التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية للمواصفات والمعايير الفنية لمنشآت ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة

2022/19 19/2022 ٢٠٢٢/١٩ ١٩/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩ بإصدار نظام الجامعات الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن المواصفات والمعايير الفنية لمنشآت ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠٢٢م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٤) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠٢٢م.

اللائحة التنظيمية للمواصفات والمعايير الفنية لمنشآت ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

المؤسسة:
مؤسسة تعليم عال خاصة تقدم برامج أكاديمية للحصول على درجة علمية بعد الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.

المنشآت والمرافق:
المباني التابعة للمؤسسة كالمراكز العلمية والبحثية، ومراكز الأنشطة الطلابية، ومراكز مصادر التعلم، والمكتبات، والمدرجات والصالات متعددة الأغراض، والمشاغل والورش والمختبرات وتجهيزاتها، ومعامل الحاسوب، والمنشآت الرياضية، والوحدات الطبية، والسكنات الداخلية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تخدم المؤسسة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسة التي تطلب إقامة منشآت ومرافق دائمة فيها، أو لتطوير وتوسعة منشآتها ومرافقها القائمة.

المادة (٣)

يجب على المؤسسة عند تصميم منشآتها أو مرافقها أو تطويرها وتوسعتها الالتزام بالآتي:

١ – مراعاة التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا والتقنية، والحداثة في التصميم.

٢ – تحديد مساحات المنشأة أو المرفق بحسب طاقتها الاستيعابية المستقبلية للسنوات (١٥) الخمس عشرة القادمة على الأقل.

٣ – تقديم خارطة رئيسية للمنشأة أو المرفق إلى الوزارة قبل إنشائها، وأن تكون الخرائط المقدمة معتمدة من مكتب استشاري متخصص مرخص له من الجهات المختصة.

٤ – تقديم المخطط العام والمخططات التفصيلية للوزارة بعد استيفاء موافقات الجهات المختصة عليها.

٥ – التقيد بالاشتراطات التخطيطية الواردة في الرسم المساحي لقطعة الأرض، وغيرها من الاشتراطات المعمول بها.

الفصل الثاني
توزيع المساحات لمنشآت ومرافق المؤسسة

المادة (٤)

يجب أن تكون أرض ومنشآت ومرافق المؤسسة، وفقا للآتي:

١ – ألا تقل أرض الجامعة عن (٠٥١,٠٠٠م٢) مائة وخمسين ألف متر مربع، وألا تقل أرض الكلية عن (٥٢,٠٠٠م٢) خمسة وعشرين ألف متر مربع.

٢ – أن يكون الحد الأقصى المسموح به لارتفاعات المباني هو أرضي و(٣) ثلاثة طوابق، وفي حال رغبة المؤسسة في زيادة عدد الطوابق، يجب الحصول على موافقات الجهات ذات الاختصاص.

٣ – ألا تزيد نسبة البناء على (٤٠٪) أربعين بالمائة من المساحة الكلية لقطعة الأرض.

٤ – أن تضاعف مساحة البناء إذا تجاوز عدد الطلبة (٤٠٠٠) أربعة آلاف طالب، شريطة وضع الأساسات للمبنى بما يسمح بالتوسع الرأسي.

المادة (٥)

يجب أن تشكل المساحات الخضراء في المؤسسة مجموع ما لا يقل عن (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من المساحة الإجمالية المتبقية من أرض المؤسسة بعد الانتهاء من البناء أو مساوية لمجموع المساحة الأرضية للأبنية والمرافق، أيهما أقل، على أن تكون بين منشآت ومرافق المؤسسة أراض معشبة ومشجرة بأشجار ذات أحجام مناسبة، وأن يتم تعشيب الملاعب، ووضع شجيرات بين الممرات ومداخل الأقسام والمكاتب.

المادة (٦)

يحظر استخدام المباني الخشبية أو الخيام داخل حدود المؤسسة.

