التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية

2021/11 11/2021 ٢٠٢١/١١ ١١/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ٣١ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من مايو ٢٠٢١م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٤) الصادر في ٦ / ٦ / ٢٠٢١م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية

المادة (١)

١ – يستبدل بعبارة “مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية” الواردة في لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، عبارة “نائب الرئيس للخدمات المساندة”.

٢ – يستبدل بعبارة “وشاغلي وظائف مساعدي الرئيس” الواردة في المادة (٤٦) من لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، عبارة “وشاغلي وظائف نواب ومساعدي الرئيس”.

٣ – يستبدل بعبارة “مساعدو الرئيس التنفيذي” الواردة في المادة (٤٩) من لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، عبارة “نواب ومساعدو الرئيس التنفيذي”.

٤ – يستبدل بعبارة “الرئيس التنفيذي ومساعدوه” الواردة في المادة (٧٣) من لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، عبارة “الرئيس التنفيذي، ونوابه ومساعدوه”.

٥ – يستبدل بعبارة “مساعدي الرئيس التنفيذي” الواردة في المادة (٨٤) من لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، عبارة “نواب ومساعدي الرئيس التنفيذي”.

المادة (٢)

١ – يستبدل بعبارة “مساعد الرئيس التنفيذي – رئيس مركز المحاكاة” الواردة في الملحق رقم (٤) من لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، عبارة “نائب الرئيس التنفيذي – مساعد الرئيس التنفيذي – رئيس مركز المحاكاة الطبي”.

٢ – يستبدل بعبارة “الرئيس التنفيذي ومساعدو الرئيس” الواردة في كل من: أولا: “فئات بدل السفر في المهمات الرسمية والتدريب داخل السلطنة”، وثانيا: “فئات بدل السفر في المهمات الرسمية خارج السلطنة”، وثالثا: “فئات بدل السفر للتدريب خارج السلطنة” من الملحق رقم (٩) من لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، عبارة “الرئيس التنفيذي ونوابه ومساعدوه”.

2021/11 11/2021 ٢٠٢١/١١ ١١/٢٠٢١