التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية

2021/34 34/2021 ٢٠٢١/٣٤ ٣٤/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:

م

البيان

مبلغ الرسم بالريال العماني

– الدرجة الممتازة.

– الشركات العالمية.

– الشركات الاستشارية العالمية.

– فرع الشركة الأجنبية.

الدرجة الأولى

الدرجتان الثانية والثالثة

الدرجة الرابعة

– الشركات الاستشارية.

– المكاتب الاستشارية.

– العقود الخاصة.

– الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي.

– الجمعيات الحكومية والأهلية.

– الأعمال التجارية المنزلية المرخصة.

– الباعة المتجولون المرخصون.

١

قيد رقم المستفيد لمدة (سنتين) وتجديده

٥٠

٣٠

٢٠

١٥

٢٠

١٠

٢

تعديل بيانات رقم المستفيد

٢٥

١٥

١٠

١٠

١٠

١٠

٣

ربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي

١٠٠

٥٠

٥٠

٥٠

٥٠

٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/34 34/2021 ٢٠٢١/٣٤ ٣٤/٢٠٢١