التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها لعام ٢٠٠٤

2021/68 68/2021 ٢٠٢١/٦٨ ٦٨/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها لعام ٢٠٠٤م المحررة في لندن بتاريخ ١٣ من فبراير ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها لعام ٢٠٠٤م، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٨) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م.

الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004

إن الأطراف في الاتفاقية،

إذ تستذكر المادة 196(أ) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي تنص على أن “تتخذ الدول جميع ما يلزم من التدابير لمنع وخفض تلوث البيئة البحرية والسيطرة على هذا التلوث الناتج عن استخدام التكنولوجيات الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها أو عن إدخال أنواع غريبة أو جديدة، قصدا أو عرضا، على جزء معين من البيئة البحرية يمكن أن تسبب فيها تغييرات كبيرة وضارة بتلك البيئة،”

وإذ تأخذ علما بأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 وبأن إدخال العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة عبر مياه الصابورة في السفن يهدد الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة، وكذلك القرار IV/5 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1998 بشأن الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية والشاطئية واستخدامها على نوع سليم، وبالقرار IV/28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2002 بشأن الأنواع الغريبة التي تهدد النظم الإيكولوجية أو الموائل أو الأنواع، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن الأنواع الغازية،

وإذ تأخذ علما كذلك بأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992 قد طلب إلى المنظمة البحرية الدولية (المنظمة) أن تنظر في اعتماد النظم الملائمة بشأن تصريف مياه الصابورة،

وإذ تراعي النهج الوقائي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية والمشار إليه في القرار MEPC.67(37)، الذي اعتمدته لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة في 15 أيلول / سبتمبر 1995،

وإذ تراعي أيضا أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة لعام 2002 قد دعا، في الفقرة 34(ب) من خطته للتنفيذ، إلى اتخاذ تدابير على جميع المستويات للإسراع بإعداد إجراءات تعالج مسألة الأنواع الغريبة الغازية في مياه الصابورة،

وإذ تدرك أن تصريف مياه الصابورة والرواسب من السفن دون ضوابط قد أدى إلى نقل عضويات مائية ضارة وكائنات ممرضة، مما أدى إلى إلحاق الأذى أو الضرر بالبيئة وبصحة الإنسان وبالممتلكات والموارد،

وإذ تقر بالأهمية التي أولتها المنظمة لهذه المسألة من خلال قراري الجمعية A.774(18) الصادر في عام 1993 و A.868(20) الصادر في عام 1997، واللذين تم اعتمادهما بقصد معالجة مسألة نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة،

وإذ تدرك كذلك أن دولا عدة قد اتخذت فرادى تدابير ترمي إلى منع الأخطار الناتجة عن إدخال العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة عبر السفن التي تدخل موانئها وإلى تقليل هذه الأخطار إلى أقصى حد وإزالتها في نهاية المطاف، وأن هذه المسألة التي تشغل بال العالم بأسره تقتضي اتخاذ تدابير مستمدة من لوائح قابلة للتطبيق على النطاق العالم مقترنة بخطوط توجيهية تكفل تنفيذها تنفيذا فعالا وتفسيرها بصورة موحدة،

وإذ تبدي رغبتها في مواصلة إعداد خيارات تتسم بقدر أكبر من السلامة والفعالية لإدارة مياه الصابورة من شأنها أن تؤدي إلى منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة وتقليله إلى أقصى حد وإنهائه في نهاية المطاف،

وقد عقدت العزم على أن تمنع وتقلل إلى أقصى حد وتزيل في نهاية المطاف الأخطار الناجمة عن نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة على البيئة وصحة الإنسان والممتلكات والموارد عن طريق ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن، وعلى أن تتفادى التأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها الناشئة عن عملية الضبط هذه وأن تشجع تطور المعارف والتكنولوجيا ذات الصلة،

وإذ ترى أن هذه الأهداف قد تتحقق على أفضل الوجوه بإبرام اتفاقية دولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك:

1 – “الإدارة” تعني حكومة الدولة التي تعمل السفينة تحت سلطتها. وفي حالة السفينة التي يحق لها رفع علم أية دولة، تكون الإدارة هي حكومة تلك الدولة. أما في حالة المنصات العائمة التي تقوم باستكشاف واستغلال قاع البحار وتربتها التحتية المتآخمة للساحل الذي تمارس عليه الدولة الساحلية حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال موارده الطبيعية، بما في ذلك وحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة، تكون الإدارة هي حكومة الدولة الساحلية المعنية.

2 – “مياه الصابورة” تعني المياه والمواد العالقة بها المحمولة على متن السفينة لضبط الاستواء والميلان والغاطس والاتزان أو إجهادات السفينة.

3 – “إدارة مياه الصابورة” تعني العمليات الآلية والبدنية والكيميائية والبيولوجية، فرادى أو مجتمعة، الرامية إلى إزالة العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة الموجودة في مياه الصابورة والرواسب أو جعلها غير ضارة أو تفادي حملها أو تصريفها.

4 – “شهادة” تعني الشهادة الدولية لإدارة مياه الصابورة.

5 – “اللجنة” تعني لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة.

6 – “الاتفاقية” تعني الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن.

7 – “الحمولة الإجمالية” تعني الحمولة الإجمالية المحسوبة وفقا للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق 1 من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 أو أي اتفاقية لاحقة.

8 – “العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة” تعني العضويات المائية أو الكائنات الممرضة التي قد تشكل أخطارا على البيئة أو صحة الإنسان أو الممتلكات أو الموارد أو قد تزعزع التنوع البيولوجي أو تتدخل في الاستخدامات الأخرى المشروعة لهذه المجالات، إذا أدخلت إلى البحار، بما في ذلك مصبات الأنهار، أو في مجاري المياه العذبة.

9 – “المنظمة” تعني المنظمة البحرية الدولية.

10 – “الأمين العام” يعني الأمين العام للمنظمة؟

11 – “الرواسب” تعني المواد المترسبة من مياه الصابورة في السفينة.

12 – “السفينة” تعني سفينة من أي نوع كان تعمل في البيئة المائية وتشمل الوحدات القابلة للغمر والقوارب العائمة والمنصات العائمة ووحدات التخزين العائمة ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة.

المادة 2
التزامات عامة

1 – تتعهد الأطراف بالتنفيذ التام والكامل لأحكام هذه الاتفاقية ومرفقها بغية منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة وتقليله إلى أقصى حد وإنهائه في نهاية المطاف من خلال ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن.

2 – يعد المرفق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وما لم يرد ما ينص على خلاف ذلك صراحة، تشكل الإشارة إلى هذه الاتفاقية إشارة في الوقت نفسه إلى المرفق.

3 – لا يجوز أن يفسر أي شيء يرد في هذه الاتفاقية على أنه يمنع طرف من الأطراف من أن يتخذ، بمفرده أو بالتضامن مع أطراف أخرى، تدابير أكثر صرامة تتسق والقانون الدولي بشأن منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة وتقليله أو إنهائه من خلال ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن.

4 – على الأطراف أن تسعى إلى التعاون بغية تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لأحكامها وإعمالها بصورة فعلية.

5 – تتعهد الأطراف بالحث على مواصلة تحسين إدارة مياه الصابورة والمعايير الرامية إلى منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة وتقليله إلى أقصى حد وإنهائه في نهاية المطاف من خلال ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن.

6 – على الأطراف التي تقوم باتخاذ تدابير عملا بهذه الاتفاقية أن تسعى إلى عدم إفساد أو إلحاق الضرر ببيئتها وبصحة الإنسان والممتلكات والموارد فيها أو بالبيئة وصحة الإنسان والممتلكات والموارد في الدول الأخرى.

7 – على الأطراف أن تستوثق من أن الممارسات المتبعة في إدارة مياه الصابورة امتثالا لأحكام هذه الاتفاقية لا تلحق ببيئتها وبصحة الإنسان والممتلكات أو الموارد فيها أو في دول أخرى من الأضرار ما يفوق تلك التي تحول دون حدوثها.

8 – ينبغي على الأطراف أن تحث السفن التي يحق لها رفع علمها وتنطبق عليها هذه الاتفاقية على أن تتجنب، بقدر ما يكون ذلك مستطاعا، التزود بمياه الصابورة التي تحتوي على عضويات مائية وكائنات ممرضة قد تكون ضارة ورواسب قد تحتوي على هذه العضويات، وذلك بوسائل من بينها الحث على تنفيذ التوصيات التي أعدتها المنظمة تنفيذا مناسبا.

9 – على الأطراف أن تسعى إلى التعاون تحت رعاية المنظمة لمواجهة التهديدات والأخطار التي تحدق بالنظم الإيكولوجية البحرية الحساسة أو الهشة أو المهددة والتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية القانونية الوطنية فيما يتعلق بإدارة مياه الصابورة.

المادة 3
الانطباق

1 – ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فإنها تنطبق على:

(أ) السفن التي يحق لها أن ترفع علم أحد الأطرف؛

(ب) السفن التي لا يحق لها رفع علم أحد الأطرف ولكنها تعمل تحت سلطة أحد الأطراف.

2 – لا تنطبق هذه الاتفاقية على:

(أ) السفن التي لم تصمم أو تبنى لحمل مياه الصابورة؛

(ب) السفن التابعة لأحد الأطراف وتعمل في المياه الخاضعة للولاية القانونية لذلك الطرف دون سواها، ما لم يقرر ذلك الطرف أن تصريف مياه الصابورة من تلك السفن من شأنه أن يفسد أو يلحق الضرر ببيئتها أو بصحة الإنسان أو بالممتلكات أو بالموارد فيها، أو بتلك التابعة لدول متآخمة أو لدول أخرى؛

(ج) السفن التابعة لأحد الأطراف والتي تعمل في المياه الخاضعة للولاية القانونية لطرف آخر دون سواها، على أن يكون هذا الحصر خاضعا لإذن هذا الطرف. ولا يجوز لأي طرف منح هذا الإذن إذا كان ذلك سيسفر عن إفساد أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان أو بالممتلكات أو الموارد الموجودة فيه أو في الدول المتاخمة أو في دول أخرى. وعلى كل طرف لا يمنح هذا الإذن إبلاغ إدارة السفينة المعنية بأن هذه الاتفاقية تنطبق على تلك السفينة؛

(د) السفن التي تعمل فقط في المياه الخاضعة للولاية القانونية لأحد الأطراف وفي أعالي البحار، باستثناء السفن التي لم تمنح إذنا عملا بالفقرة الفرعية (ج)، ما لم يقرر ذلك الطرف أن تصريف مياه الصابورة من هذه السفن قد يفسد أو يلحق الضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان أو بالممتلكات أو بالموارد فيه أو في دول متآخمة أو دول أخرى؛

(هـ) أي سفينة حربية أو سفينة مساعدة أو سفينة أخرى تملكها أو تشغلها دولة وتستخدم، في الوقت الحالي، فقط في خدمات حكومية غير تجارية. بيد أنه ينبغي على كل طرف أن يستوثق من أن هذه السفن تتصرف، بالقدر المعقول والعملي، على نحو يتسق مع هذه الاتفاقية وذلك باعتماد التدابير المناسبة التي لا تعرقل العمليات أو القدرات التشغيلية للسفن التي يملكها ذلك الطرف أو يقوم بتشغيلها؛

(و) مياه الصابورة الدائمة الموجودة في صهاريج محكمة السداد على متن السفن وليست عرضة للتصريف.

