التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

2019/46 46/2019 ٢٠١٩/٤٦ ٤٦/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنظيمية للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى جدول “ثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان” من الملحق رقم (١٠) من لائحة القيم والرسوم والأثمان المشار إليها، بند جديد برقم (١٢) نصه الآتي:

م

البيان

القيمة بالريال العماني

١٢

استمارة طلب الانتفاع بالأراضي المخصصة للعزب والحظائر

(٥)

خمسة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/46 46/2019 ٢٠١٩/٤٦ ٤٦/٢٠١٩