التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

2019/9 9/2019 ٢٠١٩/٩ ٩/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠١٩م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

المادة (١)

يستبدل بالجدول رقم (٥٤ مكررا: رسم تسجيل موفري الخدمات الراديوية المتنقلة الخاصة) الوارد في المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، الجدول الآتي:

رسم الاستخدام = عدد القنوات × ١٥٠٠ (ألف وخمسمائة ريال عماني) (لكل ٢ × ٦,٢٥ كيلوهيرتز) × عامل التغطية

رسم الاستخدام = عدد القنوات × ٣٥٠٠ (ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني) (لكل ٢ × ١٢,٥ كيلوهيرتز) × عامل التغطية

رسم الاستخدام = عدد القنوات × ٧٥٠٠ (سبعة آلاف وخمسمائة ريال عماني) (لكل ٢ × ٢٥ كيلوهيرتز) × عامل التغطية

جدول (٥٤ مكررا): رسم تسجيل موفري الخدمات الراديوية المتنقلة الخاصة

المادة (٢)

يستبدل بالجدول رقم (٥٤ مكررا (١): رسم استخدام المحطات الرئيسية لموفري الخدمات الراديوية المتنقلة الخاصة) الوارد في المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، الجدول الآتي:

رسم الاستخدام = عدد القنوات × ١٥٠٠ (ألف وخمسمائة ريال عماني) (لكل ٢ × ٦,٢٥ كيلوهيرتز) × عامل التغطية 

رسم الاستخدام = عدد القنوات × ٣٥٠٠ (ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني) (لكل ٢ × ١٢,٥ كيلوهيرتز) × عامل التغطية

رسم الاستخدام = عدد القنوات × ٧٥٠٠ (سبعة آلاف وخمسمائة ريال عماني) (لكل ٢ × ٢٥ كيلوهيرتز) × عامل التغطية

جدول (٥٤ مكررا (١)): رسم استخدام المحطات الرئيسية لموفري الخدمات الراديوية المتنقلة الخاصة

المادة (٣)

يستبدل بالجدول رقم (٦٨: رسم استخدام محطات السفن للخدمات البحرية المتنقلة) الوارد في المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، الجدول الآتي:

القوارب والسفن

رسم الاستخدام بالريال العماني

السفن التجارية والقوارب

(٥٠٠) خمسمائة

قوارب الترفيه والقوارب أو السفن السياحية، أطول من (١٠) عشرة أمتار

(١٥٠) مائة وخمسون

قوارب الترفيه والقوارب السياحية لغاية (١٠) عشرة أمتار

(٥٠) خمسون

القوارب والسفن الرسمية

(١٥٠) مائة وخمسون

القوارب أو سفن الصيد التجارية الساحلية، شريطة ألا تتجاوز الحمولة القصوى (٥٠) خمسين طنا، وألا يتجاوز طولها (٣٠) ثلاثين مترا

(١٠٠) مائة

جدول (٦٨): رسم استخدام محطات السفن للخدمات البحرية المتنقلة

المادة (٤)

يضاف إلى المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، جدول جديد برقم ٥٤ مكررا (٢) عامل تغطية موفري الخدمات الراديوية المتنقلة الخاصة على النحو الآتي:

م

المحافظة

عامل التغطية

الكثافة

العامل

١

مسقط

عال

٠,١٤

٢

ظفار

عال

٠,١٤

٣

شمال الباطنة

عال

٠,١٤

٤

جنوب الباطنة

متوسط

٠,٠٨

٥

الداخلية

متوسط

٠,٠٨

٦

شمال الشرقية

منخفض

٠,٠٦

٧

جنوب الشرقية

متوسط

٠,٠٨

٨

الوسطى

متوسط

٠,٠٨

٩

الظاهرة

متوسط

٠,٠٨

١٠

مسندم

منخفض

٠,٠٦

١١

البريمي

منخفض

٠,٠٦

جدول (٥٤ مكررا (٢)): عامل تغطية موفري الخدمات الراديوية المتنقلة الخاصة

المادة (٥)

تضاف إلى الملحق (ج: الخدمات والأجهزة الراديوية المعفاة من الرسوم والتراخيص الراديوية) بلائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، الفقرة الآتية:

– السفن والقوارب المخصصة لغرض البحث والإنقاذ.

2019/9 9/2019 ٢٠١٩/٩ ٩/٢٠١٩