التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٤٢٩٩

212744299

تحميل

(٣٢)
٦ / ٦ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

المسلم به أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها – تطبيق.

٢ – موظف – منحة نهاية الخدمة – مدى جواز صرف منحة نهاية الخدمة لموظفي الهيئة العامة للمياه (آنذاك) ممن أكملوا (٥) خمس سنوات بالخدمة، المنقولين إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي.

قررت لائحة شؤون الموظفين في الهيئة العامة للمياه (آنذاك) عدم أحقية الموظف المعين بغير طريق التعاقد في منحة نهاية الخدمة إذا قلت مدة خدمته عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو إلغاء الوظيفة – نقل الموظف من الهيئة إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي يعد استمرارا لعلاقته الوظيفية بالشركة وعدم تحقق سبب من أسباب انتهاء الخدمة وأن الخدمة ظلت متصلة – تعد أحكام المادة الخامسة من المرسوم السلطاني في شأن قطاع المياه والصرف الصحي قاطعة الدلالة في استمرارية العلاقة الوظيفية وعدم انتهاء خدمة الموظفين المنقولين إلى الشركة – أثر ذلك – عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين إلى الشركة ممن أكملوا (٥) خمس سنوات خدمة لانتفاء مناط الاستحقاق – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………….. المؤرخ في………………هـ، الموافق………………….م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز صرف منحة نهاية الخدمة لموظفي الهيئة العامة للمياه ممن أكملوا (٥) خمس سنوات بالخدمة، وتم نقلهم للشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، أم صرفها لمن ألغيت وظائفهم ولم يكملوا (٥) خمس سنوات في الخدمة بسبب إلغاء الهيئة العامة للمياه.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – أنه في ضوء صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي تم نقل موظفي الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وذلك وفقا لأحكام قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩.

وتذكرون أنه حفظا لحقوق الموظفين الذين يتم نقلهم لشركة المشروع فإن المادة (١٩) من القانون المشار إليه قضت ألا تقل الأجور والمزايا الأخرى للموظفين المنقولين عما كانوا يحصلون عليها قبل نقلهم إلى تلك الشركة، وأن نقل موظفي الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي من شأنه أن يؤدي إلى حرمان الموظفين المنقولين من بعض الامتيازات والحقوق الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي وفقا لقانون الخدمة المدنية والمتعلقة بصرف منحة نهاية الخدمة بحسبان أن لائحة الموارد البشرية لشركة نماء القابضة تتضمن صرف مكافأة نهاية خدمة للموظفين عند انتهاء خدماتهم بالإحالة إلى التقاعد بواقع راتب أساسي واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى راتب اثنتي عشرة سنة على ألا تزيد على (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال عماني.

وتشيرون أن المادة (٣٠٩) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للمياه الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢ / ٢٠١٠) قررت أحقية الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمته في الحصول على منحة نهاية الخدمة بواقع راتب أساسي شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى راتب عشرين سنة، على أن تحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تتجاوز قيمتها (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال عماني في جميع الأحوال.

وتبدون أن بعض الجهات الحكومية شرعت في تعديل لوائح شؤون الموظفين فيها بما يخولها صرف منحة نهاية الخدمة لموظفيها وهم على رأس عملهم، وأنه تجنبا لحرمان موظفي الهيئة العامة للمياه المنقولين إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي من منحة نهاية الخدمة أو الانتقاص منها فإن الهيئة ترغب في صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفين المنقولين ممن أكملوا خمس سنوات في الخدمة أسوة بما تم في بعض الجهات الحكومية.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيدكم بأن المادة (١٩) من قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩ نصت على أنه: “تلتزم شركة المشروع بنقل الموظفين المشار إليهم في المادة (١٨) من هذا القانون إليها وإبرام عقد عمل مع كل منهم يوضح فيه اختصاصات وصلاحيات الوظيفة ومزايا وحقوق شاغلها، ويجب ألا تقل الأجور والمزايا المالية الأخرى التي ستمنح لهم عما كانوا يحصلون عليه قبل نقلهم إليها… “.

وتنص المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي على أنه: “ينقل موظفو الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، كما ينقل موظفو المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه….”.

وتنص المادة (٣٠٩) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للمياه الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢ / ٢٠١٠) على أنه: “يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب أساسي شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى عشرين سنة، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، على ألا تجاوز قيمتها في جميع الأحوال (٠٠٠,١٢) اثني عشر ألف ريال عماني”.

