استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ المشار إليه، الرسوم الموضحة في الجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠١٩م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٨) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠١٩م.
جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة
م |
الخدمة |
قيمة الرسم بالريال العماني |
٢١٣ | دراسة طلب ترخيص إنشاء مستشفى | ٣٠٠ |
٢١٤ | دراسة طلب ترخيص إنشاء مؤسسة صحية دون مستوى مستشفى | ١٠٠ |
٢١٥ | رسم تسجيل المراقبة الصحية (مؤقت) لغير العمانيين كل ثلاثة أشهر | ١٠٠ |
٢١٦ | إصدار وتجديد ترخيص محل نظارات داخل محافظة مسقط | ٢٠٠ |
٢١٧ | إصدار وتجديد ترخيص محل نظارات خارج محافظة مسقط | ١٠٠ |
٢١٨ | إصدار وتجديد ترخيص معمل أسنان داخل محافظة مسقط | ٢٠٠ |
٢١٩ | إصدار وتجديد ترخيص معمل أسنان خارج محافظة مسقط | ١٠٠ |
٢٢٠ | تجديد ترخيص مستشفى خاص في محافظة مسقط | ٣٠٠٠ |
٢٢١ | تجديد ترخيص مستشفى خاص خارج محافظة مسقط | ١٥٠٠ |
٢٢٢ | تجديد ترخيص مجمع صحي في محافظة مسقط | ١٠٠٠ |
٢٢٣ | تجديد ترخيص مجمع صحي خارج محافظة مسقط | ٥٠٠ |
٢٢٤ | تجديد ترخيص مركز صحي في محافظة مسقط | ٥٠٠ |
٢٢٥ | تجديد ترخيص مركز صحي خارج محافظة مسقط | ٣٠٠ |
٢٢٦ | تجديد ترخيص عيادة في محافظة مسقط | ٣٠٠ |
٢٢٧ | تجديد ترخيص عيادة خارج محافظة مسقط | ٢٠٠ |
٢٢٨ | تجديد الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة بإجراء فحوصات اللياقة الطبية | ١٥٠٠ |
٢٢٩ | تجديد الترخيص بإضافة تخصص في عيادة في محافظة مسقط (لكل تخصص) | ١٠٠ |
٢٣٠ | تجديد الترخيص بإضافة تخصص في عيادة خارج محافظة مسقط (لكل تخصص) | ٧٥ |
٢٣١ | تجديد الترخيص بإضافة تخصص فرعي دقيق في محافظة مسقط | ٢٠٠ |
٢٣٢ | تجديد الترخيص بإضافة تخصص فرعي دقيق خارج محافظة مسقط | ١٠٠ |
٢٣٣ | تجديد ترخيص عيادة طبية للكليات الخاصة أو المدارس الخاصة في محافظة مسقط | ٢٥٠ |
٢٣٤ | تجديد ترخيص عيادة طبية للكليات الخاصة أو المدارس الخاصة خارج محافظة مسقط | ١٥٠ |
٢٣٥ | تجديد ترخيص عيادة الطب البديل | ٥٠٠ |
٢٣٦ | تجديد ترخيص عيادة خاصة بالشركة | ٥٠٠ |
٢٣٧ | تجديد ترخيص مزاولة نشاط التحصين | ١٥٠ |
٢٣٨ | تجديد الترخيص بتوفير سيارة إسعاف | ١٥٠ |
٢٣٩ | تجديد ترخيص وحدة غسيل الكلى أو وحدة الرعاية اليومية في محافظة مسقط | ١٠٠٠ |
٢٤٠ | تجديد ترخيص وحدة غسيل الكلى أو وحدة الرعاية اليومية خارج محافظة مسقط | ٥٠٠ |
٢٤١ | تجديد التصريح لحفظ الأدوية في العيادات الخاصة | ٥٠ |
٢٤٢ | تجديد الترخيص بمزاولة الختان | ٢٠٠ |
٢٤٣ | تجديد الترخيص بمزاولة السونار | ٢٠٠ |
٢٤٤ | تجديد الترخيص بمزاولة الحقن المفصلية | ٤٠٠ |
٢٤٥ | تجديد الترخيص بتخصص إضافي لتخصص طبي privilege | ٣٠٠ |
٢٤٦ | تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الطب وطب الأسنان للعمانيين | ٥٠ |
٢٤٧ | تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الطب وطب الأسنان لغير العمانيين | ١٠٠ |
٢٤٨ | تجديد الترخيص بمزاولة المهن الطبية المساعدة للعمانيين (ما عدا مهنة الصيدلة) | ٣٠ |
٢٤٩ | تجديد الترخيص بمزاولة المهن الطبية المساعدة لغير العمانيين (ما عدا مهنة الصيدلة) | ٥٠ |
٢٥٠ | تجديد الترخيص للطبيب من القطاع الحكومي للعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة بدوام جزئي | ١٠٠ |
٢٥١ | تجديد الترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة بالاستعانة بأطباء من القطاع الحكومي بدوام جزئي | ٣٠٠ |
2019/210 210/2019 ٢٠١٩/٢١٠ ٢١٠/٢٠١٩