التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م

2017/615 615/2017 ٢٠١٧/٦١٥ ٦١٥/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي /  رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود

(٢٩٢)
الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م

اختصاص(بلاغ الهروب – التظلم وطلب إلغاء الإجراءات المترتبة علية – خصومة إدارية – يختص بها القضاء الإداري).

– إن المقرر بالمادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري أنه (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها ١…..٢-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. كما أن المقرر بالقرار الوزاري رقم (٩٥ / ٢٠٠١م) أن لجهة العمل اعتماد بلاغات الهروب عن العمال الوافدين التي يتقدم بها أصحاب العمل ، كما لها سلطة الفصل في التظلم الذي يرفعه العامل خلال القيد الزمني الذي نصت عليه ذات الضوابط وكذلك طلب الإلغاء الذي يتقدم به صاحب العمل بعد اعتماد البلاغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده ومؤدى ذلك أن ما تتخذه الجهة الإدارية من رفض للتظلم أو قبوله أو رفض لقيد الإلغاء أو قبوله أو اعتماد بلاغ الهروب وتسجيله في النظام فهي أعمال تحمل مقومات القرار الإداري الذي هو في الأساس خصومة إدارية بين السلطة المختصة وأصحاب المصلحة ويستتبع ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على تلك القرارات حسبما هو منصوص عليه في قانون محكمة القضاء الإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراءات حسب القرار الوزاري السالف الذكر إعمال سلطتها بعد أن يطلب الأطراف منها التدخل في المركز الذي يريد أن يخلقه صاحب العمل أو ينفيه العامل فهي تصدر قرارا إداريا له مقومات الخصومة الإدارية عندما ترفض تظلم العامل منه أو طلب إلغاء البلاغ أو عدم اعتماده وتسجيله في النظام ومن ثم يظل النزاع خصومة إدارية بين أصحاب المصلحة ووزارة القوى العاملة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.

الوقائع

بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر والمداولة قانونا.

وحيث إن وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن العاملة (المطعون ضدها الأولى) بدأت خصومتها مع المطعون ضدها الثانية بشكايتها التي قدمتها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٦م والتي قررت فيها أنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١٤م بمهنة معلمة رياضيات براتب شهري (٢٠٠ر.ع) وكان آخر يوم عمل في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٥م ولما عادت من إجازتها يوم ٥ / ٩ / ٢٠١٥م علمت بفصلها طالبة الحكم بضم بلاغ الهروب المقدم من المدعى عليها بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٥م وإلغائه لكيديته والتعويض لها عن الكيدية بخمسة آلاف ريال عماني وعن منعها من السفر وحجز حريتها والتعويض لها عن تذكرة السفر (١٦٠ر.ع) وعن الفصل التعسفي وعن المبلغ المفقود (١٢٠٠ر.ع) وصرف أجورها المتأخرة من شهر يونيو ٢٠١٦م إلى حين الفصل في الدعوى ومنحها شهادة خبرة، نقل كفالتها أو رسالة عدم ممانعة وسداد غرامات انتهاء بطاقة العمل، تحمل إيجارات السكن من تاريخ فصلها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بصحم وقيدت برقم ٦٥ / ٢٠١٦م عمالي فردي حيث مثلت العاملة المدعية بشخصها وطلبت الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.

وحيث إنه في تاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦م قضت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأصلية

أولا: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب إلغاء بلاغ الهروب والتعويض عن كيدية

وضياع تذكرة السفر وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها بإحدى جلساتها في شهر ديسمبر ٢٠١٦م وعلى أمانة السر إعلان الخصوم بالموعد بعد تحديده.

ثانيا: بعدم قبول طلب سداد غرامات انتهاء بطاقة العمل وتجديدها ونقل الكفالة

لرفعها قبل الأوان ورفض باقي الطلبات مع إعفاء المدعية من رسمها وفي الدعوى الفرعية برفضها وإلزام المدعية فرعيا المصاريف.

ولعدم قبول العاملة بالحكم الابتدائي فقد استأنفته بالاستئناف رقم ٤٥٤  / ٢٠١٧   عمالي صحار والذي طلبت فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بصحم لنظرها بهيئة مغايرة طبقا لنص المادة (٢٢٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية واحتياطيا القضاء مجددًا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الابتدائية وإلغاء بلاغ الهروب وما يترتب عليه.

وحيث إنه بجلسة ٨ / ٦ / ٢٠١٧م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإثبات ما اتفق عليه الطرفان المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية (الحجر الذهبي المتميز للتجارة والمقاولات) والحاقة بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي وإلزام المستأنف ضدها الأولى وزارة القوى العاملة بإلغاء بلاغ الهروب ضد المستأنفة مع إلزامها ما ترتب عليه من آثار.

