نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل مسمى “اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة” بمسمى “اللجنة الوطنية للدفاع المدني” أينما ورد في قانون الدفاع المدني المشار إليه، أو أي قوانين ومراسيم سلطانية.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الدفاع المدني المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.
تعديلات على بعض أحكام قانون الدفاع المدني
المادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢١) من قانون الدفاع المدني المشار إليه، النص الآتي:
المادة (٢١)
“تشكل اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك، وأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من نائب رئيس مجلس الأمن الوطني، بناء على اقتراح رئيس اللجنة، وتخضع اللجنة لإشراف مجلس الأمن الوطني في مباشرة اختصاصاتها”.
المادة (٢)
تضاف مادة برقم (٢٣ مكررا) إلى قانون الدفاع المدني المشار إليه، يكون نصها كالآتي:
المادة (٢٣ مكررا)
“ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة”، يتبع المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ويصدر بنظام عمل المركز واختصاصاته وهيكله التنظيمي وتعيين رئيسه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني”.
2020/5 5/2020 ٢٠٢٠/٥ ٥/٢٠٢٠