استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار، ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى مدونة البضائع الخطرة IMDG CODE الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار رقم (17) A.718 وتعديلاتها،
وإلى المدونة الدولية للنقل الآمن للمواد المشعة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار رقم (18) A.748،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن نقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن العمانية، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠١٩م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.
لائحة نقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن العمانية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كلمنها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.
الوزير:
وزير النقل والاتصالات.
السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية في الوزارة.
المنظمة:
المنظمة البحرية الدولية.
الاتفاقية:
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤، وتعديلاتها.
مدونة البضائع الخطرة:
الاشتراطات البحرية الدولية لتصنيف البضائع الخطرة وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤.
المدونة الدولية للنقل الآمن للمواد المشعة وتعديلاتها:
الاشتراطات الدولية للنقل الآمن للوقود النووي المشع والبلوتونيوم، والنفايات المشعة عالية الخطورة والإشعاع على متن السفن وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤.
هيئة الإشراف البحري:
هيئة غير حكومية يتم تفويضها من قبل السلطة البحرية في دولة العلم لمعاينة وإصدار الشهادات القانونية للسفن العمانية.
البضائع الخطرة:
أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة قد تؤدي إلى أضرار على صحة الإنسان، والبيئة، والممتلكات.
السفينة:
كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية، وتشتمل على جميع الملحقات والتفرعات الضرورية لاستثمارها.
الميناء:
كل ميناء تجاري، أو صناعي، وما يشتمل عليه من مرافق، ويستخدم لنقل البضائع الخطرة.
إدارة الميناء:
كل شخص اعتباري عام أو خاص يتولى إدارة جميع الأنشطة في الميناء.
وثيقة الامتثال:
شهادة تثبت استيفاء السفينة لمتطلبات نقل البضائع الخطرة سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية، وفقا لمتطلبات الاتفاقية، وتعميم المنظمة البحرية الدولية MSC.1/Circ.1226 الخاص بنقل البضائع الخطرة على السفن.
الربان:
الشخص الذي توفرت فيه الشروط القانونية، وعهدت إليه قيادة السفينة، أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب شرعية، أو بصفة مؤقتة.
البحارة:
كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة.
الشركة:
كل شخص اعتباري سواء كان خاصا أو مملوكا للدولة ملكية خاصة، يتولى مهمة استثمار السفينة لحسابه الخاص سواء كان مالكا، أو مستأجرا.
المشغل:
شركة الميناء أو المؤسسة التي رخص لها من إدارة الميناء بممارسة أنشطة الميناء.
الشاحن:
كل شخص طبيعي، أو اعتباري يبرم عقد النقل مع الناقل.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على البضائع الخطرة التي تنقل في الموانئ، وعلى السفن العمانية بأي صورة كانت. وتستثنى من ذلك المخازن المعدة لاستخدامات السفينة، والمعدات الخاصة بها.
المادة (٣)
يحظر نقل البضائع الخطرة على السفن العمانية إلا وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٤)
يحظر إبحار أي سفينة في المياه الإقليمية العمانية إلا بعد الحصول على وثيقة الامتثال.
المادة (٥)
تتولى السلطة البحرية متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة في الموانئ وعلى السفن العمانية وفقا لأحكام مدونة البضائع الخطرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
المادة (٦)
تلتزم كل سفينة تقوم بنقل البضائع الخطرة بتزويد إدارة الميناء بنسخة من قائمة البضائع الخطرة التي تحملها، بحيث تكون متوافقة ومتطلبات مدونة البضائع الخطرة.
المادة (٧)
تلتزم السفن العمانية التي تتعامل مع البضائع الخطرة بتوفير الآتي:
أ – وثيقة الامتثال.
ب – نسخة من مدونة البضائع الخطرة مع آخر التعديلات التي طرأت عليها.
ج – إجراءات الطوارئ الخاصة بالتعامل مع البضائع الخطرة.
د – دليل الإسعافات الأولية المستخدم في حوادث البضائع الخطرة.
المادة (٨)
تصدر السلطة البحرية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
تصنيف البضائع الخطرة
المادة (٩)
تقسم البضائع الخطرة إلى الفئات الآتية:
– الفئة (١) المتفجرات.
– الفئة (٢) الغازات: المضغوطة، المسالة، أو المذابة تحت الضغط.
– الفئة (٣) السوائل القابلة للاشتعال.
– الفئة (٤,١) المواد الصلبة القابلة للاشتعال.
– الفئة (٤,٢) المواد القابلة للاحتراق التلقائي.