المادة (٧)

يجب على المؤسسة توفير المرافق والمكاتب اللازمة للإدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين في المؤسسة، وذلك وفقا للآتي:

١ – الإدارة العليا:

أ – مكتب مستقل بمساحة كافية لرئيس المؤسسة، ومساعديه، مع ربط هذه المكاتب بخدمات التنسيق المناسبة.

ب – قاعة اجتماعات رئيسية بمساحة كافية.

٢ – أعضاء هيئة التدريس:

أ – ألا تقل مساحة المكاتب المفردة عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب – ألا تقل المساحة المخصصة لكل عضو عن (٧,٥م٢) سبعة أمتار ونصف متر مربع في المكاتب المشتركة.

ج – أن تكون الأبواب المصممة مزودة بفتحات زجاجية، وبمساحات مناسبة تمكن من الرؤية الواضحة.

د – قاعة اجتماعات مناسبة لاستيعاب الاجتماعات الدورية للأقسام المختلفة.

هـ – مطبخ تحضيري بمساحة لا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

٣ – العاملون الإداريون:

أ – مكاتب مفردة بمساحة لا تقل عن (٨م٢) ثمانية أمتار مربعة.

ب – مكاتب مشتركة بمساحة لا تقل عن (٦م٢) ستة أمتار مربعة.

٤ – القبول والتسجيل:

أ – تخصيص قاعة ذات مساحة مناسبة لاستقبال الطلبة.

ب – توفير مكاتب للإداريين وأعضاء هيئة التدريس المساندين بحسب الاحتياج.

ج – تخصيص مساحة كأرشيف لحفظ ملفات الطلبة.

المادة (٨)

يجب ألا يقل إجمالي المساحة المبنية للمكتبة عن (٢٥٠٠م٢) ألفين وخمسمائة متر مربع في الجامعات، وعن (١٠٠٠م٢) ألف متر مربع في الكليات، سواء كانت أفقية أو رأسية، على أن تشمل الوحدات الرئيسية للمكتبة بالإضافة إلى أي وحدات حسب ما تقتضي الحاجة، على النحو الآتي:

أ – مكتب الدعم:

ألا تقل مساحته ومرافقه عن (٦٠م٢) ستين مترا مربعا في الجامعات، وعن (٢٥م٢) خمسة وعشرين مترا مربعا في الكليات.

ب – مركز مصادر التعلم:

ألا تقل مساحته عن (١٥٠م٢) مائة وخمسين مترا مربعا في الجامعات، وعن (٧٥م٢) خمسة وسبعين مترا مربعا في الكليات، على أن يتسع لعدد كاف من الأجهزة المتنوعة اللازمة.

ج – طاولات المطالعة الفردية:

ألا تقل مساحتها عن (١٨٠م٢) مائة وثمانين مترا مربعا في الجامعات، وعن (٩٠م٢) تسعين مترا مربعا في الكليات.

د – غرف المناقشة الخاصة والعامة المخصصة للطلبة:

أن تكون بمساحات مختلفة، ومناسبة ومهيأة لعمل الاجتماعات المصغرة والبرامج التدريبية المصاحبة لمحتوى اجتماعات فرق العمل والمجموعات.

المادة (٩)

يجب أن تخدم القاعات المدرجة للمحاضرات ما لا يقل عن (٢٠٪) عشرين بالمائة من الطلبة في آن واحد بواقع (٢,٥م٢) مترين ونصف متر مربع لكل طالب، على أن تتسع لعدد (١٠٠) مائة طالب كحد أدنى، وبعرض لا يقل عن (١٠م٢) عشرة أمتار مربعة، شريطة تجهيزها بالأثاث والأجهزة المناسبة.

المادة (١٠)

يجب ألا تقل مساحة الفصول الدراسية وقاعة التدريس الصغيرة عن (٤٠م٢) أربعين مترا مربعا، على أن تتسع لعدد (٢٥) خمسة وعشرين طالبا كحد أقصى.