وتنص المادة (٣١٠) من اللائحة ذاتها على أنه: “لا يستحق الموظف المنحة المنصوص عليها في المادة (٣٠٩) من هذه اللائحة في الحالات الآتية:

١ – إذا قلت مدة خدمته عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو إلغاء الوظيفة.

٢ – إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.

٣ – إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٤ – إذا منح – استثناء – معاشا تقاعديا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع قرر نقل موظفي الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) وذلك وفقا لأحكام قانون التخصيص على ألا تقل الأجور والمزايا المالية الأخرى التي ستمنح للموظفين المنقولين لشركة المشروع عما كانوا يحصلون عليه قبل نقلهم إلى الشركة.

وأن لائحة شؤون الموظفين في الهيئة العامة للمياه المشار إليها قد قررت أحقية الموظف المعين بغير طريق التعاقد في حال إنهاء خدماته في الحصول على منحة نهاية الخدمة بواقع راتب أساسي شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى عشرين سنة، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تتجاوز قيمتها في جميع الأحوال (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال عماني، ولا تستحق هذه المنحة إذا قلت مدة خدمة الموظف عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو إلغاء الوظيفة.

وحيث إنه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.

ومن حيث إن المادة (٣٠٩) المشار إليها واضحة وجلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على أحقية الموظف في منحة نهاية الخدمة في حال انتهاء خدمته، دون أن يرد في عبارات هذه المادة أو يوجد بها ما يصرف معناها إلى جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظف المنقول من الهيئة، ومن ثم فإنه يتعين الالتزام بما قضت به هذه المادة، علما بأن ذلك هو المستقر عليه في النظم الوظيفية بصفة عامة، وهو أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف باعتبار أن هذه المنحة إنما هي نظير مدة خدمته والتي تأخذ في الحسبان عدة اعتبارات أخصها المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة، وآخر راتب كان يتقاضاه.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان الثابت أن موظفي الهيئة العامة للمياه تم نقلهم إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠، بما مؤداه استمرار علاقتهم الوظيفية بالشركة وعدم تحقق أسباب انتهاء الخدمة، إذ لم يترتب على نقل موظفي الهيئة العامة للمياه إلى الشركة انتهاء خدماتهم بل إن خدمتهم ظلت متصلة في ضوء ما قررته المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ وهي أحكام قاطعة الدلالة في استمرارية العلاقة الوظيفية وعدم انتهاء خدمة الموظفين المنقولين إلى الشركة باعتبارها السبب الموجب لأحقيتهم في منحة نهاية الخدمة، ومن ثم لا يجوز للهيئة العامة للمياه صرف منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين إلى الشركة ممن أكملوا (٥) خمس سنوات خدمة لانتفاء مناط الاستحقاق على نحو ما سلف بيانه.

ولا ينال من ذلك قيام بعض الجهات الحكومية بصرف منحة نهاية الخدمة لموظفيها وهم على رأس عملهم، إذ انتهت وزارة العدل والشؤون القانونية إلى عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظفين وهم على رأس عملهم استنادا على أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف.

أما بشأن مدى أحقية موظفي الهيئة العامة للمياه ممن ألغيت وظائفهم بسبب إلغاء الهيئة العامة للمياه ولم يكملوا (٥) خمس سنوات في الخدمة في الحصول على منحة نهاية الخدمة، فإنه وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي فإن وزارة العدل والشؤون القانونية تختص بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، ولذلك تبدي الوزارة رأيها في ضوء الوقائع والمستندات المتعلقة بتلك الحالة، ولما كان كتاب طلب الرأي ورد خلوا من حالة واقعية فيما يخص صرف منحة نهاية الخدمة لمن تم إلغاء وظائفهم ممن لم يكملوا (٥) خمس سنوات خدمة، عليه، يتعذر على الوزارة إبداء الرأي المطلوب.

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين من الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ممن أكملوا (٥) خمس سنوات بالخدمة، وتعذر إبداء الرأي في شأن مدى جواز صرف منحة نهاية الخدمة لموظفي الهيئة ممن ألغيت وظائفهم ولم يكملوا (٥) خمس سنوات خدمة بسبب إلغاء الهيئة العامة للمياه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.