التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٠ / ٢٠١٨ بشأن رسوم العضوية وتأجير المرافق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة

2018/20 20/2018 ٢٠١٨/٢٠ ٢٠/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه،
وإلى التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وإلحاقه بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وتحديد مستواه التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم العضوية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وفقا للملحقين رقمي (١، ٢) المرفقين.

المادة الثانية

تحدد رسوم تأجير المرافق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وفقا للملحق رقم (٣) المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

الملحق رقم (١)

رسوم العضوية السنوية

م

العضوية السنوية

البيان

الرسوم بالريال العماني

١

عضوية فردية

للفئة العمرية (١٦) ست عشرة سنة فما فوق

١٠٠

٢

عضوية فردية للطلبة

للفئة العمرية (١٦) ست عشرة سنة فما فوق، ومقيدون في المؤسسات التعليمية

٤٠

٣

عضوية عائلية

للعائلات، وتشمل الأطفال دون سن (١٦) السادسة عشرة

١٢٠

٤

عضوية كبار السن

للفئة العمرية (٦٠) ستين سنة فما فوق

٦٠

٥

عضوية مؤسسات القطاع الخاص

للعاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل المنتسبون من المؤسسة الواحدة عن (١٠) عشرة أشخاص، ويتم تحديد الأنشطة والمرافق التي يستفاد منها في استمارة العضوية

٨٠

٦

عضوية الضمان الاجتماعي

لأفراد الضمان الاجتماعي

٢٠

الملحق رقم (٢)

رسوم العضوية المؤقتة

م

العضوية المؤقتة

البيان

المدة

الرسوم بالريال العماني

١

عضوية فردية مؤقتة

للفئة العمرية (١٦) ست عشرة سنة فما فوق

(٣) ثلاثة أشهر قابلة للتجديد

٣٠

٢

عضوية مدرب

للأفراد الذين تتم الاستعانة بهم في تنفيذ بعض البرامج النوعية

(٣) ثلاثة أشهر قابلة للتجديد

٢٠

٣

بطاقة زيارة يومية

للشخص المرافق للعضو

يوم واحد فقط

٥

الملحق رقم (٣)

رسوم تأجير المرافق

م

المرفق

رسوم الفعاليات بالريال العماني

رسوم التدريب بالريال العماني

تأمين مسترد بالريال العماني

لساعة واحدة

لنصف يوم (٦ ساعات)

ليوم كامل (١٢ ساعة)

لساعة واحدة

١

القاعة الرئيسية سعة (١٥٠٠) ألف وخمسمائة شخص

٢٠٠

٦٠٠

١٢٠٠

١٠٠

٥٠٠

٢

قاعة المحاضرات سعة (١٥٠) مائة وخمسين شخصا

٤٠

١٢٠

٢٤٠

٢٠

٢٠٠

٣

قاعات المعارض

٥٠

(للقاعة الواحدة)

١٥٠

(للقاعة الواحدة)

٣٠٠

(للقاعة الواحدة)

٢٠٠

٤

ملعب كرة القدم / ملعب كرة الهوكي

٥٠

١٥٠

٣٠٠

٣٠

١٠٠

٥

ملعب كرة السلة / ملعب كرة اليد / ملعب كرة الطائرة الخارجي

٢٠

٦٠

١٢٠

١٠

٦

ملعب التنس الأرضي

٢٠

٦٠

١٢٠

١٠

٧

الملاعب الشاطئية

٢٠

٦٠

١٢٠

١٠

٨

الصالات الرياضية الداخلية

٥٠

(للصالة الواحدة)

١٥٠

(للصالة الواحدة)

٣٠٠

(للصالة الواحدة)

٣٠

(للصالة الواحدة)

٢٠٠

٩

قاعة البولنج

٢٥

٧٥

١٥٠

٢٠

٢٠٠

١٠

مضمار ألعاب القوى

٥٠

١٥٠

٣٠٠

٣٠

١١

أحواض السباحة

٥٠

(لحوض السباحة الواحد)

١٥٠

(لحوض السباحة الواحد)

٣٠٠

(لحوض السباحة الواحد)

٣٠

(لحوض السباحة الواحد)

١٢

القاعات الدراسية

٥٠

١٥٠

٣٠٠

١٠٠

١٣

قاعات الحاسوب

٢٠

٦٠

١٢٠

١٠٠

١٤

حجز (٨) ثمانية مرافق من المرافق المذكورة ليوم كامل (١٢ ساعة)

(١٠,٠٠٠)

عشرة آلاف ريال عماني

2018/20 20/2018 ٢٠١٨/٢٠ ٢٠/٢٠١٨