نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.
الشهر: سبتمبر 2020
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية، المرفق.
المادة الثانية
يصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٠م
الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن ولاية كارولينا الجنوبية، الوارد في القرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ المشار إليه.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٩ / ٢٠٢٠م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.
2020/221 221/2020 ٢٠٢٠/٢٢١ ٢٢١/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من أستراليا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من أستراليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٩ / ٢٠٢٠م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.
2020/220 220/2020 ٢٠٢٠/٢٢٠ ٢٢٠/٢٠٢٠
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٠ في شأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بمسمى “اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني” الوارد في المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٠ المشار إليه، مسمى “الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية”.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٠ المشار إليه، نصها الآتي:
المادة الرابعة مكررا
تشكل في الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية لجنة تنفيذية برئاسة الأمين العام، وعضوية ممثلين – لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة أو من في حكمه – عن الجهات الآتية:
– وزارة الداخلية.
– وزارة المالية.
– وزارة الإعلام.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
– الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– شرطة عمان السلطانية.
كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلا عن رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والمراسم السلطانية.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.
2020/116 116/2020 ٢٠٢٠/١١٦ ١١٦/٢٠٢٠
بيان اللجنة العليا
باركت اللجنة العليا الإطار العام الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2020 / 2021م في ظل استمرار جائحة كورونا (كوفيد19) والمتضمن الإجراءات التنفيذية وتطوير آليات العمل والخطط والوثائق، وذلك لضمان جودة التعليم وشموليته لجميع الطلبة في السلطنة بغض النظر عن التباين في ظروفهم المختلفة انطلاقا من تقديم مصلحة الطلبة والاعتبارات الصحية، وستتابع اللجنة العليا تقييم المعطيات الصحية المرتبطة بالعملية التعليمية في مدارس السلطنة، وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لتلك المعطيات.
تدارست اللجنة العليا موضوع فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية وأقرت تاريخ الأول من أكتوبر 2020م موعدا لذلك، على أن تكون تلك الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.
الجريدة الرسمية العدد ١٣٥٦
اجتماع لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19)
عقدت لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) صباح اليوم اجتماعا برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي الأعضاء، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.
استعرضت اللجنة الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها في الفترة الماضية لدعم استدامة أعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتعزيز قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية الحالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19).
شملت هذه الإجراءات الحزم المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا من رواد ورائدات الأعمال.
تدارست اللجنة عددا من المواضيع المتعلقة بعمل اللجنة، وقررت رفع توصيات بشأنها للجنة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٦) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) المحررة في جنيف بتاريخ ١٩ من مايو ١٩٥٦م،
وعلى البروتوكول الإضافي لاتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية المحرر في جنيف بتاريخ ٢٠ من فبراير ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) وفقا للصيغة المرفقة، وتعلن السلطنة أنها غير ملزمة بحكم المادة (٤٧) من الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى البروتوكول الإضافي لاتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية وفقا للصيغة المرفقة، وتعلن السلطنة أنها غير ملزمة بحكم المادة (١١) من البروتوكول المشار إليه.
المادة الثالثة
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما، وفقا لأحكامهما، مع مراعاة التحفظين المنصوص عليهما في المادتين: الأولى، والثانية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٦) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠٢٠م.