التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢١ بإعادة تنظيم مجلس الدفاع

2021/12 12/2021 ٢٠٢١/١٢ ١٢/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٩٦ في شأن مجلس الدفاع،
وعلى قانون التعبئة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من:

– نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

– وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

– رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.

– رئيس جهاز الأمن الداخلي.

– المفتش العام للشرطة والجمارك.

– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

المادة الثانية

دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، يختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/12 12/2021 ٢٠٢١/١٢ ١٢/٢٠٢١