3 – أما بشأن السفن التابعة لجهات ليست طرفا في هذه الاتفاقية، فتقوم الأطراف بتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية على النحو اللازم للتأكد من عدم حصول هذه السفن على معاملة أفضل.

المادة 4
ضبط نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة عبر مياه الصابورة والرواسب في السفن

1 – على كل طرف أن يقتضي أن تمتثل السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية ويحق لها رفع علمه أو تعمل تحت سلطته بالمتطلبات المبينة في هذه الاتفاقية، بما في ذلك المعايير والمتطلبات المنطبقة الواردة في المرفق، وأن يتخذ تدابير فعالة للتأكد من أن هذه السفن تمتثل لهذه المتطلبات.

2 – يعد كل طرف، مع المراعاة الواجبة لظروفه وقدراته الخاصة، سياسات أو استراتيجيات أو برامج وطنية لإدارة مياه الصابورة في موانئه وفي المياه الخاضعة لولايته القانونية تتسق مع أهداف هذه الاتفاقية وتشجع على تحقيقها.

المادة 5
منشآت استقبال رواسب

1 – يتعهد كل طرف بالتأكد من وجود المنشآت الملائمة لاستقبال الرواسب في الموانئ والفرض البحرية التي يحددها ذلك الطرف لتنظيف أو إصلاح صهاريج الصابورة، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة. وينبغي أن تعمل هذه المرافق على نحو لا يؤدي إلى تعطيل السفن دون مبرر ويكفل التصرف الآمن في هذه الرواسب على نحو لا يفسد البيئة أو صحة الإنسان أو الممتلكات أو الموارد أو يلحق الضرر بها في ذلك الطرف أو في الدول الأخرى.

2 – يقوم كل طرف بإخطار المنظمة بجميع الحالات التي يظن فيها أن المنشآت المنصوص عليها في الفقرة 1 غير ملائمة وذلك بغية إحاطة الأطراف المعنية الأخرى بها.

المادة 6
البحث العلمي والتقني والرصد

1 – تسعى الأطراف، فرادى أو مجتمعة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تشجيع وتيسير البحث العلمي والتقني المتعلق بإدارة مياه الصابورة؛

(ب) رصد التأثيرات الناجمة عن إدارة مياه الصابورة في المياه الخاضعة لولاياتها القانونية.

وينبغي أن يشمل هذا البحث أو الرصد عمليات المراقبة والقياس وأخذ العينات والتقييم وتحليل كفاءة أي تكنولوجيا أو منهجية والتأثيرات السلبية الناجمة عنها وكذلك أية تأثيرات سلبية ناجمة عن العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة التي تبين أن نقلها تم عبر مياه صابورة السفن.

2 – يقوم كل طرف، تعزيزا لأهداف هذه الاتفاقية، بزيادة توافر المعلومات المفيدة للأطراف الأخرى التي تطلبها بشأن ما يلي:

(أ) البرامج العلمية والتكنولوجية والتدابير التقنية المتخذة بشأن إدارة مياه الصابورة؛

(ب) فعالية إدارة مياه الصابورة المستمدة من أية برامج للرصد والتقييم.

المادة 7
المعاينة والإجازة

1 – ينبغي على كل طرف أن يستوثق من أن السفن التي ترفع علمه أو تعمل تحت سلطته وتكون خاضعة للمعاينة والإجازة قد تمت معاينتها وإجازتها وفقا للوائح الواردة في المرفق.

2 – لا يجوز لطرف ينفذ تدابير عملا بالمادة 3.2 والجزء جيم من المرفق أن يطلب من سفينة تابعة لطرف آخر معاينة وإجازة إضافيتين كما لا يجوز أن تكون إدارة السفينة ملزمة بمعاينة وإجازة تدابير إضافية يفرضها طرف آخر. وتقع مسؤولية التحقق من هذه التدابير الإضافية على كاهل الطرف الذي ينفذ هذه التدابير التي لا يجوز أن تسفر عن تأخير السفينة على نحو لا مبرر له.

المادة 8
الانتهاكات

1 – يحظر أي انتهاك لمتطلبات هذه الاتفاقية وتحدد عقوبات بموجب قوانين إدارة السفينة المعنية، حيثما حدثت الانتهاكات. وإذا أبلغت الإدارة بانتهاك من هذا القبيل، فعليها أن تحقق في الأمر ويجوز لها أن تطلب من الطرف المبلغ تزويدها بأدلة إضافية عن الانتهاك المزعوم. وإذا اقتنعت الإدارة بتوافر القدر الكافي من الأدلة للشروع في إجراءات الملاحقة بشأن الانتهاك المزعوم، فعليها أن تمهد السبيل لبدء هذه الإجراءات في أقرب وقت مستطاع وفقا لقوانينها. وعلى الإدارة أن تبلغ فورا الطرف الذي أبلغ عن الانتهاك المزعوم وكذلك المنظمة بأية إجراءات تتخذ. وإذا لم تتخذ الإدارة أي إجراء في غضون عام من تلقيها المعلومات، فإن عليها أن تبلغ الطرف الذي أبلغ عن الانتهاك المزعوم بذلك.

2 – يحظر أي انتهاك لمتطلبات هذه الاتفاقية في نطاق الولاية القانونية لأي طرف وتحدد عقوبات بموجب قانون ذلك الطرف. وحيثما وقعت هذه الانتهاكات، فإن على الطرف أن يقوم بما يلي:

(أ) إما أن يمهد السبيل للشروع في الإجراءات القانونية وفقا لقوانينه، أو

(ب) أن يزود إدارة السفينة بما قد يكون في حوزته من معلومات وأدلة تشير إلى وقوع الانتهاك.

3 – ينبغي أن تكون العقوبات التي تنص عليها قوانين الطرف عملا بهذه المادة صارمة بما يكفي لتثبيط ارتكاب انتهاكات الأحكام هذه الاتفاقية في الأماكن التي وقعت فيها انتهاكات.

المادة 9
تفتيش السفن

1 – يجوز أن تكون السفينة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية عرضة للتفتيش، في أي ميناء أو فرضة بحرية تابعة لطرف آخر، من قبل موظفين مفوضين على النحو الواجب من ذلك الطرف بغية التأكد من امتثال السفينة لهذه الاتفاقية. وباستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، يقتصر هذا التفتيش على ما يلي:

(أ) التأكد من وجود شهادة صالحة على متن السفينة وينبغي أن تقبل هذه الشهادة إذا كانت صالحة؛

(ب) تفتيش سجل مياه الصابورة، و / أو

(ج) أخذ عينة من مياه صابورة السفينة وفقا للخطوط التوجيهية التي تعدها المنظمة. بيد أنه لا يجوز اتخاذ الوقت اللازم لتحليل العينات ذريعة لتأخير تشغيل السفينة أو حركتها أو مغادرتها دون مبرر.

2 – إذا لم تكن بحوزة السفينة شهادة صالحة أو إذا وجدت أسباب واضحة للاعتقاد بما يلي:

(أ) عدم تطابق حالة السفينة أو معداتها إلى حد كبير مع تفاصيل الشهادة؛ أو

(ب) إذا لم يكن الربان أو الطاقم على إلمام بالإجراءات المتنية الأساسية المتعلقة بإدارة مياه الصابورة أو إذا لم ينفذ هذه الإجراءات؛

يجوز عندئذ إجراء تفتيش دقيق للسفينة.

3 – في الظروف المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، يتخذ الطرف الذي يقوم بالتفتيش الخطوات الكفيلة بألا تقوم السفينة بتصريف مياه الصابورة إلى أن يكون بمقدورها أن تفعل ذلك دون تشكيل خطر على البيئة أو صحة الإنسان أو الممتلكات أو الموارد أو إلحاق ضرر بها.

المادة 10
اكتشاف الانتهاكات ومراقبة السفن

1 – على الأطراف أن تتعاون في اكتشاف الانتهاكات وفي إعمال أحكام هذه الاتفاقية.

2 – إذا تبين أن السفينة قد انتهكت أحكام هذه الاتفاقية، يجوز للطرف الذي يحق للسفينة أن ترفع علمه، و / أو الطرف الذي تعمل السفينة في مينائه أو فرضته البحرية، أن يقوم، إضافة إلى أية عقوبات واردة في المادة 8 أو أي إجراءات واردة في المادة 9، باتخاذ خطوات لتحذير السفينة أو حجزها أو إبعادها. بيد أنه يجوز للطرف الذي تعمل السفينة في مينائه أو فرضته البحرية أن يمنح هذه السفينة إذنا بمغادرة الميناء أو الفرضة البحرية بغرض تصريف مياه الصابورة أو التوجه إلى أقرب ترسانة للإصلاح أو منشأة استقبال متاحة بشرط ألا يشكل ذلك تهديدا للبيئة أو صحة الإنسان أو الممتلكات أو الموارد.

3 – إذا أسفر أخذ العينات الوارد في المادة 1.9(ج) عن نتيجة أو أكد معلومات وردت من ميناء آخر أو فرضة بحرية أخرى مفادها أن السفينة تمثل تهديدا للبيئة أو صحة الإنسان أو الممتلكات أو الموارد، وجب على الطرف الذي تعمل السفينة في مياهه أن يمنع تلك السفينة من تصريف مياه الصابورة إلى أن تتم إزالة التهديد.

4 – ويجوز للطرف أن يفتش أيضا السفينة عند دخولها موانئه أو الفرض البحرية الخاضعة لولايته القانونية إذا تلقى طلبا بالتحقيق من أي طرف آخر مقرونا بأدلة كافية على أن السفينة تعمل أو عملت في انتهاك لأحد أحكام هذه الاتفاقية. وينبغي إرسال تقرير هذا التحقيق إلى الطرف الذي طلب إجراؤه وإلى السلطة المختصة في إدارة السفينة المعنية حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة.

المادة 11
الإبلاغ بتدابير المراقبة

1 – إذا أسفر التحقيق الذي يتم إجراؤه عملا بالمادة 9 أو 10 عن وقوع انتهاك لهذه الاتفاقية، ينبغي إبلاغ السفينة بذلك. ويرسل تقرير إلى الإدارة يتضمن ما يدل على هذا الانتهاك.

2 – إذا اتخذ أي تدبير عملا بالمواد 3.9 أو 10.2 أو 3.10، فإن على الموظف الذي يتخذ هذه التدابير أن يبلغ حالا وكتابة إدارة السفينة المعنية. وإذا تعذر ذلك فعليه إبلاغ القنصل أو الممثل الدبلوماسي للسفينة المعنية بجميع الملابسات التي اعتبرت الإجراءات الضرورية في ضوئها. وإضافة إلى ذلك، ينبغي إخطار المنظمة المعترف بها والمسؤولة عن إصدار الشهادة بذلك.

3 – وعلى الهيئة المعنية في دولة الميناء أن تخطر، إضافة إلى الأطراف المذكورة في الفقرة 2، ميناء التوقف التالي بجميع المعلومات ذات الصلة بالانتهاك، إذا لم تتمكن من اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد 3.9 أو 2.10 أو 3.10 أو إذا كان قد سمح للسفينة بالتوجه إلى ميناء التوقف التالي.

