التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٣٤ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات التقنية

2018/534 534/2018 ٢٠١٨/٥٣٤ ٥٣٤/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنظيمية للكليات التقنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٤)

“يكون لكل كلية مجلس يشكل بقرار من الوكيل برئاسة عميد الكلية، وعضوية كل من:

١ – مساعد العميد للشؤون الأكاديمية.

٢ – مساعد العميد لشؤون الطلاب.

٣ – مساعد العميد للشؤون الإدارية والمالية.

٤ – رئيس مركز اللغة الإنجليزية.

٥ – أربعة ممثلين من مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبعد موافقة الوزير”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/534 534/2018 ٢٠١٨/٥٣٤ ٥٣٤/٢٠١٨