التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة

2021/190 190/2021 ٢٠٢١/١٩٠ ١٩٠/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تقدمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الفنية لنظام المطابقة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٩) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٢١م.

اللائحة الفنية لنظام المطابقة

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

المديرية:
المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في الوزارة.

سلطات مسح السوق:
المديرية والجهات الحكومية الأخرى المخولة بمسح السوق قانونا.

مسح السوق:
التدابير والإجراءات التي تتخذ للتحقق من استيفاء المنتجات للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية، والتحقق من أنها لا تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة والسلامة العامة.

سلطات الرقابة الحدودية:
المديرية والجهات الحكومية الأخرى المخولة قانونا بالرقابة الحدودية والفسح الجمركي.

الجهات المختصة:
سلطات مسح السوق وسلطات الرقابة الحدودية.

هيئة التقييس:
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المواصفة القياسية العمانية:
الوثيقة المعتمدة من الوزارة كمواصفة عمانية وتتعلق بالخدمات والسلع والمنتجات والعمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، وتشمل المواصفات الملزمة وغير الملزمة.

المواصفة القياسية الخليجية:
الوثيقة الصادرة عن هيئة التقييس كمواصفة خليجية، وتتعلق بالخدمات والسلع والمنتجات والعمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة.

المواصفة القياسية الأجنبية أو الدولية:
مواصفة قياسية معتمدة من دولة أجنبية أو من هيئة دولية للتقييس.

اللائحة الفنية العمانية:
لائحة فنية تصدر عن الوزارة لتنظيم خصائص المنتجات والخدمات، كالعمليات المرتبطة بها وطرق الإنتاج.

اللائحة الفنية الخليجية:
لائحة فنية تصدر عن هيئة التقييس، لتنظيم خصائص الخدمات والمنتجات كالعمليات المرتبطة بها وطرق الإنتاج.

اللوائح الفنية:
اللوائح الفنية العمانية والخليجية.

المتطلبات الأساسية:
المتطلبات الخاصة بالمنتجات والخدمات، والملزمة بموجب اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة بالصحة والسلامة والبيئة.

المطابقة:
استيفاء المنتج أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص للمتطلبات الخاصة بكل منها.

تقويم المطابقة:
إثبات أن الاشتراطات المحددة الخاصة بسلعة أو خدمة أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد تم استيفاؤها.

جهات تقويم المطابقة:
الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة، شاملة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش، وتشمل المديرية والجهات المعينة وأي جهات أخرى تحددها المديرية.

الجهات المعينة:
الجهات المقبولة من قبل المديرية للقيام بأعمال تقويم المطابقة في مجالات محددة.

إجراءات تقويم المطابقة:
وثيقة معتمدة من المديرية لتقويم المطابقة تبين الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الاعتماد:
شهادة صادرة من طرف ثالث مختص، تثبت بصفة رسمية أن جهة تقويم المطابقة مؤهلة للقيام بمهام تقويم مطابقة محددة.

نظام المطابقة:
النظام الذي يتم بواسطته التحقق من كافة المتطلبات والآليات والإجراءات التنفيذية وفقا لهذه اللائحة، شاملة تحديد المتطلبات الأساسية للسلامة والمسؤوليات لكافة الأطراف من مزودين وجهات مختصة وجهات تقويم المطابقة، من أجل ضمان سلامة المنتجات المعروضة في السوق.

شهادة المطابقة:
شهادة صادرة عن جهة تقويم المطابقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

علامة الجودة العمانية:
الشعار المعتمد من الوزارة كعلامة للجودة العمانية ويدل على مطابقة السلعة أو المنتج للمواصفة القياسية أو اللوائح الفنية الخاصة بها وأن المنشأة المنتجة للسلعة تطبق نظاما متكاملا لضمان جودة السلعة المرخص لها.

إقرار المطابقة:
إقرار صادر عن المصنع أو المستورد قبل وضع المنتج في السوق، يؤكد فيه أن المنتج مستوف المتطلبات الأساسية الواردة في اللوائح الفنية، مع تحمله كامل المسؤولية عن صحة ذلك.

شارة المطابقة:
رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على مطابقة المنتجات وتصنيفها طبقا للمواصفات القياسية واللوائح الفنية.

مجال التعيين:
نطاق التعيين للجهة المعينة للقيام بأعمال تقويم المطابقة وإصدار شهادات المطابقة والشارات.

