التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي

2020/76 76/2020 ٢٠٢٠/٧٦ ٧٦/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين الصادرة بالقرار رقم خ ١١ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد تلك المدة بما لا يجاوز (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

تلغى لائحة استثمار أصول شركات التأمين المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٠م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٩) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المبين في قانون شركات التأمين، وقانون التأمين التكافلي، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.

٢ – الشركة:
شركة التأمين أو شركة التأمين التكافلي، المرخص لها من الهيئة.

٣ – السوق:
سوق مسقط للأوراق المالية، أو أي سوق أو بورصة محلية أو أجنبية معترف به في السلطنة.

٤ – إجمالي الاستثمارات:
جملة استثمارات الشركة وفقا لما هو مبين في ميزانيتها، في تاريخ التقييم سواء داخل السلطنة، أو خارجها.

٥ – خطة الاستثمار السنوية:
وثيقة تعدها الشركة وفقا للنموذج المعد من الهيئة، يبين فيها أهداف واستراتيجيات، وآليات استثمار أصول الشركة.

٦ – شركة إدارة الاستثمار:
شركة مرخص لها من الهيئة لممارسة نشاط إدارة الاستثمارات في السلطنة.

٧ – السياسة الاستثمارية للشركة:
وثيقة تعدها الشركة، وفقا لأحكام المادة (١٠) من هذه اللائحة.

٨ – لجنة الاستثمار:
لجنة مشكلة من الإدارة التنفيذية للشركة، تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذه اللائحة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على الشركة، وفروع الشركة الوطنية، ومكاتب التمثيل التجاري للشركة خارج السلطنة، ما لم يكن هناك ضوابط لاستثمار أصول فروع الشركة الوطنية، ومكاتب التمثيل التجاري في الدولة التي تعمل فيها.
ويستثنى من أحكام هذه اللائحة الأصول التي تخصصها شركة التأمين لإدارة الوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية (Unit Linked Policies)، والأصول التي تخصصها شركة التأمين التكافلي لإدارة الوثائق المرتبطة بالاستثمار التكافلي (investment-linked takaful).

المادة (٣)

يجوز للهيئة أن تحظر على الشركة استثمار أصولها، أو أن تفرض عليها قيودا، أو متطلبات استثمار محددة سواء على إجمالي الاستثمارات، أو على فئات معينة من الأصول، والموجودات القابلة للاستثمار، وذلك بناء على تقييم الهيئة لممارسات الشركة في إدارة مخاطر الاستثمار.

المادة (٤)

يجوز للشركة استخدام أي عملة أجنبية للاستثمار، شريطة ألا يتجاوز استخدام تلك العملات (٤٠٪) أربعين في المائة من إجمالي الاستثمارات.

المادة (٥)

تصدر الهيئة قرارا بتحديد الحد الأدنى للتصنيف الائتماني الآمن للأدوات الاستثمارية، والدول والمؤسسات المالية وأي أوجه استثمار أخرى، وعلى الشركة التي تستثمر أصولها خارج السلطنة الالتزام بذلك القرار.

المادة (٦)

تلتزم الشركة بالتقيد بأحكام استثمار أصولها المنصوص عليها في هذه اللائحة، والتعليمات الصادرة تنفيذا لها، ويجب على الشركة إخطار الهيئة في حالة عدم تقيدها بتلك الأحكام، مبينة أسبابها، وخطة توفيق أوضاعها.

المادة (٧)

يجب ألا تقل استثمارات الشركة داخل السلطنة عن (٧٠٪) سبعين في المائة من إجمالي الاستثمارات، وألا تزيد نسبة استثماراتها خارج السلطنة على (٣٠٪) ثلاثين في المائة من إجمالي الاستثمارات.

الفصل الثاني
السياسة الاستثمارية للشركة وخطة الاستثمار السنوية

المادة (٨)

تتولى لجنة الاستثمار أو شركة إدارة الاستثمار إعداد السياسة الاستثمارية للشركة، وخطة الاستثمار السنوية، وتقديمها إلى الهيئة قبل تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة بـ (٦٠) ستين يوما على الأقل.
ويجوز للهيئة تعديل الخطة الاستثمارية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمها، وتكون خطة الاستثمار السنوية نافذة بعد اعتمادها من الهيئة، أو بانقضاء المدة المشار إليها.