المادة 12
تأخير السفن دون مبرر

1 – تبذل جميع الجهود الممكنة لتفادي احتجاز أو تأخير السفينة دون مبرر بموجب المواد 2.7 أو 8 أو 9 أو 10.

2 – إذا احتجزت سفينة أو أخرت بموجب المواد 2.7 أو 8 أو 9 أو 10، استحقت تعويضا عن أي خسارة تتكبدها أو ضرر يلحق بها.

المادة 13
المساعدة التقنية والتعاون التقني والتعاون الإقليمي

1 – تتعهد الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمة أو هيئات دولية أخرى، حسب مقتضى الحال، بتقديم الدعم إلى الأطراف التي تطلب المساعدة التقنية فيما يتعلق بضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن في المجالات التالية:

(أ) تدريب العاملين؛

(ب) ضمان توافر التكنولوجيا والمعدات والمنشآت المناسبة؛

(ج) استهلال برامج مشتركة للبحوث والتطوير؛

(د) اتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى تنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذا فعالا واتباع المشورة التي تقدمها المنظمة في هذا الصدد.

2 – تتعهد الأطراف بالتعاون النشط، رهنا بقوانينها ولوائحها وسياساتها الوطنية، في نقل تكنولوجيا ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن.

3 – سعيا لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تسعى الأطراف ذات المصلحة المشتركة في حماية البيئة وصحة الإنسان والممتلكات والموارد في منطقة جغرافية بعينها، ولا سيما الأطراف المتآخمة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة، إلى تعزيز التعاون الإقليمي، مراعية في ذلك الخصائص الإقليمية المميزة، بوسائل من ضمنها إبرام اتفاقات إقليمية تنسجم مع هذه الاتفاقية. وتسعى الأطراف على التعاون مع الأطراف في الاتفاقات الإقليمية في وضع إجراء آت متسقة.

المادة 14
إبلاغ المعلومات

1 – على كل طرف أن يبلغ المنظمة وأن يزود، عند الاقتضاء، الأطراف الأخرى بالمعلومات التالية:

(أ) أية متطلبات أو إجراءات تتصل بإدارة مياه الصابورة، بما في ذلك قوانينه ولوائحه وخطوطه التوجيهية لتنفيذ هذه الاتفاقية؛

(ب) توافر وموقع أية منشآت لاستقبال التصريف السليم بيئيا لمياه الصابورة والرواسب؛

(ج) أية متطلبات بتوفير المعلومات من سفينة تعجز عن الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية لأسباب وردت في اللائحتين ألف – 3 و باء – 4 من المرفق.

2 – تخطر المنظمة الأطراف بتلقي أية اتصالات بموجب هذه المادة وتعمم على جميع الأطراف أية معلومات تبلغ بها بموجب الفقرتين 1(ب) و(ج) من هذه المادة.

المادة 15
تسوية المنازعات

تسوي الأطراف ما ينشب بينها من منازعات بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها بالتفاوض والتحري والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية وباللجوء إلى الهيئات أو الترتيبات الإقليمية أو أي وسائل سلمية أخرى تختارها.

المادة 16
الصلة بالقانون الدولي وبالاتفاقات الأخرى

لا يمس أي شيء يرد في هذه الاتفاقية حقوق والتزامات أية دولة بموجب القانون الدولي المتعارف عليه المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

المادة 17
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

1 – يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل أية دولة في مقر المنظمة من 1 حزيران / يونيه 2004 إلى 31 آيار / مايو 2005. ويظل باب الانضمام مفتوحا بعد ذلك لأية دولة.

2 – يجوز للدول أن تصبح أطرافا في الاتفاقية بما يلي:

(أ) التوقيع غير المرتهن بالتصديق أو القبول أو الموافقة؛ أو

(ب) التوقيع المرتهن بالتصديق أو القبول أو الموافقة المتبوع بالتصديق أو القبول أو الموافقة؛ أو

(ج) الانضمام.

3 – يتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العام.

4 – إذا تألفت دولة من وحدتين إقليميتين تتطبق فيها نظم قانونية مختلفة تتعلق بمسائل تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن لدى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن هذه الاتفاقية تنطبق على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة منها فقط أو أكثر ولها أن تعدل هذا الإعلان بتقديم إعلان آخر في أي وقت.

5 – يبلغ هذا الإعلان إلى الوديع كتابة ويبين صراحة الوحدة أو الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.

المادة 18
بدء النفاذ

1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا على التاريخ الذي يكون فيه ما لا يقل عن ثلاثين دولة، تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 35٪ من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، قد وقعت الاتفاقية دون تحفظ بشأن التصديق أو القبول أو الموافقة، أو أودعت الصك المطلوب للتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام وفقا للمادة 17.

2 – بالنسبة للدول التي أودعت صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها بعد أن تكون متطلبات دخول الاتفاقية حيز النفاذ قد استوفيت، ولكن قبل تاريخ دخولها حيز النفاذ، يبدأ نفاذ التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو عند انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع الصك، أيهما حل تاليا.

3 – يصبح صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام المودع بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ساري المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ الإيداع.

4 – بعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على هذه الاتفاقية مقبولا بموجب المادة 19، ينطبق أي صك يتعلق بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يتم إيداعه على هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة.

المادة 19
التعديلات

1 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية بأي من الإجراءات المحددة في الفقرات التالية.

2 – التعديلات بعد النظر داخل المنظمة:

(أ) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الأمين العام الذي يعممه على الأطراف والأعضاء في المنظمة قبل ستة أشهر من موعد النظر فيه.

(ب) يحال التعديل المقترح والمعمم على النحو المبين أعلاه إلى اللجنة للنظر فيه. ويحق للأطراف، سواء أكانت عضوا في المنظمة أو لم تكن، المشاركة في مداولات اللجنة المتعلقة بالنظر في التعديل واعتماده.

(ج) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة بشرط أن يكون ثلث الأطراف على الأقل حاضرا وقت التصويت.

(د) يبلغ الأمين العام الأطراف بالتعديلات المعتمدة وفقا للفقرة الفرعية (ج) بغية قبولها.

(هـ) يعتبر التعديل مقبولا في الحالات التالية:

(i) يعتبر أي تعديل على مادة من مواد هذه الاتفاقية مقبولا في التاريخ الذي يقوم فيه ثلثا الأطراف بإبلاغ الأمين العام قبولها به.

(ii) يعتبر أي تعديل على المرفق مقبولا بعد اثني عشر شهرا على تاريخ اعتماده أو في تاريخ آخر تحدده اللجنة. بيد أن التعديل لا يعتبر قد قبل إذا أبلغ ثلث الأطراف الأمين العام اعتراضه على التعديل بحلول ذلك التاريخ.

(و) يدخل التعديل حيز النفاذ في الأحوال التالية:

(i) يدخل التعديل على مادة من مواد هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للأطراف التي تعلن أنها قد قبلته بعد انقضاء ستة أشهر على التاريخ الذي يعتبر فيه مقبولا وفقا للفقرة الفرعية (هـ / (i).

(ii) يدخل التعديل على المرفق حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأطراف بعد ستة أشهر من التاريخ الذي يعتبر فيه مقبولا، باستثناء أي طرف يكون قد:

(1) أبلغ اعتراضه على التعديل وفقا للفقرة الفرعية (هـ)(ii) ولم يسحب هذا الاعتراض؛ أو

(2) أبلغ الأمين العام، قبل دخول التعديل حيز النفاذ، بأن التعديل سيدخل حيز النفاذ بالنسبة له فقط بعد إخطار بقبوله لاحقا.

(ز)

(i) يجوز لطرف أبلغ اعتراضه بموجب الفقرة (و)(ii)(1) أن يبلغ الأمين العام لاحقا بقبوله التعديل. ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لهذا الطرف بعد ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالقبول، أو في التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ، أيهما أحل تاليا.

(ii) إذا أخطر طرف قدم الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (و)(ii)(2) الأمين العام بقبوله تعديلا، يصبح هذا التعديل نافذا بالنسبة لهذا الطرف بعد ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالقبول أو في التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ أيهما حل تاليا.

3 – تعديل من قبل مؤتمر:

(أ) بناء على طلب يقدمه أحد الأطراف ويحظى بموافقة ثلث الأطراف على الأقل، تدعو المنظمة إلى عقد مؤتمر للأطراف للنظر في التعديلات المتعلقة بهذه الاتفاقية.

(ب) يبلغ الأمين العام جميع الأطراف بالتعديل الذي يعتمده هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة وذلك بغية الموافقة عليه.

(ج) ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، يعتبر التعديل قد قبل ويدخل حيز النفاذ وفقا للإجراءات المبينة في الفقرتين 2(هـ) و(و) على التوالي.

4 – أي طرف يرفض قبول تعديل على المرفق يعامل بصفته ليس طرفا، على أن يقتصر ذلك على تطبيق ذلك التعديل.

5 – يقدم أي إخطار بموجب هذه المادة كتابة إلى الأمين العام.

6 – يبلغ الأمين العام الأطراف وأعضاء المنظمة بما يلي:

(أ) أي تعديل يدخل حيز النفاذ وتاريخ دخوله حيز النفاذ بصفة عامة وفيما يخص كل طرف؛ و

(ب) أي إخطار يتم بموجب هذه المادة.

المادة 20
الانسحاب

1 – يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنتين على التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف.

2 – يتم الانسحاب بإخطار مكتوب يوجه إلى الوديع يصبح نافذا بعد عام من تلقيه أو بعد فترة أطول، حسبما هو محدد في ذلك الإخطار.

المادة 21
الوديع

1 – تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام الذي يرسل نسخا مصدقة منها إلى جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية أو انضمت إليها.

2 – إضافة إلى المهام المحددة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية، يقوم الأمين العام بما يلي:

(أ) إخطار جميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بما يلي:

(i) كل توقيع جديد أو إيداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام مشفوعا بتاريخه؛

(ii) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ؛ و

(iii) إيداع أي صك للانسحاب من الاتفاقية مشفوعا بتاريخ تلقيه وتاريخ دخول الانسحاب حيز النفاذ؛ و

(ب) حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إرسال نص هذه الاتفاقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 22
اللغات

حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الروسية والإسبانية والعربية والفرنسية والإنكليزية وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.

حرر في لندن في اليوم الثالث عشر من شباط / فبراير سنة 2004.

وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

مرفق
لوائح ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن

الجزء ألف – أحكام عامة

اللائحة ألف – 1
تعاريف

لأغراض هذا المرفق:

1 – “الذكرى السنوية” تعني اليوم والشهر من كل سنة اللذين يطابقان تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.

2 – “سعة مياه الصابورة” تعني السعة الحجمية الكلية لأي صهاريج أو أماكن أو حجيرات على السفينة تستخدم لنقل وتحميل أو تصريف مياه الصابورة، بما في ذلك أي صهريج أو مكان متعدد الاستخدام أو حجيرة متعددة الاستخدام مصممة لنقل مياه الصابورة.

