(٢٩)
١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م
١ – موظف – تقاعد – مستحقات تقاعدية – مدى التزام الشركة الحكومية بسداد منحة التقاعد.
نصت أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني صراحة على استحقاق الموظف المخاطب بأحكام هذا القانون منحة تقاعد تصرف من جهة عمله على أساس الراتب الشهري الأخير، وبواقع نصف راتب عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية – الموظف المنقول إلى الشركة يستحق منحة تقاعد وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني رغم أنه يعد عاملا وفقا للتكييف القانوني السليم – أساس ذلك – المادة (٢٤) من قانون التخصيص الملغى التي قررت استمرارية الموظفين المنقولين و معاملتهم تقاعديا وفقا لنظام التقاعد الذي يخضعون له وقت نقلهم – تطبيق.
٢ – قانون – سريان القانون من حيث الزمان.
إن المستقر عليه أن القانون يعمل به في مجال تطبيقه الزمني، فيحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تمت تحت سلطانه، أي في الفترة من تاريخ العمل به حتى تاريخ إلغائه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، ومتى ثبت ذلك، وكان الوضع القانوني للمعروضة حالته قد تكامل وتوافرت عناصر إنشائه في ظل القانون القديم، فإنه تكون محكومة بالقانون الذي نشأ، واكتمل فيه وضعه القانوني – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………. بتاريخ………… هـ، الموافق…………..م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى صحة إجراءات صندوق تقاعد موظفي……….. المتمثلة في صرف المعاش التقاعدي للفاضل……………………، والامتناع عن صرف منحة التقاعد له.
وتتلخص الوقائع حسبما يبين من الأوراق في أن الفاضل…………….. تم تعيينه في بلدية………. بتاريخ…………….، واستمر في العمل في البلدية إلى حين صدور المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥ بإصدار قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي في محافظة مسقط، الذي بموجبه تم نقل المذكور من بلدية………….إلى الشركة العمانية………………، واستمر في سداد الاشتراكات وفقا لنظام تقاعد موظفي………………….، كما التزمت الشركة بسداد المساهمة المقررة على الحكومة، بحيث يتم عند إنهاء خدماتهم معاملتهم معاملة الموظفين في الحكومة وفق صناديق التقاعد التي ينتمون إليها في شأن احتساب مستحقاتهم التقاعدية، تأسيسا على المادة (٢٤) من قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤.
وبتاريخ………………….أحيل المعروضة حالته إلى التقاعد بناء على طلب الاستقالة المقدم منه، وعلى أثره قام المختصون في صندوق تقاعد موظفي……………… باحتساب مستحقاته التقاعدية بناء على المادة (٢٤) من قانون التخصيص المشار إليه التي قضت باستمرار خضوع المنقولين إلى شركة المشروع لأحكام الصندوق الذي يخضعون له، وبتاريخ…………….. قام الصندوق بمخاطبة الشركة بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة، حتى تقوم بصرف منحة التقاعد له وفقا لنص المادة (٣٦) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦، والمعدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
وتذكرون أن الشركة قد أفادت بأن الجهة المنوطة بصرف منحة التقاعد للمذكور هي صندوق تقاعد…………..، على سند أن المادة (٢) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦، والمعدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ حددت – على سبيل الحصر – الجهات التي تخضع لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والمنوط بها تنفيذه، والتي ليست من بينها منشآت القطاع الخاص، كما أن المادة (٣٦) مكررا من القانون ذاته لا تنطبق على جهات الموظفين في القطاع الخاص، بل اقتصر تطبيقه على وحدات الموظفين المدنيين والعسكريين.
وإزاء هذا الخلاف بين كل من: صندوق تقاعد موظفي………….، والشركة العمانية………….، في تحديد الجهة الملزمة بصرف منحة التقاعد، فإنكم تستطلعون رأي وزارة العدل والشؤون القانونية حول صحة إجراءات الصندوق المتمثلة في صرف المعاش التقاعدي للمعروضة حالته، والامتناع عن صرف منحة التقاعد له.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٨٤ بسريان أحكام قانون موظفي ديوان شؤون البلاط السلطاني على موظفي بلدية العاصمة تنص على أنه: “تسري على موظفي بلدية العاصمة المشار إليهم في المادتين (٢١) و (٢٩) من القانون رقم ٤ / ٧٥ المشار إليه أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان شؤون البلاط السلطاني الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ وتعديلاته”.
وتنص المادة (٣٦) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ على أنه: “يستحق صاحب المعاش منحة التقاعد على أساس الراتب الشهري الأخير بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية”.
وتنص المادة (٣) من قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ والذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩ على أنه: “يتم إعادة هيكلة الوحدات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية المراد تخصيصها قبل البدء في عمليات التخصيص الكلية أو الجزئية متى كان ذلك ضروريا، ويتم التخصيص وفقا للأساليب التالية:
أ – منح القطاع الخاص حق الإنشاء والملكية والإدارة أو حق الامتياز أو ترخيص الإنشاء أو الإدارة أو التأجير لمشروعات التخصيص……”.
وتنص المادة (٢٤) من القانون ذاته على أنه: “يستمر الموظفون العمانيون المنقولون إلى شركة المشروع في سداد الاشتراكات وفقا لنظام التقاعد الذي يخضعون له، كما تقوم هذه الشركات بسداد المساهمات بدلا من الحكومة وفقا للنظام المتبع في صندوق التقاعد وعند انتهاء خدمتهم بشركة المشروع لأي سبب يعاملون معاملة الموظف في الحكومة في شأن احتساب مستحقات ما بعد الخدمة مع مراعاة أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون”.
وتنص المادة (١) من قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥ على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المشروع: مشروع مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط.