المادة (٩)

يجب على لجنة الاستثمار أو شركة إدارة الاستثمار، الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية على السياسة الاستثمارية وخطة الاستثمار السنوية لشركة التأمين التكافلي، قبل تقديمها إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه اللائحة، وعلى لجنة الرقابة الشرعية متابعة التزام الشركة بسياستها الاستثمارية، وخطتها الاستثمارية بشكل دوري.

المادة (١٠)

يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية للشركة – على الأخص – الآتي:

١ – قياس أداء المحفظة الاستثمارية للشركة، وتقييمها.

٢ – تحليل نتائج أداء الشركة خلال (٥) خمس سنوات مالية سابقة على إعداد السياسة الاستثمارية، وكذلك التوقعات المالية خلال (٥) خمس سنوات مالية قادمة.

٣ – الأصول المخصصة للاستثمار، والقيود على المبالغ المستثمرة في الأدوات المالية، أو ممتلكات، أو حسابات مدينة على النحو الآتي:

أ – الأصول المخصصة للاستثمار حسب المناطق الجغرافية، والأسواق، والقطاعات، وأطراف التعامل، والعملات.

ب – القيود المفروضة على امتلاك أصول معينة.

ج – الحالات التي يمكن للشركة أن تقوم فيها بالرهن، أو الإقراض.

د – الالتزامات المالية عن معاملات الأصول، والمخاطر المرتبطة بها.

٤ – إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة الاستثمار، والتي تشمل – على الأخص – الآتي:

أ – مخاطر السوق.

ب – مخاطر الائتمان.

ج – مخاطر السيولة.

د – المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة.

هـ – مخاطر صرف العملات.

و – مخاطر عدم كفاية تدابير الحفظ، والإيداع، والفشل في المحافظة على الأصول.

ز – مخاطر العمليات.

ح – المخاطر المتعلقة بتقييم الأسهم، والعقارات، والأصول الأخرى.

ط – مخاطر السمعة.

الفصل الثالث
شركة إدارة الاستثمار ولجنة الاستثمار

المادة (١١)

يجوز للشركة التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار لتولي استثمارات الشركة، ولشركة إدارة الاستثمار ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذه اللائحة، على أن تلتزم بمراعاة الآتي:

١ – الالتزام أثناء إعداد السياسة الاستثمارية، وخطة الاستثمار بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٢ – عدم وجود أي تعارض بين السياسة الاستثمارية، والنظام الأساسي للشركة، والتشريعات المعمول بها.

٣ – ضمان مسؤوليتها عن الالتزامات الناشئة عن إدارة أنشطة الاستثمار مع عدم الإخلال بمسؤولية الشركة.

٤ – أي متطلب آخر تقرره الهيئة.

المادة (١٢)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٨) من هذه اللائحة، تختص لجنة الاستثمار بمتابعة كل ما يتعلق باستثمار أصول الشركة، ولها بصفة خاصة القيام بالآتي:

١ – التأكد من التزام الشركة بحدود الاستثمار الواردة في هذه اللائحة.

٢ – متابعة مخاطر السياسة الاستثمارية.

٣ – رفع تقرير أداء المحفظة الاستثمارية إلى مجلس إدارة الشركة.

٤ – التأكد من أن الأصول متنوعة، وموزعة على نحو كاف بحيث تمكن الشركة من الاستجابة بمرونة، وكفاءة، مع متغيرات الأسواق المالية، وأسواق العقارات المحلية، والعالمية.

٥ – التأكد من عدم وجود تمركز عالي المخاطر في استثمارات الشركة.

٦ – التأكد من أن صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية للشركة بالعملة المتداولة، وأن تكون كافية لمقابلة التزاماتها المستقبلية عندما تصبح مستحقة.