3 – “الشركة” تعني مالك السفينة أو أية هيئة أخرى أو شخص آخر، مثل المدير أو مستأجر السفينة عارية، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالك السفينة ويكون قد وافق، لدى تحمل هذه المسؤولية، على تولي جميع الواجبات والمسؤوليات التي تفرضها المدونة الدولية لإدارة السلامة.[1]

4 – “مبنية” تعني فيما يتعلق بالسفينة مرحلة بناء يكون فيها:

1 – الصالب قد مد، أو

2 – بدء البناء المتعلق بالسفينة المعنية؛

3 – تجميع السفينة قد بدأ وشمل على الأقل 50 طنا أو 1٪ من الكتلة المقدرة لجميع المواد الهيكلية، أيهما أقل؛ أو

4 – تخضع السفينة لعملية تحويل أساسي

5 – “تحويل أساسي” يعني تحويل السفينة الذي:

1 – يحدث تغييرات في سعتها لنقل مياه الصابورة بمقدار 15٪ أو أكثر، أو

2 – يغير نوع السفينة، أو

3 – يتوقع حسب، رأي الإدارة، أن يطيل عمر السفينة بمقدار عشر سنوات أو أكثر، أو

4 – يسفر عن تعديلات في نظام مياه الصابورة فيها بخلاف استبدال المكونات بمثيلاتها. ولا يعتبر تحويل السفينة لاستيفاء أحكام اللائحة دال -1 بمثابة تحويل رئيسي لأغراض هذا المرفق.

6 – “من أقرب يابسة” تعني من خط الأساس الذي يحدد منه البحر الإقليمي للإقليم المعني وفقا للقانون الدولي، بيد أن تعبير “من أقرب يابسة” بمحاذاة الساحل الشمالي لأستراليا يعني، لأغراض هذه الاتفاقية، من خط يمتد من نقطة تقع على ساحل أستراليا في

خط العرض 11°00’ جنوبا، خط الطول 142°08 شرقا،

إلى نقطة تقع في خط العرض 10°35’ جنوبا، خط الطول 141°55’ شرقا،

ثم إلى نقطة في خط العرض 10°00’ جنوبا، خط الطول 142°00’ شرقا،

ثم إلى نقطة في خط العرض 9°10’ جنوبا، خط الطول 143°52’ شرقا،

ثم إلى نقطة في خط العرض 9°00’ جنوبا، خط الطول 144°30’ شرقا،

ثم إلى نقطة في خط العرض 10°41’ جنوبا، خط الطول 145°00’ شرقا،

ثم إلى نقطة في خط العرض 13°00’ جنوبا، خط الطول 145°00’ شرقا،

ثم إلى نقطة في خط العرض 15°00’ جنوبا، خط الطول 146°00’ شرقا،

ثم إلى نقطة في خط العرض 17°30’ جنوبا، خط الطول 147°00’ شرقا،

ثم إلى نقطة في خط العرض 21°00’ جنوبا، خط الطول 152°55’ شرقا،

ثم إلى نقطة في خط العرض 24°30’ جنوبا، خط الطول 154°00’ شرقا

ثم إلى نقطة على ساحل أستراليا في خط العرض 24°42’ جنوبا، خط الطول 153°15’ شرقا.

٧ “مادة نشطة” تعني مادة أو كائن حي ويشمل ذلك الفيروسات أو الفطر الذي يكون له مفعول عام أو محدد على العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة أو ضدها.

اللائحة ألف – 2
الانطباق العام

ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك، يتم تصريف مياه الصابورة فقط عبر إدارة مياه الصابورة، وفقا للأحكام الواردة في هذا المرفق.

اللائحة ألف – 3
الإعفاءات

لا تنطبق مقتضيات اللائحة باء – 3، أو أية تدابير يتخذها طرف عملا بالمادة 3.2 من الجزء جيم على ما يلي:

1 – أخذ أو تصريف مياه الصابورة والرواسب الضرورية لأغراض كفالة سلامة السفينة في حالات الطوارئ أو إنقاذ الأرواح في البحار؛ أو

2 – تصريف أو تسرب مياه الصابورة والرواسب عرضا إثر ضرر يلحق بالسفينة أو بمعداتها:

1 – بشرط أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت، قبل وبعد حدوث الضرر أو اكتشاف الضرر أو التصريف، بغية منع التصريف أو تقليله إلى أدنى حد؛ و

2 – ما لم يتسبب المالك أو الشركة أو الموظف المسؤول عمدا أو بسبب الإهمال في حدوث الضرر؛ أو

3 – عند استخدام التزود بمياه الصابورة والرواسب وتصريفها لغرض تفادي حوادث التلوث من السفيفة أو تقليلها إلى أقصى حد؛ أو

4 – التزود بمياه الصابورة والرواسب نفسها وتصريفها لاحقا في أعالي البحار؛ أو

5 – تصريف مياه الصابورة والرواسب من سفينة في نفس الموقع الذي استمدت منه مياه الصابورة والرواسب بأكملها وبشرط عدم اختلاطها بمياه صابورة ورواسب لم تتم إدارتها آتية من مناطق أخرى. وإذا حدث الاختلاط، تخضع مياه الصابورة المأخوذة من مناطق أخرى لإدارة مياه الصابورة وفقا لهذا المرفق.

اللائحة ألف – 4
الإعفاءات

1 – يجوز لطرف واحد، أو لأطراف عدة، أن يمنح بشأن المياه الخاضعة لولايته القانونية إعفاءات من أية متطلبات لتطبيق اللائحتين باء – 3 أو جيم – 1 بالإضافة إلى الإعفاءات الواردة في مواقع أخرى من الاتفاقية، فقط حين تكون هذه الإعفاءات:

1 – قد منحت لسفينة أو سفن تقوم برحلة أو برحلات بين موانئ أو مواقع محددة؛ أو لسفينة تعمل حصرا بين موانئ أو مواقع مهددة؛

2 – سارية المفعول لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ورهنا بإجراء استعراض بيني؛

3 – قد منحت لسفن لا تخلط مياه الصابورة أو الرواسب إلا بين الموانئ أو المواقع المحددة في الفقرة 1.1؛ و

5 – قد منحت استنادا إلى الخطوط التوجيهية بشأن تقييم المخاطر التي أعدتها المنظمة.

2 – لا تكون الإعفاءات الممنوحة وفقا للفقرة 1 نافذة إلا بعد إخطار المنظمة بالمعلومات ذات الصلة وتعميم هذه المعلومات على الأطراف.

3 – ينبغي ألا تؤدي أية إعفاءات ممنوحة بموجب هذه اللائحة إلى المساس بالبيئة أو صحة الإنسان أو الممتلكات أو الموارد في الدول المتآخمة أو الدول الأخرى أو إلى إلحاق أضرار بها. وينبغي التشاور مع أية دولة يرى الطرف أنها قد تتأثر سلبا وذلك بغية معالجة أية مخاوف يتم تحديدها.

4 – تدون أية إعفاءات تمنح بموجب هذه اللائحة في سجل مياه الصابورة.

اللائحة ألف – 5
الامتثال المكافئ

تحدد الإدارة الامتثال المكافئ لهذا المرفق بالنسبة لسفن النزهة المستخدمة حصرا للترفيه أو التنافس أو بالنسبة للسفن المستخدمة في المقام الأول لأغراض البحث والإنقاذ والتي يقل طولها الكلي عن 50 مترا وتبلغ سعة مياه الصابورة القصوى فيها 8 أمتار مكعبة، مع الأخذ في الحسبان الخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة.

الجزء باء – متطلبات الإدارة والضبط للسفن

اللاحة باء – 1
مخطط إدارة مياه الصابورة

تحمل كل سفينة على متنها مخططا لإدارة مياه الصابورة وتقوم بتنفيذه. وينبغي أن يحظى هذا المخطط بموافقة الإدارة مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة. وينبغي أن يكون مخطط إدارة مياه الصابورة خاصا بكل سفينة وأن يتضمن على الأقل ما يلي:

1 – تفاصيل تدابير السلامة بالنسبة للسفينة والطاقم فيما يتعلق بإدارة مياه الصابورة على النحو الذي تتقضيه هذه الاتفاقية؛

2 – بيانا تفصيليا بالتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ متطلبات إدارة مياه الصابورة والممارسات التكميلية لإدارة مياه الصابورة على النحو المبين في هذه الاتفاقية؛

3 – تفاصيل التدابير المتعلقة بتصريف الرواسب:

1 – في البحر؛ و

2 – على الشاطئ؛

4 – الإجراءات الرامية إلى تنسيق إدارة مياه الصابورة المتنية التي تنطوي على التصريف في البحر مع سلطات الدولة التي يتم التصريف في مياهها؛

5 – تعيين الضابط الذي يتولى على متن السفينة مسؤولية تنفيذ المخطط على النحو المناسب؛

6 – مقتضيات الإبلاغ المتعلقة بالسفن المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛ و

7 – أن تكون مكتوبة بلغة عمل السفينة. وإذا كانت اللغة المستخدمة غير الإسبانية أو الفرنسية أو الإنكليزية ينبغي إدراج ترجمة لها إلى إحدى هذه اللغات.

اللائحة باء – 2
سجل مياه الصابورة

1 – على كل سفينة أن تحمل على متنها سجلا لمياه الصابورة يجوز أن يكون سجلا إلكترونيا أو سجلا يمكن تضمينه في سجل أو نظام آخر ويحتوي على المعلومات المحددة في التذييل 2 على الأقل.

2 – يحتفظ ببيانات سجل مياه الصابورة على متن السفينة لمدة لا تقل عن سنتين بعد آخر بند تم إدراجه ومن ثم يوضع السجل في عهدة الشركة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3 – في حالة تصريف مياه الصابورة وفقا للوائح ألف – 3 أو ألف – 4 أو باء  – 6.3 أو إذا حدث تصريف عرضي أو استثنائي لمياه الصابورة لا يخضع لإعفاء آخر بموجب هذه الاتفاقية، يدرج بند في سجل مياه الصابورة يوضح ظروف التصريف وأسبابه.

4 – ينبغي أن يكون سجل مياه الصابورة متاحا للتفتيش في جميع الأوقات المعقولة ويجوز الاحتفاظ به في سفينة القطر إذا كانت السفينة مقطورة وبدون طاقم.

5 – وتدون كل عملية تخص مياه الصابورة في سجل مياه الصابورة كاملة ودون إبطاء. ويوقع الضابط المسؤول عن العملية المعنية كل بند يتم تقييده ويوقع الربان على كل صفحة مكتملة. وينبغي أن تقيد البنود المدرجة في سجل مياه الصابورة بإحدى لغات عمل السفينة. وإذا لم تكن تلك اللغة الإسبانية أو الفرنسية أو الإنكليزية، ينبغي أن تضمن البنود المقيدة ترجمة إلى إحدى تلك اللغات. وإذا دونت القيود أيضا بلغة وطنية رسمية للدولة التي يحق للسفينة أن ترفع علمها، يكون لهذه القيود الحجية في حالة النزاع أو التناقض.

6 – يجوز للموظفين المخولين أصولا من قبل أحد الأطراف تفتيش سجل مياه الصابورة على متن أية سفينة تنطبق عليها هذه اللائحة عندما تكون هذه السفينة في ميناء هذا الطرف أو فرضته البحرية ولهم أن يستنسخوا أي بند مقيد وأن يطلبوا إلى الربان أن يشهد بأن تلك النسخة نسخة صادقة. وتكون أية نسخة مصدقة على هذا النحو مقبولة في أي إجراءات قضائية كدليل على الوقائع المذكورة في القيد. ويتم تفتيش سجل مياه الصابورة واستخراج نسخة مصدقة في أسرع وقت مستطاع مع تفادي تأخير السفينة دون مبرر.

