انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

  • بحث 🔍
  • بحث متقدم 🔬
  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الأوامر السامية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان
  • OLCS
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

روابط منوعة

  • حول الموقع

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجاناً ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسمياً للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

نُشرت في 19 ديسمبر 2018الكاتب adminالتصنيفات أمر سامي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٨ بإجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد
التالي المقالة التالية: ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٠ / ٢٠١٨ بشأن رسوم العضوية وتأجير المرافق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية بصلالة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر