التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٣٧٧٠

182713770

تحميل

(٥)
بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٩

موظف – موظفو الهيئة العامة لحماية المستهلك – تسكين – بدل السفر – مقدار البدل المستحق للموظف في الهيئة عند تسكينه على جدول الدرجات والرواتب الموحد.

يخضع موظفو هيئة حماية المستهلك إلى لائحة خاصة تنظم سائر شؤونهم الوظيفية – مقتضى نص المادة الخامسة من مرسوم إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد ولازمه استمرار العمل بالأنظمة الوظيفية المطبقة على الموظفين المخاطبين بأحكامه – مؤدى ذلك – استمرارية العمل بأحكام لائحة شؤون الموظفين في الهيئة حماية بجميع ما تضمنته من أحكام على موظفي الهيئة باعتبارها نصا خاصا باستثناء تلك الأحكام التي تتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه – لم يترتب على نقل موظفي الهيئة لجدول الدرجات والرواتب الموحد أي تعديل في بدلات السفر المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين في الهيئة، والتي كانوا يتقاضونها قبل العمل بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد – أساس ذلك – أنه لا يوجد أي تعارض بين نصوص جدول الدرجات والرواتب الموحد، وبين استمرارية تقاضي موظفي الهيئة لبدلات السفر ذاتها المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين التي لم يطرأ عليها أي تعديل يتعين الالتزام في تفسير النصوص المالية بقواعد التفسير الضيق، ولا يقبل فيها القياس، أو الاستنتاج – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………… المؤرخ ……………، الموافق …………… بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى صحة ما تم صرفه للموظفين في الهيئة العامة …………… الشاغلين للدرجة المالية الثالثة وفقا للائحة شؤون موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ /  ٢٠١١ بعد نقلهم إلى الدرجة السابعة طبقا لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ كبدل سفر للمهمات الرسمية خارج السلطنة، والمقرر للدرجة المالية الثانية طبقا للملحق رقم (٣) من لائحة شؤون موظفي الهيئة المشار إليها.

وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب …………… إلى أنه تم تسكين موظفي الهيئة ممن كانوا يشغلون الدرجة المالية الثالثة وفقا للائحة شؤون موظفي الهيئة العامة …………… الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١ في الدرجة المالية السابعة وفقا للملحق رقم (١) من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣.

وتذكرون …………… أن لائحة شؤون موظفي الهيئة المشار إليها قد حددت بدل السفر عن المهمات الرسمية خارج السلطنة للدرجة المالية الثالثة بقيمة (١٢٠) مائة وعشرين ريالا عمانيا، بينما الدرجة الثانية بقيمة (١٥٠) مائة وخمسين ريالا عمانيا، وذلك وفقا للملحق رقم (٣) من لائحة شؤون موظفي الهيئة المشار إليها، وبما أن الدرجة المالية السابعة في الجدول الموحد المشار إليه تعتبر أعلى من الدرجة الثالثة من لائحة شؤون موظفي الهيئة، فإن الهيئة ترى معاملة من كانوا يشغلون الدرجة الثالثة – قبل نقلهم إلى الدرجة السابعة من جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه عند إيفادهم في مهمات رسمية خارج السلطنة – معاملة من كانوا يشغلون الدرجة الثانية، وتعززون هذا الرأي بأن الجهات الأخرى تتبع النهج ذاته، وبأن تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم (١ / ٢٠١٤) بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهل الدراسي قد حدد للحاصل على درجة الدكتوراه الدرجة المالية الثامنة، وأن الحاصل على المؤهل ذاته كان يتم تعيينه في الدرجة الثانية طبقا للائحة شؤون موظفي الهيئة، وفي هذا دلالة واضحة على أن التعميم المشار إليه قد اعتبر الدرجة السابعة أعلى من الدرجة الثانية في لائحة شؤون موظفي الهيئة المشار إليها.

كما تبدون …………… أن الهيئة ترى أن نقل الموظفين إلى الدرجة السابعة لا يعني بالضرورة أن هذه الدرجة تعادل الدرجة التي كانوا يشغلونها ليتم معاملتهم بالمعاملة ذاتها عند إيفادهم في مهمات رسمية داخل السلطنة أو خارجها، حسبما يرى ……………، والذي ارتأى عدم صحة احتساب بدل السفر للمهمات الرسمية والتدريب خارج السلطنة لموظفي الدرجة الثالثة الذين تم تسكينهم على الدرجة المالية السابعة وفقا لجدول الدرجات والرواتب الموحد بالفئة المقررة للدرجة الثانية، على سند من أن المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه قد قضت بأن يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية لحين إصدار مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المشار إليه، بما يوجب على الهيئة الرجوع إلى لائحة شؤون الموظفين الخاصة بها بشأن بدلات السفر والتدريب خارج السلطنة لموظفيها، واسترداد ما صرف بالزيادة.

وتعقبون …………… بأن المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه تتعلق بشروط شغل الدرجات فقط، ولا علاقة لها بفئة بدل السفر، باعتباره مساويا لما يصرف لموظفي الخدمة المدنية شاغلي الدرجة المالية السابعة حاليا.

وإزاء تباين الرأي حيال ذلك فإن ……………. تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في شأن مدى صحة ما تم صرفه للموظفين في الهيئة العامة لحماية المستهلك، الشاغلين للدرجة المالية الثالثة وفقا للائحة شؤون موظفي الهيئة المشار إليها كبدل سفر بالفئة المقررة للدرجة المالية الثانية من هذه اللائحة، وذلك بعد تسكينهم على الدرجة السابعة وفقا لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين في الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ من عدمه.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك تنص على أنه: “تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة لحماية المستهلك ” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري”.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه: “يصدر ببيان نظام الهيئة وإدارة شؤونها مرسوم سلطاني”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١ بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك على أنه: “يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك القرارات واللوائح يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه”.

وتنص المادة الأولى من القرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١ بإصدار لائحة شؤون الموظفين في الهيئة العامة لحماية المستهلك على أنه: “يعمل بأحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك المرفقة”.

وتنص المادة (٢) من لائحة شؤون الموظفين في الهيئة العامة لحماية المستهلك على أنه: “تسري أحكام هذه اللائحة على موظفي الهيئة فيما عدا من تنظم شؤون توظفهم عقود خاصة فيما نصت عليه هذه العقود من أحكام.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة تسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، كما تسري عليهم أي تعديلات فيهما إذا تضمنت مزايا أفضل مما ورد في هذه اللائحة”.

وتنص المادة (٦٥) من اللائحة ذاتها على أنه: “يكون إيفاد الموظف في المهمات الرسمية أو الدورات التدريبية بقرار من الرئيس تحدد فيه مدة الإيفاد”.

ويستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة أو خارجها بدل سفر بالفئات والشروط المحددة في الملاحق أرقام (٢، ٣، ٤) المرفقة بهذه اللائحة “.

وقد ورد في الملحق رقم (٣) المرفق باللائحة المشار إليها، والمتعلق ببدل السفر عن المهمات الرسمية خارج السلطنة، أن بدل السفر المقرر للدرجة المالية الثانية (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا في اليوم، والبدل المقرر للدرجة المالية الثالثة (١٢٠) مائة وعشرون ريالا عمانيا في اليوم.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على أنه: “ينقل الموظفون العمانيون المدنيون بالدولة الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: “يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم”.

وتنص المادة الخامسة من المرسوم ذاته على أنه: “يوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب المشار إليه لحين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد”.

وتنص المادة السادسة من المرسوم المشار إليه على أنه: “يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين به، أو يتعارض مع أحكامها”.