المنتج:
السلع أو الخدمات أو العمليات لغرض الاستهلاك.

فئة المنتجات:
مجموعة من المنتجات التي تشترك في صفات ومميزات معينة، وتصدر لائحة فنية بتحديدها.

الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المستهلك:
كل شخص يحصل على منتج، بمقابل أو بدون مقابل.

الصانع:
كل من يقوم بتصنيع المنتج، أو يوكل تصميمه أو تصنيعه إلى شخص آخر، ثم يقوم بتسويقه في أسواق سلطنة عمان تحت اسمه التجاري أو تحت العلامة التجارية الخاصة به.

المستورد:
أي شخص يكون مقره في سلطنة عمان، ويقوم بتوريد أو استيراد منتجات من خارج سلطنة عمان.

سلسلة الإمداد:
المراحل التي يمر بها المنتج بعد إنتاجه وحتى وصوله للمستهلك، كعمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجملة والمفرق والتوصيل.

الموزع:
كل شخص يعمل في سلسلة الإمداد، يبيع المنتجات في السوق غير الصانع أو المستورد.

الوكيل التجاري:
كل شخص يكون مقره داخل سلطنة عمان وحاصلا على توكيل رسمي من الصانع لتمثيله في بيع وتوزيع منتجاته في السوق المحلي.

المزود:
يشمل كلا من: الصانع، والوكيل التجاري، والمستورد، والموزع، ومقدم الخدمات.

الوضع في السوق:
وضع المنتج لأول مرة في السوق، ويقوم به الصانع أو المستورد أو الوكيل التجاري.

العرض في السوق:
إمداد السوق بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في إطار نشاط تجاري، بمقابل أو بدون مقابل.

السحب:
إجراء يهدف إلى منع وصول المنتجات وعرضها في السوق، أو سحبها منه ضمن سلسلة الإمداد.

الاستدعاء:
طلب يهدف إلى استرجاع المنتجات التي قد تم بيعها للمستهلك.

منتج يمثل خطورة:
منتج قد يؤثر سلبا على صحة الإنسان والسلامة العامة.

منتج يمثل خطورة عالية:
منتج قد يمثل خطورة تستدعي التدخل السريع.

منتج سليم:
منتج تتوفر فيه متطلبات السلامة المنصوص عليها في المادتين (٥) و(٦) من هذه اللائحة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المنتجات وفئات المنتجات، ويستثنى من أحكامها الآتي:

١ – المنتجات وفئات المنتجات التي تنظم سلامتها تشريعات وقوانين أخرى تؤدي الغرض نفسه، وبالنسبة للمنتجات وفئات المنتجات التي تنظم متطلباتها الأساسية قوانين وتشريعات أخرى ولكنها لا تغطي جميع تلك المتطلبات، فتطبق بالنسبة للجوانب غير المغطاة من أحكام هذه اللائحة.

٢ – المنتجات وفئات المنتجات المعدة للتصدير والتي تصنع وفقا للشروط التعاقدية للبلد المصدرة إليه، شريطة ألا يتم عرض أي منها في أسواق سلطنة عمان ما لم تستوف المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو في اللوائح الفنية الخاصة بالمنتجات أو فئات المنتجات.

٣ – المنتجات وفئات المنتجات المستوردة بكميات بسيطة غير تجارية كتلك المستوردة للاستخدام الشخصي أو بشكل مؤقت كعينات عرض ليست للبيع، وفقا لما تحدده المديرية.

٤ – المنتجات وفئات المنتجات المستخدمة للمشاريع الصناعية والحكومية، شريطة تقديم طلب مسبق بذلك للمديرية.

المادة (٣)

تعد المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية وعلامة الجودة العمانية مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٤)

يجوز لموظفي الوزارة الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية، دخول كافة المنشآت الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والاطلاع على كل ما من شأنه مراقبة وتنفيذ أحكامها، ولهم بصفة خاصة الآتي:

١ – الدخول إلى أماكن، أو مقار عمل الجهات، أو أماكن الأشخاص الخاضعين للفحص.

٢ – الاطلاع على السجلات، والمستندات الخاصة بالمنشآت، وملحقاتها، ومكاتبها التابعة للأشخاص الخاضعين للفحص، والحصول على نسخ منها.

٣ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات، وسماع الأقوال من أي شخص في شأن شبهة ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

٤ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات، والحفاظ على الأدلة.