المادة (١١)

يجب أن يكون الحد الأدنى لمساحة كل مختبر(٦٠م٢) ستين مترا مربعا، على النحو الآتي:

١ – المختبرات البحثية للدراسات العليا بمساحة (٥م٢) خمسة أمتار مربعة لكل طالب.

٢ – مختبرات الحاسب الآلي واللغات والوسائط المتعددة بمساحة (٣م٢) ثلاثة أمتار مربعة لكل طالب.

٣ – المختبرات البحثية والتطبيقية للكليات العلمية، وفقا للآتي:

أ – مختبرات لكليات الطب والعلاج الطبيعي بمساحة (٩م٢) تسعة أمتار مربعة لكل طالب.

ب – مختبرات لكليات الزراعة والتمريض والصيدلة بمساحة (٧م٢) سبعة أمتار مربعة لكل طالب.

ج – مختبرات لكليات العلوم والتربية (التخصصات العلمية) بمساحة (٣م٢) ثلاثة أمتار مربعة لكل طالب للمختبرات الجافة (كالفيزياء)، وبمساحة (٦م٢) ستة أمتار مربعة لكل طالب للمختبرات الرطبة (الكيمياء والأحياء).

٤ – مختبرات الكهرباء والميكانيكا والمعدات بمساحة لا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة لكل طالب.

المادة (١٢)

يجب ألا تقل مساحة الاستوديوهات والمراسم (رسم هندسي ومعماري وتخطيط المدن المعمارية والنحت والتصميم) عن (٥م٢) خمسة أمتار مربعة لكل طالب.

المادة (١٣)

يجب ألا تقل مساحة الورش الهندسية في المؤسسة عن (٨م٢) ثمانية أمتار مربعة لكل طالب.

الفصل الثالث
المواصفات الفنية لمنشآت ومرافق المؤسسة

المادة (١٤)

يجب على المؤسسة توفير الآتي في قاعات التدريس:

١ – طاولة للعضو الأكاديمي بمساحة (٢,٥م٢) مترين ونصف متر مربع.

٢ – سبورات بيضاء (تفاعلية) في كل قاعة تدريسية مع مستلزماتها.

٣ – الوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمتطلبات العملية التدريسية مثل آلات العرض (Projector).

٤ – خدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بشكل دائم.

٥ – التهوية والإضاءة الجيدة.

المادة (١٥)

يجب على المؤسسة توفير الآتي في أقسامها ومكاتب العاملين فيها:

١ – آلات لتصوير الأوراق في الأقسام الأكاديمية بمعدل آلة واحدة لكل (٤٠٠) أربعمائة طالب.

٢ – أجهزة حاسب آلي شخصية للاستخدامات الإدارية في الأقسام.

٣ – حاسب آلي لكل مكتب.

المادة (١٦)

يجب على المؤسسة توفير الآتي في المختبرات الدراسية والبحثية:

١ – عدد (٢ إلى ٥) مناضد عمل في كل مختبر.

٢ – عدد (٢ إلى ٤) رفوف لتخزين المواد المستخدمة في التجارب في كل مختبر.

٣ – الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لعمل التجارب المضمنة في المناهج والمقررات الدراسية.

المادة (١٧)

يجب على المؤسسة استيفاء المواصفات الفنية الآتية لمختبرات الحاسب الآلي، على أن تكون بمواصفات عالية من حيث نوعية الأجهزة والبرامج، ومجهزة بشبكة متكاملة، وألا يزيد عدد الطلبة في المعمل الواحد على (٢٤) أربعة وعشرين طالبا، على أن يكون عدد الأجهزة في مختبرات الحاسب الآلي على النحو الآتي:

١ – جهاز حاسب آلي لكل (٣) ثلاثة طلاب من طلبة المؤسسة أو طلبة التخصص.

٢ – جهاز حاسب آلي لكل (١٥) خمسة عشر طالبا وطالبة من جميع التخصصات الأخرى.

