التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي: قرار رقم ٨ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة المناقصات للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة المناقصات للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للمخازن والاحتياطي الغذائي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧١) الصادر في ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م.

لائحة المناقصات للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١ – الهيئة:
الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي.

٢ – المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

٣ – الرئيس:
رئيس المجلس.

٤ – الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

٥ – التقسيم المختص:
التقسيم الإداري المختص في الهيئة.

٦ – اللجنة:
لجنة المناقصات العامة، أو لجنة المناقصات الداخلية بحسب الأحوال.

٧ – العطاء:
العرض المقدم في المناقصة أو الممارسة، أو عن طريق الإسناد المباشر.

٨ – المناقصة العامة:
مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتكون محلية، أو دولية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على التعاقدات التي تجريها الهيئة، لشراء السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، تسري أحكام قانون المناقصات المشار إليه، ولائحته التنفيذية.

المادة (٣)

لا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في موازنة الهيئة وفقا للإجراءات المعتمدة.

المادة (٤)

تجب الموافقة على كافة التعاقدات، وفقا للصلاحيات المالية المعتمدة بالهيئة.

المادة (٥)

لا يجوز لموظفي الهيئة وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض للتعاقدات التي تجريها الهيئة لشراء السلع والمواد الغذائية الأساسية، وذلك مع عدم الإخلال بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المشار إليه.

وعلى موظفي الهيئة وأعضاء اللجنة الإفصاح عن أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالتعاقدات التي تجريها الهيئة.

المادة (٦)

لا تلتزم الهيئة بقبول أقل العطاءات سعرا في المناقصات أو الممارسات التي تطرحها حتى لو كانت مقبولة فنيا.

المادة (٧)

يجب على جميع موظفي الهيئة من المختصين في عملية التعاقد أو من يتصل علمهم بها، الالتزام بالسرية التامة لكافة المعلومات والبيانات والمستندات الخاصة بها، ولا يجوز نشرها بأي وسيلة إلا بموافقة كتابية من الرئيس التنفيذي.

المادة (٨)

يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمراسلات الخاصة بعملية التعاقد في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة، وتصنيفها، وحفظها في ملفات خاصة.

وتتمتع هذه الوثائق والمراسلات بالسرية، ويسري عليها حكم المادة (٧) من هذه اللائحة.

المادة (٩)

يكون التعاقد لشراء السلع والمواد الغذائية الأساسية عن طريق مناقصة عامة، ومع ذلك يجوز التعاقد بأي من الطرق التالية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة:

أ – المناقصة المحدودة.

ب – الممارسة.

ج – الإسناد المباشر.

المادة (١٠)

تنشأ في الهيئة لجنة تسمى “لجنة المناقصات العامة”، وتشكل من موظفي الهيئة، أو من ذوي الخبرة والكفاءة من غير موظفي الهيئة، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الرئيس. وتختص هذه اللجنة بإجراء التعاقدات التي تزيد قيمتها على (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني.

المادة (١١)

تنشأ في الهيئة لجنة تسمى “لجنة المناقصات الداخلية”، وتشكل من موظفي الهيئة، أو من ذوي الخبرة والكفاءة من غير موظفي الهيئة، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الرئيس. وتختص هذه اللجنة بإجراء التعاقدات التي لا تزيد قيمتها على (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني.

المادة (١٢)

تختص اللجنة بالآتي:

١ – تحديد طريقة التعاقد، في ضوء البيانات والمعلومات التي يقدمها التقسيم المختص.

٢ – اعتماد المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي يقدمها التقسيم المختص والتحقق من كفايتها.

٣ – تسلم نتائج الدراسة والتحليل، ومراجعتها، وتقييمها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

٤ – تحديد ثمن وثائق المناقصات.

٥ – اقتراح أي تعديلات على هذه اللائحة، ورفع التوصية بشأنها إلى الرئيس التنفيذي.

٦ – أي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إلى اللجنة من قبل الرئيس، أو الرئيس التنفيذي.

المادة (١٣)

يتولى التقسيم المختص إعداد سجل تقيد فيه أسماء الموردين المتعاملين مع الهيئة من داخل السلطنة وخارجها.

الفصل الثاني
إدارة المناقصات

المادة (١٤)

يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار، أو أكثر باللغتين: العربية، والإنجليزية، قبل مدة كافية من الموعد المحدد للتعاقد بحيث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم الأمر، ويجوز نشره بالوسائل الإلكترونية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:

١ – بيان نوع التعاقد المطلوب.

