التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

2020/118 118/2020 ٢٠٢٠/١١٨ ١١٨/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى نظام جهاز الضرائب، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “وزير المالية” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه عبارة “رئيس جهاز الضرائب”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة (١٤٠) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في أول يناير ٢٠٢٠م، أو السنوات الضريبية التالية لها.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

المادة الأولى

١ – تستبدل بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في قانون ضريبة الدخل المشار إليه الكلمات والعبارات المبينة قرين كل منها:

١ – كلمة “الرئيس” بعبارتي “وزير المالية” و”الأمين العام”.

٢ – كلمة “الجهاز” بعبارة “الأمانة العامة”.

٣ – عبارة “إقرار الدخل” بعبارتي “الإقرار المبدئي والنهائي” و”الإقرار النهائي”.

٤ – عبارة “الشخص غير المقيم” بعبارة “الشخص الأجنبي”، الواردة في المادتين (٤٠) و (٥٢) من هذا القانون.

٥ – كلمة “التظلم” بكلمة “الطعن” الواردة في المواد (١٧١) و (١٧٤) والفقرات (الأولى والثانية والثالثة) من المادة (١٨٣) من هذا القانون.

٦ – عبارة “للرئيس” بعبارة “لوزير المالية بناء على اقتراح الأمين العام”، الواردة في المادتين (١٥٩) مكررا (٨) و (٢٠١) من هذا القانون.

٢ – يستبدل بعنوان الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الخامس من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، العنوان الآتي: “الفرع الثاني: إقرار الدخل”.

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد (١ / البنود ١ و٢ و٣ و١٤ و٢٧ مكررا / ٢)، و (٦ / البند ٢)، و (١١ / البند ٢) و (١٩) و (٢٠)، و(٢٨)، و (٢٩)، و (١٢٠) و (١٣٨) و (١٣٩) و (١٤٠) و (١٤٢) و (١٥٠) و (١٥٩) مكررا (١٧) و (١٧٥) و (١٧٦) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (١ / البند ١)

١ – الجهاز: جهاز الضرائب.

المادة (١ / البند ٢)

٢ – الرئيس: رئيس الجهاز.

المادة (١ / البند ٣)

٣ – الشخص غير المقيم:
الشخص الطبيعي، أو الشخص الاعتباري ممن لا تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في المادة (١٨) مكررا من هذا القانون.

المادة (١ / البند ١٤)

١٤ – اللجنة: لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في المادة (١٦٦) من هذا القانون.

المادة (١ / البند ٢٧ مكررا / ٢)

٢ – الشركة العمانية التي تتخذ شكل شركة الشخص الواحد أو شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة محدودة المسؤولية وتمارس الأنشطة المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.

المادة (٦ / البند ٢)

٢ – فيما يتعلق بالشركة العمانية:

أ – شركة الشخص الواحد: المالك، أو المدير المسؤول.

ب – شركة التضامن أو التوصية: الشريك، أو المدير.

ج – شركة المحاصة: المدير المتفق بين الشركاء على توليه أعمال الإدارة في الشركة سواء من الشركاء أو من الغير.

د – شركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة، أو المدير المفوض من قبل المجلس.

هـ – الشركة المحدودة المسؤولية: رئيس مجلس المديرين، أو الشخص المسؤول عن الإدارة.

و – الحارس القضائي أو المصفي أو مدير التفليسة، في حالة فرض الحراسة القضائية على الشركة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها.

المادة (١١ / البند ٢)

٢ – أن يخطر أمانة السجل التجاري خلال مباشرة إجراءات القيد في السجل التجاري بالبيانات المتعلقة به، وبصفة خاصة الاسم، والعنوان، واسم العامل المسؤول، وأي تعديل في هذه البيانات.
على أن يخطر الجهاز بالبيانات المتعلقة به – في الأحوال التي لا تتطلب القيد في السجل التجاري – وبصفة خاصة الاسم والعنوان وأي تعديل في هذه البيانات، ويتم الإخطار على النموذج المعد لهذا الغرض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ التأسيس أو بدء النشاط، أيهما أسبق، وخلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إجراء أي تعديل في البيانات.

المادة (١٩)

يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ هذا القانون، وعن مباشرة الجهاز اختصاصاته، وعن الإشراف والرقابة على كافة موظفي الجهاز.
وللرئيس أن يفوض نائبه أو المديرين العامين في ممارسة بعض الاختصاصات التي يحددها له هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
ويعمل بقرارات التفويض التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يصدر قرار بإلغائها، أو ينتهي التفويض بغير ذلك من الأسباب المحددة في المادة (٨) من قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠.

المادة (٢٠)

يباشر الجهاز الاختصاصات المقررة له قانونا عن طريق ما يتبعه من مديريات عامة ودوائر وأقسام ومكاتب وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد له.

