التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٧٧ / ٢٠١٧م

2017/277 277/2017 ٢٠١٧/٢٧٧ ٢٧٧/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٩٠)
الطعن رقم ٢٧٧ / ٢٠١٧م

لائحة (مجلس تعاون – التزام- حكم)

– تتضمن اللائحة الداخلية للشركة النص على تعويض العاملين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي علاوة إنهاء خدمة قدرها ثلاثون ألف دولار امريكي بما كان يوجب على محكمة أول درجة مراعاة هذه العلاوة المقررة عند إنهاء الخدمة بحسبانها تعويضا.

الوقائع

تتخلص وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن العامل (المطعون ضده) بدأ خصومته مع الشركة (الطاعنة) بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٦م والتي قرر فيها أنه التحق بالشركة (الطاعنة) منذ ٢ / ١٠ / ٢٠١٠م بمهنة مشرف صيانة براتب قدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال عماني وقد قامت الشركة بفصله من العمل دون مبرر وطلب بصفة اصلية إعادته إلى العمل وبصفة احتياطية التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة عن ستة عشر يوما، وقد أجابت الشركة بأنه تم تسوية مكافأة الخدمة مع العامل وبدل الانذار وأنه ليس له مقابل إجازات.

ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط وقيدت برقم ٩٢٥ / ٢٠١٦م عمالي ثلاثي حيث طلب العامل الحكم له بمبلغ خمسمائة ألف ريال عماني تعويضا عن الفصل التعسفي وبدل شهر الاخطار وبدل اجازة ستة عشر يوما ودفع مقابل نقل اثاثه إلى بلاده ومبلغ ثلاثين ألف دولارا وما يعادلها طبقا للائحة الشركة وأربع تذاكر سفر وشهادة خبرة، ردت الشركة   بمذكرة أقرت فيها للعامل بمبلغ (٣١.٣٣٥٠٦) دولارا أمريكيا مقابل إنهاء خدمته طبقا للوائح الشركة ومبلغ (٧٦١٨) دولارا بدل اخطار ومقابل نقل امتعته لبلده وتذاكر سفر عودة له ولزوجته واثنين من أولاده.

وحيث إنه في تاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٦م قضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي ثلاثين ألف ريال عماني تعويضا عن الفصل التعسفي ، تسعة آلاف وأربعة وعشرين ريالا عمانيا عن بدل الإخطار وثلاثة آلاف وخمسة وعشرين دولارًا أمريكيا بدل إجازة وألفين وسبعمائة وخمسين ريالا عمانيا بدل نقل أمتعة وثلاثين ألف دولار أمريكي ميزات عقود العاملين من دول مجلس التعاون وتسليمه شهادة خبرة وأربعة تذاكر سفر للملكة العربية السعودية وقد عزت فصل العامل إلى تعمين الوظيفة.

ولعدم قبول العامل بالحكم الابتدائي فقد استأنفه بالاستئناف رقم ١٠٤٦  / ٢٠١٦ عمالي مسقط والذي طلب فيه الحكم بزيادة التعويض عن الفصل التعسفي عن الفصل إلى خمسمائة ألف ريال عماني وزيادة المبلغ المقضي به كميزات للعاملين من دول مجلس التعاون إلى ثلاثة وثلاثين ألف دولار امريكي.

ولعدم قبول الشركة بالحكم ذاته فقد طعنت عليه بالاستئناف ١٠٤٧ / ٢٠١٦ عمالي مسقط إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي وحيث إنه بجلسة ٢٢ / ٢ / ٢٠١٧م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإعفاء المستأنف من رسم رفع الدعوى وإلزام المستأنفة بمصاريف استئنافها.

ولعدم قبول الشركة الطاعنة بالحكم المتقدم فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٣ / ٤ / ٢٠١٧م ووقعت من محام مقبول أمام المحكمة العليا وأرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد ووفق الاوضاع المقررة، وفي الموضوع بنقض الحكم الاستئنافي محل الطعن وإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من مجددًا والحكم لها بالأتعاب والمصاريف.

وقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد حاصلة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والواقع لتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به تعويض عن   الفصل لمرتين إذ قضى بمبلغ ثلاثين ألف ريال عماني تعويضا عن الفصل ثم قضى بمبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي كتعويض آخر هو في حقيقته تعويض عن الفصل وفقًا لنظام الشركة بما يعد ازدواجا في التعويض ينبني عليه التزامها بالتعويض مرتين باعتبار أن التعويض الذي قررته الشركة عن إنهاء الخدمة بعد مرور سنة هو تعويض اتفاقي بين الطرفين حال أنهاء الخدمة بعد سنة على الأقل لا يجب أن يجتمع معه تعويض آخر سيما وأن الطاعنة قامت بسداد الاشتراكات التأمينية للمطعون ضده ومن ثم فلا يمكن اعتبار المبلغ المتفق عليها مكافأة نهاية الخدمة وإنما هو تعويض اتفاقي جراء فصل المطعون ضده كان يتعين على الحكم مراعاته عند الحكم بالتعويض.

وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة وقررت المحكمة استكمال اجراءات الطعن كونه جديرًا بالنظر وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فقدم ردًا طلب فيه رفض الطعن عقبت عليه الطاعنة بمذكرة صممت فيها على طلباتها.

المحكمة

وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبولا شكلا وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بسببه فهو نعي سديد ذلك أنه وإن كان استخلاص الواقع في الدعوى ووزن الأدلة فيها وتفسير العقود من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا وله معينه في الأوراق ومن المقرر عملا بالمادة ٢٦٧ من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني ٢٩ / ٢٠١٣ أنه (إذا لم يكن الالتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو أي اتفاق لاحق ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التعويض مساويا للضرر)» والتعويض في هذه الحالة يسمى التعويض الاتفاقي، فلما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تمسكت بأن اللائحة الداخلية لها تتضمن النص على تعويض العاملين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي علاوة إنهاء خدمة قدرها ثلاثون ألف دولار امريكي بما كان يوجب على محكمة أول درجة مراعاة هذه العلاوة المقررة عند إنهاء الخدمة بحسبانها تعويضا، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا السبب من أسباب الاستئناف بالبحث والتمحيص والرد عليه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه فضلا   عن القصور بمخالفة القانون، بما يستوجب نقضه جزئيا في الشق المتعلق بالتعويض عن الفصل ومن ثم إعادة الدعوى لمحكمة استئناف مسقط لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عملا بحكم المادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع إلزام المطعون ضده المصاريف عدا الرسوم وبرد الكفالة للطاعنة عملا بالمواد ١٨٣- ٢٥٩ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا في الشق المتعلق بالتعويض عن الفصل وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف مسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضده المصاريف عدا الرسوم وبرد الكفالة للطاعنة.»