٢ – سعر وثائق المناقصة وفقا للآلية التي تعتمدها الهيئة، ومواعيد، ومكان شرائها.

٣ – تحديد آلية، ومدة تقديم العطاءات، وموعد، ومكان فتح المظاريف، وإعلان نتائجها.

٤ – تفاصيل تأمينات العطاءات.

٥ – الشخص أو التقسيم المختص بالرد على أي استفسارات حول المناقصة.

٦ – مدة سريان العطاءات.

٧ – أي بيانات أخرى يحددها التقسيم المختص.

وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الإعلان على العبارة الآتية:

“يجوز للهيئة إلغاء المناقصة، ولا يحق للمتقدمين بعطاءاتهم المطالبة بأي تعويضات”.

المادة (١٥)

يجوز تقديم العطاءات وفتحها وإحالتها والمصادقة عليها وإعلان نتائجها بالوسائل الإلكترونية.

المادة (١٦)

يكون التعامل مع أصحاب العطاءات بموجب مراسلات رسمية موثقة (خطابات مسجلة أو بالبريد الإلكتروني) عن طريق التقسيم المختص طالب الشراء، وفي جميع الأحوال تلتزم الهيئة بالإفصاح عن المعلومات نفسها لجميع أصحاب العطاءات، ومشاركة الإجابات عن تساؤلاتهم معهم جميعا.

المادة (١٧)

تكون مدة تقديم العطاءات في المناقصات التي تطرحها الهيئة (١٤) أربعة عشر يوم عمل على الأقل من تاريخ الإعلان عن المناقصة، ويجوز تقصير هذه المدة، أو زيادتها بموافقة رئيس اللجنة.

المادة (١٨)

تكون مدة صلاحية سريان العطاءات في المناقصة (٦٠) ستين يوم عمل، ويجوز تقصير هذه المدة، أو زيادتها بموافقة رئيس اللجنة.

المادة (١٩)

يجب أن يكون مقدم العطاء مسجلا لدى الهيئة، وأن يلتزم بكافة الشروط والمواصفات المحددة في كراسة المناقصة، ومنها ما يأتي:

١ – كتابة اسم ورقم المناقصة.

٢ – الأسعار بالأرقام والحروف.

٣ – أن يكون العطاء موضحا عليه اسم وعنوان صاحبه، ومختوما بخاتمه، وموقعا منه، مع إرفاق نموذج التوقيع الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

٤ – إرفاق شهادة السجل التجاري للشركة، وشهادة الانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، على أن تكون سارية المفعول للشركات المحلية.

٥ – رفع العطاء في موقع التناقص الإلكتروني خلال المدة الزمنية الواردة في إعلان المناقصة، أو وضعه في صندوق المناقصات، ولا يقبل أي عطاء يقدم بعد تلك الفترة.

٦ – تقديم التأمينات المالية المقررة.

٧ – تقديم بيان يوضح قائمة كافة الأعمال التي قام بها سابقا.

٨ – تقديم ما يثبت ملاءة الشركة المالية، وقدرتها على تنفيذ التزاماتها.

المادة (٢٠)

يجوز لذوي الشأن، ممن اشتروا وثائق المناقصة، طلب الاستفسارات والإيضاحات اللازمة عن المناقصة، ويتولى الشخص أو التقسيم المختص المحدد بالإعلان، الرد على هذه الاستفسارات.

ويحدد الإعلان آخر موعد لاستقبال الاستفسارات والإيضاحات.

المادة (٢١)

يجوز للهيئة إجراء تعديلات في وثائق المناقصة، شريطة إخطار كل من اشترى تلك الوثائق بالتعديلات التي قامت بإجرائها، وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم العطاءات بوقت كاف.

المادة (٢٢)

يجب أن تسلم العطاءات إلى الجهة التي يحددها الإعلان في موعد لا يتجاوز الساعة (١٢) الثانية عشرة ظهرا من اليوم المحدد في الإعلان.

ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد، ولا يتم النظر في شأنها حتى لو كانت تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التسليم المحدد.

المادة (٢٣)

يجوز لرئيس اللجنة تمديد موعد تقديم العطاءات المحدد في الإعلان، وذلك بما لا يجاوز نصف المدة المحددة في الإعلان، بناء على طلب يقدم من ثلث عدد المشاركين في المناقصة على الأقل، وفي هذه الحالة يجب إخطار كل من اشترى وثائق المناقصة بالموعد الجديد.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تمديد الموعد أكثر من مرة واحدة.