– الفئة (٤,٣) المواد التي إذا اختلطت بالماء انبعثت منها غازات قابلة للاشتعال.
– الفئة (٥,١) المواد المؤكسدة.
– الفئة (٥,٢) البيروكسيد العضوي.
– الفئة (٦,١) المواد السامة.
– الفئة (٦,٢) المواد المعدية.
– الفئة (٧) المواد المشعة.
– الفئة (٨) المواد المسببة للتآكل.
– الفئة (٩) أي مواد أخرى تشكل خطورة.
الفصل الثالث
آلية التعامل مع البضائع الخطرة
المادة (١٠)
يجب عند التعامل مع البضائع الخطرة الالتزام بالضوابط الآتية:
أ – وضع علامة مميزة على البضائع الخطرة وفقا لخصائص كل منها.
ب – تعبئة البضائع الخطرة على النحو المحدد لكل فئة وفقا لمدونة البضائع الخطرة.
ج – توثيق البضائع الخطرة على النحو المحدد لكل فئة وفقا لمدونة البضائع الخطرة.
د – اعتماد تخزين البضائع الخطرة في السفينة من قبل السلطة البحرية، أو هيئة الإشراف البحري التي يتم تفويضها.
هـ – فصل البضائع الخطرة عن بعضها بعضا، وذلك على النحو المحدد لكل فئة وفقا لمدونة البضائع الخطرة.
المادة (١١)
يجب على الشاحن عند تعبئة وتغليف البضائع الخطرة الالتزام بالضوابط الآتية:
أ – تعبئة وتغليف البضائع الخطرة بطريقة آمنة، بحيث تكون قادرة على تحمل مخاطر عمليات المناولة في الميناء، وفي أثناء النقل في البحر.
ب – استخدام مواد ماصة للسوائل تكون قادرة على التقليل من المخاطر التي قد تنتج عن هذه السوائل، وأن تكون قادرة على امتصاص السوائل في حالة كسر أوعية التخزين.
ج – ألا تكون عبوات تخزين السوائل الخطرة مملوءة بالكامل بعد التعبئة، وذلك لتسمح لها بالتمدد عند ارتفاع درجة الحرارة في أثناء عمليات النقل.
د – أن يتم تصنيع وفحص وصيانة وتعبئة الأسطوانات أو أوعية تخزين الغازات تحت الضغط حسب المواصفات الدولية. وفي جميع الأحوال تتم معاملة العبوات المستعملة الفارغة للبضائع الخطرة معاملة العبوات المملوءة.
المادة (١٢)
يجب على الشاحن التأكد من أن توثيق البضائع الخطرة قد استوفى الآتي:
أ – تدوين الاسم العلمي، والتجاري للعبوات، والحاويات التي تحتوي على البضائع الخطرة.
ب – وسم العبوات، والحاويات التي تحتوي على البضائع الخطرة بوسم واضح، أو توفير بطاقة بيانات تضمن وضوح خصائص البضائع الخطرة التي تحتويها في حال تعرضها للغمر.
ج – تسمية البضائع الخطرة بالاسم العلمي الصحيح في الوثائق المتعلقة بها في الموانئ والسفن العمانية، وأن تحتوي على وصف دقيق لها.
د – أن يرفق مع العبوات، أو الحاويات، أو غيرها من الوسائل التي تنقل البضائع الخطرة شهادة تثبت أنه قد تم تعبئتها، وتغليفها، ووسمها، بطريقة صالحة للنقل في البحر.
المادة (١٣)
يحظر نقل المتفجرات على متن سفن الركاب إلا بالكميات والحدود المنصوص عليها في مدونة البضائع الخطرة بحيث لا تعرض حياة الركاب للخطر، شريطة اتخاذ جميع احتياطات السلامة الخاصة، واللازمة لنقلها.
المادة (١٤)
مع مراعاة حكم المادة (١٣) من هذه اللائحة، يجوز بعد موافقة السلطة البحرية نقل كميات أو أنواع من المتفجرات دون التقيد بالحدود، والكميات المنصوص عليها في مدونة البضائع الخطرة، شريطة اتخاذ إجراءات سلامة مشددة في هذه الحالة وفق ما تحدده السلطة البحرية.
المادة (١٥)
تلتزم السفن العمانية التي تقوم بنقل المواد المشعة بالحصول على شهادة صادرة من السلطة البحرية، أو من تفوضه تفيد توافقها مع متطلبات المدونة الدولية للنقل الآمن للمواد المشعة، وتعديلاتها.
