التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد

2019/59 59/2019 ٢٠١٩/٥٩ ٥٩/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٤ بالتصديق على تعديل مونتريال ١٩٩٧ وبكين ١٩٩٩ على بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إصدار ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على منشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة في موعد أقصاه (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٩م.

لائحة تنظيم ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١، ولائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير:
وزير البيئة والشؤون المناخية.

الجهة المختصة:
المديرية العامة للشؤون المناخية في الوزارة، والمديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية في محافظة ظفار، وإدارات البيئة والشؤون المناخية في المحافظات.

الجهات المعنية:
وزارة القوى العاملة، ووزارة التجارة والصناعة، وأي جهة لها علاقة بتطبيق أحكام هذه اللائحة.

لائحة حماية طبقة الأوزون:
لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣.

أجهزة التبريد والتكييف:
الأجهزة التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، أو بدائلها المدرجة في الملحق رقم (د) من المرفق (١) من لائحة حماية طبقة الأوزون أو تلك الواردة في قائمة المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

الترخيص:
ترخيص الشؤون المناخية الذي تصدره الجهة المختصة لمالك المنشأة، ويتضمن شروطا ومعايير تسمح بالقيام بمزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والمعدات والمنتجات المحتوية على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو البدائل أو التعامل مع وسائط التبريد.

المنشأة:
المنشأة المرخص لها بمزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف أو التعامل مع وسائط التبريد.

المادة (٢)

مع عدم الإخلال بأحكام لائحة حماية طبقة الأوزون، تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المنشآت التي تزاول أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف أو التعامل مع وسائط التبريد المختلفة.

المادة (٣)

يصنف حجم المنشآت حسب التصنيف المبين في الملحق (أ) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٤)

تتولى الجهة المختصة الآتي:

١ – التأكد من تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في مجال خدمة وصيانة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد، وتحديثها بشكل دوري وفقا لمتطلبات البروتوكول.

٢ – إعداد دليل استرشادي لأفضل الممارسات المستخدمة في خدمة وصيانة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣ – إصدار التراخيص، وتوقيع الغرامات الإدارية على المنشآت المخالفة.

المادة (٥)

يجب على المنشآت تطبيق التعليمات والاشتراطات الفنية التي تحددها الجهة المختصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة في خدمة وصيانة الأجهزة والمعدات والمنتجات أو عند التعامل مع وسائط التبريد.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص

المادة (٦)

يجب على كافة المنشآت الحصول على الترخيص من الجهة المختصة وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويشترط للحصول على الترخيص أن يتوفر لديها الحد الأدنى من المعدات والأجهزة والمستلزمات الواردة في الملحق (ب) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٧)

يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:

١ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول متضمنة نشاط صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف أو التعامل مع وسائط التبريد.

٢ – شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية المفعول.

٣ – الترخيص البلدي.

٤ – ترخيص الجهة المعنية بمزاولة المهنة للعاملين في المنشأة.

٥ – قائمة بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الإلزامية المستخدمة من قبل المنشأة الواردة في الملحق (ب) المرفق بهذه اللائحة.

٦ – أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المختصة.

المادة (٨)

تتولى الجهة المختصة تقييم طلبات الحصول على الترخيص، ويصدر الترخيص بعد التأكد من استيفاء متطلباته.

المادة (٩)

يجب على الجهة المختصة البت في طلب الترخيص خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات المطلوبة، ويعتبر مضي (٣٠) ثلاثين يوما على تقديم الطلب دون إصدار الترخيص بمثابة رفض له.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار بالرفض أو انتهاء المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (١٠)

يصدر الترخيص لمدة (٢) سنتين، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بموجب طلب يقدم من مالك المنشأة إلى الجهة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، وتعتبر المنشأة مزاولة للنشاط بدون ترخيص بمضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه المهلة.

المادة (١١)

تحصل الجهة المختصة رسوم إصدار الترخيص وفقا للرسوم الواردة في الملحق (ج) المرفق بهذه اللائحة.

الفصل الثالث
الممارسات المحظورة

المادة (١٢)

يحظر على المنشآت استخدام المواد المغشوشة، أو ذات الجودة المتدنية، أو استبدال نوعية المادة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. ويجب على المنشآت التأكد من مدى جودة وملاءمة المواد المستخدمة في عمليات الإصلاح، والصيانة.

المادة (١٣)

لا يجوز للمنشآت استخدام المواد المستعادة والمواد المعاد تدويرها في عملية الإصلاح والصيانة إلا إذا كانت المواد ذات جودة عالية، وخالية من الشوائب والملوثات وفق المعايير الفنية التي تحددها الجهة المختصة، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بفواتير شراء تلك المواد، وشهادات فحص جودتها.

الفصل الرابع
ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (١٤)

يتولى الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية في الجهة المختصة، التفتيش على المنشآت للتحقق من التزامها باشتراطات الترخيص، وأحكام هذه اللائحة.

