التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

2021/47 47/2021 ٢٠٢١/٤٧ ٤٧/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اللائحة التنظيمية للجامعة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٧) الصادر في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م.

نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

الفصل الأول
تكوين الجامعة وأهدافها

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الجامعة:
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

المجلس:
مجلس الجامعة.

الرئيس:
رئيس الجامعة.

اللائحة:
اللائحة التنظيمية للجامعة.

المادة (٢)

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية هيئة علمية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تمارس أنشطتها في إطار سياسة الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

المادة (٣)

تتكون الجامعة من عدد من الفروع والكليات والأكاديميات في مختلف محافظات السلطنة، ويجوز أن تنشئ فروعا أو كليات أو أكاديميات إذا اقتضت الحاجة، بعد موافقة الجهات المختصة، ويتكون كل فرع أو كلية أو أكاديمية من عدد من الأقسام العلمية.

المادة (٤)

تهدف الجامعة إلى تحقيق الآتي:

أولا: في مجال التعليم العالي:

١ – إعداد أجيال جامعية تعي تراثها الحضاري والإسلامي وتحرص على ترسيخ إيمانها بالله وولائها للوطن والسلطان.

٢ – إعداد الطلبة المتصفين بالخلق القويم والملتزمين بالنهج العلمي المعتمد على النفس، والمستعدين لخدمة الوطن والمحافظين على المكتسبات والمقدرات الوطنية.

٣ – تأهيل الطلبة أكاديميا وفنيا ومهنيا في المجالات التقنية والتطبيقية.

٤ – بناء قدرات الطلبة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي واكتساب المهارات والتعلم الذاتي المستمر مدى الحياة.

٥ – تطوير موارد بشرية مؤهلة في مختلف المجالات لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

٦ – التجديد المستمر للعملية التعليمية لتحقيق الجودة والتميز في البرامج المطروحة.

٧ – استقطاب الطلبة من مختلف الدول.

ثانيا: في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال:

١ – تطوير بيئة داعمة للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال تسهم في صناعة المعرفة وبناء قدرات وطنية منافسة.

٢ – إجراء البحوث العلمية والدراسات للمساهمة في التنمية المستدامة والمشاركة في إيجاد الحلول العلمية لمختلف التحديات.

٣ – ربط البحوث العلمية والدراسات بالرؤية المستقبلية للدولة وخطط التنمية الشاملة.

٤ – تطوير كفاءة الباحثين والخبراء في شتى المجالات.

٥ – تشجيع الباحثين على توظيف مخرجات البحث العلمي والابتكار في سوق العمل وريادة الأعمال.

ثالثا: في مجال التعاون والشراكة محليا وإقليميا وعالميا:

١ – التعاون الفاعل مع مختلف مؤسسات المجتمع.

٢ – تعزيز التعاون والروابط العلمية والبحثية والابتكار وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية محليا وإقليميا وعالميا.

٣ – تفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا.

رابعا: في مجال الاستشارات العلمية:

١ – تقديم الاستشارات العلمية لمختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

٢ – العمل على أن تكون الجامعة بيت خبرة في المجالين التقني والتطبيقي.

٣ – تهيئة البيئة الجاذبة لتقديم الاستشارات العلمية في مختلف المجالات.

الفصل الثاني
مجلس الجامعة

المادة (٥)

يكون للجامعة مجلس يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار رئيس المجلس، ونائبه، وأعضاء المجلس، ومدة عضويتهم.

المادة (٦)

يتولى المجلس رسم السياسة العامة للجامعة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:

١ – اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.

٢ – إقرار اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل في الجامعة.

٣ – اعتماد الميزانية المالية السنوية للجامعة، وحسابها الختامي.

٤ – اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الجامعة وفق القواعد المالية المعتمدة.

٥ – الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجامعة مع الغير.

٦ – اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة إلى مجلس الوزراء عن نشاط الجامعة.

٧ – إقرار الخطط المستقبلية لتطوير الجامعة على نحو يستجيب للطلب المتزايد على التعليم الجامعي وفقا لسياسة الدولة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

٨ – اعتماد الخطط لتطوير البرامج في الجامعة وخطط متطلبات التخرج.

٩ – اعتماد خطط الجامعة للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والشراكة والتعاون مع المجتمع.

١٠ – اعتماد أعداد الطلبة المقبولين سنويا في الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

١١ – منح الدرجات والشهادات العلمية والمهنية والاحترافية والفخرية بناء على توصية المجلس الأكاديمي.

١٢ – اعتماد أسس وضوابط شغل الوظائف الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة والترقية إليها بعد موافقة الجهات المختصة.

١٣ – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم تتولى دراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة باختصاصاته ورفع توصياتها إلى المجلس.