٧ – أي اختصاصات أخرى تراها الهيئة.

المادة (١٣)

تلتزم الشركة بمراقبة أداء شركة إدارة الاستثمار بشكل منتظم بما لا يقل عن مرة واحدة كل (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للشركة اتخاذ أي إجراء لزيادة عائدات الاستثمار بما يتفق مع السياسة الاستثمارية، أو تنفيذا لأي متطلب رقابي تطلبه منها الهيئة.

المادة (١٤)

لا يعفي تعاقد الشركة مع شركة إدارة الاستثمار من المسؤولية القانونية لمجلس إدارة الشركة تجاه الهيئة، أو المساهمين، أو حملة الوثائق، كما تتحمل الشركة الأعباء، والمسؤولية المالية، والمهنية الناتجة عن التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار.

المادة (١٥)

تلتزم الشركة بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقا للملاحق المعتمدة من قبل الهيئة، وذلك فور اعتماد بياناتها المالية الربعية غير المدققة من قبل مجلس إدارتها، وبحد أقصى خلال (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية ربع السنة محل التقرير.

الفصل الرابع
استثمار الشركة في السلطنة

المادة (١٦)

يجب ألا يقل استثمار الشركة في الودائع المصرفية، ووكالات الاستثمار لدى المصارف، والمؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي العماني، والسندات والصكوك الحكومية عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة من إجمالي الاستثمارات، على ألا يزيد إجمالي الاستثمارات في المصرف الواحد أو المؤسسة المالية الواحدة على (٥٠٪) خمسين في المائة من إجمالي الودائع المصرفية للشركة.

المادة (١٧)

يجوز للشركة الاستثمار في السندات أو الصكوك التجارية في السلطنة بما لا يجاوز (٣٥٪) خمسة وثلاثين في المائة من إجمالي الاستثمارات، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا يجاوز حجم الاستثمار في الشركة المصدرة الواحدة للسند، أو الصك التجاري (٥٪) خمسة في المائة من إجمالي الاستثمارات.

٢ – أن تكون تلك السندات أو الصكوك مدرجة في السوق.

٣ – ألا يجاوز حجم الاستثمار لدى الشركة المصدرة للسند أو الصك قيمة (١٥٪) خمسة عشر في المائة من إجمالي السندات أو الصكوك التي تستثمر فيها الشركة.

المادة (١٨)

يجوز للشركة الاستثمار بما لا يجاوز (٤٠٪) أربعين في المائة من إجمالي الاستثمارات مع مراعاة الآتي:

١ – ألا يجاوز الاستثمار في شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق (٢٠٪) عشرين في المائة من أسهم الشركة ذاتها، ولا يجاوز (٥٪) خمسة في المائة من إجمالي الاستثمارات.

٢ – ألا يجاوز الاستثمار في أي شركة مساهمة مقفلة (٢٠٪) عشرين في المائة من رأس مال تلك الشركة، وبما لا يجاوز (١٠٪) عشرة في المائة من إجمالي الاستثمارات.

٣ – ألا يجاوز الاستثمار في المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية أو أي شركة تراها الهيئة نسبة (١٠٪) عشرة في المائة من إجمالي الاستثمارات.

٤ – ألا يجاوز الاستثمار في صناديق الاستثمار (١٥٪) خمسة عشر في المائة من إجمالي الاستثمارات.

المادة (١٩)

يجوز للشركة الاستثمار في القروض المضمونة بوثائق التأمين على الحياة والعقارات على ألا تتجاوز نسبة الاستثمار (٢٠٪) عشرين في المائة من إجمالي الاستثمارات، شريطة ألا يكون الاستثمار في العقارات بغرض المضاربة، ولا يجوز لشركات التأمين التكافلي الاستثمار في القروض المضمونة بوثائق التأمين على الحياة.
ويجوز للهيئة – في بعض الحالات – السماح للشركة بالاستثمار في العقارات بما لا يجاوز (٣٠٪) ثلاثين في المائة من إجمالي استثماراتها بناء على طلب تقدمه الشركة مرفقا به أسباب طلب الزيادة، وتقرير حول أداء محفظتها الاستثمارية.