الفصل الثالث
فتح المظاريف وتحليل العروض

المادة (٢٤)

تنشأ في الهيئة لجنة تسمى “لجنة فتح المظاريف”، تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي، تتولى فتح مظاريف العطاءات في التاريخ والمكان المحددين في الإعلان، ولا يجوز تغيير أي منهما إلا في حالة القوة القاهرة، وبعد إخطار الرئيس التنفيذي بذلك، ويتم تحديد تاريخ، ومكان آخر لذلك، وإخطار أصحاب العطاءات قبل هذا الموعد بوقت كاف، وخلال هذه الفترة يحظر تسلم أي عطاءات جديدة، أو استبدال، أو سحب أي مستندات من العطاءات المقدمة.

المادة (٢٥)

تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٤) من هذه اللائحة، بعد دعوة أصحاب العطاءات أو وكلائهم، بالآتي:

١ – استخراج المظاريف والتأكد من عددها، وسلامة أختامها، وإغلاقها.

٢ – فتح المظاريف والتأكد من استكمال الوثائق والبيانات المطلوبة، وترقيم العطاءات ترقيما تسلسليا، وقراءة اسم مقدم العطاء والأسعار المقدمة منه وإجمالي قيمة العطاء بصوت مسموع على الحاضرين، ويتم تسجيل المعلومات المتعلقة بالعطاءات والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة.

٣ – تفريغ العطاءات في محضر فتح المظاريف، ويجب أن يذكر في المحضر عدد العطاءات واسم مقدم العطاء وإجمالي القيمة في حالة فتح العروض المالية، ويوقع المحضر من قبل رئيس اللجنة وأعضائها.

٤ – التوصية باستبعاد العطاءات المخالفة لشروط كراسة المناقصات.

٥ – تسليم التأمين المؤقت إلى التقسيم المختص للقيام بالإجراءات المالية المقررة، والتوقيع على التقرير الذي يعد في هذا الشأن في اليوم ذاته أو اليوم التالي على الأكثر.

٦ – إحالة العروض إلى لجنة تحليل العطاءات وعروض الأسعار لتحليلها في مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام من فتح المظاريف.

المادة (٢٦)

تنشأ في الهيئة لجنة تسمى “لجنة تحليل العطاءات وعروض الأسعار”، وتشكل بقرار من الرئيس التنفيذي، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه. وتختص اللجنة بالآتي:

١ – مراجعة العطاءات المقدمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المحددة بما يضمن كافة متطلبات التحليل.

٢ – تحليل وتقييم العطاءات بناء على أسس ومعايير ونقاط معينة تحدد بحسب طبيعة المناقصة.

ويجوز لهذه اللجنة الاستعانة بالخبراء والمختصين من موظفي الهيئة أو من غيرهم إذا اقتضت الحاجة ذلك.

المادة (٢٧)

تجرى المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة في وثائق المناقصة، ويجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات بقرار مسبب.

المادة (٢٨)

يجوز للجنة التفاوض مع مقدم العطاء الأفضل الموصى له بالإسناد وفقا للأسس والمعايير المحددة في مستندات المناقصة لتخفيض قيمة عطائه متى ما كان في التفاوض تحقيق مصلحة عامة، شريطة عدم تأثير نتيجة التفاوض على التوصية بالإسناد.

الفصل الرابع
البت في العطاءات

المادة (٢٩)

على اللجنة البت في العطاءات، وإخطار مقدم العطاء بقبوله قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، فإذا تعذر ذلك وجب على اللجنة أن تطلب من مقدمي العطاءات مد مدة سريان عطائهم لمدة مناسبة.

المادة (٣٠)

تعطى الأفضلية في العطاءات للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات، وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها (١٠٪) عشرة بالمائة.

المادة (٣١)

يتولى مقرر اللجنة إخطار صاحب العطاء الذي تمت ترسية المناقصة عليه وإرسال نسخة من قرار الترسية إلى كافة التقسيمات المختصة بالهيئة.

المادة (٣٢)

يجوز لأصحاب العطاءات الذين لم تتم ترسية المناقصة عليهم، أو تم استبعاد عروضهم، التظلم إلى اللجنة خلال (٦٠) ستين يوم عمل من تاريخ إخطارهم بقرار اللجنة، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له.

