التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٠ بتعيين رئيس لجهاز الاستثمار العماني

2020/62 62/2020 ٢٠٢٠/٦٢ ٦٢/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيسا لجهاز الاستثمار العماني بمرتبة وزير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/62 62/2020 ٢٠٢٠/٦٢ ٦٢/٢٠٢٠