الفصل الخامس
استثمار الشركة خارج السلطنة

المادة (٢٠)

يجوز لشركة إعادة التأمين الاستثمار خارج السلطنة بما لا يجاوز (٥٠٪) خمسين في المائة من إجمالي الاستثمارات، على أن تكون الأصول المستثمرة خارج السلطنة ناتجة عن المحفظة الخاصة بوثائق إعادة التأمين الصادرة خارج السلطنة، وأن تكون جميع أموال المخصصات الفنية لوثائق إعادة التأمين الصادرة داخل السلطنة موجودة في السلطنة. وفي جميع الأحوال يحق للهيئة تغيير هذه النسب بناء على أداء الشركة.

المادة (٢١)

يجب ألا تقل نسبة استثمارات الشركة في الودائع المصرفية، أو وكالات الاستثمار والسندات أو الصكوك الحكومية لدى المصارف والمؤسسات المالية المرخصة عن (٥٠٪) خمسين في المائة من إجمالي الاستثمارات خارج السلطنة، كما يشترط ألا يزيد استثمار الشركة لدى المصرف الواحد، أو المؤسسة المالية على نسبة (٥٠٪) خمسين في المائة من إجمالي الودائع المصرفية خارج السلطنة.

المادة (٢٢)

لا يجوز للشركة أن تستثمر خارج السلطنة في العقارات، والشركات غير المدرجة في الأسواق المالية، كما لا يجوز للشركة الاستثمار في الدول، والمصارف، والمؤسسات المالية، وشركات المساهمة، وصناديق الاستثمار، وأي أدوات استثمارية تقررها الهيئة، التي يقل تصنيفها الائتماني عن الحد الذي تقرره الهيئة وفقا لحكم المادة (٥) من هذه اللائحة.

الفصل السادس
تقييم مكونات الاستثمار والمجالات التي يحظر فيها

المادة (٢٣)

يكون تقييم إجمالي استثمارات الشركة على النحو الآتي:

١ – الأوراق المالية: بالقيمة السوقية، فإذا لم تكن لهذه الأوراق قيمة سوقية يكون التقييم بقيمتها الدفترية.

٢ – العقارات: بقيمة التكلفة بعد خصم الاستهلاك، ما لم يتم تقدير قيمتها خلاف ذلك من مقيم معتمد.

٣ – القروض: بالقيمة الاسمية للقرض، أو برصيده، حسب الأحوال.

٤ – الودائع المصرفية: بالقيمة الفعلية.

٥ – أي أصول استثمارية أخرى: بالقيمة الفعلية.

المادة (٢٤)

يحظر على الشركة القيام بأي من الأعمال الآتية:

١ – منح، أو تجديد القروض، باستثناء الآتي:

أ – القروض التي تمنحها الشركة للعاملين بها.

ب – القروض لحملة وثائق التأمين على الحياة أو العائلي وفقا لشروط عقد التأمين، على ألا تتجاوز قيمة الوثيقة عند التخلي عنها.

٢ – تقديم تغطية مالية مقابل فتح اعتمادات مستندية، أو إصدار خطابات ضمان.

٣ – تقديم ضمانات من أي نوع لقروض، أو التزامات للغير خارج نطاق أعمال التأمين المنصوص عليها في قانون شركات التأمين المشار إليه.

٤ – الاستثمار في الذهب، أو الفضة، أو غيرهما من المعادن النفيسة، أو في السلع التي تباع في الأسواق المستقبلية، أو في شركات يتأثر نشاطها بتجارة المعادن النفيسة، أو السلع المشار إليها.

الفصل السابع
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٥)

يجوز للرئيس التنفيذي في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

٣ – وقف الترخيص مؤقتا، أو وقف ممارسة أحد أنشطة الترخيص خلال المدة التي تحددها الهيئة.

2020/76 76/2020 ٢٠٢٠/٧٦ ٧٦/٢٠٢٠