٣ – طابعة.

المادة (١٨)

يجب على المؤسسة توفير مدرج نشاطات واحد على الأقل بسعة حدها الأدنى (٢٠٠) مائتا طالب، وبمساحة لا تقل عن (٢٨٠م٢) مائتين وثمانين مترا مربعا، على أن يزود المدرج بمسرح ومدخل ومخرج مستقل مع مخرج خاص للطوارئ، وبالأجهزة الصوتية والبصرية المناسبة والإنارة الملائمة.

المادة (١٩)

يجب على المؤسسة استيفاء الآتي في المكتبة:

١ – مقعد واحد لكل (٨) ثمانية طلاب من إجمالي عدد طلبة المؤسسة.

٢ – (٢٠) عشرون جهاز حاسب آلي على الأقل مع توافر شاشة واحدة لكل (٢٥٠) مائتين وخمسين طالبا لاستخدامها كفهرس آلي.

٣ – طاولات، وخزائن، ورفوف، ومكاتب للعاملين فيها.

٤ – (٣) ثلاث آلات تصوير على الأقل.

٥ – المراجع الأساسية اللازمة للبحث والدراسة كالمعاجم اللغوية والقواميس ومعاجم الترجمة، والموسوعات والأطالس، باللغتين العربية والإنجليزية، على ألا يقل عدد المراجع عن (٣٠) ثلاثين مرجعا لكل كلية على الأقل مع الاشتراك في المراجع والدورات الإلكترونية، وأن تتوفر نسختان على الأقل من كل مرجع.

٦ – الإجراءات الفنية لتنظيم مجموعات المكتبة كتسجيلها وإدخالها وفهرستها وتصنيفها، وإعداد الفهارس اللازمة لها وفق أحدث ما تطبقه المكتبات الجامعية من أنظمة وقواعد ومعايير دولية، وحفظها عن طريق تجليدها وترميزها.

٧ – الخدمات المعلوماتية من مراجع وإرشاد وإعارة وحجز وتصوير وطلب مصورات للمواد غير المتوفرة في المكتبة للباحثين والدارسين، وتيسير الانتفاع بهذه الخدمات.

٨ – حوسبة المكتبة وفق أحدث الأنظمة الحاسوبية المتاحة لهذا الغرض.

٩ – خدمة الاتصال بالشبكة المعلوماتية الدولية (الإنترنت).

١٠ – التهوية والإضاءة الجيدة.

١١ – تكييف قاعات المكتبة وتأثيثها بالأثاث اللازم.

١٢ – طابعات لاستخدامات الطلبة بواقع طابعة لكل (٢٠٠) مائتي طالب وطالبة.

المادة (٢٠)

يجب على المؤسسة استيفاء الآتي في قاعة القبول والتسجيل:

١ – تخصيص مساحات كافية لاستيعاب موظفي القبول والتسجيل، ومستودعات للملفات والوثائق وغيرها، ويجب أن تشتمل الوحدة على الآتي:

أ – شعبة القبول.

ب – شعبة التسجيل.

ج – شعبة الوثائق.

٢ – توفير النماذج والوثائق والسجلات الرسمية اللازمة لعمل الشعب المشار إليها، ومنها: طلب الالتحاق، وبطاقة التسجيل، وبطاقة الانسحاب والإضافة، وسجل علامات الطالب، والشهادات، وسجل الخريجين.

٣ – الاحتفاظ بالوثائق الأصلية أو بصور مصدقة عنها لكل طالب في ملف خاص به، وألا يزيد عدد الطلبة لكل موظف في شعبة التسجيل على (٦٠٠) ستمائة طالب.

٤ – حوسبة أعمال الوحدة المتعلقة بالقبول والتسجيل والوثائق، وتوفير الأجهزة والتجهيزات اللازمة لذلك، بما في ذلك شاشة طرفية لكل مسجل على الأقل.

