استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٠م
الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.
اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانون:
قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
السلطة المختصة:
الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال.
الترخيص الاستثماري:
الموافقة الصادرة من السلطة المختصة للمستثمر الأجنبي لإقامة المشروع الاستثماري.
التشغيل الفعلي للمشروع الاستثماري:
بدء المشروع الاستثماري في مزاولة النشاط أو الإنتاج أو تقديم الخدمات.
المادة (٢)
تعد السلطة المختصة سجلا تقيد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخص لها، والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لها، وأسماء المستثمرين وجنسياتهم، والتكاليف الاستثمارية للمشروع، ومصادر تمويله، والمزايا والحوافز التي يتمتع بها، والجزاءات الموقعة عليه، وغير ذلك من البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشروع الاستثماري، وعلى السلطة المختصة تحديث هذا السجل متى دعت الحاجة إلى ذلك وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة.
المادة (٣)
تحدد بقرار من السلطة المختصة الرسوم التي تتقاضاها مقابل ما تؤديه من خدمات تطبيقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (٤)
يقوم المركز بتقديم جميع خدماته من خلال نظام إلكتروني يكون متاحا عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وتجوز إتاحة هذا النظام من خلال تطبيق إلكتروني خاص بأجهزة الهواتف المحمولة.
ويجب على الجهات المختصة تفعيل نظام إلكتروني آمن وربطه بنظام المركز الإلكتروني، وذلك لتبادل الطلبات والبيانات والمستندات والموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بالمشروع الاستثماري، وبما يضمن السداد الإلكتروني للرسوم المقررة.
كما يجب على هذه الجهات موافاة المركز بالنماذج المعتمدة لديها للحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص، بالإضافة إلى المستندات والبيانات المحددة لإصدارها، وقيمة الرسوم المقررة.
المادة (٥)
يجب على المركز تمكين الموظفين المختصين في الهيئة من الدخول إلى نظام المركز الإلكتروني لإنجاز الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التي تختص بها الهيئة، وتقديم جميع خدمات المركز لهذه المشاريع.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات التراخيص الاستثمارية
المادة (٦)
لا تجوز للمستثمر الأجنبي إقامة مشروع استثماري إلا بعد الحصول على الترخيص الاستثماري.
المادة (٧)
يجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يعهد إلى أحد المصارف، أو المكاتب المرخص لها في السلطنة، كمكاتب الاستشارات القانونية والإدارية والمالية، فحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للسلطة المختصة الاعتراض على ما ورد في هذه الشهادة، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا.
ويكون لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى السلطة المختصة نيابة عن المستثمر، ومتابعة إنهائها. وتعد السلطة المختصة سجلا تقيد فيه الأسماء والبيانات الكافية لهذه المكاتب بعد اعتمادها لديها وفق الشروط والضوابط التي تضعها في هذا الشأن. ويجب على تلك المكاتب المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبات المشار إليها، وما أرفق بها من مستندات، وغير ذلك من الالتزامات التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (٨)
يقدم طلب الحصول على الترخيص الاستثماري إلى السلطة المختصة وفقا للنموذج المعد
لهذا الغرض، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – اسم المستثمر الأجنبي وجنسيته ومكان إقامته وبياناته المصرفية)اسم المصرف – رقم الحساب)، ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته.
٢ – الخبرات السابقة للمستثمر الأجنبي، إن وجدت.
٣ – عدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشروع الاستثماري.
٤ – الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري، وتاريخ بدء التشغيل.
٥ – دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري.
٦ – شهادة الاعتماد الصادرة من أحد المكاتب المشار إليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، إن وجدت.
٧ – أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المادة (٩)
تكون شروط وضوابط وإجراءات ومواعيد إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية على النحو المحدد في دليل الاستثمار الذي يصدر به قرار من الوزير، بعد الت نسيق مع الجهات المختصة.
المادة (١٠)
تقوم السلطة المختصة بموافاة الجهات المختصة بطلب الترخيص الاستثماري للحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
المادة (١١)
تتولى الجهات المختصة دراسة طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري والبت فيها خلال (١٤) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها مستوفية كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة قبول للطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المادة (١٢)
تصدر السلطة المختصة الترخيص الاستثماري خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
المادة (١٣)
تمنح الموافقة الواحدة لإقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته المنصوص عليها في المادة (١٠) من القانون للمشروع الذي لا تقل تكلفته عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني، شريطة تحقق إحدى الحالات الآتية:
١ – أن يساهم المشروع الاستثماري في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو أن يستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
٢ – الالتزام بإسناد ما نسبته (١٠٪) عشرة بالمائة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
٣ – الالتزام بألا تقل المنتجات العمانية اللازمة لأعمال المشروع الاستثماري – إن وجدت – عن (١٠٪) عشرة بالمائة.