ولعدم قبول الطاعنة بالحكم المتقدم فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ١١ / ٧ / ٢٠١٧م طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد ووفق الاوضاع المقررة، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع بإلغائه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام رافعة بالمصاريف.

وقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه:-

الخطأ في تطبيق القانون: ذلك أن المادة (٢) من قانون محكمة القضاء الإداري نصت (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها « الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية») ويعتبر من القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين رقمي ١و٢ من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ولما كانت دعوى العاملة هي مطالبة الطاعنة (الإدارة) بإلغاء بلاغ الهروب فإن النزاع هو بين الإدارة والعاملة وتختص به المحكمة الإدارية وليس القضاء العادي خلافا لما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه.

القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ذلك أن الصلح المبرم بين العاملة وصاحب العمل مخالف للقرار الوزاري واللوائح المنظمة في اعتمادات بلاغات الهروب التي تتطلب ضوابط وإجراءات معينة تقوم بها الإدارة وتتثبت من صحتها أيضا مما   يجعل الحكم المطعون فيه لما خالف هذا الرأي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي يتعين معه نقضه.

وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة وقررت المحكمة بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٧م استكمال إجراءات الطعن كونه جديرا بالنظر وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن فقدمت بوساطة وكيلها مذكرة انتهت في ختامها إلى طلب رفض الطعن موضوعا وإلزام الطاعنة ٥٠٠ر.ع أتعاب المحاماة وعقبت الطاعنة مصممة على طلباتها.

المحكمة

وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبولا شكلا وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بسببيه فهو نعي سديد ذلك أن المقرر بالمادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري أنه (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها ١…..٢(الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية) كما أن المقرر بالقرار الوزاري رقم ٩٥ / ٢٠٠١ أن لجهة العمل اعتماد بلاغات الهروب عن العمال الوافدين التي يتقدم بها أصحاب العمل، كما لها سلطة الفصل في التظلم الذي يرفعه العامل خلال القيد الزمني الذي نصت عليه ذات الضوابط وكذلك طلب الإلغاء الذي يتقدم به صاحب العمل بعد اعتماد البلاغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده ومؤدى ذلك أن ما تتخذه جهة شؤون العمل من رفض للتظلم أو قبوله أو رفض لقيد الإلغاء أو قبوله أو اعتماد بلاغ الهروب وتسجيله في النظام فهي أعمال تحمل مقومات القرار الإداري الذي هو في الأساس خصومة إدارية بين السلطة المختصة وأصحاب المصلحة ويستتبع ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على تلك القرارات حسبما هو منصوص عليه في قانون محكمة القضاء الإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراءات حسب القرار الوزاري السالف الذكر إعمال سلطتها بعد أن يطلب الأطراف منها التدخل في المركز الذي يريد أن يخلقه صاحب العمل أو ينفيه العامل فهي تصدر قرارا إداريا له مقومات الخصومة الإدارية عندما ترفض تظلم العامل منه أو طلب إلغاء البلاغ أو عدم اعتماده وتسجيله في النظام ومن ثم يظل النزاع خصومة إدارية بين أصحاب المصلحة ووزارة القوى العاملة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في   الاستدلال مما يتعين نقضه.

وحيث إن موضوع الدعوى قابل للفصل فيه تطبيقا للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإن المحكمة تتصدى لموضوع الاستئناف رقم ٤٥٤ / ٢٠١٦م وتقتضيه.

وحيث انتهى الحكم الابتدائي سائغا إلى أن (المدعية بمطالبتها هذه لا تعدو إلا اعتراضا على قرار الخصم المدخل بطلبها من الأخيرة مراجعة القرار الوزاري بإلغاء قرار التعميم كما أن المطالبة بالتعويض عن كيدية بلاغ الهروب وضياع تذكرة السفر هي مطالبة عن الأضرار الناشئة عن ذلك القرار ولا ولايه لهذه المحكمة بذلك، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى) وقد أحسن تطبيق مقتضيات المادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري والقرار الوزاري رقم ٩٥ / ٢٠٠١ فهو جدير بالتأييد في شقه الأول المتعلق بعدم الاختصاص الولائي مع إلزام المطعون ضدها المصاريف عدا الرسوم عملا بالمادة ١٨٣ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الاستئناف رقم ٤٥٤ / ٢٠١٦م بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي رقم ٦٥ / ٢٠١٦م فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا مع إلزام المطعون ضدها المصاريف عدا الرسوم».