٥ – توفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي لاستخدامها من قبل الطلبة في عملية التسجيل.

المادة (٢١)

يجب على المؤسسة تخصيص ملاعب وصالات رياضية، كملعب كرة قدم معشب خارجي واحد على الأقل للطلبة، وصالة ألعاب متعددة الأغراض مغلقة واحدة على الأقل، سواء للجامعة أو الكلية، حسب المواصفات المعتمدة لمختلف الألعاب الرياضية، والالتزام بالمعايير الآتية:

١ – توفير مسبح مغلق – إن أمكن ذلك – مع وجود كافة تجهيزات الأمن والسلامة.

٢ – توفير مدرج ثابت أو متحرك.

٣ – توفير صالة رياضية مغلقة في حال تجاوز عدد الطلبة في الكلية (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف طالب، على أن تحتوي على الآتي:

أ – (٢) اثنين على الأقل من الملاعب القابلة للتحويل تشمل كرة سلة، وكرة يد، وكرة طائرة، وتنس أرضي وريشة طائر، وملعب سكواش.

ب – قاعة لممارسة ألعاب الدفاع عن النفس، وأخرى مخصصة لأجهزة اللياقة البدنية، إن أمكن.

ج – أماكن تغيير الملابس منفصلة للذكور والإناث، تحتوي على دورات مياه.

المادة (٢٢)

يجب على المؤسسة توفير المقاصف والمطاعم، والالتزام بالآتي:

١ – الحصول على شهادات صحية صالحة للعاملين في المقصف أو المطعم.

٢ – توفير ثلاجة لحفظ اللحوم والخضار والفواكه ومشتقات الألبان.

٣ – توفير فرن كامل التجهيز.

٤ – الالتزام بمعايير الصحة والسلامة الغذائية من الجهات المعنية.

المادة (٢٣)

يجب على المؤسسة المهنية توفير الأدوات والمعدات اللازمة لمزاولة أعمال النجارة والحدادة والإلكترونيات، بالإضافة إلى الآتي:

١ – منضدة طويلة.

٢ – مقاعد بذراع.

٣ – سبورة.

٤ – مخزن.

المادة (٢٤)

يجب على المؤسسة توفير متطلبات الأمن والسلامة وأبواب وسلالم الطوارئ، وذلك وفقا للآتي، ودون إخلال باللوائح المنظمة لهذا الشأن:

١ – وضع مخارج لجميع الأدوار في الحالات الطارئة.

٢ – أن تكون أبواب مخارج الطوارئ مقاومة للحريق.

٣ – أن تكون أبواب مخارج الطوارئ قابلة للفتح من الداخل إلى الخارج.

٤ – أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات لتمكنها من الغلق آليا (تلقائيا).

٥ – وضع علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ.

٦ – وضع شبكة إنارة للطوارئ في الممرات والسراديب ومخارج الطوارئ.

٧ – أن يكون هناك مخرجان على الأقل لجميع القاعات والمختبرات والمدرجات.

٨ – أن تكون الستائر المستخدمة من مواد غير قابلة للاشتعال.

٩ – أن تكون سلالم النجاة في أطراف المبنى وفي مكان مفتوح.

١٠ – أن يوصل المخرج النهائي للسلالم في الطابق الأرضي إلى الشارع أو إلى منطقة مكشوفة متصلة بشارع أو طريق، وأن يكون ارتفاع مسكة الدرج (الدرابزين) مترا واحدا، وألا تزيد المسافة الفاصلة بين أي نقطة وأقرب سلم طوارئ على (٣٠م) ثلاثين مترا.

المادة (٢٥)

يجب على المؤسسة توفير معدات مكافحة الحريق في كافة منشآتها ومرافقها، مع الالتزام بتوفير الآتي، ودون إخلال باللوائح المنظمة لهذا الشأن:

١ – طفايات يدوية صالحة للاستخدام لجميع الطوابق.

٢ – شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق.

