التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن جمهورية المجر

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية المجر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية المجر، الوارد في القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/238 238/2020 ٢٠٢٠/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة (أخصائي منافسة) – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٠م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/12 12/2020 ٢٠٢٠/١٢ ١٢/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٢٢١) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النص الآتي:

“على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل بأمر من جلالة السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة، يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من صفر سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/120 120/2020 ٢٠٢٠/١٢٠ ١٢٠/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦١

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا المكلفة يبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تقرر:

1 – منح وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة (8:00) الثامنة مساء حتى الساعة (5:00) الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد ١١ أكتوبر ٢٠٢٠م وحتى يوم السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠م.

2 – حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر.

3 – إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أعيد فتحها مسبقا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.

4 – نشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.

وتهيب اللجنة العليا بالجميع، وخصوصا الشباب، التقيد التام بجميع الإجراءات الوقائية على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، وستتخذ الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٣٧٥ / ٢٠٢٠ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار رقم ١٨٢ / ٢٠١٩ بتحديد مقر ونطاق اختصاص المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد في مدينة النهضة – المربع (المرحلة ٢) في ولاية العامرات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١١ أكتوبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م

خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦١) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/375 375/2020 ٢٠٢٠/٣٧٥ ٣٧٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

تحميل

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٠م

م / سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٠م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣١) من لائحة شؤون الموظفين المشار إليها أعلاه، النص الآتي:

“يستحق الموظفون المعينون بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمتهم منحة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم، وبحد أقصى (١٢) اثني عشر شهرا، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تتجاوز قيمتها (١٢) اثني عشر ألف ريال عماني.
ولا يستحق الموظفون المنحة المشار إليها في الحالات الآتية:

أ – إذا قلت مدة خدمة الموظف عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز عن العمل.

ب – إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.

ج – إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة. وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها في العقد المبرم معه وفقا لأحكامه”.

المادة الثانية

تسوى المخصصات المالية لمنحة نهاية الخدمة للموظفين المستحقين لها، حتى سريان هذا التعديل، وفقا لكشوف الأسماء المدونة في السجلات المالية للهيئة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/1 1/2020 ٢٠٢٠/١ ١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٣ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق جمهورية روسيا الاتحادية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض مناطق جمهورية روسيا الاتحادية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من المناطق الآتية في جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن:

١ – منطقة اومسكايا اوبلاست Omskaya Oblast

٢ – منطقة تيومين اوبلاست Tyumenskaya Oblast

٣ – منطقة تشيليابينسك اوبلاست Chelyabinskaya Oblast

٤ – منطقة كورجان اوبلاست Kurganskaya Oblast

ويستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦١) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/233 233/2020 ٢٠٢٠/٢٣٣ ٢٣٣/٢٠٢٠

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣٦٣٧

تحميل

(٢٧)
٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م

١ – الأمر التغييري – أنواعه.

نصت اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه على نوعين من الأوامر التغييرية، أولهما: الأوامر التغييرية المتعلقة بتغيير كميات وحجم الأعمال، وهي الأوامر التي ترتبط بالعقد الأصلي، وتصدر خلال فترة سريانه من جانب الهيئة وحدها دون أن يشاركها في ذلك المتعاقد معها، وتعتبر تعديلا للعقد بالزيادة، أو بالنقصان، وثانيهما: الأوامر الإضافية المتعلقة بتغيير نوعية الأعمال، وهي الأوامر الصادرة بشأن أعمال مستجدة غير واردة في العقد الأصلي، ولكن تتصل بموضوعه، ففي هذه الحالة لا يجوز للهيئة المتعاقدة أن تصدر أمرا تغييرا بإرادتها المنفردة بشأن هذه الأعمال، وإنما يتعين عليها اتباع طريق الإسناد المباشر الذي يعد إحدى طرق التعاقد المقررة قانونا، بحيث يلزم موافقة المتعاقد معها، – مؤدى ذلك – يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة تغيير موقع تنفيذ الأعمال، بأن تختار موقعا بديلا، وتأمر المتعاقد معها بالانتقال إليه لتنفيذ الأعمال، بحيث ينصب التغيير على مكان تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد بنقلها إلى مكان آخر – قيام جهة الإدارة بإسناد أعمال مشابهة لمحل العقد إلى ذات المقاول لتنفيذها في عدة أماكن أخرى، فذلك محله عقد جديد – مؤداه – يخضع العقد إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا التي تفرض اختيار المتعاقد وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس ما لم تتحقق إحدى الحالات التي يجوز اللجوء من خلالها إلى طريق الإسناد المباشر – تطبيق.

٢ – الأمر التغييري – طبيعته القانونية.

تعد الأوامر التغييرية استثناء على إجراءات وقواعد التعاقد وتفتقد قواعد المنافسة والعلانية وتكافؤ الفرص التي تجنى من خلال اتباع طرق التعاقد الأخرى كالمناقصة، أو الممارسة – أحاطها المشرع بضوابط وشروط لإمكانية اللجوء إليها – مؤداه – يجب تفسير مفهوم الأمر التغييري تفسيرا ضيقا، في ضوء كونه استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره – تطبيق.