الفصل الثاني
اشتراطات سلامة المنتج

المادة (٥)

يعتبر المنتج سليما في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا توفرت فيه متطلبات اللوائح الفنية العمانية.

٢ – إذا توفرت فيه متطلبات اللوائح الفنية الخليجية عند عدم وجود لائحة فنية عمانية.

٣ – إذا كان مطابقا للجوانب المتعلقة بالمخاطر التي تحتويها المواصفات القياسية العمانية أو الخليجية أو الأجنبية أو الدولية، عند عدم وجود لائحة فنية عمانية أو خليجية تحدد متطلبات سلامة المنتج.

٤ – إذا ثبت أنه لا يمثل خطورة أو أن خطورته محدودة في حدود الاستخدام العادي والمعقول، بما في ذلك مدة الاستخدام، ومتطلبات التشغيل والتركيب والصيانة.

المادة (٦)

يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم مدى سلامة المنتج وفقا لنص المادة (٥) من هذه اللائحة، الآتي:

١ – خصائص المنتج، بما في ذلك عناصره وتغليفه وإرشادات السلامة وتجميعه وتعليمات تركيبه وصيانته، وذلك حسب طبيعة كل منتج.

٢ – تأثير المنتج على غيره من المنتجات عند استخدامه معها.

٣ – طريقة عرض المنتج وبطاقة بياناته وطريقة التخلص منه وتعليمات استخدامه وأي إشارات أخرى أو معلومات متعلقة به، وأي تحذيرات تلزم مراعاتها عند استخدامه.

٤ – فئات المستهلكين التي قد تكون أكثر عرضة للأخطار عند استخدام المنتج، كالأطفال والمسنين والمعاقين.

الفصل الثالث
التزامات المزودين

المادة (٧)

يجب على المزودين الالتزام بالآتي:

١ – عدم وضع أو عرض أي منتجات في السوق، إلا السليمة منها المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية، ومراعاة ذلك عند النقل والتخزين طبقا لأحكام هذه اللائحة.

٢ – وضع رقم الطراز أو رقم الدفعة أو الرقم المتسلسل على المنتجات، والتأكد من وضع هذه البيانات، وأي بيانات إيضاحية أو تعريفية أخرى، وكذلك الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة والعنوان المعتمد لكل منهم بحيث تكون واضحة وسهلة القراءة، وفي حالة تعذر ذلك بسبب حجم تلك المنتجات أو طبيعتها فيجب وضعها على عبوة التغليف الخارجي أو أي وثيقة مرفقة بها، حسب الأحوال.

٣ – إرفاق تعليمات الاستعمال وإرشادات السلامة للمنتجات باللغة العربية، إلا في الحالات التي يسهل فيها الاستعمال السليم لتلك المنتجات دون الحاجة لإرفاق تلك التعليمات والإرشادات وفقا لما تقدره المديرية.

٤ – تحري ودراسة الشكاوى والاحتفاظ بسجلاتها فيما يخص المنتجات غير المطابقة والاستدعاءات التي تمت، ويستثنى من ذلك الموزع.

٥ – سحب واستدعاء المنتجات التي يتوفر لديهم دواع للشك بعدم مطابقتها لأحكام هذه اللائحة مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لجعلها مطابقة، وفي حال ثبوت عدم مطابقة تلك المنتجات لأحكام هذه اللائحة وجب عليهم إخطار الجهات المختصة، بحسب الأحوال، فورا بذلك مع تحديد تفاصيل عدم المطابقة وخاصة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والإجراءات التصحيحية التي تمت بشأنها.

٦ – تحديد هوية من قام بإمدادهم بالمنتجات لسلطات مسح السوق بناء على طلبها، وكذلك من قاموا بإمداده بالمنتجات والاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة (١٠) عشر سنوات.

الفصل الرابع
التزامات الصانع والوكيل التجاري والمستورد والموزع

المادة (٨)

يجب على الصانع الالتزام بالآتي:

١ – ضمان أن تصميم وتصنيع المنتجات قبل وضعها في السوق كان متوافقا مع أحكام هذه اللائحة.

٢ – تطبيق الإجراءات اللازمة لاستمرارية المطابقة بالنسبة للإنتاج التسلسلي للمنتجات، مع الأخذ في الاعتبار كل تغيير في تصميم أو خصائص المنتجات أو في المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية أو المتطلبات الفنية الأخرى التي تم على أساسها الإقرار بالمطابقة.

