التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٢ بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

2018/23 23/2018 ٢٠١٨/٢٣ ٢٣/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٢ بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٥) الصادر في ٢١ / ١٠ / ٢٠١٨م.

 

تعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٢ بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

المادة (١)

يستبدل بنصي المادتين الأولى والثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٢ المشار إليه، النصان الآتيان:

“المادة الأولى

تتبع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات مجلس الوزراء، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق”.

“المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق”.

المادة (٢)

يستبدل بكلمة “الرئيس”، عبارة “الرئيس التنفيذي” أينما وردت في نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات المشار إليه.

المادة (٣)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (١ / البند ٤)، (٢)، (٦ / البند ١)، (٧)، (٨)، (٩) من نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (١ / البند ٤)

“٤- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة”.

المادة (٢)

“تكون الهيئة الجهة المرجعية المعنية بالتعامل مع الدول والجهات الراغبة في الاستثمار في السلطنة والحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها”.

المادة (٦ / البند ١)

“١- الإشراف المباشر على الهيئة، ورسم السياسات التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، ومتابعة تنفيذها”.

المادة (٧)

“يشكل المجلس برئاسة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وعضوية كل من:

١- وزير التجارة والصناعة.

٢- وزير السياحة.

٣- ممثل عن وزارة الخارجية بلقب سفير فأعلى.

٤- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

٥- عضوين من القطاع الخاص يتم اختيارهما من قبل مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهما في المجلس (٤) أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة”.

المادة (٨)

“يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه (٤) أربع مرات على الأقل في السنة، وذلك للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات مدرجة في جدول أعماله.
ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يحل محله، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع”.

المادة (٩)

“تكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٦) من هذا النظام”.

المادة (٤)

يضاف إلى المادة (٦) من نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات المشار إليه، بنود جديدة بأرقام (١ مكررا)، (١ مكررا ١)، (١ مكررا ٢)، (١ مكررا ٣)، تكون نصوصها كالآتي:

المادة (٦ / البند ١ مكررا)

“١ مكررا- وضع الضوابط والمعايير اللازمة للاستثمار وفقا لأفضل الممارسات المتبعة عالميا”.

المادة (٦ / البند ١ مكررا ١)

“١ مكررا ١- العمل على تفعيل إجراءات العناية الواجبة للميزان التجاري والحصة السوقية وقطاع وحجم الاستثمار ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي وفقا للقوانين النافذة”.

المادة (٦ / البند ١ مكررا ٢)

“١ مكررا ٢- تحديد حجم رأس المال الاستثماري للمشاريع التي تتعامل معها الهيئة”.

المادة (٦ / البند ١ مكررا ٣)

“١ مكررا ٣- تعيين الرئيس التنفيذي بطريق التعاقد”.

المادة (٥)

يلغى البند (٥) من المادة (١)، والمادة (١١) من نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، المشار إليه.

2018/23 23/2018 ٢٠١٨/٢٣ ٢٣/٢٠١٨