اللائحة باء – 3
إدارة مياه صابورة السفن

1 – السفن المبنية قبل عام 2009:

1 – على السفن التي تتراوح سعة مياه الصابورة فيها بين 1500 و 5000 متر مكعب إدارة مياه الصابورة على نحو يستوفي على الأقل المعيار الوارد في اللائحة دال – 1 أو اللائحة دال -2 حتى عام 2014، وعليها بعد ذلك التاريخ أن تستوفي على الأقل المعيار الوارد في اللائحة دال – 2؛

2 – على السفن التي تقل سعة مياه الصابورة فيها عن 1500 متر مكعب أو تتجاوز 5000 متر مكعب إدارة مياه الصابورة على نحو يستوفي على الأقل المعيار الوارد في اللائحة دال – 1 أو اللائحة دال – 2 حتى عام 2016، وعليها بعد ذلك التاريخ أن تستوفي على الأقل المعيار الوارد في اللائحة دال – 2.

2 – تمتثل السفن التي تنطبق عليها الفقرة 1 للفقرة 1 في موعد لا يتجاوز المعاينة البينية أو المعاينة التجديدية الأولى، أيهما حل أولا، التي تتم بعد الذكرى السنوية لتسليم السفينة في سنة الامتثال للمعيار المنطبق على السفينة.

3 – تجري السفن المبنية في أو بعد 2009 وتقل سعة مياه الصابورة فيها عن 5000 متر مكعب إدارة مياه الصابورة على نحو يستوفى على الأقل المعيار الوارد في اللائحة دال – 2.

4 – تقوم السفن المبنية في أو بعد عام 2009، ولكن قبل عام 2012، وتبلغ سعة مياه الصابورة فيها 5000 متر مكعب أو أكثر بإدارة مياه الصابورة وفقا للفقرة 2.1.

5 – تقوم السفن المبنية في أو بعد عام 2012 وتبلغ سعة مياه الصابورة فيها 5000 متر مكعب أو أكثر بإدارة مياه الصابورة على نحو يستوفي على الأقل المعيار الوارد في اللائحة دال – 2.

6 – لا تنطبق متطلبات هذه اللائحة على السفن التي تصرف مياه الصابورة في منشأة استقبال مصممة على نحو يراعي الخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة بشأن هذه المنشآت.

7 – يجوز أيضا قبول طرائق أخرى لإدارة مياه الصابورة كبديل عن المتطلبات الواردة في الفقرات 1 إلى 5، بشرط أن تكفل هذه الطرائق على الأقل مستوى مماثلا من حماية البيئة وصحة الإنسان والممتلكات والموارد وأن تكون اللجنة قد اعتمدتها من حيث المبدأ.

اللائحة باء – 4
تبديل مياه الصابورة

1 – على السفن التي تقوم بتبديل مياه الصابورة استيفاء للمعيار الوارد في اللائحة دال -1 أن:

1 – تقوم، حيثما أمكن ذلك، بإجراء عملية تبديل مياه الصابورة هذه على بعد 200 ميل بحري على الأقل من أقرب يابسة وفي مياه لا يقل عمقها عن 200 متر، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة؛

2 – في الحالات التي يتعذر فيها على السفينة إجراء تبديل مياه الصابورة وفقا للفقرة 1.1، يتم تبديل مياه الصابورة مع مراعاة الخطوط التوجيهية الواردة في الفقرة 1.1 وفي أبعد موقع مستطاع من أقرب يابسة، وفي جميع الحالات على بعد 50 ميلا بحريا على الأقل من أقرب يابسة وفي مياه لا يقل عمقها عن 200 متر.

2 – وفي المناطق البحرية التي لا تستوفي فيها المسافة من أقرب يابسة أو العمق المواصفات الواردة في الفقرة 1.1 أو 2.1، يجوز لدولة الميناء أن تحدد مناطق، بالتشاور مع الدول المتآخمة أو الدول الأخرى، حسب مقتضى الحال، يمكن للسفينة أن تستبدل فيها مياه الصابورة، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الواردة في الفقرة 1.1.

3 – لا يجوز أن يطلب من السفينة الانحراف عن رحلتها المزمعة أو تأخير رحلتها بغية استيفاء أي من المتطلبات الواردة في الفقرة 1.

4 – لا يطلب من السفن التي تستبدل مياه الصابورة الامتثال للفقرة 1 أو 2، حسب مقتضى الحال، إذا قرر الربان لأسباب معقولة أن هذا الاستبدال يعرض سلامة السفينة أو اتزانها أو طاقمها أو ركابها للخطر بسبب سوء الأحوال الجوية أو تصميم السفينة أو الإجهاد أو تعطل المعدات أو أي حالة استثنائية أخرى.

5 – إذا كان على السفينة تبديل مياه الصابورة ولم تفعل ذلك وفقا لهذه اللائحة، تقيد الأسباب في سجل مياه الصابورة.

اللائحة باء ـ 5
إدارة الرواسب في السفن

1 – تقوم جميع السفن بإزالة الرواسب وتصريفها من الأماكن المخصصة لنقل مياه الصابورة وفقا لأحكام مخطط إدارة مياه صابورة السفينة.

2 – تصمم السفن الواردة في اللوائح باء – 3.3 إلى باء – 5.3 وتبنى، دون المساس بالسلامة أو الكفاءة التشغيلية، بحيث تقلص إلى أقصى حد تسرب الرواسب مع الماء وانحباسها غير المرغوب فيه وتيسر إزالة الرواسب وتوفر منفذا آمنا يتيح إزالة الرواسب وأخذ عينات منها، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة. وعلى السفن الوارد ذكرها في اللائحة باء – 1.3 أن تمتثل، بالقدر الممكن عمليا، لهذه الفقرة.

اللائحة باء – 6
واجبات الضباط والطاقم

ينبغي أن يكون الضباط وأفراد الطاقم على دراية بواجباتهم في تنفيذ إدارة مياه الصابورة المتعلقة بالسفينة التي يعملون عليها وأن يكونوا، بما يتناسب مع واجباتهم، على إلمام بمخطط إدارة مياه صابورة السفيفة.

الجزء جيم – متطلبات خاصة في بعض المناطق

اللائحة جيم – 1
تدابير إضافية

1 – إذا قرر أحد الأطراف، بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف أخرى، ضرورة اتخاذ تدابير إضافية علاوة على التدابير الواردة في الجزء باء لمنع نقل العضويات المائية والكائنات الممرضة من مياه الصابورة والرواسب السفينية أو لتقليل هذا النقل أو إنهائه، يجوز لهذا الطرف، أو هذه الأطراف، بما يتماشى مع القانون الدولي، أن يطلب من السفن استيفاء معيار محدد أو متطلب معين.

2 – قبل وضع معايير أو متطلبات بمقتضى الفقرة 1، على الطرف أو الأطراف المعنية التشاور مع الدول المتآخمة أو الدول الأخرى التي قد تتأثر بهذه المعايير أو المتطلبات.

3 – على الطرف أو الأطراف التي تعتزم إدخال تدابير إضافية وفقا للفقرة 1 أن تقوم بما يلي:

1 – مراعاة الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة.

2 – إخطار المنظمة بعزمها على وضع تدبير إضافي أو تدابير إضافية وذلك قبل 6 أشهر من التاريخ المفترض لتنفيذ التدبير أو التدابير، باستثناء حالات الطوارئ أو الوباء. وينبغي أن يتضمن هذا الإخطار ما يلي:

1 – الإحداثيات الدقيقة للموقع الذي سيطبق فيه التدبير الإضافي أو التدابير الإضافية؛

2 – الحاجة والأسباب الداعية إلى تطبيق التدبير الإضافي أو التدابير الإضافية على أن يتضمن ذلك قدر المستطاع، الفوائد؛

3 – التدبير الإضافي أو التدابير الإضافية، و

4 – الترتيبات التي قد تتخذ لتيسير امتثال السفن للتدبير الإضافي أو التدابير الإضافية.

3 – الحصول على موافقة المنظمة بالقدر الذي يقتضيه القانون الدولي المتعارف عليه كما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حسب مقتضى الحال.

4 – يسعى الطرف أو الأطراف عند استحداث تدابير إضافية إلى إتاحة جميع الخدمات الملائمة التي قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إخطار البحارة بالمناطق وبطرق الملاحة أو الموانئ المتاحة والبديلة بالقدر المستطاع تخفيفا للعبء الواقع على عاتق السفينة.

5 – ينبغي ألا تمس أية تدابير إضافية يتخذها طرف أو أطراف بسلامة السفينة وبأمنها وألا تتعارض بأي حال من الأحوال مع أية اتفاقية أخرى ينبغي على السفينة الالتزام بها.

6 – يجوز للطرف أو الأطراف التي تستحدث تدابير إضافية التخلي عن تطبيق هذه التدابير لفترة ما أو في حالات محددة حسب ما تراه مناسبا.

اللائحة جيم – 2
تحذيرات بشأن التزود بمياه الصابورة في بعض المناطق والتدابير ذات الصلة من قبل دولة العلم

1 – يسعى الطرف المعني إلى إبلاغ البحارة بالمناطق الواقعة تحت ولايته القانونية حيث ينبغي على السفن ألا تتزود بمياه الصابورة وذلك لأسباب معروفة. وعلى الطرف المعني أن يضمن هذه البلاغات الإحداثيات الدقيقة للمنطقة أو المناطق وعند الإمكان موقع أي منطقة أو مناطق بديلة للتزود بمياه مياه الصابورة. ويجوز إصدار إنذارات بشأن المناطق التالية:

1 – المعروفة بأنها مناطق تتفشى فيها العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة أو تكون موبوءة بها أو توجد بها أصناف منها (مثل تكاثر الطحالب السامة)، قد تكون ذات أهمية عند التزود بمياه الصابورة وتصريفها؛

2 – القريبة من مخارج تصريف المجاري؛

3 – المناطق التي يكون فيها الكسح بفعل المد والجزر ضعيفا أو التي يكون فيها مجرى المد والجزر عكرا في أوقات معينة.

2 – وإضافة إلى إبلاغ البحارة بالمناطق وفقا لأحكام الفقرة 1، ينبغي على الطرف إبلاغ المنظمة وأية دول ساحلية عرضة للتأثر بأي من المناطق المحددة في الفقرة 1 وبالأوقات التي من المرجح أن يكون الإنذار ساريا فيها. وينبغي أن يتضمن البلاغ الموجه إلى المنظمة وإلى أي دول ساحلية عرضة للتأثر الإحداثيات الدقيقة للمنطقة أو المناطق وموقع أي منطقة أو مناطق بديلة للتزود بمياه الصابورة، قدر المستطاع. وينبغي أن يتضمن البلاغ إرشادات موجهة إلى السفن التي تكون بحاجة إلى التزود بمياه الصابورة في المنطقة تبين الترتيبات المتعلقة بالإمدادات البديلة. وعلى الطرف أن يبلغ أيضا البحارة والمنظمة وأية دول ساحلية عرضة للتأثر عند الكف عن تطبيق الإنذار.

اللائحة جيم – 3
إبلاغ المعلومات

على المنظمة أن تجعل المعلومات المبلغة إليها بموجب اللائحتين جيم – 1 وجيم – 2 متاحة بالوسائل المناسبة.