المادة (١٤)
يقدم المستثمر الأجنبي طلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك، وتتولى السلطة المختصة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة.
ويقوم الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال بعرض طلب الموافقة الواحدة على مجلس الوزراء للبت فيه.
الفصل الثالث
المزايا والحوافز
المادة (١٥)
يكون للسلطة المختصة استيفاء الموافقات، والتصاريح، والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية قبل الإعلان عنها وطرحها على المستثمرين الأجانب كفرصة استثمارية، وعلى الجهات المختصة موافاة السلطة المختصة بتلك الموافقات، والتصاريح، والتراخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلب الاستيفاء وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة يعد الطلب مقبولا.
وتقوم السلطة المختصة بالإعلان عن المشروعات الاستثمارية المستوفاة لجميع الموافقات، والتصاريح، والتراخيص وطرحها على المستثمرين الأجانب، على أن يتم سداد رسوم إصدار هذه الموافقات، والتصاريح، والتراخيص لصالح الجهات المختصة من قبل المستثمر الأجنبي عند تقديم طلب الحصول على الترخيص الاستثماري.
وفي حال التزاحم بين المستثمرين الأجانب على المشروع الاستثماري المطروح تجرى المفاضلة بينهم وترتيبهم وفق المعايير التي تحددها السلطة المختصة على أن يكون من بينها التكاليف الاستثمارية للمشروع، والمواصفات الفنية والتقنية المستخدمة، والخبرة السابقة، وحجم العمالة اللازمة للمشروع.
المادة (١٦)
يكون للمستثمر الأجنبي حق التمتع بالمعاملة التفضيلية المنصوص عليها في المادة (١٨) من القانون، على أن يقدم طلبا بذلك إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به كافة البيانات والمستندات المحددة بما في ذلك ما يفيد شرط المعاملة بالمثل يقضي بتمتع المشروع الاستثماري بالمعاملة التفضيلية التي يطالب بها.
المادة (١٧)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في المناطق الأقل نموا في السلطنة، المزايا الآتية:
١ – الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على (٥) خمس سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.
٢ – الاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة (٢) سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.
٣ – الإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.
٤ – أي مزايا أخرى يقررها مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمر الأجنبي تقديم طلب الحصول على المزايا المشار إليها إلى السلطة المختصة وفقا للنموذج المعد لذلك.
المادة (١٨)
يشترط لمنح المشروع الاستثماري أيا من المزايا المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذه
اللائحة أن يكون قد تم تشغيله فعليا، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، بالإضافة إلى توفر أحد الشروط الآتية:
١ – أن تكون نسبة (٤٠٪) أربعين بالمائة على الأقل من منتجات المشروع – إن وجدت – عمانية.
٢ – قيام المشروع بتصدير ما لا يقل عن (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من إنتاجه إلى خارج السلطنة.
٣ – أن يسهم المشروع في نقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة إلى السلطنة.
المادة (١٩)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجوز إعفاء المشروعات الاستثمارية الآتية من الضرائب، والرسوم الجمركية، وغير الجمركية، على أن يبدأ سريان الإعفاء من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع:
١ – المشروعات السياحية المتكاملة.
٢ – المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
٣ – المشروعات الصناعية التي تزيد تكلفتها على (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني.
٤ – المشروعات الخاصة بقطاع النقل والموانئ البحرية (اللوجستيات).
٥ – المشروعات الاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء.
٦ – المشروعات التي لا يقل عدد القوى العاملة الوطنية فيها عن (٢٠٠) مائتي عامل وفق الثابت في سجلات المركز الوطني للتشغيل، أو التي تزيد نسبة التعمين فيها على (٢٥ ٪) خمسة وعشرين بالمائة من نسب التعمين المقررة، شريطة أن تستخدم وسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة في الإنتاج أو تقديم الخدمات.
٧ – المشروعات الصناعية التي تستخدم مواد خام من داخل السلطنة.
٨ – أي مشروعات أخرى تحددها السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (٢٠)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط لتمتع المشروع الاستثماري بالإعفاء من الضريبة الجمركية أن يتم الاستيراد باسم أو لصالح المشروع، وأن تكون الآلات أو الأجهزة أو المعدات أو المكائن أو مدخلات الإنتاج أو غير ذلك من المواد المستوردة لازمة لأغراض المشروع ومتفقة مع طبيعته.
المادة (٢١)
في حالة مزاولة المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي لأكثر من نشاط يخضع لأحكام القانون، تحسب مدة الإعفاء من الضرائب، والرسوم الجمركية، وغير الجمركية لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء المشروع الاستثماري في الإنتاج أو تقديم الخدمات.
المادة (٢٢)
يجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي، الصادر لها قرار بإعفائها من ضريبة الدخل أو أي ضريبة أخرى، أن تقدم الإقرارات الضريبية وفق المواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانونا.
المادة (٢٣)
مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يحق للمستثمر الأجنبي إجراء تعديلات على المشروع الاستثماري بتوسيعه أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو زيادة حجمه شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يجوز للمستثمر الأجنبي تمويل المشروع من الخارج.
الفصل الرابع
تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية
المادة (٢٤)
تقوم الجهات المختصة بتزويد الهيئة – متى طلبت ذلك – بما لديها من خرائط للأراضي والعقارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإقامة المشاريع الاستثمارية بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع، بالإضافة إلى بيان يشتمل على الموقع التفصيلي، والمساحة، وشروط البناء.
المادة (٢٥)
يعد في الهيئة سجل تقيد فيه الأراضي والعقارات المعدة لإقامة المشاريع الاستثمارية بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع، ومساحتها، وموقعها، والقيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع المحدد لها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ويجب على الهيئة تحديث البيانات الواردة في هذا السجل بحد أدنى مرة واحدة كل (٣) ثلاث سنوات، أو متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (٢٦)
يكون تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبمراعاة حجم المشروع، وطبيعة نشاطه، والتكاليف الاستثمارية له.
ويقدم طلب التخصيص إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك مشتملا على المستندات والبيانات المحددة فيه، على أن يبين في الطلب الغرض من استعمال الأرض أو العقار، والمساحة المطلوبة، والموقع المقترح، ولا يترتب على تقديم هذا الطلب أو غيره من الإجراءات التمهيدية التي تسبق قرار التخصيص أي حقوق قانونية للمشروع الاستثماري.
المادة (٢٧)
تقوم الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع بدراسة طلب التخصيص، والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٢٠) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له. وفي جميع الأحوال يجب في حال رفض الطلب، أن يكون القرار مسببا.
المادة (٢٨)
في حالة تقديم أكثر من طلب تخصيص لإحدى الأراضي أو العقارات اللازمة للمشروع الاستثماري من عدة مستثمرين أجانب، تجرى المفاضلة بينهم وترتيبهم وفق المعايير التي تحددها السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهة المختصة، على أن يكون من بين هذه المعايير التكاليف الاستثمارية للمشروع، والمواصفات الفنية والتقنية المستخدمة، والخبرة السابقة، ونسبة المكون المحلي من الخامات، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في منتجات المشروع الاستثماري، وحجم العمالة اللازمة للمشروع.
المادة (٢٩)
يجب على المستثمر الأجنبي عند إعفائه من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع وفقا لحكم البند (١) من المادة (١٧) من هذه اللائحة أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع يوازي القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع الذي تم الإعفاء منه، ويكون ساريا طوال مدة الإعفاء، على أن يسترد هذا الضمان بعد انقضاء مدة الإعفاء.
ويجوز للجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع مصادرة هذا الضمان في حالة عدم استمرار المشروع الاستثماري في مزاولة نشاطه خلال سريان مدة الإعفاء لسبب يرجع إلى المستثمر الأجنبي.
المادة (٣٠)
تكون مدة الإيجار أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات المخصصة للمشروع الاستثماري (٥٠) خمسين عاما، قابلة للتجديد بموافقة الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع، وبالشروط المتفق عليها، على أن يستمر المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاطه، وفي جميع الأحوال يجوز للجهة المختصة زيادة القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع عند التجديد.
المادة (٣١)
تخطر السلطة المختصة المستثمر الأجنبي بميعاد تسلم الأرض أو العقار المخصص له والتوقيع على محضر التسلم، ويلتزم المستثمر الأجنبي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبدء في إقامة أو التشغيل الفعلي للمشروع الاستثماري خلال عام من تاريخ تسلم الأرض أو العقار والتراخيص اللازمة لهما، وإلا اعتبر الترخيص الاستثماري ملغيا، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهة المختصة مد هذه الفترة لمدة مماثلة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وفي حال إلغاء الترخيص الاستثماري، يلتزم المستثمر الأجنبي برد الأرض أو العقار المخصص له.
المادة (٣٢)
لا يجوز للمستثمر الأجنبي استخدام الأرض أو العقار المخصصين للمشروع الاستثماري أو التصرف فيهما في غير الغرض الذي تم التخصيص من أجله، ويجوز له تغيير الغرض المنصوص عليه في عقدي الإيجار أو الانتفاع إذا كانت طبيعة الأرض أو العقار وموقعه تسمح بهذا التغيير، شريطة الحصول على موافقة كل من السلطة المختصة والجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع.
المادة (٣٣)
لا يجوز للجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع إنهاء عقدي الإيجار أو الانتفاع بالأرض أو العقار المخصص للمشروع الاستثماري إلا بعد موافقة السلطة المختصة وتحقق إحدى الحالات الآتية:
١ – امتناع المستثمر الأجنبي عن تسلم الأرض أو العقار خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.
٢ – عدم البدء في إقامة المشروع الاستثماري أو تشغيله فعليا خلال عام من تاريخ تسلم الأرض أو العقار والتراخيص اللازمة لهما.
٣ – تغيير الغرض الذي من أجله تم تخصيص الأرض أو العقار دون موافقة السلطة المختصة أو الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع.
٤ – الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع في المواعيد المقررة.
٥ – مخالفة شروط عقدي الإيجار أو الانتفاع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إخطار المستثمر الأجنبي بذلك. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار الإنهاء مسببا، على أن يتم إخطار المستثمر الأجنبي به خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة (٣٤)
تسري أحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة، وقانون الأراضي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.
الفصل الخامس
التفتيش والرقابة
المادة (٣٥)
يتولى موظفو السلطة المختصة متابعة أداء المشروع الاستثماري، ورفع تقرير بذلك إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال كل (٦) ستة أشهر، على أن يشتمل هذا التقرير بصفة خاصة مدى التزام المستثمر الأجنبي بشروط الترخيص الاستثماري الصادر له، والجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية، ومتطلبات حماية البيئة، ومراعاة أخلاقيات العمل، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.
المادة (٣٦)
يكون لموظفي السلطة المختصة المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول مقر المشروع الاستثماري، وأي من ملحقاته أو المنشآت التابعة له للتفتيش والرقابة، ولهم على الأخص الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وأنظمة الحاسب الآلي، ونسخ صور منها، واتخاذ أي إجراءات تعتبر لازمة لتحقيق أغراض القانون وهذه اللائحة. ويحظر على المستثمر الأجنبي إعاقة أو عرقلة أو منع الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم.
المادة (٣٧)
يجب على المستثمر الأجنبي أن يقدم إلى السلطة المختصة كل ما تطلبه من معلومات وبيانات وغيرها من الأوراق المتعلقة بالمشروع الاستثماري، ويكون للسلطة المختصة حق استخدام أي منها لأغراض إحصائية أو أي أغراض أخرى تتفق وصلاحياتها الرقابية.
المادة (٣٨)
يلتزم المستثمر الأجنبي بموافاة السلطة المختصة بتقرير سنوي خلال (٦٠) الستين يوما التالية لانقضاء السنة المالية، يشتمل على الآتي:
١ – نسخة من البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
٢ – بيان بالإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروع الاستثماري وفقا للجدول الزمني المقرر له.
٣ – التوسعات أو التطويرات التي طرأت على المشروع الاستثماري خلال السنة المالية المنتهية – إن وجدت.
٤ – بيان عن عدد العاملين بالمشروع الاستثماري ووظائفهم وجنسياتهم.
٥ – أي بيانات أو معلومات أخرى تحددها السلطة المختصة.
الفصل السادس
الجزاءات الإدارية
المادة (٣٩)
يجب على السلطة المختصة في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي أحكام القانون أو هذه اللائحة، إخطاره كتابة بالمخالفة لتصحيحها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة.
وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المشار إليها، يكون للسلطة المختصة وقف نشاط المستثمر الأجنبي لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح المخالفة يكون للسلطة المختصة إلغاء الترخيص الاستثماري.
المادة (٤٠)
في حالة ارتكاب المستثمر الأجنبي ذات المخالفة أو أي مخالفة أخرى خلال (١) سنة من تاريخ إخطاره بالمخالفة الأولى، يكون للسلطة المختصة حرمانه من كل الحوافز أو المزايا المقررة قانونا أو بعضها.
المادة (٤١)
يلغى الترخيص الاستثماري في أي من الحالات الآتية:
١ – زوال الكيان القانوني للمؤسسة أو الشركة التي تقوم بالمشروع الاستثماري.
٢ – عدم قيام المستثمر الأجنبي بمزاولة النشاط خلال (٢) سنتين من تاريخ تأسيس المؤسسة أو الشركة.
المادة (٤٢)
يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع أي من الجزاءات المقررة قانونا على المستثمر الأجنبي مسببا، ومشتملا على الإجراءات السابقة على توقيع الجزاء، وبعد موافقة الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يصدر بإلغاء الترخيص الاستثماري قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال.
2020/72 72/2020 ٢٠٢٠/٧٢ ٧٢/٢٠٢٠