٢ – شركة المشروع: الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م).
……..
٤ – منطقة الامتياز: المنطقة الجغرافية الواقعة في محافظة مسقط المحددة بالجدول رقم (١) الملحق باتفاقية الامتياز، وما يطرأ على هذه المنطقة من تعديلات من وقت لآخر وفقا لاتفاقية الامتياز….”.
وتنص المادة (٢) من القانون ذاته على أنه: “تمنح شركة المشروع دون غيرها امتياز مرفق الصرف الصحي في منطقة الامتياز وفقا لأحكام هذا القانون واتفاقيات المشروع لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ السريان المنصوص عليه في اتفاقية الامتياز وذلك مع مراعاة ما ورد بخلاف ذلك في اتفاقية الامتياز”.
وتنص المادة (٣٦) مكررا من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ على أنه: “تصرف منحة التقاعد لأصحاب المعاشات المدنيين ومكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لأصحاب المعاشات العسكريين من جهة عمل الموظف”.
ومفاد ما تقدم أنه بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥ تم منح الشركة العمانية…………….. (شركة مساهمة عمانية مقفلة) امتياز مرفق الصرف الصحي في محافظة مسقط، رغبة من الحكومة في تخصيص هذا القطاع كأحد أساليب التخصيص المنصوص عليها في المادة (٣) من قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤، وأن المشرع قد قرر سريان أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني على موظفي بلدية العاصمة (بلدية مسقط) آنذاك، كما قرر المشرع استمرار الموظفين المنقولين إلى شركة المشروع في سداد الاشتراكات وفقا لنظام التقاعد الذي يخضعون له قبل نقلهم، على أن تتولى الشركة سداد المساهمات بدلا من الحكومة، وفي جميع الأحوال يتم معاملة الموظفين المنقولين معاملة الموظف الحكومي عند انتهاء خدمتهم، في شأن احتساب مستحقاتهم التقاعدية.
كما قرر المشرع بموجب أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني استحقاق صاحب المعاش لمنحة التقاعد على أساس الراتب الشهري الأخير بواقع نصف راتب عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية، وقرر بموجب المادة (٣٦) مكررا من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين أن يكون صرف منحة التقاعد لأصحاب المعاشات المدنيين ومكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لأصحاب المعاشات العسكريين من قبل جهة عمل الموظف.
وحيث إن المستقر عليه أن القانون يعمل به في مجال تطبيقه الزمني، فيحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تمت تحت سلطانه، أي في الفترة من تاريخ العمل به حتى تاريخ إلغائه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، ومتى ثبت ذلك، وكان الوضع القانوني للمعروضة حالته قد تكامل وتوافرت عناصر إنشائه في ظل القانون القديم، فإنه تكون محكومة بالقانون الذي نشأ، واكتمل فيه وضعه القانوني.
وبتطبيق ما تقدم، ولما كان المعروضة حالته موظفا في بلدية……….، التي يسري على موظفيها قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين آنذاك، وتم نقله إلى الشركة العمانية……………. تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥، وبمراعاة حكم المادة (٢٤) من قانون التخصيص الملغى، واستمر في سداد مساهماته لأغراض التقاعد إلى الصندوق، هذا فضلا عن استمرار شركة المشروع في دفع مساهماته بدلا من الحكومة، فإنه، والحال كذلك، يكون مستحقا للمعاش التقاعدي وفقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين.
وعلى هدي ما تقدم، ولما كانت المادتان (٣٦) و(٣٦) مكررا من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، قد نصتا صراحة على استحقاق الموظف المخاطب بأحكام هذا القانون منحة تقاعد تصرف من جهة عمل الموظف على أساس الراتب الشهري الأخير، وبواقع نصف راتب عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية، وعليه، فإنه لا اجتهاد مع صراحة النص، ومن ثم فإنه تطبيقا لقاعدة الأثر الفوري والمباشر للقاعدة القانونية، فإن حكم المادة (٣٦) مكررا من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين من صرف منحة التقاعد، تسري على جميع الموظفين العاملين في ديوان البلاط السلطاني، أو في الوحدات التابعة له، أو في الوحدات التي قرر المشرع أن تسري عليها قواعد هذا القانون.
وحيث إن المستقر عليه أن الشركات بأنواعها المختلفة تندرج ضمن أشخاص القانون الخاص، ولو كانت ملكية رأسمالها خالصة للدولة، الأمر الذي مقتضاه أن العلاقة التي تنشأ بين العامل، والشركة علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل، إلا أنه على سبيل الاستثناء قد عالج المشرع شؤون الموظفين التقاعدية والمنقولين من الجهة الحكومية إلى الشركات، إذ قضى باستمرار معاملتهم تقاعديا وفقا لنظام التقاعد الذي يخضعون له وقت نقلهم، ومن ثم تضحى تلك الشركة مخاطبة بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني، بعد أن حلت محل الجهة الحكومية في سداد المساهمات التقاعدية.
ولا ينال من ذلك ما أثارته الشركة العمانية……………. من أن الشركة ليست مخاطبة بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني باعتبار أنها من منشآت القطاع الخاص، إذ إن ذلك مردود عليه بأن أساس تطبيق قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على المعروضة حالته هو نص المادة (٢٤) من قانون التخصيص الملغى، الذي قرر استمرار الموظف المنقول في الخضوع لهذا القانون، ومعاملته معاملة الموظف الحكومي عند انتهاء خدمته.
لذلك، انتهى الرأي إلى أن ما قام به صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني من صرف المعاش التقاعدي للمعروضة حالته، والامتناع عن صرف منحة التقاعد له، يتفق وصحيح حكم القانون، وذلك على النحو المبين في الأسباب.