انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om
القائمة والودجات
أمر سامي: منح وسام
تحميل
نشر في
عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م
.
تصفّح المقالات
السابق
المقالة السابقة:
مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٨ بإجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد
التالي
المقالة التالية:
ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٠ / ٢٠١٨ بشأن رسوم العضوية وتأجير المرافق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة