التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفات قياسية دولية وأجنبية وخليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

2020/84 84/2020 ٢٠٢٠/٨٤ ٨٤/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٣ باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٣ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة بأحذية السلامة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم ISO 20345 الخاصة بمعدات الحماية الشخصية – أحذية السلامة.

٢ – المواصفة الأمريكية رقم ASTM F 2413 الخاصة بمتطلبات الأداء لأحذية السلامة.

المادة الثانية

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم IEC 60095-1 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة – الجزء رقم ١: متطلبات عامة وطرق اختبار.

٢ – المواصفة الخليجية رقم GSO 34 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية المستعملة في السيارات لبدء حركة المحركات ذات الاحتراق الداخلي.

المادة الثالثة

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-1 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الأول: القضبان الملساء.

٢ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-2 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الثاني: القضبان ذات النتوءات.

٣ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-3 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الثالث: الشبك الملحوم.

٤ – المواصفة البريطانية رقم BS 4449 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – حديد التسليح القابل للحام، القضبان، اللفائف، والمنتجات غير الملفوفة – الخصائص.

المادة الرابعة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الخامسة

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٢ / ٢٠١٣ و ٢١٣ / ٢٠١٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/84 84/2020 ٢٠٢٠/٨٤ ٨٤/٢٠٢٠