نحن هيثم بن طارق
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٥ بإجازة اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة توتال أي اند بي عمان بالتنازل عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بتاريخ ٢١ من يونيو ٢٠٠٥م إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة توتال أي اند بي عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين أطرافها بتاريخ ٢١ من يونيو ٢٠٠٥م إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
– ٤٧٪ شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م
– ٢٠٪ شركة النفط العمانية ش.م.ع.م
– ١٧٪ شركة أي أوه سي ال للاستكشاف والإنتاج عمان ليمتد
– ١٥٪ شركة لوى انيرجي ليمتد
– ١٪ شركة بارتكس (عمان) كوربوريشن
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدرفي: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠٢٠ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/74 74/2020 ٢٠٢٠/٧٤ ٧٤/٢٠٢٠