التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣١٨٣٣

202731833

تحميل

(١١)
٣ / ٥ / ٢٠٢٠م

١ – مكافأة – مكافأة نهاية الخدمة – مناط استحقاقها.

يقصد بالمكافأة بأنها المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة – استحقاق المتقاعد للمكافأة عند انتهاء خدمته لأحد الأسباب المقررة قانونا – يستحق المتقاعد مكافأة عن مدة خدمته بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة وبحد أقصى (٣٠) ثلاثون شهرا، سواء كانت هذه المدة قد قضاها متصلة في وزارة الدفاع، أو في قوات السلطان المسلحة، أو أمضاها في أي من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ولم يصرف عنها أي معاش، أو مكافأة، شريطة تحويل جميع المساهمات التي تتكون منها حقوقه التقاعدية عن تلك المدد لصندوق تقاعد وزارة الدفاع – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية.

إن المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية أنه إذا كان النص صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه، أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته، وقصد الشارع منه، لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص، أو وجود لبس فيه – تطبيق.

٣ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ التدرج في النصوص.

القاعدة هي عدم جواز تقييد المطلق في تشريع أعلى مرتبة بنص تشريعي أدنى مرتبة، انطلاقا من مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يقوم على أساس خضوع القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى منها مرتبة – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:………..، المؤرخ في……….هـ، الموافق……………. م، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول تحديد الجهة التي تتحمل صرف مكافأة نهاية الخدمة للرائد……………….، عن مدة خدمته في……………. خلال الفترة من……….م إلى…………م.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ………. قد تم تعيين الرائد / ……………….، في…………………، وتم نقل خدماته إلى وزارة………….. بتاريخ………….م، وفي ضوء ذلك ضمت مدة خدمته السابقة في…………. للفترة من…………..م إلى…………. إلى مدة خدمته في وزارة…………….

وتبدون أنه بتاريخ………… م، انتهت خدمة المعروضة حالته في وزارة………، وأحيل إلى التقاعد الاعتيادي، وعلى إثر ذلك استحق معاشا تقاعديا يصرف له من صندوق تقاعد وزارة………، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة عن خدمته الفعلية في الوزارة خلال الفترة من تاريخ………………. م إلى……………. م.

وتذكرون أن المعروضة حالته كان قد تقدم برسالة تظلم، طلب فيها صرف مكافأة نهاية الخدمة عن خدمته السابقة في………… خلال الفترة من……………. م، إلى……………م، إلا أن وزارة……………

ترى عدم أحقيته في تلك المكافأة، باعتبار أن الأنظمة المعمول بها في وزارة ………….. تجيز صرف مكافأة نهاية الخدمة للمنتسب عن سنوات خدمته الفعلية فقط، دون السنوات السابقة التي قضاها في ………………..، وذلك دون الإخلال بأحقيته في احتساب تلك السنوات لأغراض المعاش التقاعدي فقط.

وتذكرون أنه في ضوء المراسلات المتبادلة بين……………..، ووزارة……………، و………………. بشأن الجهة المعنية بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي عمل فيها المعروضة حالته في…………….، وقد تمت الإفادة بأن…………………….. يرى ضرورة إيجاد توافق حول الجهة التي ستتحمل دفع المكافأة من خلال إحالة الموضوع إلى وزارة العدل والشؤون القانونية لدراسته وإبداء الرأي القانوني بشأنه، وتحديد الجهة التي ستتحمل صرف المكافأة.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تستطلعون رأي وزارة العدل والشؤون القانونية في هذا الموضوع.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١) من نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢ تنص على أنه:

“في تطبيق أحكام هذا النظام تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.

ج – المنتسب: الضباط والرتب الأخرى من العناصر النظامية وغير النظامية، ومن في حكمهم من المدنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في وزارة الدفاع، وقوات السلطان المسلحة.

ط – مدة الخدمة المعاشية: المدة المحسوبة لأغراض المعاش والمكافأة وفقا لأحكام هذا النظام.

م – المكافأة: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة.

………………..”.

وتنص المادة (٨) من النظام ذاته على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٢٦) و (٣٦) من هذا النظام، يستحق المنتسب معاشا، ومكافأة بالشروط المنصوص عليها في هذا النظام إذا انتهت خدمته بأي من الأسباب الآتية:

……….”.

وتنص المادة (١٥) من النظام ذاته على أنه: “مدة الخدمة المحسوبة في المعاش والمكافأة هي المدة التي أمضاها المنتسب في وظيفة دائمة بالوزارة أو بقوات السلطان المسلحة، ويدخل في حسابها مدد الاعارات والبعثات الدراسية والإجازات بأنواعها.

كما يدخل في حسابها مدة الخدمة التي يكون المنتسب قد أمضاها في أي من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ولم يصرف عنها أي معاش أو مكافأة شريطة تحويل جميع المساهمات التي تتكون منها حقوقه التقاعدية عن تلك المدد للصندوق………..”.

