التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة عمانية ملزمة

2019/128 128/2019 ٢٠١٩/١٢٨ ١٢٨/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٩٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٠٠ باعتبار مواصفة قياسية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٠ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة (لوائح فنية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO 1943/2016) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٢٣٠ / ٩٥، و١٤٦ / ٢٠٠٠، و٣٢ / ٢٠١٠، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٣) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/128 128/2019 ٢٠١٩/١٢٨ ١٢٨/٢٠١٩