التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٩ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

2019/207 207/2019 ٢٠١٩/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (٣١) (مستلزمات سلعية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٦) بعنوان “لوازم بحرية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل

باب

١٦ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم بحرية يخصص لما يدفع لشراء لوازم بحرية كتكاليف شراء معدات السلامة البحرية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤١ هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٥) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/207 207/2019 ٢٠١٩/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٩