٣ – إجراء اختبارات على عينات المنتجات المعروضة في السوق وفقا لما تحدده المديرية، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة.

٤ – إعداد الوثائق الفنية للمنتجات بما يتناسب مع درجة خطورتها والتي تمكن من تقييم مدى مطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الفنية، على أن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر الأساسية الآتية:

أ – وصف عام للمنتج وأهم خصائصه.

ب – تحليل وتقييم مخاطر المنتج ووصف الحلول الفنية المتخذة لإزالتها أو الحد منها، ونتائج الاختبارات التي تمت من قبل الصانع أو من قبل أي طرف ثالث.

ج – بيان للوائح الفنية والمواصفات القياسية، المطبقة كليا أو جزئيا لاستيفاء الالتزام العام بالسلامة المنصوص عليه في الفصل الثاني، وفي حالة التطبيق الجزئي تبين الفقرات التي تم تطبيقها.

٥ – الاحتفاظ بالوثائق الفنية لمدة (١٠) عشر سنوات منذ وضع المنتجات في السوق، وتوفير تلك الوثائق عند طلبها من قبل الجهات المختصة.

المادة (٩)

يجوز للصانع أن يعين وكيلا تجاريا له بموجب وكالة رسمية، ولا يعفي عقد الوكالة الصانع من مسؤولياته والتزاماته المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١٠)

يجب على الوكيل التجاري، وفقا لعقد الوكالة الالتزام بالآتي:

١ – توفير المعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من مطابقة المنتجات عند طلبها من الجهات المختصة.

٢ – التعاون مع الجهات المختصة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لإزالة المخاطر من المنتجات المشمولة بالتوكيل أو الحد منها، بحسب الأحوال.

المادة (١١)

يجب على المستورد الالتزام بالآتي:

١ – عدم وضع المنتج الذي تتوفر لديه دواع للشك بعدم مطابقته لأحكام هذه اللائحة حتى ثبوت مطابقته وفي حالة ثبوت عدم المطابقة يجب عليه إخطار الصانع وسلطات مسح السوق بذلك، مع توفير التفاصيل اللازمة وبالأخص تلك المتعلقة بالمخاطر حول الصحة والسلامة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها.

٢ – إجراء اختبارات على عينات المنتجات المستوردة من قبله وفقا لما تحدده المديرية، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة.

٣ – الاحتفاظ بالوثائق الفنية لمدة (١٠) عشر سنوات منذ وضع المنتجات في السوق، وتوفيرها عند طلبها من الجهات المختصة.

المادة (١٢)

يلتزم الموزع بعدم عرض المنتج الذي تتوفر لديه دواع للشك بعدم مطابقته أحكام هذه اللائحة حتى ثبوت مطابقته، وفي حالة ثبوت عدم مطابقة ذلك المنتج أو المنتج الذي سبق عرضه في السوق يجب عليه إخطار الصانع أو المستورد بحسب الحالة، وسلطات مسح السوق مع توفير التفاصيل وبالأخص المتعلقة بالمخاطر حول الصحة والسلامة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها.

المادة (١٣)

إذا قام المستورد أو الموزع بوضع منتج في السوق باسمه أو بعلامته التجارية أو إذا قام بتغيير منتج تم وضعه مسبقا في السوق بطريقة من شأنها التأثير على مطابقته، يعتبر بحكم الصانع ويخضع لالتزامات الصانع المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١٤)

يلتزم كل من الصانع والمستورد بتوفير بيان حول بلد المنشأ على المنتج أو العبوة الأولية، وإذا كان حجم المنتج أو طبيعته لا يسمحان بذلك، فيوضع البيان على عبوة التغليف الخارجي أو أي وثيقة مرفقة به، حسب الأحوال.

المادة (١٥)

يجب على كل من الصانع والمستورد التقيد بالنظام الإلكتروني العماني لتتبع المطابقة بالنسبة للمنتجات الخاضعة لإجراء تقويم المطابقة العماني أو نظام تتبع المطابقة لدى هيئة التقييس بالنسبة للمنتجات الخاضعة لإجراء تقويم المطابقة الخليجي، وتوفير المعلومات الخاصة بالمنتجات والمزودين وإجراءات تقويم المطابقة.