المادة (٣٣)

على اللجنة استبعاد العطاء بقرار مسبب في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

٢ – إذا لم يكن العطاء مستوفيا الشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

٣ – إذا لم يكن مقدم العطاء مسجلا لدى الهيئة.

٤ – إذا لم يكن العطاء مصحوبا بالتأمين المؤقت كاملا.

٥ – إذا لم يثبت مقدم العطاء سلامة ملاءته المالية.

٦ – إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة أو غير موقعة أو غير مختومة من مقدمها.

٧ – إذا صدر حكم نهائي بإفلاس أو إعسار مقدم العطاء، أو اتخذت إجراءات قضائية ضده لهذا السبب.

٨ – إذا سبق لمقدم العطاء أن تعاقد مع الهيئة، وأخل ببنود التعاقد.

٩ – إذا كان العطاء مخالفا لقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.

المادة (٣٤)

تلغى المناقصات التي تم نشر الإعلان عنها بقرار مسبب من اللجنة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز للجنة إلغاء المناقصات بناء على توصية التقسيم المختص، ولها إعادة طرحها في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا تقدم عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

٢ – إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية.

٣ – إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية.

٤ – إذا كانت العطاءات المقدمة غير مكتملة أو تحتمل أكثر من معنى أو مخالفة لشروط المناقصة.

كما يجوز إلغاء المناقصات بعد صدور قرار الإسناد، وقبل التوقيع على العقد بقرار مسبب من اللجنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على توصية التقسيم المختص.

وفي حالة إلغاء المناقصة من قبل الهيئة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف، يرد إلى مقدم العطاء ثمن المستند بناء على طلبه.

المادة (٣٥)

يجوز بقرار من اللجنة قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة من جديد، أو تبين عدم جدوى إعادة طرحها.

الفصل الخامس
المناقصة المحدودة

المادة (٣٦)

يجوز التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين محددين سواء في السلطنة أو خارجها ممن تتوافر في شأنهم الشروط المطلوبة.

المادة (٣٧)

توجه الدعوة للموردين المسجلة أسماؤهم في سجل الموردين بالهيئة والذين ثبتت كفاءتهم الفنية والمالية، وتتوافر بشأنهم شروط حسن السمعة، بشرط ألا يقل عدد الموردين عن (٣) ثلاثة.

وتجرى الدعوة إلى تقديم العطاءات في المناقصات المحدودة عن طريق الدعوات المباشرة بموجب خطاب مسجل، أو باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتسري على المناقصة المحدودة سائر الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.

المادة (٣٨)

يجوز للجنة تحويل المناقصة المحدودة إلى ممارسة، إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة الهيئة في الحصول على شروط أفضل للتعاقد.

الفصل السادس
الممارسة

المادة (٣٩)

يجوز للجنة التعاقد عن طريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١ – الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها، أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي لا توجد إلا لدى شركة بذاتها.

٢ – التوريدات التي تقتضي حالة الاستعجال عدم اتباع إجراءات المناقصة بشأنها.

على أن يتم اختيار المتعاقد معه من بين أفضل العروض التي يتم الحصول عليها، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره.

الفصل السابع
الإسناد المباشر

المادة (٤٠)

للهيئة التعاقد بالإسناد المباشر في الحالات الطارئة، على أن يتم اختيار المتعاقد معه من بين أفضل العروض التي يتم الحصول عليها، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره، ويتم التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا تجاوز قيمته (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني، ووفقا للصلاحيات الآتية:

١ – المجلس لغاية (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني، ولمرة واحدة في السنة.

٢ – الرئيس لغاية (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، ولمرة واحدة في السنة.

٣ – الرئيس التنفيذي لغاية (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.

٤ – مدير عام الشؤون الإدارية والمالية لغاية (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة (٤١)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٠) من هذه اللائحة يجب الحصول على عروض الأسعار بما يسمح بالتقييم العادل بينها، وبما لا يقل عن (٣) ثلاثة عروض.

الفصل الثامن
الضمانات

المادة (٤٢)

يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، غير مشروط ولمدة سريان العطاء ذاتها، ولا يقل عن (١٪) واحد بالمائة من القيمة الإجمالية للعطاء، وفي حالة سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، يصبح التأمين المؤقت المقدم منه حقا للهيئة، دون الحاجة إلى إنذاره، أو اتخاذ أي إجراء آخر.

ويرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور صدور قرار الترسية من اللجنة. كما يرد التأمين المؤقت إلى صاحب العطاء الفائز إذا قدم ضمان حسن التنفيذ.