الفصل الرابع
التزامات الشركة
المادة (١٦)
تلتزم الشركة بالتأكد من تزويد السفينة قبل نقل البضائع الخطرة بدليل إجراءات الاستجابة للطوارئ على السفن التي تحمل بضائع خطرة، عملا بتعميم المنظمة الصادر في هذا الشأن، كما تلتزم الشركة بمراعاة دليل الإسعافات الأولية الطبية للاستخدام في الحوادث التي تنطوي على البضائع الخطرة (MFAG).
الفصل الخامس
التزامات الربان
المادة (١٧)
يجب على الربان عند نقل البضائع الخطرة التحقق من استيفاء الآتي:
أ – اتخاذ جميع الإجراءات، والاحتياطات اللازمة للتعامل مع البضائع الخطرة الموجودة على السفينة.
ب – أن لدى طاقم السفينة المعرفة اللازمة للتعامل مع البضائع الخطرة.
ج – وجود وثائق وشهادات المركبات والحاويات والمقطورات قبل صعودها على السفينة للتأكد من وجود البضائع الخطرة، وتخزينها وفقا لمتطلبات مدونة البضائع الخطرة.
د – وجود البيانات والعلامات على عبوات البضائع الخطرة وفقا لمتطلبات مدونة البضائع الخطرة.
هـ – شهادة تثبت سلامة تخزين وتثبيت البضائع الخطرة على الوحدات من شاحنات وحاويات ومقطورات وغيرها.
و – ما يفيد الالتزام التام بالمتطلبات الدولية وتعميم المنظمة البحرية الدولية رقم MSC .1/Circ .1328 MSC .1/Circ .1226.
ز – الموافقات الضرورية من الجهات ذات العلاقة في بلد المنشأ قبل نقل البضائع الخطرة، وخاصة المتفجرات.
المادة (١٨)
يجب على الربان عند نقل البضائع الخطرة الالتزام بالضوابط الآتية:
أ – وجود خطة، وإجراءات للطوارئ للتعامل مع الحوادث الناتجة عن البضائع الخطرة.
ب – توفير إرشادات، وإجراءات الطوارئ، وطرق المناولة، والملصقات، وكيفية التخزين الآمن مع مراعاة فصل البضائع عن بعضها بعضا وفقا لمتطلبات مدونة البضائع الخطرة.
ج – عدم السماح بصعود المركبات بدون وثائق تثبت تغليف البضائع الخطرة وفقا لمتطلبات مدونة البضائع الخطرة.
د – تحديد أماكن تخزين البضائع الخطرة حسب تصنيف درجة خطورتها بحيث يتم عزل البضائع الخطرة التي قد تتفاعل معا.
هـ – تهوية مناطق تخزين البضائع الخطرة بنظام تهوية قادر على إخراج الغازات الناتجة بسرعة، وفعالية.
و – توفير الملابس الواقية من المواد الكيماوية، والأدوات الخاصة الأخرى.
ز – اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحريق، أو الانفجار على السفينة التي تحمل السوائل، أو الغازات القابلة للاشتعال.
ح – اتخاذ جميع الاحتياطات للحد من نشوب حريق على السفينة التي تحمل المواد المعرضة للاشتعال اللحظي.
ط – الحفاظ على سلامة، وخلو صناديق الحريف، وأماكن قياس مستوى المياه، والوقود على السفينة والأجهزة المماثلة من أي معوقات.
ي – اتخاذ جميع احتياطات السلامة ومنع وقوع الحوادث في أثناء التحميل والتفريغ للبضائع الخطرة في جميع الأوقات، والظروف.
ك – أن يقدم خلال أجل معقول تقريرا يتضمن تفاصيل الحادث في حال وقوعه لكل من دولة العلم، والشركة، وهيئة الإشراف البحري الخاصة بالسفينة، وإلى أقرب دولة ساحلية، وذلك عملا بالمبادئ التوجيهية، والمبادئ العامة التي اعتمدتها المنظمة، على أن ينتقل هذا الالتزام إلى مالك السفينة، أو المستأجر، أو المشغل، أو وكلائهم في حال ترك الربان للسفينة.
المادة (١٩)
يجب على الربان عند تخزين البضائع الخطرة الالتزام بالآتي:
أ – أن يتم حفظ، وربط، وتخزين البضائع الخطرة بطريقة تتناسب، وطبيعة كل منها.
ب – أن يتم فصل البضائع الخطرة غير المتجانسة عن بعضها بعضا.
ج – أن يتم حفظ المتفجرات – باستثناء الذخائر – في مكان مغلق، وآمن خلال فترة وجودها في السفينة.
