استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٧ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.
المادة الثانية
لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من نوفمبر ٢٠١٨م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/238 238/2018 ٢٠١٨/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٨