المادة (٢٨)

يجب على كل موظف في أثناء تنفيذ أحكام هذا القانون أو الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه الالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمستندات والوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة بأي مؤسسة، أو شركة عمانية، أو منشأة مستقرة، أو تلك المحتفظ بها لدى الجهاز.
كما يلتزم بالسرية كل شخص يطلع على أي من المستندات، أو الوثائق، أو البيانات، أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة (٢٩)

لا يجوز الإفصاح عن المستندات والوثائق والبيانات والمعلومات المشار إليها في المادة (٢٨) من هذا القانون إلا في الحالات الآتية:

١ – موافقة صاحب الشأن الصريحة على الإفصاح.

٢ – تنفيذ قرار صادر من اللجنة.

٣ – تنفيذ قرار، أو حكم صادر من سلطة قضائية مختصة.

٤ – تنفيذ فتوى، أو طلب، أو قرار صادر من جهة رسمية مخولة قانونا بذلك.

٥ – الحالات التي تنص فيها قوانين الدول الأجنبية على خصم الضريبة المدفوعة في عمان من الضريبة الأجنبية، على أن يتم الإفصاح للموظفين المصرح لهم قانونا، وبالقدر اللازم لتطبيق أحكام تلك القوانين.

٦ – تطبيق قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩.

المادة (١٢٠)

يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية، أو جماعية، أو الانضمام إلى اتفاقيات قائمة معنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٣٨)

يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار معدل إلكترونيا إذا تبين أن إقرار الدخل المقدم منه قد انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المعدل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ الذي اكتشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال، وقبل انقضاء المدة المحددة في المادة (١٥٧) من هذا القانون.
ويعتبر الإقرار المعدل المقدم في المدة المحددة بمثابة إقرار أصلي لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (١٣٩)

لا يجوز في حالة تقديم إقرار دخل معدل وفقا لحكم المادة (١٣٨) من هذا القانون تطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون إذا ثبت للجهاز أن الخاضع للضريبة لم يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

المادة (١٤٠)

يتعين تقديم إقرار الدخل على أي سنة ضريبية قبل انقضاء (٤) أربعة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة، أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة – في حالة تعدد الفترات المحاسبية – أي التاريخين أسبق.

المادة (١٤٢)

يكون فحص الجهاز لإقرارات الدخل من خلال عينة يصدر بتحديد القواعد والمعايير المنظمة لها قرار من الرئيس.

المادة (١٥٠)

الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل تكون واجبة السداد في الموعد المحدد لتقديم هذا الإقرار.

المادة (١٥٩) مكررا (١٧)

يكون تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية إلكترونيا وفقا للنموذج الذي يعده الجهاز لهذا الغرض.
ويتضمن إقرار الدخل – بصفة أساسية – مقدار الدخل الإجمالي خلال السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار، ومقدار المصروفات، والتكاليف التي تخصم منه خلال تلك السنة، وتحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة خلالها، ومبلغ الضريبة المستحقة.

المادة (١٧٥)

للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الضريبية بطريق الاستئناف، أيا كانت قيمة النزاع.
ولا يترتب على الاستئناف وقف سداد الضريبة المحكوم بها.

المادة (١٧٦)

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف سداد الضريبة المحكوم بها.

المادة الثالثة

يستبدل بالفصل الثاني من الباب السادس من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، الفصل الآتي:

الفصل الثاني
التظلم الضريبي

الفرع الأول
تشكيل لجنة التظلمات وتحديد اختصاصاتها

المادة (١٦٦)

تشكل اللجنة بقرار من الرئيس – بعد موافقة مجلس الوزراء – من رئيس، ونائب للرئيس، و(٣) ثلاثة أعضاء، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير موظفي الجهاز. ويكون للرئيس تعيين أعضاء احتياطيين، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه، و(٢) اثنين من أعضائها على الأقل، ويكون للجنة أمين سر، وخبير فني أو أكثر، ويصدر بتحديدهم قرار من الرئيس. ويكون لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الرئيس.

المادة (١٦٧)

تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها الخاضع للضريبة من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويصدر بتنظيم إجراءات عمل اللجنة، والسجلات الواجب إمساكها، وإجراءات عقد جلساتها، وأحكام ومواعيد تقديم التظلم، وإجراءات نظره، والبت فيه، وطرق ووسائل إعلان القرارات الصادرة عنها قرار من الرئيس.
وفي جميع الأحوال، يجب على اللجنة أن تراعي الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومن ذلك احترام مبدئي المواجهة، وحق الدفاع، وتسبيب القرارات، والالتزام بطرق الإعلان، والمواعيد المحددة قانونا.

الفرع الثاني
تقديم التظلم وإجراءات نظره والبت فيه

المادة (١٦٨)

يجوز للخاضع للضريبة التظلم من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويقدم التظلم كتابة إلى اللجنة، ويجب أن يتضمن طلبات المتظلم والأسباب التي يستند إليها تفصيلا وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في الاعتراض أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للفصل فيه دون صدور قرار، ويعد قرار الرئيس نهائيا في حال عدم تقديم التظلم في المدة المشار إليه. ولا يترتب على تقديم التظلم وقف سداد الضريبة المتظلم منها.

