التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٧٩٢ / ٢٠١٦م

2016/792 792/2016 ٢٠١٦/٧٩٢ ٧٩٢/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٤)
الطعن رقم ٧٩٢ / ٢٠١٦م

تحكيم (عمل- شروط- عقد عمل – وجود شرط تحكيم بعقد العمل – أثره – لا يمنع القضاء العمانى من نظر الدعوى – علة ذلك- حماية العامل)

– يفيد نص المادة (١١) من قانون التحكيم أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كما أن المقرر وفق قانون العمل بطلان كل شرط يخالف أحكام قانون العمل وكل إجراء ومصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عنه أو المخالفة لأحكامه معتبرًا إياها أنها قواعد وأحكام تخص النظام العام قاصدًا حماية العامل من التعسف وإحاطته بكثير من الضمانات معتبرًا إياه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

الوقائع

تتحصل الوقائع في أن العامل الطاعن بدأ خصومته مع الشركة المطعون ضدها بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠١٥ والتي قرر فيها أنه ألتحق بالعمل معها في ١٠ / ٩ / ٢٠١٤ بمهنة مستشار قانوني براتب وقدره خمسة آلاف وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً وأن المطعون ضدها أنهت خدماته بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٥ بدون مسوغ قانوني، وطالب بإلغاء قرار الفصل والرجوع إلى العمل مع صرف رواتبه من تاريخ الفصل وفي حالة عدم ارجاعه إلى العمل يكون تعويضه عن الفصل التعسفي بمبلغ تسعة وستين ألفًا ومائتين وثمانية وعشرين ريالاً وبراتب شهر الإنذار وبدل الإجازة السنوية وشهادة الخبرة ومكافأة نهاية الخدمة ونقل خدماته إلى صاحب عمل آخر وتسليمه أمتعته الشخصية.

ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط   وقيدت برقم ٤٠٤ / ٢٠١٦م عمالي حيث مثل العامل المدعي بشخصه وطلب الحكم له بالإضافة إلى ما سبق المتبقي من مرتب نوفمبر ٢٠١٥ وفوائد ما بعد الخدمة وشهادة خبرة وتذكرة سفر له ولأسرته لألمانيا.

وحيث إنه في تاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٦ قضت تلك المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره ستة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وخمسون ريالاً وأن تسلم له شهادة الخبرة وتذكرة السفر إلى بلده ورفضت ما عداه من طلبات.

ولعدم قبول الطاعنة بالحكم الابتدائي فقد استأنفته بالاستئناف رقم (٦٥٠ / ٢٠١٦) عمالي حيث طلبت المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم.

وحيث إنه بجلسة ٢ / ١١ / ٢٠١٦ صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى.

ولعدم قبول الطاعن بالحكم المتقدم فقد طعن عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٨ / ١٢ / ٢٠١٦ ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها ما يفيد أداء الرسم طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقرر وبنقض الحكم والقضاء من جديد برفض الاستئناف رقم (٦٧٥٠ / ٢٠١٦) وتأييد حكم المحكمة الابتدائية مسقط في الدعوى (٤٠٤ / ٢٠١٦) وقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من عدة أوجه الأول:

بسبب اعتماد قضائه على ورقة اعتمدت من غير الشركة المطعون ضدها حيث أن عرض الوظيفة المؤرخ في ١٨ / ٧ / ٢٠١٤ تم كتابتها من قبل شركة……… الكائنة بنيويورك الأمريكية وهي تختلف عن الشركة المطعون ضدها ولها سجل مختلف ومفوضين بالتوقيع مختلفين كما أن الموقع عليها شخص ليس مفوضًا بالتوقيع عن الشركة الكائنة بعُمان.

الوجه الثاني: أن الحكم لم يطبق نص المادة (٤) من قانون العمل العُماني والذي يخضع جميع أصحاب الأعمال والعمال لأحكامه.

الوجه الثالث: أن الحكم المطعون فيه تغافل لحقيقة أن شرط التحكيم المثبت في العقد كان نتيجة إكراه وليس لإرادة حرة مما يبطل العقد.

الوجه الرابع: أن الحكم المطعون فيه خالف القانون باعتماد قضاءه على وجود شرط تحكيم أجنبي في عقد عمل عُماني مع أن المادة (٣) من قانون العمل أبطلت أي شرط يخالف نصوص قانون العمل العُماني.

الوجه الخامس: الإخلال بحق الدفاع إذ لم يسقها الحكم ولم يرد عليها.

الوجه السادس أن الحكم المطعون فيه خالف قانون العمل والذي يعتبر أحكامه من النظام العام باعتماده على شرط التحكيم المخالف لقانون العمل.

المحكمة:

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبول شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه فإنه في مجمله نعي سديد ذلك لأنه لما كان المقرر بنص المادة (١١) من قانون التحكيم أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كما أن المقرر وفق قانون العمل بطلان كل شرط يخالف أحكام قانون العمل وكل إجراء ومصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عنه أو المخالفة لأحكامه معتبرًا إياها أنها قواعد وأحكام تخص النظام العام قاصدًا حماية العامل من التعسف وإحاطته بكثير من الضمانات معتبرًا إياه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ومن بين تلك الضمانات والميزات التي حظي بها أن جعل شكواه تقدم ابتداءً إلى القوى العاملة وجعل نظر دعواه بصفة سريعة حتى لا يتأخر وصول حقه إليه وأعفاه من الرسوم القضائية ومن الكفالات القضائية عند الطعون.

لما كان ذلك وكان التحكيم طريقا استثنائيا خارج إطار القضاء وأقل ما فيه أنه يكبد العامل أموالاً ونفقات للتحكيم فضلا عن بعد المسافة بين بلاد الطاعن في ألمانيا ومقر التحكيم في الولايات المتحدة الأمريكية مما يجعل من شرط التحكيم المثبت في عقد العمل تنازلاً عن حقوق للعامل ثابتة بالقانون مما يجعله شرطًا باطلا ً وإذاً خالف الحكم ذلك النظر في حيثياته غير ناظر إلى قانون العمل وما حوى من مواد وقواعد آمرة من النظام العام بما يستوجب نقضه ومن ثم إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عملاً بحكم المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع إلزام المطعون ضده المصاريف عملاً بالمادتين (١٨٣، ٢٥٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف مسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها المصاريف.