الفصل الخامس
إجراءات تقويم المطابقة

المادة (١٦)

تقوم المديرية باتخاذ ما يلزم لتنظيم وإدارة إجراءات تقويم المطابقة، وفقا لأحكام هذه اللائحة، بما في ذلك تحديد قوائم المنتجات ومستويات الخطورة فيها وإجراءات تقويم المطابقة المناسبة لها، وفقا للآتي:

١ – إجراء تقويم المطابقة للشحنة:
يقوم به المستورد عن طريق جهة مقبولة بالنسبة للمنتجات المستوردة من الخارج، تقوم بتفتيش وفحص واختبار الشحنة وإصدار شهادة المطابقة.

٢ – إجراء تقويم المطابقة للمستورد:
يكون هذا الإجراء بالنسبة للمنتجات المتماثلة المستوردة من الخارج بشكل متكرر، ويقوم به المستورد عن طريق جهة مقبولة، تقوم بما يلزم من تفتيش وفحص واختبار على بعض الشحنات وإصدار شهادة مطابقة صالحة لمدة سنة، مع إعادة الفحص والاختبار على عينات عشوائية من بعض الشحنات خلال السنة.

٣ – إجراء تقويم المطابقة للصانع:
يكون هذا الإجراء من الصانع من خلال جهة مقبولة تقوم بفحص المستندات والتدقيق عليها وأخذ عينات واختبارها من أجل التأكد من مطابقة المنتجات والتحقق من الإثباتات المقدمة من الصانع المتعلقة بكفاءة خط التصنيع شاملا التصميم لضمان مطابقة المنتجات، ومن ثم إصدار شهادة المطابقة للصانع صالحة لمدة سنة.

الفصل السادس
الجهات المعنية لتقويم المطابقة

المادة (١٧)

يجوز الاستعانة بخدمات طرف ثالث لإجراء تقويم المطابقة، وفقا لأحكام هذه اللائحة على أن تكون من الجهات المحددة من قبل المديرية.

المادة (١٨)

تقوم المديرية باتخاذ ما يلزم لإدارة وتنظيم عملية تعيين جهات تقويم المطابقة، وفقا لأحكام هذه اللائحة، بما في ذلك تحديد وقت قبول استقبال الطلبات، وتحديد عدد الجهات المعينة.

المادة (١٩)

يجب على الجهات التي ترغب في تعيينها كجهة تقويم مطابقة، التقدم بطلب مكتوب للمديرية على النموذج المعد لذلك لكل لائحة فنية مرفقا به المستندات اللازمة، وسداد الرسم المقرر، واستيفاء جميع المتطلبات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة واللوائح الفنية والتشريعات النافذة، وعلى الأخص الآتي:

١ – أن يكون مقدم الطلب منشأة مرخصة في سلطنة عمان، وإذا كانت الجهة أجنبية فيجب أن يكون لديها كيان أو ممثل قانوني مسجل في سلطنة عمان، على أن يكون مجال عمله متعلقا بأنشطة المطابقة، وتستثنى من ذلك الجهات المعينة من قبل هيئة التقييس.

٢ – بيان المؤهلات الفنية والملاءة المالية والمهنية الضرورية لتقييم المطابقة لنطاق التعيين المطلوب، وعلى الأخص الآتي:

أ – بيان بالكوادر البشرية ومدى معرفتهم التقنية وكفاية خبرتهم لأداء مهام تقييم المطابقة.

ب – إثبات الكفاءة الفنية والمهنية، بما يضمن المعرفة الفنية بالسلع والاختبارات وعمليات التصنيع والخدمات والعمليات المحددة بنطاق التعيين، وفقا لما تحدده المديرية وبما يتوافق مع المادة (٢٦) من هذه اللائحة.

ج – ما يفيد الإدارة الفاعلة لأداء مهام تقييم نطاق التعيين.

د – إثبات الملاءة المالية، بما فيها الموارد اللازمة لتغطية الالتزامات المترتبة على عملياتها في نطاق التعيين، وتقديم الضمان البنكي أو بوليصة التأمين لتغطية المسؤولية عن الأضرار الواقعة على الغير، الناتجة عن خدمات تقييم المطابقة في البلدان التي تعمل بها أو داخل سلطنة عمان وفق المتطلبات التي تحددها المديرية.

٣ – تقديم إقرار بالالتزام بأحكام هذه اللائحة، والمحافظة على السرية والحيادية وعدم التمييز في جميع أعمال التقييم التي سيقبل تعيينه للقيام بها، وضمان الاستقلالية والحياد تجاه جميع المزودين.

