التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٢١ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفصل رقم (١٠٣) (دعم وتحويلات جارية أخرى) من الباب الثاني (المصروفات) للقانون المالي المشار إليها، بند جديد برقم (٣٢) بعنوان “تحويلات لنظام الأمان الوظيفي”، من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٠

٣٢

١٠٣

٢

تحويلات لنظام الأمان الوظيفي

حصة الوحدات المدنية للمساهمة في نظام الأمان الوظيفي

يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة (الوحدات المدنية) كمساهمة لتمويل نظام الأمان الوظيفي طبقا لأحكام النظام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠

٠١

٣٢

١٠٣

٢

٠٢

٣٢

١٠٣

٢

حصة الوحدات الأمنية والعسكرية للمساهمة في نظام الأمان الوظيفي

يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة (الوحدات الأمنية والعسكرية) كمساهمة لتمويل نظام الأمان الوظيفي طبقا لأحكام النظام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١