الجزء دال – معايير إدارة مياه الصابورة

اللائحة دال – 1
معيار تبديل مياه الصابورة

1 – على السفن التي تقوم بتبديل مياه الصابورة وفقا لهذه اللائحة أن تفعل ذلك بكفاية استبدال حجمي تعادل 95٪ من مياه الصابورة.

2 – بالنسية للسفن التي تستبدل مياه الصابورة بطريقة الضخ، يعتبر ضخ ما يعادل ثلاثة أمثال حجم كل صهريج من صهاريج مياه الصابورة مستوفيا المعيار الوارد ذكره في الفقرة 1. ويجوز قبول ضخ ما يقل عن ثلاثة أمثال الحجم بشرط أن تثبت السفينة استيفاء ما يعادل 95٪ من الاستبدال الحجمي على الأقل.

اللائحة دال – 2
معيار نوعية مياه الصابورة

1 – على السفن التي تقوم بإدارة مياه الصابورة وفقا لهذه اللائحة أن تصرف أقل من 10 كائنات حية في المتر المكعب من تلك التي يعادل حجمها الأدنى 50 ميكرومتر أو أكثر، وأقل من 10 كائنات حية في كل مليلتر يقل حجمها الأدنى عن 50 ميكرومتر ويعادل أو يفوق 10 ميكرومتر. وينبغي ألا يتجاوز تصريف الجراثيم الكشافة معدلات التركيز المحددة في الفقرة 2.

2 – ينبغي أن تتضمن الجراثيم الكشافة بوصفها معيارا للصحة البشرية ما يلي:

1 – ضمات الكوليرات السمية (O1 و O139) المحتوية على ما لا يقل عن وحدة مشكلة المستعمرة لكل مائة مليليتر أو أقل من وحدة مشكلة لمستعمرة لكل غرام (الوزن الرطب) من عينات البلانكتون الحيواني؛

2 – أقل من 250 وحدة مشكلة لمستعمرة من زحار العجول لكل مائة مليليتر؛

3 – أقل من 100 وحدة مشكلة لمستعمرة من الجراثيم الكروية المعوية لكل 100 مليلتر.

اللائحة دال – 3
متطلبات اعتماد أنظمة إدارة مياه الصابورة

1 – باستثناء ما هو محدد في الفقرة 2، ينبغي أن تعتمد الإدارة نظم إدارة مياه الصابورة المستخدمة للامتثال لهذه الاتفاقية، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة.

2 – يجب أن تعتمد المنظمة نظم إدارة مياه الصابورة التي تستخدم مواد نشطة أو مستحضرات تحتوي على مادة نشطة أو أكثر للامتثال لهذه الاتفاقية، بناء على إجراء تضعه المنظمة. وينبغي أن يحدد هذا الإجراء كيفية اعتماد المواد النشطة وسحب هذا الاعتماد والطريقة المقترحة لاستخدامها. ولدى سحب الاعتماد، ينبغي حظر استخدام المادة النشطة أو المواد النشطة المعنية في غضون عام واحد من تاريخ سحب الاعتماد.

3 – ينبغي أن تتسم نظم إدارة مياه الصابورة المستخدمة للامتثال لهذه الاتفاقية بالسلامة فيما يتعلق بالسفينة ومعداتها وطاقمها.

اللائحة دال – 4
التكنولوجيات النموذجية لمعالجة مياه الصابورة

1 – بالنسبة لأية سفينة تشارك، قبل التاريخ الذي يصبح فيه المعيار الوارد في اللائحة دال – 2 نافذا بالنسبة لها، في برنامج توافق عليه الإدارة لاختبار وتقييم تكنولوجيات واعدة لمعالجة مياه الصابورة، لا ينطبق المعيار الوارد في اللائحة دال – 2 على تلك السفينة حتى تنقضي خمسة أعوام من التاريخ الذي يتوجب على السفينة أن تمتثل فيه لهذا المعيار.

2 – بالنسبة لأية سفينة تشارك، بعد التاريخ الذي يصبح فيه المعيار الوارد في اللائحة دال – 2 نافذا بالنسبة لها، في برنامج توافق عليه الإدارة، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة، لاختبار وتقييم تكنولوجيات واعدة لإدارة مياه الصابورة من شأنها أن تسفر عن تكنولوجيات للمعالجة تستوفي معيارا أعلى من المعيار الوارد في اللائحة دال – 2، ينبغي أن يتوقف تطبيق المعيار الوارد في اللائحة دال – 2 على تلك السفينة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تركيب هذه التكنولوجيا.

3 – على الأطراف أن تقوم بما يلي عند وضع وتنفيذ أي برنامج لاختبار وتقييم تكنولوجيات مياه الصابورة الواعدة:

1 – مراعاة الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة، و

2 – السماح بمشاركة أقل عدد لازم من السفن لاختبار هذه التكنولوجيات بفعالية.

4 – ينبغي تشغيل نظام المعالجة بصورة منتظمة وبالطريقة المحددة طوال مدة الاختبار والتقييم.

اللائحة دال – 5
استعراض المعايير من قبل المنظمة

1 – تجري اللجنة، في اجتماع تعقده في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات قبل أقرب تاريخ لتنفيذ المعيار الوارد في اللائحة دال – 2، استعراضا يشمل تحديد ما إذا كانت التكنولوجيات الملائمة متوافرة لتحقيق المعيار وتقييما للمواصفات الواردة في الفقرة 2، وتقييما للتأثير أو التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما بشأن الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية، وبصفة خاصة الدول النامية الجزرية الصغيرة. وعلى اللجنة أن تجري أيضا استعراضات دورية، حسب الاقتضاء، لدراسة المتطلبات المنطبقة على السفن الوارد ذكرها في اللائحة باء – 1.3 بالإضافة إلى أي جانب آخر يتعلق بإدارة مياه الصابورة وارد في هذ المرفق، بما في ذلك أية خطوط توجيهية أعدتها المنظمة.

2 – وينبغي أن تراعي استعراضات التكنولوجيات الملائمة ما يلي:

1 – اعتبارات السلامة المتعلقة بالسفينة وبطاقهما؛

2 – المقبولية البيئية، أي عدم التسبب في تأثيرات بيئية أكثر عددا أو أشد وقعا من تلك التي تعالجها؛

3 – قابلية التطبيق؛ أي توافقها مع تصميم السفينة وعملياتها؛

4 – فعالية التكاليف؛ أي الوفوروات؛

5 – النجاعة البيولوجية من حيث إزالة العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة في مياه الصابورة أو جعلها غير قابلة للحياة.

3 – ويجوز للجنة أن تنشأ مجموعة أو مجموعات تكلف بإجراء الاستعراض / الاستعراضات الواردة في الفقرة 1. وعلى اللجنة أن تحدد تشكيل أية مجموعة تكون على هذا النحو واختصاصاتها والمسائل المحددة التي ستتولى دراستها. ولهذه المجموعات أن تضع وتوصي بمقترحات لتعديل هذا المرفق تقدم للأطراف لدراستها. وتقتصر المشاركة في إعداد التوصيات وقرارات التعديل التي تتخذها اللجنة على الأطراف فقط.

4 – إذا قررت الأطراف، بناء على الاستعراضات الواردة في هذه اللائحة، اعتماد تعديلات على هذا المرفق، ينبغي أن تعتمد هذه التعديلات وتصبح نافذة وفقا للإجراءات الواردة في المادة 19 من هذه الاتفاقية.

الجزء هاء – متطلبات المعاينة والإجازة لإدارة مياه الصابورة

اللائحة هاء -1
المعاينات

1 – تخضع السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر وتنطبق عليها هذه الاتفاقية، باستثناء المنصات العائمة ووحدات التخزين العائمة ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة، للمعاينات الواردة أدناه:

1 – معاينة أولية قبل وضع السفينة في الخدمة أو قبل صدور الشهادة المطلوبة بموجب اللائحة هاء – 2 أو هاء – 3 لأول مرة. وينبغي أن تتحقق هذه المعاينة من أن مخطط إدارة مياه الصابورة المطلوب بموجب اللائحة باء – 1 وكل ما يقترن به من هياكل ومعدات وأنظمة وتركيبات وتجهيزات ومواد أو عمليات يمتثل امتثالا تاما لمتطلبات هذه الاتفاقية.

2 – معاينة تجديدية تجرى على فترات تحددها الإدارة، على ألا تتجاوز خمس سنوات، إلا في الحالات التي تنطبق عليها اللوائح هاء – 2.5، هاء ـ 5.5، هاء – 6.5 أو هاء – 7.5. وينبغي أن تتحقق هذه المعاينة من أن مخطط مياه الصابورة المطلوب بموجب اللائحة باء – 1 وكل ما يقترن به من هياكل ومعدات وأنظمة وتركيبات وتجهيزات ومواد أو عمليات يمتثل امتثالا تاما للمتطلبات المنطبقة من هذه الاتفاقية.

3 – معاينات بينية تجرى في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد الذكرى السنوية الثانية أو في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد الذكرى السنوية الثالثة للشهادة، التي تحل محل إحدى المعاينات السنوية الواردة في الفقرة 4.1. وتستوثق المعاينات البينية من أن المعدات والنظم والعمليات المرتبطة بإدارة مياه الصابورة تمتثل امتثالا كاملا للمتطلبات المنطبقة من هذا المرفق وأنها تعمل بصورة سليمة. وتعتمد هذه المعاينات البينية في الشهادة الصادرة بموجب اللائحة هاء – 2 أو هاء – 3.

4 – معاينة سنوية تجرى في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد كل ذكرى سنوية، تشمل تفتيشا عاما للهيكل وأي معدات أو نظم أو تركيبات أو تجهيزات أو مواد أو عمليات مقترنة بمخطط إدارة مياه الصابورة المطلوب بموجب اللائحة باء – 1 للتأكد من أن حالتها تنسجم مع الفقرة 9 وأنها مرضية بالنسبة للخدمة المزمعة للسفينة. وتعتمد هذه المعاينات السنوية في الشهادة الصادرة بموجب اللائحة هاء – 2 أو هاء – 3.

5 – تجرى معاينة إضافية، عامة أو جزئية، وفقا للظروف، عند تغيير أو استبدال أو إجراء إصلاح كبير للهيكل أو المعدات أو النظم أو التركيبات أو التجهيزات والمواد اللازمة لتحقيق الامتثال الكامل لهذه الاتفاقية. وتجرى هذه المعاينة على نحو يكفل أن أي تغيير أو استبدال أو إصلاح كبير قد تم بصورة فعالة تجعل السفينة تمتثل لمتطلبات هذه الاتفاقية. وتعتمد هذه المعاينات في الشهادة الصادرة بموجب اللائحة هاء – 2 أو هاء – 3.

2 – تتخذ الإدارة التدابير المناسبة للسفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة 1 للتحقق من الامتثال للأحكام المنطبقة من هذه الاتفاقية.

3 – يتولى موظفون تابعون للإدارة إجراء معاينات السفن لأغراض إعمال أحكام هذه الاتفاقية. غير أنه يجوز للإدارة أن تعهد بهذه المعاينات إما لمعاينين يعينون لهذا الغرض أو لهيئات تعترف بها الإدارة.