٤ – تقديم ما يثبت جاهزية المقر للقيام بأنشطة تقييم المطابقة في نطاق التعيين.

٥ – تقديم ما تطلبه المديرية وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة لتنفيذ إجراءات التعيين ويشمل ذلك ترتيب الزيارات الميدانية بما فيها تلك غير المجدولة مسبقا.

المادة (٢٠)

يجب على الممثل القانوني للجهة المتقدمة بطلب التعيين أن يقدم للمديرية ما يثبت وجود اتفاقية بينه وبين تلك الجهة تتضمن تحمله المسؤولية القانونية الكاملة المتعلقة بتنفيذ جميع أنشطة التعيين.

الفصل السابع
إجراءات تعيين جهات تقويم المطابقة

المادة (٢١)

تقوم المديرية بدراسة طلب التعيين خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، والبت فيه بالقبول أو الرفض على أن يكون القرار بالرفض مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة قبول للطلب. ويجوز للمديرية الاستعانة بطرف ثالث في دراسة الطلب، والقيام بزيارات ميدانية على نفقة مقدم الطلب وتشمل تكاليف السفر والإقامة والتنقلات، للتأكد من استيفاء مقدم الطلب الشروط والضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٢٢)

يلتزم مقدم طلب التعيين بسداد تكاليف دراسة طلبه، وذلك على النحو الآتي:

م الخدمة القيمة بالريال العماني
التقويم الأولي
١ التقويم الفني المكتبي (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريالا عمانيا
٢ التقويم الفني الميداني (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون ريالا عمانيا
٣ لجنة المراجعة الفنية النهائية والتوصية للتعيين (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا
٤ تقييم إضافي ناتج عن طلب إجراءات تصحيحية (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريالا عمانيا
متابعة الكفاءة
٥ التقويم الدوري المكتبي (٢٠٠) مائتا ريال عماني
٦ التقويم الدوري الميداني (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون ريالا عمانيا

المادة (٢٣)

في حال عدم استيفاء الجهة المتقدمة الشروط والضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بناء على تقرير زيارة المعاينة الأولية، تقوم المديرية بإخطار مقدم الطلب لإجراء التعديلات اللازمة، خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الإخطار، وللمديرية في هذه الحالة القيام بزيارة ميدانية أخرى للتأكد من استيفاء بقية الشروط والضوابط والمتطلبات مقابل رسم يسدده مقدم الطلب.

المادة (٢٤)

تكون مدة الترخيص (٤) أربع سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، ويكون تجديد الترخيص بذات إجراءات الحصول على الترخيص ابتداء.

الفصل الثامن
متابعة وتقييم الجهات المعينة

المادة (٢٥)

تصدر المديرية لكل جهة معينة رقما تعريفيا واحدا، وتنشر قائمة بالجهات المعينة وفقا للإجراءات التي تحددها.

المادة (٢٦)

تضع المديرية إجراءات وضوابط متابعة وتقييم الجهات المعينة، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء تقييم دوري والقيام بزيارات ميدانية كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة (٢٧)

يجب على الجهة المعينة الالتزام بالآتي:

١ – إخطار المديرية عند رغبتها في تغيير الممثل القانوني خلال فترة لا تقل عن (١٤) أربعة عشر يوما قبل التغيير.

٢ – إبلاغ المديرية بأي تعديل يطرأ على أنظمة العمل والإجراءات التشغيلية المتبعة لديها.

٣ – المحافظة على مستوى الأداء المهني والكفاءة الفنية التي تم تعيينها على أساسها.

٤ – الاحتفاظ بملفات المزودين المتعاملين معها لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية شهادات المطابقة أو شارات المطابقة.

٥ – تلقي التظلمات الخاصة بقراراتها المتعلقة بأنشطة التعيين والبت فيها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإبلاغ المديرية بما يتم، وإذا كان قرار البت في الشكوى أو التظلم بالرفض فيجب أن تبين فيه أسباب ذلك.

٦ – إخطار المديرية بكافة العقبات والتحديات التي قد تؤثر على مباشرة وممارسة نشاطه في مجال التعيين.

٧ – تحمل المسؤولية القانونية أمام المديرية وكافة الجهات ذات العلاقة عن الخدمات المقدمة في نطاق التعيين.

