التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١١٥ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.

أحكام تنظيم العمل لبعض الوقت

المادة (١)

في تطبيق هذه الأحكام، يقصد بنظام العمل لبعض الوقت، العمل الذي تقل فيه عدد ساعات العمل أو أيامه عن ساعات وأيام العمل العادية أو المحدد بمدة زمنية معينة، أو العمل الذي يقترن بتقديم خدمة أو منتج، وينتهي بتقديم الخدمة أو المنتج.

المادة (٢)

يجوز لصاحب العمل تشغيل الباحثين عن عمل، أو المتقاعدين، أو طلبة التعليم العام أو التعليم العالي أو العاملين في القطاع الخاص بنظام العمل لبعض الوقت.

المادة (٣)

يشترط للتشغيل بنظام العمل لبعض الوقت الآتي:

١ – أن يكون العامل عمانيا.

٢ – أن يتم إبرام عقد عمل بين الطرفين يبين علاقة العمل بينهما، ويتضمن على وجه الخصوص الأجر المتفق عليه، وعدد ساعات العمل أو الخدمة أو المنتج المتفق عليه.

المادة (٤)

يجب أن تتوافر الشروط الآتية عند تشغيل طلبة التعليم العام بنظام العمل لبعض الوقت:

١ – أن يكون الطالب مقيدا في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة شريطة ألا يقل عمره عن (١٥) خمسة عشر عاما.

٢ – أن يقتصر تشغيل الطالب في الأعمال والمهن المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ المشار إليه.

٣ – أن يقتصر تشغيل الطالب على أيام إجازة منتصف العام الدراسي، ونهاية العام الدراسي.

٤ – الحصول على موافقة ولي أمر الطالب.

المادة (٥)

لا يترتب على عمل طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بنظام العمل لبعض الوقت حرمانهم من المخصصات المالية المقررة لهم من قبل المؤسسة التعليمية.
2021/115 115/2021 ٢٠٢١/١١٥ ١١٥/٢٠٢١