينها وبين الطاعنة كصاحبة المشروعين على التنسيق مع المقاولين من الباطن والإشراف على أعمالهم وهو ما لم تثبته المطعون ضدها سيما وأن الطاعنة أكدت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تطلب من المطعون ضدها ولم تتفق معها على التنسيق مع المقاولين من الباطن والإشراف على أعمالهم بل أكدت أن ذلك يدخل في صميم أعمال المطعون ضدها بدون زيادة في التكلفة مستندة في ذلك إلى المادة (١٤) في نطاق البنود (١٨) و (١٩) و (٢٨) من عقد المقاولة المؤرخ في ٨ / ٦ / ٢٠٠٨م وحيث ينص البند (١٨) من المادة (١٤) من عقد المقاولة المذكور على أنه (ينبغي على المقاول أن يضع في اعتباره القيام بالتنسيق التام والتعاون مع كل المقاولين من الباطن المرشحين أو الموردين الذين يقوم بتعيينهم العميل لذلك المشروع دون زيادة في التكلفة).

وحيث يخلص من هذا البند من المادة (١٤) أن التنسيق مع المقاولين من الباطن والتعاون معهم يدخل في صميم أعمال المطعون ضدها بموجب عقدي المقاولة دون زيادة في التكلفة وذلك ما دامت متواجدة بالموقع وتوريد مواد التشطيب متواصل وتركيبها مستمر إذ بمقتضى ذلك البند المذكور فإنها ملزمة بالتنسيق مع المقاولين من الباطن والتعاون معهم في نطاق أعمالهم دون زيادة في التكلفة إذ ذلك يعد التزاما تعاقديا في حقها ينفذ دون زيادة في التكلفة وعليه فأنه ما دام الأمر كذلك فإن القضاء بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها ما قدره (٦٣٢ / ٥٤٧.٤٨ ر.ع) قيمة ربحيه لمتابعة مقاولي الباطن جاء على غير سند من الواقع والقانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيا فيما قضى به بخصوص قيمة ربحية لمتابعة مقاولي الباطن والتصدي الاستئنافي رقم(٧٦ / ٢٠١٥م) بإلغاء الحكم المستأنف فيما نقض من الحكم والقضاء من جديد برفض طلب قيمة ربحيه لمتابعة مقاولي الباطن وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة عملا بالمواد (١٨٣) و (٢٤٧) و (٢٥٩) و(٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وحيث أنه على الطعن رقم (٥٢٣ / ٢٠١٧م) المقدم من مؤسسة…… للتجارة والمقاولات فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول   للطعن والسالف إيراده تفصيلا بصدر هذا الحكم غير سديد ذلك ولئن ادعت الطاعنة أنها اضطرت إلى البقاء بالموضع لمدة ٢٩ شهرا بسبب تأخر المقاولين من الباطن في إنجاز التوريدات الخاصة بمواد التشطيب وتركيبها ولقد كبدها ذلك مصاريف إضافية تمثلت في أجور العمال والمهندسين واستئجار السيارات والمعدات ومصاريف الكهرباء والماء وطبق ما يؤيد من طلباتها أنها قدرتها حوالي (٠٢٠.٣٧٤ر.ع) إلا أنها لم تقدم ما يثبت أن المطعون ضدها طلبت منها توفير تلك التسهيلات خلال المدة المذكورة بالموقع حتى استغلّها المقاولون من الباطن في إنجاز أعمالهم وبالتالي فلا تستحق تعويضا عن تلك المصاريف المدعى بها خاصة وأن المطعون ضدها أكدت أمام محكمة الموضوع أنها لم تطلب من الطاعنة ولم تتفق معها في توفير تلك التسهيلات للمقاولين من الباطن بما يكون معه والحالة هذه التفات محكمة الموضوع عن المصاريف الإضافية التي طالبت بها الطاعنة في محله ولا تثريب عليها في ذلك ويتعين تبعا لذلك رفض الوجه من سبب الطعن.

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول للطعن والسبب الثاني للطعن السالف إيرادهما تفصيلا بصدر هذا الحكم غير سديد ذلك أن الثابت أن هذه المحكمة حكمت في الطعن رقم (٥٠٨ / ٢٠١٧م) المضموم لهذا الطعن طبق ما هو واضح اعلاه وذلك بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لصالح الطاعنة بخصوص قيمة ربحيه لمتابعة المقاولين من الباطن والمقدرة ب(٦٢٣ / ٥٤٧.٤٨ر.ع) والقضاء من جديد برفض هذا الطلب بما يكون معه ترتيبا على ذلك أن النعي بالوجه الأول للسبب الأول والسبب الثاني للطعن على غير أساس مما يتعين رفضه.

وحيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث للسبب الأول للطعن السالف إيراده تفصيلا بصدر هذا الحكم غير سديد ذلك ولئن يقتضي التعاقد بين الطرفين في نطاق مقاولة البناء غرامه جزائية عن التأخير في تنفيذ ما التزم به كل من الطرفين إلا أن ذلك الجزاء لا يمكن أن يطلبه أي من الطرفين تعويضا عن الضرر الحاصل له إلا إذا أثبت أنه قد أنجز ما التزم به طبقا للشروط المتفق عليها تعاقديا واعتبارا أن الطاعنة لم تثبت أنها أنجزت ما التزمت به طبقا لشروط المقاولة بل البين من الأوراق أنه لا خلاف بين الطرفين في وجود أضرار في المباني قد تحول دون الانتفاع بها من قبل المطعون ضدها وبالإضافة إلى ذلك فإن الطاعنة لم تثبت الضرر الذي تدعيه ومدى حجمه بما لا تتوفر معه   ترتيبا على ذلك أية مسؤولية على المطعون ضدها في تحميلها أية فائدة تستحقها الطاعنة وطالما التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الفائدة فقد صادف صحيح القانون بما يكون معه النعي عليه الوجه الثالث من سبب الطعن على غير أساس تعين رفضه.

وحيث إنه لما تقدم بتعيين رفض الطعن موضوعا وألزم الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملا بالمادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

أولا في الطعن رقم (٥٠٨ / ٢٠١٧) بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقضه نقضا جزئيا فيما قضى به بخصوص قيمة ربحية لمتابعة المقاولين من الباطن والتصدي للاستئناف رقم (٧٦ / ٢٠١٥م) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من الحكم والقضاء من جديد برفض طلب قيمة الربحية وتأييد الحكم المطعون فيه في ما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة.

ثانيا في الطعن رقم (٥٢٣ / ٢٠١٧م) بقبوله شكلا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة.