التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٠٠٢٤

212740024

تحميل

(١٢)
١ / ٣ / ٢٠٢١م

١ – جدول – جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – نطاق سريانه.

قرر المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ خضوع جميع الموظفين المدنيين بالدولة لجدول الدرجات والرواتب الموحد – استثنى المشرع من الخضوع لهذا الجدول القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية والعاملين بالبنك المركزي العماني – مؤدى ذلك – يخضع لأحكام الجدول كل الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بأثر فوري ومباشر عدا الفئات المستثناة صراحة – تطبيق.

٢ – جامعة – جامعة التقنية والعلوم التطبيقية – تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في درجات مالية أعلى.

ناط المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بوزير العمل إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، – بموجب التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ تم تحديد الدرجة المالية المستحقة قرين كل مؤهل – مؤداه – عدم جواز التعيين في درجة مالية أعلى بالمخالفة لصحيح حكم القانون – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………… المؤرخ في…………..هـ، الموافق………………….م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى صحة الإجراء بشأن تعيين بعض أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التطبيقية في……………… درجات مالية أعلى.

وتتحصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الكتاب المشار إليه – أنه تبين من خلال فحص بعض الأعمال المالية والإدارية في كلية العلوم التطبيقية بـ…………..، قيام الكلية بتعيين بعض أعضاء هيئة التدريس من الأكاديميين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في درجات مالية أعلى، وذلك بالمخالفة لكل من: المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، والتعميم رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية – سابقا – بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهل الدراسي.

وأنه قد قام الجهاز بمخاطبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في هذا الشأن بموجب الكتاب رقم:………….. المؤرخ في…………..م، والذي تضمن توصية الجهاز بتصويب الوضع.

وردت الجامعة بكتابها رقم:…………المؤرخ……………م، بأن “… تعيين الحاصلين على درجة الماجستير يكون على الدرجة المالية الخامسة كون ذلك ورد في اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية في جدول شروط شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالكليات، وهو مختلف عن شروط شغل الوظائف الأكاديمية المساندة والإدارية والمعمول بها في جميع المؤسسات الأكاديمية في الدولة (مثل جامعة السلطان قابوس، وكلية العلوم الشرعية)، وقد صدر القرار رقم ٣٥ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣، والتعميم رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية – سابقا -، والذي ورد به تحديد شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية في ذات الدرجات المالية المحددة في لائحة كليات العلوم التطبيقية، الأمر الذي يتفق مع صحة ما قامت به كلية…………………. بـ…………. من إجراءات تعيين وإعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية…”.

وأبدى الجهاز أن المشرع في المادة الثانية من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة المشار إليه ذكر على سبيل الحصر الجهات التي لا يسري عليها الجدول الموحد والتي لم تكن من بينها كليات العلوم التطبيقية، وبالتالي فإن كل جهة يسري عليها الجدول الموحد تكون ملزمة بتطبيق كافة أحكامه دون استثناء، كما أنه، وبموجب المادة الخامسة منه، أوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد، ويعتبر كل ما يخالف ذلك ملغى بموجب نص المادة المشار إليها، وقد أعقب صدور المرسوم المشار إليه تعميم من رئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهل الدراسي إعمالا للاختصاص المعقود لرئيس المجلس والمنصوص عليه في المادة الرابعة، والذي قرر بأن تكون درجة التعيين للحاصل على مؤهل الدكتوراه في الدرجة الثامنة، والحاصل على مؤهل الماجستير في الدرجة التاسعة.

وتأسيسا على ذلك يرى الجهاز بأن الإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم العالي (آنذاك) من تعيين بعض أعضاء الهيئة التدريسية في درجات مالية مختلفة عن تلك التي حددها جدول الرواتب الموحد، والتعميم الصادر من معالي السيد رئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) بهذا الشأن، لا يتفق وصحيح حكم القانون.

