التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار رقم ٧١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها

2020/71 71/2020 ٢٠٢٠/٧١ ٧١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٠م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها

المادة (١)

يستبدل بتعريف كل من (الوزارة والوزير والوكيل) الوارد في المادة (١) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها، التعريفات الآتية:

– الوزارة:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

– الوزير:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

– الوكيل:
وكيل الوزارة للتعليم العالي.

المادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٣) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة الوكيل، ويكون مدير الدائرة المختصة عضوا ومقررا”.

المادة (٣)

يستبدل بنصي البندين (ب) و (و) من المادة (٥) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها، النصان الآتيان:

“ب – البت في طلبات معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي التي تحال إليها من الدائرة المختصة.

و – بحث ودراسة أي موضوعات أخرى تحال إليها تتعلق بالاعتراف أو المعادلة”.

المادة (٤)

يضاف إلى نهاية المادة (٥) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها، بند جديد نصه الآتي:

“ز – تحديد مسار التخصصات التي يمكن مواصلة الدراسة بها من عدمه”.

المادة (٥)

يستبدل بنص المادة (١٢) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها، النص الآتي:

“تتولى الدائرة المختصة معادلة المؤهلات الدراسية التي تنطبق عليها ضوابط وشروط المعادلة الواردة في أحكام هذه اللائحة، ولها أن تحيل بعض الطلبات إلى اللجنة للبت فيها.

المادة (٦)

تلغى المادة (١٣) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها.

2020/71 71/2020 ٢٠٢٠/٧١ ٧١/٢٠٢٠