المادة (٤٣)

يجب على صاحب العطاء الفائز أن يقدم خلال (١٠) عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإبلاغه بقبول عطائه، ضمانا لحسن تنفيذ العقد بالمبلغ المحدد في مستندات المناقصة، على ألا يقل عن (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة الكلية لما رسا عليه، ولا يزيد على (١٠٪) عشرة بالمائة من تلك القيمة، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج، يكون تقديم هذا الضمان خلال (٢٠) عشرين يوم عمل.

ويجوز بموافقة رئيس اللجنة تمديد المهلة المحددة في الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة لمدة إضافية لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل.

ويظل ضمان حسن التنفيذ ساريا حتى تمام تنفيذ العقد، أو انتهاء فترة التوريد، أو صدور تقرير المعاينة والتسلم من التقسيم المختص أيهما أبعد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة (٤٤)

إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المقررة في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، جاز لرئيس اللجنة بموجب إخطار مكتوب إلغاء الترسية، ومصادرة التأمين المؤقت، وذلك دون إخلال بحق الهيئة في التعويض، إن كان له مقتضى.

المادة (٤٥)

يعفى صاحب العطاء المقبول من تقديم ضمان حسن التنفيذ إذا قام بتوريد الأصناف المتعاقد عليها، وقبلتها الهيئة نهائيا خلال المدة المحددة لتقديم ضمان حسن التنفيذ.

الفصل التاسع
تنفيذ العقود

المادة (٤٦)

إذا زادت قيمة التعاقد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني وجب تحرير عقد بين الهيئة، والمتعاقد يتضمن حقوق والتزامات الطرفين، ويعد أمر الشراء تعاقدا بين الهيئة والطرف الآخر فيما يقل عن ذلك، على أن يتضمن بيانا بالسلع والمواد الغذائية محل الشراء وثمنها وتاريخ تسليمها.

المادة (٤٧)

يتم إبرام جميع تعاقدات الهيئة وفقا لنماذج العقود المعدة من قبل الهيئة، ويجوز استثناء – في حالات الضرورة التي تقدرها اللجنة – إبرام عقود خاصة يتم اعتمادها من المجلس.

المادة (٤٨)

يجب أن يتضمن العقد كافة المسائل المتعلقة بالأعمال التي تمت ترسيتها، وعلى وجه الخصوص الآتي:

١ – مدة ومراحل تنفيذ العقد، ابتداء بتاريخ مباشرة العمل وانتهاء بتاريخ التسليم النهائي للتوريد.

٢ – الضمان المقدم من المتعاقد ومدة سريانه.

٣ – الإجراءات التي تتخذ بحق المتعاقد في حالة مخالفة أي من شروط أو أحكام العقد.

٤ – أحكام التعاقد من الباطن.

٥ – حقوق والتزامات الهيئة والمتعاقد.

٦ – الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها في حالة تخلف المتعاقد عن تنفيذ التزاماته في الموعد المحدد بالعقد، ومنها أحد الإجراءين الآتيين:

أ – منح المتعاقد مهلة إضافية لتنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى تحصيل غرامة تأخير بنسبة (١٪) واحد بالمائة من إجمالي العقد عن كل أسبوع يتم فيه التأخر، وبحد أقصى (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة العقد، مع جواز إعفاء المتعاقد من الغرامة، أو جزء منها إذا قدم المستندات التي تثبت أن التأخر كان ناتجا عن ظروف قاهرة، خارجة عن نطاق سيطرته، أو أن التأخير بسبب الهيئة.

ب – تنفيذ الأعمال على حساب المتعاقد، دون إخلال بحق الهيئة في استيفاء كافة التعويضات عما يكون قد أصابها من ضرر جراء ذلك، بالإضافة إلى تحصيل مصروفات إدارية بنسبة (١٢٪) اثني عشر بالمائة من قيمة الأعمال التي لم يتم تنفيذها.

٧ – آلية تسوية النزاعات مع المتعاقد.

٨ – آلية تعديل العقد خلال فترة التنفيذ.

وتحرر العقود من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، لهما ذات الحجية، ويكون لكل طرف نسخة منها للعمل بمقتضاها، وعند الاختلاف يعتد بالنص العربي.

المادة (٤٩)

على التقسيم المختص بمتابعة توقيع، وتنفيذ العقد، استكمال إجراءات توقيعه خلال (٢٠) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب العطاء.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