وإزاء ذلك، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في مدى صحة الإجراء المتبع بشأن تعيين بعض أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التطبيقية ب………………في درجات مالية أعلى.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة تنص على أنه: “يعمل بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الوارد في الملحق رقم (١) المرفق”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني المشار إليه على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٥) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩، والمادة (٥٥) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩، والمادة (٨) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩، والمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)، والمادة (٢١) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠، يسري الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم على كافة الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وتسري على غير العمانيين أحكام العقود المبرمة معهم”.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني المشار إليه على أنه: “ينقل الموظفون العمانيون المدنيون بالدولة الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني المشار إليه على أنه: “يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات”.

وينص تعميم رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٥ من فبراير ٢٠١٤م بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهل الدراسي على أن: “…. يكون التعيين للمخاطبين بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بناء على المؤهل الدراسي بمراعاة الالتزام بالآتي:

١ – الحاصل على الدكتوراه يعين بالدرجة الثامنة (٨).

٢ – الحاصل على الماجستير يعين بالدرجة التاسعة (٩)…..”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع قد قرر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – خضوع جميع الموظفين العمانيين المدنيين في الدولة لجدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه، واستثنى من الخضوع لهذا الجدول كلا من: القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، والعاملين في البنك المركزي العماني، بما مؤداه خضوع باقي الموظفين العمانيين المدنيين لجدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه، باعتبار أن أحكام المرسوم السلطاني المشار إليه تسري على جميع الموظفين العمانيين المدنيين في الدولة بأثر فوري ومباشر، وبصفة خاصة على من يتم تعيينه على درجات الجدول الموحد بعد العمل بأحكام المرسوم المذكور، ولكون أن علاقة الموظفين بجهة عملهم علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.

وحيث إن المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه، ناط برئيس مجلس الخدمة المدنية إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، واضعا حكما انتقاليا يقضي بتطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية إلى حين صدور هذه الاشتراطات، على أن ذلك مرهون بعدم تعارضها مع أحكام المرسوم السلطاني المشار إليه، وعلى إثر التفويض التشريعي أصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ القاضي بتعيين الحاصلين على مؤهل الدكتوراه في الدرجة الثامنة، وتعيين الحاصلين على مؤهل الماجستير في الدرجة التاسعة.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحالات المعروضة تتعلق بتعيين بعض أعضاء هيئة التدريس من الأكاديميين الحاصلين على درجة الماجستير في كلية العلوم التطبيقية ب…………. في الدرجة الخامسة، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٦م وحتى ٢٠١٨م، وإعادة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس الحاصل على درجة الدكتوراه بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١٨م في الدرجة الثالثة، وفي ضوء أن التعميم الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية في ٥ من فبراير ٢٠١٤م قد حدد الدرجات التي يعين عليها الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ وفقا للمؤهلات الدراسية، والذي يسري بأثر فوري من تاريخ صدوره على كليات العلوم التطبيقية، وعليها التقيد بالشروط الواردة فيه عند رغبتها في التعيين، ولما كان هذا التعميم قد نص على تعيين الحاصلين على مؤهل الدكتوراه في الدرجة الثامنة، وتعيين الحاصلين على مؤهل الماجستير في الدرجة التاسعة، ومن ثم فإن ما قامت به الكلية من تعيين أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الماجستير بالدرجة الخامسة، وإعادة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس الحاصل على درجة الدكتوراه بالدرجة الثالثة، جاء بالمخالفة لصريح حكم التعميم رقم (١ / ٢٠١٤) والذي يعد بمثابة القرار الإداري الذي يستمد أساسه القانوني من المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة.

ولا يقدح في ذلك ما أبدته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية من أن تعيين وإعادة تعيين المعروضة حالاتهم كان استنادا لشروط شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالكليات الواردة في الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية، باعتبار أن درجات وظائف أعضاء هيئة التدريس بالكليات، وشروط شغلها الواردة في الملحق رقم (١) المشار إليه قد تم نسخها بموجب التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ المشار إليه، لتعارض تلك الشروط مع شروط شغل الدرجات المحددة في التعميم المذكور.

لذلك، انتهى الرأي إلى أن تعيين بعض أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التطبيقية بـ………………. في درجات مالية أعلى يخالف صحيح حكم القانون، وذلك على النحو المبين بالأسباب.