استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد قيم وأثمان تركيب وصيانة نظام الشفاء والأنظمة المرتبطة به وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
لا تشمل القيم والأثمان الواردة بالجدول المرفق رخص قواعد البيانات اللازمة لتشغيل نظام الشفاء.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠١٩م
د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.
جدول قيم وأثمان تركيب وصيانة نظام الشفاء
أولا: تركيب وصيانة نظام الشفاء:
م |
المؤسسة | قيمة التركيب (لكل فرع من فروع المؤسسة) بالريال العماني |
قيمة الصيانة (لكل فرع من فروع المؤسسة) بالريال العماني سنويا |
١ | مستشفى بها عدد أسرة (١ – ٥٠) سريرا | ٦٠,٠٠٠ ستون ألفا |
١٢,٠٠٠ اثنا عشر ألفا |
٢ | مستشفى بها عدد أسرة (٥١ – ١٤٩) سريرا | ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف |
٢٠,٠٠٠ عشرون ألفا |
٣ | مستشفى بها عدد أسرة (١٥٠ – ٣٠٠) سرير | ١٥٠,٠٠٠ مائة وخمسون ألفا |
٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألفا |
٤ | مستشفى بها عدد أسرة تزيد على (٣٠٠) سرير | ٢٠٠,٠٠٠ مائتا ألف |
٤٠,٠٠٠ أربعون ألفا |
٥ | مجمع صحي | ٥٠,٠٠٠ خمسون ألفا |
١٠,٠٠٠ عشرة آلاف |
٦ | مركز / عيادة تخصصية (أكثر من تخصص) | ٢٠,٠٠٠ عشرون ألفا |
٤,٠٠٠ أربعة آلاف |
٧ | عيادة حكومية | ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف |
٢,٠٠٠ ألفان |
٨ | عيادة عامة / تخصصية (تخصص واحد) | ٥,٠٠٠ خمسة آلاف |
١,٠٠٠ ألف |
٩ | عيادة أسنان | ||
١٠ | مختبر طبي | ||
١١ | مركز رنين مغناطيسي | ||
١٢ | صيدلية | ٢,٠٠٠ ألفان |
٤٠٠ أربعمائة |
١٣ | مؤسسة تعليمية | ٣,٠٠٠ ثلاثة آلاف |
– |
ثانيا: تركيب وصيانة الأنظمة المرتبطة بنظام الشفاء:
م |
النظام | قيمة التركيب لكل فرع بالريال العماني |
قيمة الصيانة لكل فرع بالريال العماني سنويا |
١ | الباكس (Mini PACS) | ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف |
٢,٠٠٠ ألفان |
٢ | فحص اللياقة الطبية | ٣,٠٠٠ ثلاثة آلاف |
٦٠٠ ستمائة |
٣ | التكامل مع الأنظمة الصحية الوطنية / لكل نظام | ١,٠٠٠ ألف |
٢٠٠ مائتان |
٤ | التسجيل الوطني للوقائع الصحية | ٣,٠٠٠ ثلاثة آلاف |
٦٠٠ ستمائة |
٥ | الترصد | ٣,٠٠٠ ثلاثة آلاف |
٦٠٠ ستمائة |
٦ | العهدة | ٥,٠٠٠ خمسة آلاف |
١,٠٠٠ ألف |
ثالثا: التعديلات والتغييرات للنماذج والتقارير:
يحسب ثمن التكلفة لأي تعديل أو تغيير على عدد الأيام المطلوبة للتصميم مضروبة في (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسين ريالا عمانيا لكل يوم عمل.
2019/184 184/2019 ٢٠١٩/١٨٤ ١٨٤/٢٠١٩