المادة (١٦٩)

لا يجوز للجنة نظر موضوع التظلم والفصل فيه ما لم يكن مستوفيا الشروط الشكلية المقررة.

المادة (١٧٠)

تصدر اللجنة القرار في حدود طلبات المتظلم إما بتأييد قرار الرئيس المتظلم منه، وإما بتعديله، وإما بإلغائه.
ويوقع القرار من رئيس الجلسة وأمين السر خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره. ويتولى أمين السر إعلان الجهاز والمتظلم بالقرار الصادر بالفصل في التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليه.

ويجوز للجهاز – خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار – أن يطلب من اللجنة تصحيح القرار أو تعديله إذا كان منطويا على خطأ في تطبيق القانون، ما لم يطعن فيه أمام المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار الخاضع للضريبة بطلب الجهاز، وبالقرار الصادر في هذا الشأن، ويكون له حق الطعن فيه وفقا لحكم المادة (١٧١) من هذا القانون.

المادة (١٧٠) مكررا

يتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في التظلم وفقا لأحكام هذا الفرع.

المادة الرابعة

يضاف فرع سابع إلى الفصل الثاني من الباب الأول من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، نصه الآتي:

الفرع السابع
الإقامة الضريبية

المادة (١٨) مكررا

يعد مقيما ضريبيا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون الآتي:

١ – الشخص الطبيعي المقيم في عمان خلال السنة الضريبية، إذا كان موجودا فيها لمدة لا تقل عن (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما متصلة أو منقطعة خلال السنة الضريبية.

٢ – الشخص الاعتباري المقيم في عمان خلال السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين:

أ – أن يكون قد تأسس في عمان وفق القوانين، والمراسيم السلطانية المعمول بها.

ب – أن يكون مقر إدارته الرئيسي أو الفعلي في عمان.

المادة الخامسة

يضاف إلى قانون ضريبة الدخل المشار إليه مواد أرقامها: (١٦) مكررا (٢)، و (٢٣) مكررا (١)، و (١٢٠) مكررا، و (١٢٠) مكررا (١)، و (١٢٠) مكررا (٢)، و (١٢٠) مكررا (٣)، و (١٣١) مكررا (١)، نصوصها الآتية:

المادة (١٦) مكررا (٢)

استثناء من حكم المادة (٧٠) من القانون المصرفي المشار إليه، والمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون، يجوز للجهاز في حالة طلب معلومات تتعلق بأي شخص من أي مصرف مرخص – طبقا لأحكام القانون المصرفي – لغرض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، أن يوجه الطلب إلى المصرف المرخص، وعلى المصرف المرخص إخطار الجهاز بالمعلومات خلال المدة التي يحددها، ولا يجوز له إخطار عميله بذلك.

المادة (٢٣) مكررا (١)

يجوز للجهاز الاطلاع على المستندات والبيانات والسجلات أو غيرها لأغراض تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.
ويكون الاطلاع في مقر الأشخاص المعينين، والمحددين حسب المادة (١٢٠) مكررا (٢) من هذا القانون، وفي أثناء ساعات عملهم، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها القرارات المشار إليها في تلك المادة.

المادة (١٢٠) مكررا

تتمتع البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي بالحماية والسرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا وفقا للشروط المحددة في تلك الاتفاقيات.

المادة (١٢٠) مكررا (١)

يجوز للجهاز اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، للحصول على أي بيانات أو معلومات أو مستندات من أي شخص لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٢٠) مكررا (٢)

لأغراض تنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، يلتزم الأشخاص المعينون بجمع، وحفظ، وتقديم المعلومات.
ويصدر بتحديد الأشخاص المعينين والمعلومات الواجب تقديمها، ومدد حفظها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن قرارات من الرئيس.

المادة (١٢٠) مكررا (٣)

يتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ أي اتفاق متبادل بمقتضى الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٣١) مكررا (١)

إذا تبين للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي ترتيبات أو تعاملات كان لتجنب الامتثال للالتزامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون، يكون للجهاز الحق في عدم الاعتداد بتلك الترتيبات والتعاملات.

المادة السادسة

يضاف إلى المادة (١٨١) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه (بند برقم ٥)، وإلى المادة (١٨٥) (بند برقم ٤)، نصاهما الآتي:

المادة (١٨١) (البند ٥)

٥ – مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ((١٦) مكررا (٢)، و(١٢٠) مكررا (٢)) من هذا القانون.

المادة (١٨٥) (البند ٤)

٤ – مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ((١٢٠) مكررا (١)، و(١٢٠) مكررا (٢)) من هذا القانون عمدا، أو نتيجة الإهمال الجسيم.

المادة السابعة

١ – تلغى المواد (١٩) مكررا و (٢٠) مكررا و (١٣٥) مكررا و (١٧١) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه.

٢ – يلغى عنوان الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الخامس من قانون ضريبة الدخل المشار إليه.

2020/118 118/2020 ٢٠٢٠/١١٨ ١١٨/٢٠٢٠