التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٩ بفرض رسم على الخدمات التي تقدم عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)

2019/141 141/2019 ٢٠١٩/١٤١ ١٤١/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم على الخدمات التي تقدم عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)، بمقدار (٢٠ ٪) عشرين بالمائة من الرسوم المقررة قانونا لتلك الخدمات، بحد أدنى (٥٠٠) خمسمائة بيسة، وبحد أقصى (٢٠) عشرين ريالا عمانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من أغسطس ٢٠١٩م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/141 141/2019 ٢٠١٩/١٤١ ١٤١/٢٠١٩