١٤ – تعليق الدراسة في الجامعة كليا أو جزئيا وفي حال تعذر عقد الاجتماع قبل تعليق الدراسة، يتم أخذ موافقة رئيس المجلس، ويعرض في أول اجتماع للمجلس للإقرار.

١٥ – أي مواضيع أخرى ذات صلة باختصاصات المجلس.

الفصل الثالث
إدارة الجامعة

المادة (٧)

يتولى الرئيس تسيير شؤون الجامعة الإدارية والمالية، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية. ويعاون الرئيس عدد من موظفي الجامعة على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٨)

دون الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا النظام، يختص الرئيس بالآتي:

١ – تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها المجلس وبالأخص ما يتصل بالتعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والشراكة وخدمة المجتمع.

٢ – الإشراف على الإدارة التنفيذية في الجامعة لتوظيف أحدث الأساليب الإدارية بما يحقق الفعالية والإنتاجية وبالتكامل مع الجهات المختصة.

٣ – العمل على بناء القدرات الوطنية من موظفي الجامعة وتأسيس بيئة عمل جاذبة للكفاءات ومواكبة للمتغيرات.

٤ – العمل على تكوين بيئة جامعية معززة للانتماء والهوية والمواطنة، ومحافظة على الثقافة العمانية بما يتوافق مع التطور العالمي.

٥ – إصدار قرارات بإنشاء الفروع والكليات والمراكز والأكاديميات وإلغائها أو دمجها أو تعديل هيكلها بعد موافقة كل من المجلس، والجهات المختصة.

٦ – إصدار قرارات بإنشاء الدوائر والمراكز والأقسام العلمية والإدارية وإلغائها أو دمجها أو تعديل هيكلها بعد موافقة كل من المجلس، والجهات المختصة.

٧ – إصدار قرارات تعيين نواب الرئيس ومساعدي الرئيس للفروع بعد موافقة المجلس.

٨ – وضع الخطط المستقبلية لتوفير أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات مع الالتزام بخطط إعداد العمانيين وتأهيلهم لتولي وظائف أعضاء هيئة التدريس في ضوء الأسس والضوابط التي يضعها المجلس.

٩ – اعتماد الدرجات والشهادات العلمية والمهنية الفخرية بعد موافقة المجلس على منحها.

١٠ – متابعة وتقويم جميع عناصر العمل الجامعي بصفة دورية ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس.

١١ – رفع التقرير السنوي عن سير العمل في الجامعة إلى مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس.

المادة (٩)

يكون للجامعة مجلس أكاديمي يشكل بقرار من الرئيس، برئاسته، وتحدد اللائحة أعضاءه، ونظام عمله.

المادة (١٠)

يختص المجلس الأكاديمي بالآتي:

١ – اقتراح السياسات المتصلة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وجميع شؤون الجامعة.

٢ – اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

٣ – تنظيم الشؤون المتصلة بالدراسة والبحث العلمي وهيئة التدريس والطلبة والامتحانات والدرجات والشهادات العلمية والمهنية.

٤ – اقتراح مسميات الدرجات العلمية والمهنية التي تمنحها الجامعة.

٥ – رفع التوصية بمنح الدرجات والشهادات العلمية والمهنية للمجلس.

٦ – اقتراح استحداث أو تعديل أو إلغاء الوظائف الإشرافية الأكاديمية والموافقة على التعيين بها.

٧ – الموافقة على ترقية أعضاء هيئة التدريس بعد موافقة الجهات المختصة.

٨ – إبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للجامعة.

٩ – أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة.

المادة (١١)

تحدد اللائحة تشكيل مجالس الفروع والكليات والأكاديميات والأقسام واختصاصاتها، وتنظيم اجتماعاتها.

الفصل الرابع
هيئة التدريس

المادة (١٢)

تتكون هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمحاضرين والمحاضرين المساعدين ويعاونهم المدربون والمعيدون. ويجوز للجامعة الاستعانة بأساتذة زائرين للتدريس أو للبحث العلمي أو للتحكيم العلمي أو لتقديم الاستشارات، على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (١٣)

تحدد اللائحة شروط شغل الوظائف الأكاديمية، والوظائف المساندة لها، وإجراءات التعيين والترقية وغيرها من الشؤون الوظيفية لشاغلي هذه الوظائف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الخامس
مالية الجامعة

المادة (١٤)

تكون للجامعة ميزانية سنوية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية بعد اعتمادها من المجلس، وتبدأ السنة المالية للجامعة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المادة (١٥)

تتكون موارد الجامعة من الآتي:

١ – الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢ – ريع عوائد مواردها.

٣ – الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤ – أي موارد أخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٦)

فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، يعمل بأحكام قانون جامعة السلطان قابوس واللوائح الصادرة تنفيذا له.

2021/47 47/2021 ٢٠٢١/٤٧ ٤٧/٢٠٢١