التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٨ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٠) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠١٨م.

لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.

– الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة.

– الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

– مراقب الحسابات:
مكتب تدقيق الحسابات المرخص له من قبل الوزارة والمعتمد من قبل الهيئة، وفقا لأحكام هذه اللائحة لمراقبة حسابات الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.

– المؤسسات:
المؤسسات التي يتجاوز حجم مبيعاتها أو إيراداتها (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني ريال عماني، أو يتجاوز صافي حقوق ملكيتها مليون ريال عماني، والخاضعة لرقابة الهيئة.

المادة (٢)

يعد بالهيئة سجل خاص لاعتماد مراقبي الحسابات، ويجب على الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة تعيين مراقب حسابات من بين المعتمدين في هذا السجل.

الفصل الثاني
ضوابط الاعتماد وإجراءاته

المادة (٣)

يشترط لاعتماد مراقب الحسابات، توافر الآتي:

١ – ألا تقل خبرته العملية في مجال تدقيق الحسابات عن (٥) خمس سنوات.

٢ – أن يتمتع بالكفاءة المهنية والفنية المناسبة، والسمعة الحسنة في مجال التدقيق، وألا يكون قد حرم من ممارسة المهنة، أو صدرت ضده أي جزاءات ناتجة عن ارتكابه أخطاء مهنية، أو مخالفات قانونية.

٣ – ألا يقل عدد العاملين لديه عن (٥) خمسة، منهم شريك مهني واحد على الأقل، على أن تتوافر في كل منهم الشروط الآتية:

أ – أن يكون مقيدا في جدول المحاسبين، والمراجعين لدى الوزارة.

ب – أن يكون حاصلا على شهادة المحاسب القانوني.

ج – أن يكون متفرغا للعمل في مكتب تدقيق الحسابات.

د – أن تتوافر لدى (٣) ثلاثة منهم (بمن فيهم الشريك) خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في مجال التدقيق بعد حصولهم على المؤهل المهني.

المادة (٤)

يقدم طلب الاعتماد إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – شهادة السجل التجاري لمراقب الحسابات.

٢ – ترخيص ساري المفعول بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

٣ – قائمة بأسماء المفوضين بالتوقيع، ونماذج التواقيع.

٤ – قائمة بأسماء الشركاء، والعاملين المهنيين لدى مراقب الحسابات، ومؤهلاتهم العلمية، والمهنية، وخبراتهم العملية.

٥ – عدد العملاء الذين تم التدقيق في حساباتهم وقت تقديم الطلب.

٦ – بيان باللوائح والسياسات الداخلية لمكتب تدقيق الحسابات، والأنظمة الفنية التي يستخدمها.

٧ – ما يفيد سداد الرسم المقرر.

٨ – أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة (٥)

تتولى الهيئة دراسة طلب الاعتماد، وتصدر قرارها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.

المادة (٦)

يصدر الاعتماد لمدة (٢) سنتين بعد سداد الرسم المقرر، ويجوز تجديده بالإجراءات والشروط ذاتها، على أن يقدم طلب التجديد خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء الاعتماد.

المادة (٧)

تستوفي الهيئة الرسوم الآتية:

م

الرسم

مقدار الرسم بالريال العماني

١

دراسة طلب اعتماد مراقب الحسابات

(١٠٠) مائة

٢

اعتماد مراقب الحسابات

(١٠٠٠) ألف

٣

تجديد اعتماد مراقب الحسابات

(١٠٠٠) ألف

الفصل الرابع
التزامات مراقب الحسابات

المادة (٨)

يلتزم مراقب الحسابات بالآتي:

١ – تقديم الخدمات التي تقتضيها طبيعة التدقيق، وعدم تقديم أي خدمات إضافية، أو خدمات من شأنها التأثير على استقلاليته، أو حياده.

٢ – مراجعة تفاصيل خطة عمله، ونتائج عملية التدقيق مع لجنة التدقيق بالشركة أو المؤسسة، والتي تلتزم بتمكينه من الاطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمة لتنفيذ مهام التدقيق.

٣ – مراعاة عدم تجاوز النسبة بين العاملين المهنيين لديه – بمن فيهم الشركاء – وعملائه، الحدود الآتية:

أ – (١٠) عشرة عملاء فقط من الشركات والمؤسسات لكل عامل مهني لديه خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات بعد الحصول على المؤهل.

ب – (٧) سبعة عملاء فقط من الشركات والمؤسسات لكل عامل مهني لديه خبرة لا تقل عن (٥) خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل.

٤ – مناقشة توصياته مع لجنة التدقيق بالشركة أو المؤسسة قبل رفع الحسابات السنوية إلى مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار بشأنها.

٥ – إبلاغ مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة، والمساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية بأي أمور ذات أهمية، كتلك المتعلقة بمدى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها، ومدى مقدرة الشركة أو المؤسسة على الاستمرار في مزاولة أعمالها.

٦ – إبلاغ مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة عن أي مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها، والنظام الأساسي للشركة أو المؤسسة، وإبلاغ الهيئة، والجمعية العامة العادية السنوية، في حال وجود مخالفات جسيمة.

٧ – التأكد من تنفيذ الطرف ذي العلاقة لكافة التزاماته المتعلقة بالمعاملة المالية التي كان طرفا فيها، طبقا لمعايير المحاسبة الدولية.

٨ – إخطار الهيئة عند فقد أحد شروط الاعتماد المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.

المادة (٩)

تكون مدة عمل مراقب الحسابات سنة مالية واحدة، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز (٤) أربع سنوات مالية متتالية، ولا يجوز بعد انتهاء هذه المدة التعامل مع مراقب الحسابات ذاته إلا بعد مضي (٢) سنتين ماليتين.

المادة (١٠)

يجب على مراقب الحسابات عند إلغاء اعتماده، الاستمرار في ممارسة مهامه إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، ويجوز له التقدم إلى الهيئة بطلب إعادة الاعتماد وفقا للشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١١)

يجوز للهيئة مراجعة أعمال مراقب الحسابات المعتمد للتأكد من أن تدقيق الحسابات تم وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، والسياسات والإجراءات الخاصة بضبط الجودة، ومتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة.

الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة (١٢)

مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة قانونا، يجوز للرئيس التنفيذي في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع أحد الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – إنذار عام ينشر في الصحف المحلية.

٣ – وقف عمل مراقب الحسابات لفترة زمنية محددة عن تدقيق حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

٤ – إلغاء اعتماد مراقب الحسابات من سجلات الهيئة، والتوصية إلى مجلس إدارة الشركة للدعوة إلى جمعية عامة عادية، أو جمعية الشركاء لتعيين مراقب حسابات آخر.

وللرئيس التنفيذي إحالة مراقب الحسابات المخالف إلى الوزارة، للنظر في شطبه من سجل المحاسبين والمراجعين.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