استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:
تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:
م |
البيان |
مبلغ الرسم بالريال العماني |
|||||
– الدرجة الممتازة. – الشركات العالمية. – الشركات الاستشارية العالمية. – فرع الشركة الأجنبية. |
الدرجة الأولى |
الدرجتان الثانية والثالثة |
الدرجة الرابعة |
– الشركات الاستشارية. – المكاتب الاستشارية. |
– العقود الخاصة. – الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. – الجمعيات الحكومية والأهلية. – الأعمال التجارية المنزلية المرخصة. – الباعة المتجولون المرخصون. |
||
١ |
قيد رقم المستفيد لمدة (سنتين) وتجديده |
٥٠ |
٣٠ |
٢٠ |
١٥ |
٢٠ |
١٠ |
٢ |
تعديل بيانات رقم المستفيد |
٢٥ |
١٥ |
١٠ |
١٠ |
١٠ |
١٠ |
٣ |
ربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي |
١٠٠ |
٥٠ |
٥٠ |
٥٠ |
٥٠ |
٢٠ |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢١م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.
2021/34 34/2021 ٢٠٢١/٣٤ ٣٤/٢٠٢١