التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٨٣٥٤

172700028354

تحميل

(٥)
بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

جمعيات – جمعيات أهلية – مفهومها وإجراءات تأسيسها – مدى جواز تأسيس صندوق كمؤسسة خيرية.

كفل النظام الأساسي للدولة حرية تكوين الجمعيات بما لا يتعارض مع نصوصه وأهدافه، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وحدد المشرع في قانون الجمعيات الأهلية مفهوم الجمعيات وشمل في ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، كما حدد شروط وإجراءات تأسيسها، وأورد حصرا للمجالات التي تتقيد الجمعيات بالعمل في إطارها، وأجاز لوزير التنمية الاجتماعية إضافة أي مجالات أو أنشطة أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء كما أجاز المشرع بموجب قانون الجمعيات الأهلية، تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في القانون، وأجاز إعفاءها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة فيه، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية – مؤدى ذلك – أن تأسيس صناديق كمؤسسات خيرية يخرج مجال عمله عن المجال المقرر للجمعيات الأهلية، مما يستلزم أخذ موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…… المؤرخ…………..، الموافق…………………. بشأن طلب مرئيات وزارة الشؤون القانونية حول طلب تأسيس صندوق معين كمؤسسة خيرية متخصصة في جامعة………….

وتتلخص الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – في أن وزارة……… قد تلقت كتابا من جامعة………… بشأن طلب تأسيس مؤسسة خيرية ” صندوق معين ” يخضع لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠، يهدف إلى مساعدة الطلاب المتعثرين دراسيا بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الدراسة، وبالتنسيق بين وزارة……..، و………………، فقد ارتأى المكتب – لكون الأمر مرتبطا بصرح أكاديمي، وما قد يؤدي إليه ذلك من تحفيز لجامعات خاصة أخرى لتأسيس مؤسسات وصناديق مماثلة – ضرورة استطلاع مرئيات الجهات المعنية بالمجالين: الأكاديمي، والقانوني كوزارة…………..، ووزارة الشؤون القانونية، وذلك حتى يتسنى البت في الطلب وفق أسس ومعطيات متكاملة.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٣٣) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦ تنص على أنه: “حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية، ولأهداف مشروعة، وبوسائل سلمية، وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام الأساسي مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع، أو سريا، أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية”.

وتنص المادة (١) من قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠ على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلافه أو يقتض سياق النص معنى آخر:……

الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي، وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري، ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها….”.

وتنص المادة (٤) من القانون ذاته على أنه: “تحدد المجالات التي تعمل فيها الجمعية بما يأتي: ١ – رعاية الأيتام. ٢ – رعاية الطفولة والأمومة. ٣ – الخدمات النسائية. ٤ – رعاية المسنين. ٥ – رعاية المعوقين والفئات الخاصة. ٦ – أي مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء، ولا يجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال واحد”.

وتنص المادة (٥) مكررا من القانون ذاته على أنه: “لمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير – الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وله أن يعفيها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة فيه”.

ومن حيث إن المادة (٧) من نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩ تنص على أنه: “تدير الجامعة الخاصة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفات الدراسة بها، وللجامعة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراضها، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للبلاد، وذلك بعد إخطار وزارة التعليم العالي، وللوزارة حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار…..”.

كما تنص المادة (١) من القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة…… على أنه: “تنشأ جامعة خاصة خاضعة لأحكام نظام الجامعات الخاصة المشار إليه ولائحته التنفيذية تسمى (جامعة نزوى) تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها أمام الغير، ويكون مقرها ولاية نزوى”.

ومن حيث إن مفاد مما تقدم، أن النظام الأساسي للدولة كفل حرية تكوين الجمعيات بما لا يتعارض مع نصوصه وأهدافه، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وحدد المشرع في قانون الجمعيات الأهلية مفهوم الجمعيات وشمل في ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، كما حدد شروط وإجراءات تأسيسها، وأورد حصرا للمجالات التي تتقيد الجمعيات بالعمل في إطارها، وأجاز لوزير التنمية الاجتماعية إضافة أي مجالات أو أنشطة أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ومن جانب آخر، فقد أجاز المشرع بموجب قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في القانون، وجواز إعفائها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة به، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية.

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة…………..، ونص على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون لها سلطة إدارة أموالها بنفسها، وقبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراضها، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للبلاد، وقد ارتأت الجامعة تأسيس صندوق معين كمؤسسة خيرية متخصصة بالجامعة يخضع لقانون الجمعيات الأهلية رقم ١٤ / ٢٠٠٠ بغية مساعدة الطلاب المتعثرين دراسيا بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الدراسة.

ومن حيث إن المجال المزمع إنشاء الصندوق المشار إليه يخرج عن المجالات المحددة حصرا لعمل الجمعيات في القانون، كما خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من وزير التنمية الاجتماعية بإضافة مجال أو نشاط مساعدة الطلاب ودعم البرامج الأكاديمية كمجال عمل للجمعيات الأهلية إعمالا لحكم البند (٦) من المادة (٤) من القانون، فإن طلب التأسيس المقدم من هذه الجامعة في هذا الشأن يعد حالة فردية يستلزم أخذ موافقة مجلس الوزراء عليه بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية تطبيقا لحكم المادة (٥) مكررا من القانون المشار إليها.

لذلك انتهى الرأي، إلى أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون تأسيس صندوق معين كمؤسسة خيرية متخصصة في جامعة………. طبقا لأحكام المادة (٥) مكررا من قانون الجمعيات الأهلية، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.