التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٩ / ٢٠١٨ بتعديل القرار رقم ٨ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات

2018/9 9/2018 ٢٠١٨/٩ ٩/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١٨ المشار إليه، نصها الآتي:

“وعلى مراقبي الحسابات المعتمدين من الهيئة العامة لسوق المال تجديد اعتمادهم خلال فترة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/9 9/2018 ٢٠١٨/٩ ٩/٢٠١٨