المادة (١٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١ أو أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، على النحو الآتي:

م

المخالفة

الغرامة الإدارية

١ عدم توفيق أوضاع المنشأة وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من مواد إصدار هذا القرار (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى (٣) ثلاثة أشهر
٢ العمل بدون ترخيص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى (٣) ثلاثة أشهر
٣ العمل بدون ترخيص للمنشآت الكبيرة (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى(٣) ثلاثة أشهر
٤ عدم تجديد الترخيص خلال المدة المنصوص عليها في المادة رقم (١٠) من هذه اللائحة (٥) خمسة ريالات عمانية عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى (٣) ثلاثة أشهر
٥ عدم توافر الحد الأدنى من المستلزمات المستخدمة من قبل المنشأة الواردة في الملحق (ب) المرفق بهذه اللائحة (١٠٠) مائة ريال عماني
٦ استخدام المواد المغشوشة، أو ذات الجودة المتدنية، أو استبدال نوعية المادة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة (٢٠٠) مائتا ريال عماني

المادة (١٦)

يجوز للجهة المختصة غلق المنشأة إذا استمرت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البنود (١)، (٢)، (٣)، (٤) من المادة (١٥) من هذه اللائحة، بعد استنفاد توقيع الغرامة الإدارية عليها.

المادة (١٧)

يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص في حال تكرار ارتكاب المخالفتين المنصوص عليهما في البندين (٥) و(٦) من المادة (١٥) من هذه اللائحة.

الملحق (أ)
تصنيف المنشآت التي تزاول أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف أو تتعامل مع وسائط التبريد المختلفة

حجم المنشأة

عدد العمال

نشاط المنشأة

صغيرة لا يزيد على (٣) – صيانة وخدمة مكيف شباك / تبريد منزلي.

– صيانة وخدمة وحدات تكييف مجمعة / وحدات تكييف مركزي / تبريد تجاري وصناعي (بما في ذلك وحدات التبريد والتكييف غير المشمولة في صيانة وخدمة مكيف شباك / تبريد منزلي).

– صيانة وخدمة التكييف والتبريد النقال.

– التعامل مع وسائط التبريد.

متوسطة من (٤) إلى (٦)
كبيرة (٧) عمال أو أكثر

الملحق (ب)
قائمة المعدات والأجهزة والمستلزمات التي يجب أن تتوافر في المنشآت التي تزاول أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد

OPTIONAL

MANDATORY

EQUIPMENT/ TOOLS

1. Portable electric / air driven drill

2. Torque wrench

3. High pressure water pump for cleaning purpose

A. Wrench (open end wrench)

B. Hammer (carpenters claw)

C. Pliers (cutting pliers/ slim nose plier)

D. Screw driver (regular screw driver/ Phillips screw driver)

E. Brush (nylon and steel)

F. Files

G. Hacksaws

H. Vise

A. HAND TOOLS

A. Tube cutter / reamer

B. Flaring tools / swaging tool

C. Tube bender (spring type or lever type)

B. CUTIING AND BENDING TOOLS

A. Oxyacetylene with tanks with pressure regulator or alternative approved brazing equipment

B. Nitrogen with pressure regulator

C. SOLDEIUNG AND BRAZING

1. Handheld electronic thermometer

2. High pressure . gauge (0 to 500 psi)

A. Dial type thermometer

B. Gauge manifolds

C. Volt- ohm- millimeter

D. AC clamp -on ammeter (optional for transport AC and refrigeration Shops)

D. INSTRUMENT AND GAUGES
A. Tape measures

E. MEASURING TOOLS

1. Electronic scale

2. Air compressor (hose and spray gun)

3. Vompressor oil charging pump

4. Electronic vacuum gauge

5. Recovery / recycling equipment (in accordance with standards e.g. SAE/ ISO/ PNS)

6. Press tool for hoses for automobile air conditioning hoses

7. Refrigerant identifier

8. Refractometer for mineral/ ester oil check

9. UV-Leak detection system

10. Electronic leak detector

A. Equipment to recover refrigerant

B. Refrigerant recovery cylinders (non disposables)

C. Vacuum pump (capable of producing 30 in Hg vacuum)

D. Weighing scale

E. Vacuum gauge

F. SPECIALIZED AND SERVICE INSTALLATION

1. Emergency eye . wash

2. Fixed refrigerant. monitoring device in workshop

A. Welding mask . (if welding is performed)

B. Gloves

C. Safety shoes

D. Brazing goggles

E. Fire extinguishers

F. Safety glass

G. First aid kit

G. SAFETY DEVICES

الملحق (ج)
رسوم إصدار ترخيص الشؤون المناخية للمنشآت

حجم المنشأة

الرسم بالريال العماني

صغيرة ٢٠
متوسطة ٣٠
كبيرة ٥٠

2019/59 59/2019 ٢٠١٩/٥٩ ٥٩/٢٠١٩