د – أن يتم تخزين عبوات البضائع الخطرة التي تنتج أبخرة في مكان جيد التهوية على سطح السفينة، مع مراعاة عدم تأثير هذه الأبخرة على مبنى الإعاشة في السفينة.
هـ – التأكد من استخدام الإشارات الموضحة في المدونة من أجل التعامل السليم مع البضائع الخطرة في أثناء التحميل، والتخزين، والتثبيت.
و – أن يتم تخزين المواد الملوثة بطريقة تضمن عدم تسريبها، وأن يتم ربطها بطريقة تضمن صلاحيتها للنقل.
ز – عدم غسل هذه المواد أو إنزالها إلى البحر إلا في الحالات التي تقتضي إنقاذ الركاب، والسفينة.
المادة (٢٠)
يجب على الربان عند نقل البضائع الخطرة التأكد من اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالحرائق، وذلك على النحو الآتي:
أ – توفير نقاط مياه إضافية على خط الحرائق الرئيسي، وتوفير طريقة لتشغيله عن بعد.
ب – توفير نظام مكافحة حرائق فعال، وثابت في أماكن تخزين البضائع الخطرة.
ج – توفير نظام اكتشاف الحرائق في أماكن تخزين البضائع الخطرة.
د – توفير طفايات متنقلة في أماكن تخزين البضائع الخطرة لمكافحة حرائق المواد الكيميائية.
هـ – توفير نظام إطفاء ثابت لمكافحة الحرائق الناتجة عن البضائع الخطرة يكفل تصريف فعال للمياه.
و – توفير نظام تصريف فعال للمياه للتقليل من تأثير السطح الحر على اتزان السفينة.
ز – اتخاذ احتياطات إضافية لمكافحة الحرائق الناتجة عن البضائع الخطرة.
الفصل السادس
التزامات إدارة الميناء
المادة (٢١)
يجب على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بالآتي:
أ – القيام بإبلاغ السلطة البحرية عن الحوادث التي تقع في أثناء نقل البضائع الخطرة.
ب – وضع الأنظمة، والإجراءات والتعليمات الضرورية لتنظيم نقل، وتخزين البضائع الخطرة وفقا للمتطلبات الدولية لتعزيز السلامة البحرية في الموانئ، وتفادي الحوادث التي تصيب الأشخاص، أو الممتلكات، أو تضر البيئة، وتفادي الأضرار التي تلحق بوسائل النقل المستخدمة، أو بالبضائع الأخرى.
ج – اتخاذ التدابير اللازمة للتفتيش على الحاويات ووحدات نقل البضائع الخطرة في الميناء للتأكد من توافقها، ومتطلبات مدونة البضائع الخطرة وتزويد السلطة البحرية بهذه التدابير بشكل دوري من أجل إبلاغ المنظمة.
د – القيام بإحاطة المتعاملين مع هذه البضائع بكافة المخاطر التي تنتج عن البضائع الخطرة وفقا لأحكام مدونة البضائع الخطرة.
هـ – اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاحتياطات للطوارئ لحماية الأشخاص، والممتلكات، والبيئة في حالة الحوادث، كما يجب تزويد السلطة البحرية بالإجراءات المتخذة في شأن إجراء التمارين، والتدريبات حسب خطة الميناء.
و – وضع برنامج تدريبي للموظفين المعنيين بالتعامل مع البضائع الخطرة مع ضرورة إبلاغ السلطة البحرية بهذه البرامج.
ز – تكليف موظف مؤهل، لمتابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ومدونة البضائع الخطرة.
ح – تمكين الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من القيام بأعمال الرقابة والتفتيش المنوطة بهم، وذلك بتمكينهم من الوصول إلى المواقع الخاصة بالبضائع الخطرة من أجل معاينتها، بالإضافة إلى توفير كل ما يلزم من معلومات، أو مستندات تتعلق بها.
الفصل السابع
الجزاءات الإدارية
المادة (٢٢)
أ – تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، على كلمن يخالف أحكام المواد (٧، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٩) من هذه اللائحة.
ب – تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، على كلمن يخالف أحكام المادة (١١) من هذه اللائحة.
ج – تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، على كلمن يخالف أحكام المواد (١٨، ٢٠، ٢١ / أ) من هذه اللائحة.
د – تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كلمن يخالف أحكام المادة (٢١ / ب، ج، هـ، ح) من هذه اللائحة.
وتضاعف قيمة هذه الغرامات بحديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة.
2019/101 101/2019 ٢٠١٩/١٠١ ١٠١/٢٠١٩