4 – على الإدارة التي تتولى تعيين معاينين أو تعترف بهيئات لإجراء المعاينات على النحو الوارد في الفقرة 3 أن تخول، على الأقل، للمعاينين المعينين أو الهيئات المعترف بها[2] و ما يلي:

1 – مطالبة السفينة التي يعاينونها بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية؛ و

2 – إجراء معاينات وتفتيشات إذا طلبتها هيئات مختصة تنتمي إلى دولة علم تكون طرفا.

5 – على الإدارة أن تبلغ المنظمة بالمسؤوليات والشروط المحددة للسلطة المخولة للمعاينين المعينين أو الهيئات المعترف بها وذلك لتعميمها على الأطراف لأخطار مسؤوليها بها.

6 – عندما تقرر الإدارة أو معاينون معينون أو هيئة مختصة أن إدارة مياه الصابورة في سفينة ما لا تمتثل لمواصفات الشهادة المطلوبة بموجب اللائحة هاء – 2 أو هاء – 3، أو أن حالتها تجعلها غير صالحة للإبحار دون أن تشكل تهديدا أو ضررا على البيئة أو صحة الإنسان أو الممتلكات أو الموارد، فعلى هذا المعاين أو الهيئة التحقق فورا من أن التدابير التصحيحية الرامية إلى كفالة امتثال السفينة قد اتخذت. وينبغي إخطار المعاين أو المنظمة فورا والتأكد من أن الشهادة لم تصدر أو تم سحبها، حسب الاقتضاء. وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، يتم إبلاغ السلطات المعنية في دولة الميناء فورا. وعند قيام موظف من الإدارة أو معاين معين أو هيئة معترف بها بإبلاغ السلطات المختصة في دولة الميناء، فعلى حكومة دولة الميناء المعنية أن تقدم إلى الموظف أو المعاين أو الهيئة أية مساعدة لازمة لأداء مهامهم بموجب هذه اللائحة، بما في ذلك أي إجراء ورد في المادة 9.

7 – في حال وقوع حادث لسفينة أو اكتشاف عيب فيها يوثر تأثيرا كبيرا على قدرتها على إدارة مياه الصابورة وفقا لهذه الاتفاقية، فعلى مالك السفينة أو مشغلها أو أي شخص آخر مسؤول عن السفينة أن يبلغ في أقرب وقت مستطاع الإدارة أو الهيئة المعترف بها أو المعاين المعين المسؤول عن إصدار الشهادة ذات الصلة، الذي يمهد السبيل للشروع في تحقيق لتحديد ما إذا كان من اللازم إجراء معاينة على النحو الذي تقتضيه الفقرة 1. وإذا كانت السفينة موجودة في ميناء طرف آخر، فعلى مالك السفينة أو مشغلها أو أي شخص آخر مسؤول عنها إبلاغ السلطات المعنية في دولة الميناء فورا. وعلى المعاين المعين أو الهيئة المختصة التحقق من إعداد ذلك التقرير.

8 – على الإدارة المعنية أن تكفل تماما في كل حالة شمول المعاينة وكفاءتها وأن تتعهد باتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام.

9 – ينبغي الحفاظ على حالة السفينة ومعداتها وأنظمتها وعملياتها بحيث تتسق مع أحكام هذه الاتفاقية على نحو يكفل بقاء السفينة صالحة من جميع الجوانب للإبحار دون أن تشكل خطرا أو ضررا للبيئة أو لصحة الإنسان أو الممتلكات أو الموارد.

10 – بعد استكمال معاينة السفينة بموجب الفقرة 1، لا يجوز إدخال أي تغيير على الهيكل أو المعدات أو التركيبات أو التجهيزات أو المواد المرتبطة بمخطط إدارة مياه الصابورة الذي تقتضيه اللائحة باء – 1 والمشمول بالمعاينة دون موافقة الإدارة، باستثناء الاستبدال المباشر لهذه المعدات أو التركيبات.

اللائحة هاء – 2
إصدار الشهادة أو اعتمادها

1 – على الإدارة أن تستوثق من إصدار شهادة للسفينة التي تنطبق عليها اللائحة هاء – 1 بعد إكمال المعاينة المنصوص عليها في اللائحة هاء – 1 على نحو مرض. وينبغي أن تكون الشهادة الصادرة تحت سلطة أحد الأطراف مقبولة لدى الأطراف الأخرى وأن تكون لها نفس الصلاحية التي تتمتع بها شهادة صادرة عن هذه الأطراف فيما يتعلق الأهداف المشمولة بهذه الاتفاقية.

2 – تصدر الشهادات أو تعتمد من قبل الإدارة أو شخص أو هيئة تخولها الإدارة بذلك أصولا. وفي كل حالة تتحمل الإدارة المسؤولية كاملة عن الشهادة.

اللائحة هاء – 3
إصدار أو اعتماد شهادة من قبل طرف آخر

1 – بناء على طلب من الإدارة، يجوز لطرف آخر أن يخضع السفينة لمعاينة وأن يقوم، إذا اقتنع باستيفاء أحكام هذه الاتفاقية، بإصدار، أو الإذن بإصدار، شهادة للسفينة، وحيثما كان ذلك ملائما باعتماد، أو الإذن باعتماد، تلك الشهادة على متن السفينة وفقا لهذا المرفق.

2 – ترسل إلى الإدارة مقدمة الطلب نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة وذلك في أقرب وقت مستطاع.

3 – ينبغي أن تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بيانا يوضح أن إصدارها تم بناء على طلب من الإدارة وأنها تتمتع بنفس الصلاحية التي تتمتع بها شهادة صادرة عن الإدارة وتحظى باعتراف مماثل لها.

4 – لا يتم إصدار أية شهادة لسفينة يحق لها رفع علم دولة ليست طرفا.

اللائحة هاء – 4
نموذج الشهادة

تعد الشهادة باللغة الرسمية للطرف الذي يصدرها وباستخدام النموذج المبين في التذييل 1. وإذا لم تكن اللغة المستخدمة الإسبانية أو الفرنسية أو الإنكليزية، ينبغي أن يتضمن النص ترجمة إلى إحدى هذه اللغات.

اللائحة هاء – 5
مدة الشهادة وصلاحيتها

1 – تصدر الشهادة لمدة تحددها، الإدارة على ألا يتجاوز ذلك خمس سنوات.

2 – بالنسبة للمعاينات التجديدية:

1 – دون المساس بمتطلبات الفقرة 1، عند إكمال المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، تكون الشهادة الجديدة صالحة من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية إلى موعد لا يتجاوز خمس سنوات إلى موعد انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة.

2 – إذا اكتملت المعاينة التجديدية بعد تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، تكون الشهادة الجديدة صالحة من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية إلى موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة.

3 – إذا اكتملت المعاينة التجديدية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، تكون الشهادة الجديدة صالحة من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية إلى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية.

3 – إذا صدرت الشهادة لفترة تقل عن خمس سنوات، يجوز للإدارة أن تمدد صلاحية الشهادة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية وللمدة القصوى المحددة في الفقرة 1، بشرط أن تكون المعاينات الواردة في اللائحة هاء – 3.1.1 المطبقة عند إصدار الشهادة لمدة خمس سنوات قد أجريت على النحو المناسب.

4 – إذا اكتملت المعاينة التجديدية وتعذر إصدار شهادة جديدة أو وضعها على متن السفينة قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، يجوز للشخص المخول أو الهيئة المخولة من قبل الإدارة اعتماد الشهادة الموجودة. وتكون هذه الشهادة مقبولة لمدة صلاحية أخرى لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.

5 – إذا لم تكن السفينة موجودة وقت انتهاء الصلاحية في ميناء من المقرر أن تجرى معاينتها فيه، يجوز للإدارة أن تمدد صلاحية الشهادة، بيد أن الغرض من هذا التمديد يقتصر فقط على السماح للسفينة بإكمال رحلتها إلى الميناء المقرر معاينتها فيه وبعد ذلك فقط في الحالات التي يبدو فيها ذلك أمرا صائبا ومعقولا. ولا تمدد أي شهادة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يحق لأية سفينة منح لها هذا التمديد عند وصولها إلى الميناء المقرر معاينتها فيه أن تغادر ذلك الميناء استنادا إلى هذا التمديد دون الحصول على شهادة جديدة. وعند اكتمال المعاينة التجديدية، تكون الشهادة الجديدة صالحة إلى موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد.

6 – يجوز للإدارة أن تمدد شهادة صادرة لسفينة تقوم برحلات قصيرة ولم يتم تمديدها وفقا للأحكام المذكورة آنفا في هذه اللائحة وذلك لفترة سماح تصل إلى شهر واحد من تاريخ انتهاء الصلاحية المبين في الشهادة. وعند اكتمال المعاينة التجديدية، تكون الشهادة الجديدة صالحة إلى موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التجديد.

7 – في ظروف خاصة تحددها الإدارة لا يلزم أن تؤرخ الشهادة الجديدة ابتداء من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة حسبما تقتضيه الفقرة 2.2 أو 5 أو 6 من هذه اللائحة. وفي هذه الظروف الخاصة، تكون الشهادة الجديدة صالحة حتى موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية.

8 – إذا أكملت المعاينة السنوية قبل الفترة المحددة في اللائحة هاء – 1 فعندئذ:

1 – يعدل تاريخ الذكرى السنوية المبين في الشهادة باعتمادها إلى تاريخ لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التاريخ الذي أكملت فيه المعاينة؛

2 – يتم إكمال المعاينة السنوية أو البينية اللاحقة التي تقتضيها اللائحة هاء – 1 في الفترات المحددة في تلك اللائحة باستخدام تاريخ الذكرى السنوية الجديد؛

3 – يجوز عدم تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية بشرط إجراء معاينة سنوية أو أكثر، حسب الاقتضاء، بحيث لا يتم تجاوز الفترات القصوى الفاصلة بين المعاينات والمحددة في اللائحة هاء – 1.

9 – تصبح الشهادة الصادرة بموجب اللائحة هاء – 2 أو هاء – 3 غير صالحة في أي من الحالات التالية:

1 – إذا تم تغيير أو استبدال أو إدخال إصلاحات كبيرة على الهيكل أو المعدات أو النظم أو التركيبات أو التدابير أو المواد اللازمة للامتثال الكامل لهذه الاتفاقية ولم يتم اعتماد الشهادة وفقا لهذا المرفق؛

2 – عند انتقال السفينة إلى علم دولة أخرى. ولا تصدر شهادة جديدة إلا إذا اقتنع الطرف الذي يصدر الشهادة الجديدة اقتناعا تاما بامتثال السفينة لمتطلبات اللائحة هاء – 1. وفي حالة الانتقال بين الأطراف وإذا طلب ذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد حدوث الانتقال، يرسل الطرف الذي كان يحق للسفينة قبل الانتقال أن ترفع علمه إلى الإدارة، في أقرب وقت مستطاع، نسخا من الشهادات التي كانت تحملها السفينة قبل الانتقال ونسخا من تقارير المعاينة ذات الصلة إن توفرت،

3 – إذا لم تكتمل المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة بموجب اللائحة هاء – 1.1؛ أو

4 – إذا لم يتم اعتماد الشهادة وفقا للائحة هاء – 1.1.

التذييل 1
نموذج الشهادة الدولية لإدارة مياه الصابورة
الشهادة الدولية لإدارة مياه الصابورة

الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن (المشار إليها فيما يلي بـ”الاتفاقية”) تحت سلطة حكومة

……………………………………………………………………………….