٨ – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المديرية عند الرغبة في التعاقد من الباطن لتنفيذ خدمات محددة لتقويم المطابقة أو إسنادها لجهة تابعة لها، ويجب عليها التأكد من استيفاء المتعاقد معه في هذه الحالة شروط ومتطلبات التعيين.

٩ – عدم تقديم خدمات تقويم المطابقة خارج نطاق التعيين.

الفصل التاسع
الإجراءات الرقابية

المادة (٢٨)

يسمح للمنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الدخول عبر المنافذ الحدودية بعد التحقق من صحة شهادات المطابقة، وفقا لما تحدده المديرية لأغراض الفسح الجمركي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٢٩)

تقوم المديرية بالتنسيق مع سلطات مسح السوق بالتحقق من استيفاء المزودين الشروط والضوابط والمتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى الأخص:

١ – فحص وثائق المنتجات والقيام بالمعاينة، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة على العينات عند الضرورة، مع تحمل المزود تكاليف الفحوصات والاختبارات.

٢ – طلب المعلومات الضرورية من الأطراف المعنية.

٣ – تحذير المستهلكين والمستخدمين فورا بالمنتجات التي تم تصنيفها كمنتجات خطيرة.

٤ – التعاون مع المزودين للحد من المخاطر الناجمة عن المنتجات التي يضعونها في السوق، وتشجيع التدابير المقدمة من قبل المزودين في سبيل تحقيق ذلك.

٥ – إلزام المزودين بإرفاق تحذير ملائم مع المنتج بشأن الأخطار التي يمكن أن يسببها، مكتوب باللغة العربية وبطريقة واضحة وسهلة الفهم، بالنسبة للمنتجات التي قد تمثل خطورة في ظروف معينة، وفرض شروط مسبقة لعرض المنتج في السوق لكي يصبح سليما.

٦ – منع تسويق المنتجات التي يمكن أن تكون خطيرة، بشكل مؤقت أو للمدة اللازمة للقيام بالعمليات والفحوصات اللازمة لتقييم السلامة.

٧ – منع عرض المنتجات الخطيرة في السوق واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك.

٨ – السحب الفوري للمنتجات الخطيرة المعروضة في السوق وتحذير المستهلكين من الأخطار التي قد يسببها استخدامها.

٩ – استدعاء المنتجات الخطيرة من المستهلكين بالتعاون مع المزودين وإتلافها على نفقة المزودين بطريقة ملائمة وآمنة.

١٠ – الدخول إلى منشآت ومباني المزودين للحصول على عينات من المنتجات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفقا لحكم المادة (٤) من هذه اللائحة.

الفصل العاشر
تتبع وتبادل المعلومات

المادة (٣٠)

تضع المديرية آليات وأنظمة لتتبع وتسجيل المعلومات حول مخاطر المنتجات وتلقي الشكاوى المتعلقة بسلامة المنتجات، وبيان الإصابات والحوادث المتعلقة بالمنتجات على المستوى الوطني.

المادة (٣١)

تضع المديرية الآليات والأنظمة اللازمة لضمان تبادل المعلومات والتعاون، وتنسيق الأنشطة مع الجهات المختصة الأخرى في سلطنة عمان، ومع الجهات النظيرة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الفصل الحادي عشر
الجزاءات الإدارية

المادة (٣٢)

يجوز للمديرية إصدار قرار بإلغاء أو تقليص كل أو بعض أنشطة جهة تقويم المطابقة للجهات المعينة، أو تعليقها لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما لتصحيح الأوضاع، إذا ثبت للمديرية بأن تلك الجهة لم تعد مستوفية المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو أنها لم تف بالتزاماتها المنصوص عليها فيها، ويجب على المديرية إخطار الجهة بالقرار مسببا.

المادة (٣٣)

تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار ذات المخالفة.

الفصل الثاني عشر
الرسوم المالية

المادة (٣٤)

تستوفي الوزارة الرسوم الآتية:

م نوع الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
إصدار التراخيص
١ دراسة طلب الترخيص لكل مجال (٦٠٠) ستمائة ريال عماني
٢ دراسة طلب الترخيص لكل فرع للجهة المعينة (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني
٣ إصدار الترخيص (٢٠٠) مائتا ريال عماني

2021/190 190/2021 ٢٠٢١/١٩٠ ١٩٠/٢٠٢١