التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

2020/91 91/2020 ٢٠٢٠/٩١ ٩١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة، وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩٠ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر ٢٠٢٠م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٣) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٢١م.

جدول رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

م

الخدمة

قيمة الرسم

١

دراسة طلب الحصول على ترخيص تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

(٥٠٠)

خمسمائة ريال عماني

(غير قابلة للاسترجاع)

٢

إصدار وتجديد الترخيص بتقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

١ – (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عماني (غير قابلة للاسترجاع).

٢ – (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عماني (غير قابلة للاسترجاع) بالنسبة للمؤسسات المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٣

الرسم السنوي

١ – (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية لمقدم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة وبحد أدنى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني يتم سدادها قبل نهاية شهر يناير من كل عام. على أن تتم تسوية الرسم النهائي المستحق سنويا من واقع الحسابات المدققة، وذلك قبل نهاية شهر أبريل من كل عام.

ويستثنى من ذلك إيرادات البريد الدولي الوارد إلى السلطنة.

٢ – (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني سنويا بالنسبة للمؤسسات المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفترة السنوات الخمس الأولى فقط من تاريخ إصدار الترخيص.

2020/91 91/2020 ٢٠٢٠/٩١ ٩١/٢٠٢٠