استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستبدل بعبارة “المؤسسة الطبية الحكومية المدنية” عبارة “المؤسسة الطبية الحكومية” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ المشار إليه، واللائحة المرفقة به.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية المشار إليها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٨) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م.
تعديلات على بعض أحكام لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية
المادة (١)
يستبدل بنصوص المواد: (٣) البندين (١، ٢)، و(٤)، و(٥)، و(٧)، و(٨) البندين (أ، ب)، و(١٣)، و(١٤) من لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٣) البندان (١، ٢)
١ – أن يكون طالب التصريح طبيبا عمانيا، ويعمل في أحد التخصصات الطبية التي تحددها اللجنة الفنية، وشاغلا لإحدى الوظائف الآتية:
أ – طبيب استشاري أول.
ب – طبيب استشاري.
ج – طبيب اختصاصي أول، شريطة موافقة اللجنة الفنية.
د – الطبيب الذي استوفى اشتراطات شغل وظيفة طبيب اختصاصي أول فأعلى، واجتاز المقابلة المقررة لذلك، شريطة موافقة الوزير بناء على توصية اللجنة الفنية.
واستثناء من ذلك يجوز التصريح للطبيب غير العماني الذي يشغل وظيفة طبيب استشاري أول، أو وظيفة طبيب استشاري إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، شريطة موافقة اللجنة الفنية.
٢ – أن يكون طالب التصريح قد أمضى سنة واحدة على الأقل في خدمة المؤسسة الطبية الحكومية من تاريخ الحصول على آخر مؤهل.
المادة (٤)
تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية تختص بالآتي:
١ – تحديد التخصصات الطبية التي يمنح فيها التصريح.
٢ – الموافقة على التصريح للحالات المنصوص عليها في البند (١ / ج) من المادة (٣) من هذه اللائحة.
٣ – النظر في التصريح للحالات المنصوص عليها في البند (١ / د) من المادة (٣) من هذه اللائحة، ورفع التوصية بشأنها إلى الوزير.
٤ – الموافقة على طلبات التصريح للعمل في أكثر من مؤسسة طبية خاصة.
٥ – الموافقة على زيادة عدد أيام عمل الطبيب المصرح له للعمل في المؤسسة الطبية الخاصة.
٦ – النظر في المخالفات المرتكبة لأحكام هذه اللائحة، وتوقيع الجزاءات المناسبة على مرتكبيها.
المادة (٥)
يقدم طلب التصريح إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب عليها البت فيه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، أو من تاريخ استيفاء طالب التصريح للبيانات، أو المستندات التي تطلبها منه المديرية، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له.
ويجب على المديرية عرض الحالات المنصوص عليها في البند (١ / ج، د) من المادة (٣) من هذه اللائحة على اللجنة الفنية للبت فيها، كما تعرض الحالات المنصوص عليها في البند (١ / د) من المادة ذاتها على الوزير في حال ما إذا أوصت اللجنة الفنية بالتصريح لها.
المادة (٧)
يكون التصريح للعمل في مؤسسة طبية خاصة واحدة وفقا للأوقات المحددة المصرح بها، ويجوز التصريح للعمل في أكثر من مؤسسة طبية خاصة، شريطة موافقة كل من اللجنة الفنية، والمؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل فيها الطبيب.
المادة (٨) البندان (أ، ب)
أ – التقيد بأيام وساعات العمل المصرح له العمل بها، ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل فيها، وإخطار المديرية بذلك، ويستثنى من ذلك حالات الاستدعاء الطارئة من قبل المؤسسة الطبية الخاصة، وبمراعاة ظروف العمل في جهة عمله.
ب – أن تكون مواعيد عمله في المؤسسة الطبية الخاصة في غير أوقات عمله الرسمي في المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل فيها، وبما لا يتجاوز (٢) يومين في الأسبوع، ما لم توافق اللجنة الفنية على زيادة أيام العمل، وذلك بمراعاة أيام وساعات المناوبة المحددة له، والأوقات التي تستدعي ظروف العمل وجوده في المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل فيها.
المادة (١٣)
يجب على المديرية في حال ثبوت مخالفة الطبيب المصرح له للالتزامات المنصوص عليها في البنود (ه، و، ز) من المادة (٨) من هذه اللائحة، أو ثبوت مخالفة المؤسسة الطبية الخاصة لحكم البندين (ج، د) من المادة (٩) من هذه اللائحة، إعلان الطبيب المخالف، أو صاحب المؤسسة الطبية الخاصة، أو من يمثلهما بالحضور أمام اللجنة الفنية لمواجهتهما بالمخالفة، وسماع أقوالهما، وتحقيق دفاعهما بشأن المخالفة المنسوبة لأي منهما – بحسب الأحوال -.
وفيما عدا ذلك، تقوم المديرية بإخطار الطبيب، أو المؤسسة الطبية الخاصة بالمخالفة المنسوبة إليهما لتصحيحها خلال شهر من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم تصحيح المخالفة يكون للجنة الفنية إيقاع الجزاء المناسب.
المادة (١٤)
يجوز للجنة الفنية أن توقع على الطبيب المصرح له أو المؤسسة الطبية الخاصة أو كليهما الجزاءات الآتية:
أ – الإنذار.
ب – غرامة إدارية بما لا يزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
ج – إيقاف التصريح لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
2020/71 71/2020 ٢٠٢٠/٧١ ٧١/٢٠٢٠