ومفاد النصوص التي تقدم ذكرها أن الهيئة العامة لحماية المستهلك تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها استقلال مالي وإداري، ويخضع موظفوها إلى لائحة خاصة تنظم سائر شؤونهم الوظيفية، بما في ذلك بدلات السفر المستحقة عند الإيفاد في مهمات رسمية أو للتدريب خارج السلطنة، والتي تم فيها الربط بين قيمة بدل السفر المستحق، والدرجة المالية للموفد حسبما ورد في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

وحيث إن مقتضى نص المادة الخامسة من مرسوم إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد ولازمه استمرار العمل بالأنظمة الوظيفية المطبقة على الموظفين المخاطبين بأحكامه، مما مؤداه استمرارية العمل بأحكام لائحة شؤون الموظفين في الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع ما تضمنته من أحكام على موظفي الهيئة باستثناء تلك الأحكام التي تتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان الثابت بشأن المعروضة حالتاهما أنهما كانا يشغلان الدرجة المالية الثالثة طبقا للائحة شؤون موظفي الهيئة المشار إليها قبل تسكينهما في الدرجة المالية السابعة وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣، وأن بدل السفر للمهمات الرسمية خارج السلطنة طبقا للائحة شؤون موظفي الهيئة المشار إليه المقرر لشاغلي هذه الدرجة (١٢٠) مائة وعشرون ريالا عمانيا في اليوم، فإن هذه الفئة هي التي يتعين الالتزام بها عند سفر شاغلي هذه الدرجة خارج السلطنة لمهمات رسمية أو للتدريب، حيث لم يترتب على نقل موظفي الهيئة لجدول الدرجات والرواتب الموحد أي تعديل في بدلات السفر المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين في الهيئة، والتي كانوا يتقاضونها قبل العمل بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد، وإذ تبين خروج الهيئة المذكورة عن هذه الأحكام، وصرف هذا البدل بفئة أعلى فإن هذا المسلك يتعارض مع صريح أحكام لائحة شؤون الموظفين والملاحق المرفقة بها، وخاصة أنه لا يوجد أي تعارض بين نصوص جدول الدرجات والرواتب الموحد، وبين استمرارية تقاضي موظفي الهيئة لبدلات السفر ذاتها المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين.

ولا يغير من ذلك ما تثيره الهيئة من أن العمل في الجهات الأخرى يجري على هذا النحو، وأن الدرجة السابعة التي نقل إليها شاغلو الدرجة الثالثة تعلو الدرجة الثالثة، وأن نص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ يتعلق بشروط شغل الدرجات، ولا علاقة له بفئة بدل السفر، فذلك كله مردود بأن الأمر يتعلق بنصوص مالية يتعين الالتزام في تفسيرها بقواعد التفسير الضيق، ولا يقبل فيها القياس، أو الاستنتاج، وأن لائحة شؤون موظفي الهيئة هي الحاكمة للموضوع المعروض باعتباره نصا خاصا يسري بشأن موظفي الهيئة، ولم يطرأ عليه تعديل بشأن فئة بدل السفر بعد النقل إلى درجات المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه، ومن ثم فإنه متى كان الثابت أن المعروضة حالتاهما كانا يشغلان الدرجة الثالثة قبل النقل للدرجة السابعة من جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه، فإنه يتعين معاملتهما عند السفر خارج السلطنة بفئة بدل السفر المقرر لشاغلي الدرجة الثالثة، المنصوص عليها في الملحق رقم (٣) المرفق بلائحة شؤون موظفي الهيئة، ومقداره (١٢٠) مائة وعشرون ريالا عمانيا في اليوم، واسترداد ما صرف لهما بالزيادة عن ذلك، للأسباب السالف بيانها.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم صحة صرف قيمة بدل السفر والتدريب خارج السلطنة لموظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك الذين كانوا يشغلون الدرجة المالية الثالثة عند نقلهم إلى الدرجة المالية السابعة من جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه بالفئة المقررة للدرجة المالية الثانية، واسترداد ما صرف بالزيادة، وذلك على النحو الوارد بالأسباب.