التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١٩ / ٢٠١٨ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

2018/19 19/2018 ٢٠١٨/١٩ ١٩/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل العميد الركن متقاعد عبدالله بن محمد بن جمعان الصيعري عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ليكون العميد سعيد بن حمد بن راشد البلوشي قائد شرطة محافظة مسقط بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/19 19/2018 ٢٠١٨/١٩ ١٩/٢٠١٨