التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٦٥٤ / ٢٠١٧م

2017/654 654/2017 ٢٠١٧/٦٥٤ ٦٥٤/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ٤ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٩٦)
الطعن رقم ٦٥٤ / ٢٠١٧م

عمل إضافي (تعريف)

– إن العمل الاضافي الذي يستحق عنه مقابل هو العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة.

الوقائع

تتحصل وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن العامل (المطعون ضده) بدأ خصومته مع الشركة (الطاعنة) بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٦م والتي قرر فيها أنه التحق بالعمل لدى الشركة (الطاعنة) اعتبارا من ١٠ / ٦ / ٢٠١٣م بمهنة سمكري سيارات براتب شهري قدره أربعمائة ريال عماني وقد تم نقله إلى صلالة إلا أنه رفض فتم الاتفاق على نقله لفرع الشركة بالرميس إلا أنه عند مباشرته العمل فوجئ بنقله إلى الرسيل وطلب إلغاء قرار النقل.

ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بصحار وقيدت برقم (٤٤٧ / ٢٠١٧م عمالي فردي) حيث قرر العامل بفصله من العمل وطلب رواتبه اعتبارا من شهر أكتوبر ٢٠١٦م والتعويض عن الأعمال التي أداها ولا تمت لعمله بصله بمبلغ ألف ريال عماني ومبلغ ألفي ريال عماني تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية ومبلغ خمسة آلاف ريال عماني تعويضا عن الفصل التعسفي وراتب شهر بدل الإنذار واحتياطيا الرواتب المتأخرة ومبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني تعويضا وتنفيذ العقد المحرر بينهما في كل بنوده.

وحيث إنه في تاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠١٧م قضت المحكمة الابتدائية بصحار بإلزام   الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ألفين وأربعمائة ريال عماني تعويضا عن الفصل التعسفي ومبلغ أربعمائة ريال عماني بدل إنذار ومبلغ أربعمائة ريال عماني بدل الأعمال التي كلف بها والمصاريف ومائة ريال عماني أتعاب المحاماة.

ولعدم قبول الشركة بالحكم الابتدائي فقد استأنفته بالاستئناف رقم ١٤٠ / ٢٠١٧م عمالي صحار والذي طلبت فيه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وحيث إنه بجلسة ١٥ / ٦ / ٢٠١٧م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بمصاريف الاستئناف وأداء مقابل أتعاب محاماة للمستأنف ضده قدرها مائة ريال عماني.

ولعدم قبول الشركة الطاعنة بالحكم المتقدم فقد طعنت فيه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٧م ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقررة، أصليًّا: وقبل الفصل في الطعن وبصفة مستعجلة الأمر بوق تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن وذلك بناء على الأسباب الواردة في طلب وقف التنفيذ وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى في مواجهة الطاعنة.

واحتياطيا: نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة المطعون في حكمها لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة مع رد الكفالة للطاعنة.

وقد أقيم الطعن على سببين اثنين تنعى بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بالتعويض عن الفصل التعسفي رغم عدم فصله واعتبارها أن قرار نقله تعسفي رغم أحقيتها في نقله طبقا لشروط العقد فضلا عن مشروعية قرار النقل لصدوره طبقا لصالح العمل ومقتضياته، كما وأن المحكمة قضت بالتعويض دون طلب من المطعون ضده إذ لم يطلب التعويض عن الفصل التعسفي، كما وأنه تقدم باستقالته في ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧م أثناء نظر الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه بما ينفي عنها قالة الفصل التعسفي اضافة إلى خطأ الحكم في قضائه بالتعويض عن الأعمال الاضافية رغم عدم توافر مسوغات القضاء به.

وتنعى بثانيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال   لعدم تمحيص المحكمة لما أثارته من دفاع أنها لم تفصل العامل المطعون ضده وأن قرار نقله مبرر.

وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال إجراءات الطعن كونه جديرا بالنظر، وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فقدم ردا عليها موقعا من وكيب مقبول أمام هذه المحكمة طلب فيها رفض الطعن وردت عليه الطاعنة بمذكرة صممت فيها على طلباتها.

المحكمة

وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد واستوفى اوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بسببه آنف البيان فهو نعي سديد ذلك أنه وأن كان فهم الواقع في الدعوى وتقدير مشروعية فصل العامل من عمله كل ذلك من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها في الأوراق ومن المقرر أن العمل الاضافي الذي يستحق عنه مقابل هو العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة، فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار دون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة بالفعل قد فصلت المطعون ضده دون مسوغ ودون أن يمحص دفاعها في أنها لم تفصله وأنه من توقف عن العمل دون مبرر وأنها لم تحل بينه وبين قيامه بالعمل وإذ قضى الحكم المطعون فيه كذلك بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضده ببدل العمل الاضافي دون أن يستظهر ما إذا كان قد عمل لساعات اضافية تجاوز الساعات المقررة للعمل من عدمه فإنه يكون معيبا فضلا عن القصور بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف صحار لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عملا بالمادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع إلزام المطعون ضده المصاريف عملا بالمادتين ١٨٣ / ٢٥٩ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف صحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضده المصاريف عدا الرسوم وبرد الكفالة للطاعنة».