(اسم البلد كاملا)

من قبل ……………………………………………………………………………….

(الاسم الكامل للشخص المختص أو الهيئة المختصة المخول / المخولة بموجب أحكام الاتفاقية)

تفاصيل السفينة[3]

اسم السفينة ……………………………………………………………………………….

الرقم المميز أو الحروف المميزة ……………………………………………………………………………….

ميناء التسجيل ……………………………………………………………………………….

الحمولة الإجمالية ……………………………………………………………………………….

رقم المنظمة البحرية الدولية[4] ……………………………………………………………………………….

تاريخ البناء ……………………………………………………………………………….

سعة مياه الصابورة (بالأمتار المكعبة) ……………………………………………………………………………….

تفاصيل طريقة / طرق إدارة مياه الصابورة المستخدمة

الطريقة المستخدمة في إدارة مياه الصابورة ……………………………………………………………………………….

تاريخ التركيب (إذا كان منطبقا) ……………………………………………………………………………….

اسم الصانع (إذا كان منطبقا) ……………………………………………………………………………….

طريقة/طرق إدارة مياه الصابورة الرئيسية المستخدمة في هذه السفينة هي:

☐ وفقا للائحة دال – 1

☐ وفقا للائحة دال – 2 ……………………………………………………………………………….

(أذكر التفاصيل)

☐ السفينة خاضعة للائحة دال – 4

نشهد:

1 – أن السفينة قد تمت معاينتها وفقا للائحة هاء – 1 الواردة في مرفق الاتفاقية؛ و

2 – أن المعاينة تظهر أن إدارة مياه الصابورة في السفينة تمتثل لمرفق الاتفاقية.

هذه الشهادة صالحة ……………………. رهنا بالمعاينات وفقا للائحة هاء – 1 الواردة في مرفق الاتفاقية.

تاريخ اكتمال المعاينة الذي استندت إليه هذه الشهادة: يوم / شهر / عام

صدرت في ……………………………………………………………………………….

(مكان إصدار الشهادة)

……………………………………………………………………………….

(تاريخ الإصدار)

……………………………………………………………………………….

(توقيع الموظف المخول الذي أصدر الشهادة)

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة، حسب الاقتضاء)

اعتماد المعاينة/المعاينات السنوية والبينية

نشهد أن المعاينة المطلوبة بموجب اللائحة هاء – 1 الواردة في مرفق الاتفاقية أظهرت أن السفينة تمتثل للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية:

المعاينة السنوية:

التوقيع ……………………………………………………………………………….

(توقيع الموظف المخول أصولا)

المكان ……………………………………………………………………………….

التاريخ ……………………………………………………………………………….

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة، حسب الاقتضاء)

المعاينة السنوية */البينية*:

التوقيع ……………………………………………………………………………….

(توقيع الموظف المخول أصولا)

المكان ……………………………………………………………………………….

التاريخ ……………………………………………………………………………….

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة، حسب الاقتضاء)

المعاينة السنوية */البينية*:

التوقيع ……………………………………………………………………………….

(توقيع الموظف المخول أصولا)

المكان ……………………………………………………………………………….

التاريخ ……………………………………………………………………………….

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة، حسب الاقتضاء)

المعاينة السنوية:

التوقيع ……………………………………………………………………………….

(توقيع الموظف المخول أصولا)

المكان ……………………………………………………………………………….

التاريخ ……………………………………………………………………………….

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة، حسب الاقتضاء)

المعاينة السنوية / البينية وفقا للائحة هاء – 3.5.8

نشهد أن المعاينة السنوية / البينية* التي أجريت وفقا للائحة هاء – 3.8.5 من مرفق الاتفاقية تظهر أن السفينة تمتثل للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية:

التوقيع ……………………………………………………………………………….

(توقيع الموظف المخول)

المكان ……………………………………………………………………………….

التاريخ ……………………………………………………………………………….

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة، حسب الاقتضاء)

اعتماد تمديد الشهادة إذا كانت صالحة لمدة تقل عن خمس سنوات في الحالات التي تنطبق فيها اللائحة هاء – 3.5

تمتثل السفينة للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وتقبل هذه الشهادة، وفقا للائحة هاء – 3.5 من مرفق الاتفاقية، باعتبارها صالحة حتى ……………………………………………………………………………….

التوقيع ……………………………………………………………………………….

(توقيع الموظف المخول)

المكان ……………………………………………………………………………….

التاريخ ……………………………………………………………………………….

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة، حسب الاقتضاء)

اعتماد الشهادة في حالة اكتمال المعاينة التجديدية وانطباق اللائحة هاء – 4.5

تمتثل السفينة للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وتقبل هذه الشهادة، وفقا للائحة هاء – 5.4 من مرفق الاتفاقية، على أنها صالحة حتى ……………………………………………………………………………….

التوقيع ……………………………………………………………………………….

(توقيع الموظف المخول)

المكان ……………………………………………………………………………….

التاريخ ……………………………………………………………………………….

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة، حسب الاقتضاء)

اعتماد تمديد صلاحية الشهادة حتى الوصول إلى ميناء المعاينة أو لفترة سماح في حالة انطباق اللائحة هاء – 5.5 أو هاء 6.5

تعتبر هذه الشهادة، وفقا للائحة هاء – 5.5 أو هاء – 6.5* من مرفق الاتفاقية، صالحة حتى ……………………………………….

التوقيع ……………………………………….

(توقيع الموظف المخول)

المكان ……………………………………….

التاريخ ……………………………………….

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة، حسب الاقتضاء)

اعتماد تقديم تاريخ الذكرى السنوية في حالة انطباق اللائحة هاء – 8.5

وفقا للائحة هاء – 8.5 من مرفق الاتفاقية، يكون تاريخ الذكرى السنوية الجديد هو ……………………………………….

التوقيع ……………………………………….

(توقيع الموظف المخول)

المكان ……………………………………….

التاريخ ……………………………………….

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة، حسب الاقتضاء)

وفقا للائحة هاء – 8.5 من مرفق الاتفاقية، يكون تاريخ الذكرى السنوية الجديد هو ……………………………………….

التوقيع ……………………………………….

(توقيع الموظف المخول)

المكان ……………………………………….

التاريخ ……………………………………….

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة، حسب الاقتضاء)

التذييل II

نموذج سجل مياه الصابورة
الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن

الفترة من ………………………………………. إلى: ……………………………………….

اسم السفينة ……………………………………….

رقم المنظمة البحرية الدولية ……………………………………….

الحمولة الإجمالية ……………………………………….

العلم ……………………………………….

السعة الإجمالية لمياه الصابورة (بالأمتار المكعبة) ……………………………………….

السفينة مزودة بمخطط لإدارة مياه الصابورة ☐

رسم بياني يوضح صهاريج الصابورة:

1 مقدمة

وفقا للائحة باء – 2 من مرفق الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن، يحتفظ بسجل لكل عملية تتعلق بمياه الصابورة. ويشتمل السجل على عمليات التصريف في البحر وفي منشآت الاستقبال.

2 مياه الصابورة وإدارة مياه الصابورة

“مياه الصابورة” تعني المياه والمواد العالقة بها المحمولة على متن السفينة للتحكم في استوائها أو ميلانها أو غاطسها أو اتزانها او إجهاداتها. وتدار مياه الصابورة وفقا لمخطط معتمد لإدارة مياه الصابورة مع مراعاة الخطوط التوجيهية[5] التي أعدتها المنظمة.

3 القيود المدرجة في سجل مياه الصابورة

تدرج القيود التالية في سجل مياه الصابورة في كل من الحالات المبينة أدناه:

1.3 عند تحميل مياه الصابورة على متن السفينة:

1 – تاريخ ووقت وموقع ميناء أو منشأة التحميل (الميناء أو خط الطول / خط العرض)، والعمق إذا كان ذلك خارج الميناء.

2 – الحجم المقدر للتحميل بالأمتار المكعبة.

3 – توقيع الموظف المسؤول عن العملية.

2.3 حيثما ما تتم مداولة مياه الصابورة أو معالجتها لأغراض مياه الصابورة:

1 – تاريخ ووقت العملية

2 – تقديرات الحجم المتداول أو المعالج (بالأمتار المكعبة)

3 – إذا كانت العملية قد تمت وفقا لمخطط إدارة مياه الصابورة

4 – توقيع الموظف المسؤول عن العملية.

3.3 عند تصريف مياه الصابورة في البحر:

1 – تاريخ ووقت وموقع ميناء أو منشأة التصريف (الميناء أو خط الطول / خط العرض)

2 – الحجم المصرف المقدر بالأمتار المكعبة، زائدا الحجم المتبقي بالأمتار المكعبة

3 – ما إذا كانت خطة إدارة مياه الصابورة المعتمدة قد نفذت قبل التصريف

4 – توقيع الموظف المسؤول عن العملية.

4.3 عند تصريف مياه الصابورة في منشأة استقبال:

1 – تاريخ ووقت وموقع التحميل

2 – تاريخ ووقت وموقع التصريف

3 – الميناء أو المنشأة

4 – الحجم المقدر المصرف أو المحمل، بالأمتار المكعبة

5 – ما إذا كانت خطة إدارة مياه الصابورة المعتمدة قد نفذت قبل التصريف

6 – توقيع الموظف المسؤول عن العملية.

5.3 حالات تحميل أو تصريف مياه الصابورة عرضا أو بصورة استثنائية:

1 – تاريخ ووقت حدوث العملية

2 – الميناء أو موقع السفينة وقت حدوث العملية

3 – الحجم المقدر لمياه الصابورة المصرفة

4 – الظروف التي تم فيها التحميل أو التصريف أو التسرب أو الفقدان وسبب ذلك والملاحظات العامة.

5 – ما إذا كانت خطة إدارة مياه الصابورة المعتمدة قد نفذت قبل التصريف.

6 – توقيع الموظف المسؤول عن العملية.

6.3 الإجراءات التشغيلية الإضافية والملاحظات العامة

4 حجم مياه الصابورة

يقدر حجم مياه الصابورة المحمول على متن السفينة بالأمتار المكعبة. ويحتوي سجل مياه الصابورة عدة إشارات إلى حجم مياه الصابورة المقدر. وهو من المسلم به أن دقة حجم مياه الصابورة قابلة للتفسير.

سجل عمليات مياه الصابورة

صفحة نموذجية من سجل مياه الصابورة

اسم السفينة: ……………………………………….

الرقم المميز أو الحروف المميزة ……………………………………….

التاريخ البند (العدد) سجل العمليات/توقيع الموظفين المسؤولين

[1] تحيل إلى المدونة الدولية لإدارة السلامة التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار A.741(18) بصيغتها المعدلة.

[2] أنظر الخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار A.739(18) بالصيغة التي تعذلها المنظمة، والمواصفات التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار A.789(19)، بالصيغة التي قد تعدلها المنظمة.

[3] يجوز كبديل إيراد تفاصيل السفينة أفقيا في أطر.

[4] خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A.600(15).

[5] أنظر الخطوط التوجيهية لضبط مياه صابورة السفن وإدارتها للحد من نقل العضويات المائية المؤذية والكائنات الممرضة التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار (20)868.A.

2021/68 68/2021 ٢٠٢١/٦٨ ٦٨/٢٠٢١