وتنص المادة (٣٥) من النظام ذاته على أنه: “يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته لأحد أسباب انتهاء الخدمة المقررة وفقا لأحكام هذا النظام مكافأة عن كل مدة خدمته بشرط ألا تقل عن سنة، وتحسب على أساس الراتب الأساسي بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة وبحد أقصى (٣٠) ثلاثون شهرا”.

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع قد وضع – من خلال نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه – تعريفا للمنتسب، وكذلك لمدة الخدمة المعاشية والمكافأة، حيث عرف المنتسب بأنه الضباط والرتب الأخرى من العناصر النظامية وغير النظامية، ومن في حكمهم من المدنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في وزارة الدفاع، وقوات السلطان المسلحة، وعرف مدة الخدمة المعاشية بأنها المدة المحسوبة لأغراض المعاش والمكافأة وفقا لأحكام هذا النظام، كما عرف المكافأة بأنها المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة، وفي سبيل بيان حقوق المنتسب التقاعدية عند انتهاء خدمته لأحد الأسباب المقررة قانونا، فقد قرر المشرع استحقاقه مكافأة عن مدة خدمته بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة وبحد أقصى (٣٠) ثلاثون شهرا، سواء كانت هذه المدة قد قضاها في وظيفة دائمة في وزارة الدفاع، أو في قوات السلطان المسلحة، أو أمضاها في أي من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ولم يصرف عنها أي معاش، أو مكافأة، شريطة تحويل جميع المساهمات التي تتكون منها حقوقه التقاعدية عن تلك المدد لصندوق تقاعد وزارة الدفاع.

وحيث إنه، ولما كان الأصل المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية أنه إذا كان النص صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه، أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته، وقصد الشارع منه، لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص، أو وجود لبس فيه، ومتى كان ذلك، وكانت المادة (١٥) من النظام المشار إليه قد جاءت بنص واضح العبارة، وقاطع الدلالة باحتساب مدة الخدمة التي يكون المنتسب قد أمضاها في أي من الجهات الحكومية ضمن المدة التي يستحق عنها مكافأة عند انتهاء خدمته لأحد الأسباب المقررة قانونا، ولم تضع في هذا الشأن أي قيد سوى ضرورة تحقق شرطين، أولهما: ألا يكون قد صرف عن المدة التي سبق أن أمضاها المنتسب في الجهة الحكومية أي معاش أو مكافأة، وثانيهما: أن يتم تحويل جميع المساهمات التي تتكون منها حقوقه التقاعدية عن هذه المدة لصندوق تقاعد وزارة الدفاع.

وتطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت أن المعروضة حالته قد عين في …………. بتاريخ…………م، ثم نقل إلى وزارة………….. بتاريخ……………..م، وتمت الموافقة على ضم مدة خدمته السابقة في……………….، ولم يسبق صرف مكافأة له عن هذه المدة، مما مؤداه استحقاقه مكافأة عن كامل مدة خدمته السابقة في………………. شريطة أن يكون قد تم تحويل جميع المساهمات التي تتكون منها حقوقه التقاعدية عن هذه المدة لصندوق تقاعد وزارة……………… .

ولا ينال مما تقدم، أو ينتقص منه ما تضمنته الأنظمة المعمول بها في وزارة………….التي تجيز صرف مكافأة نهاية الخدمة للمنتسب عن سنوات خدمته الفعلية بها، مع احتساب السنوات التي قضاها خارج الوزارة لأغراض المعاش فقط، باعتبار أن نص المادة (١٥) من النظام المشار إليه هو نص صريح في معناه، ودلالته، واضح حكمه من عباراته، وما سيقت له، وهو صادر عن سلطة التشريع التي أرادت أن تدخل في مدة الخدمة المحسوبة في المكافأة، المدة التي يكون المنتسب قد أمضاها في وظيفة دائمة في وزارة………….، أو في قوات السلطان المسلحة، وأي من الجهات الحكومية، ولم يصرف عنها أي معاش، أو مكافأة، ومن ثم فلا يجوز تقييد ما تضمنته المادة (١٥) المشار إليها بموجب نص لائحي، والقول بأن مدة الخدمة المحسوبة في المكافأة تقتصر فقط على المدة التي قضاها المنتسب فعليا في وزارة………..، لأن من شأن ذلك تقييد للحكم المطلق الذي تنطوي عليه المادة (١٥) المشار إليها، والقاعدة هي عدم جواز تقييد المطلق في تشريع أعلى مرتبة بنص تشريعي أدنى مرتبة، انطلاقا من مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يقوم على أساس خضوع القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى منها مرتبة.

لذلك، انتهى الرأي إلى أحقية المعروضة حالته في صرف مكافأة له من صندوق تقاعد وزارة………….. عن مدة خدمته في………….. خلال الفترة من……………..م إلى………….م، مع مراعاة الشرط الوارد في المادة (١٥) من النظام المشار إليه، وهو أن يكون قد تم تحويل جميع المساهمات التي تتكون منها حقوقه التقاعدية عن هذه المدة للصندوق، وذلك على النحو المبين في الأسباب.