٣ – شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبنى.

٤ – معدات إنذار صوتية وضوئية.

٥ – شبكة إنذار يدوي في جميع الطوابق.

٦ – شبكة إنذار تلقائي في قاعات التدريس والمعامل والمختبرات والممرات وجميع مرافق المؤسسة.

٧ – كاشف دخان وغاز.

٨ – طفايات حريق بودرة كيميائية جافة في قاعات المحاضرات والورش الفنية.

المادة (٢٦)

يجب على المؤسسة وضع كاميرات مراقبة موزعة في مختلف منشآت ومرافق المؤسسة، وبالأخص عند البوابة الرئيسية والممرات ومواقف السيارات والملاعب الرياضية والمطاعم، وأن تكون تلك الكاميرات وفق معايير هيئة الدفاع المدني والإسعاف، كما يجب على المؤسسة توفير نظم أمن في منشآتها ومرافقها، مع الالتزام بالآتي:

١ – الحصول على شهادة أمان ضد النار خاصة بتجهيزات قاعات التدريس والمختبرات وباقي المرافق الخدمية.

٢ – تخصيص مسؤولين عن إدارة الأزمات في أثناء الطوارئ.

٣ – توفير نظام للتعامل مع حالات الأزمات مع تحديد آلية لاختبار مدى كفاءة ذلك النظام.

٤ – توفير نظام لاختبار سلامة أدوات الإطفاء بشكل دوري.

٥ – تخصيص ملف بيئي لكل مبنى يسجل فيه صلاحية المنشأة والمرافق هندسيا وفنيا.

٦ – تنظيم دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات التعليمية تتضمن كيفية استخدام أدوات الإطفاء وأنواعها وكيفية اختبار سلامتها، وخطط التطوير والتحديث في مجال الأمن والسلامة، ومهام المسؤولين عن إدارة الأزمات أثناء الطوارئ وكيفية مواجهتها.

٧ – وضع خريطة توضح مداخل ومخارج الطوارئ توضع في أماكن واضحة في كل مبنى.

٨ – أن تكون المواد المستخدمة في الأرضيات غير قابلة للانزلاق.

٩ – تمييز المخارج بلافتات وأسهم واضحة ومضيئة في أماكن بارزة توضح مختلف مسالك الخروج من مختلف أماكن المبنى حتى الوصول إلى الأماكن الآمنة.

١٠ – توفير مصدر كهربائي احتياطي للمبنى.

١١ – توفير أبواب حريق تعمل تلقائيا وفقا لاحتياطات وقائية في المجالات الهندسية.

١٢ – أن تكون جميع مواد البناء الإنشائية غير قابلة للاشتعال لمدة ساعتين على الأقل.

المادة (٢٧)

يجب على المؤسسة الالتزام بالآتي في أبواب منشآتها ومرافقها:

١ – أن تكون الأبواب مكونة من دفتين، وعرض الدفة الواحدة (١,٠٢م) متر وعشرون سنتيمترا على الأقل.

٢ – أن تفتح جميع الأبواب للخارج.

٣ – أن تكون الأبواب ذات المسطحات الزجاجية بالكامل مزودة بعلامات واضحة ملونة في مستوى النظر لتمييزها وتجنب الاصطدام بها.

٤ – أن تكون الأبواب المصمتة مزودة بفتحات زجاجية وبمساحات مناسبة تمكن من الرؤية الواضحة.

٥ – أن تكون المقابض مثبتة جيدا وعلى ارتفاع لا يقل عن (٧٦سم)، ولا يزيد على (١٣٧سم) من سطح الأرض، ويراعى فيها البساطة وسهولة الاستعمال والشكل المناسب.

٦ – أن تكون المقابض بأنواعها سهلة الاستعمال ومصممة بشكل مناسب.

المادة (٢٨)

يجب على المؤسسة الالتزام بالآتي في نوافذ منشآتها ومرافقها:

١ – أن تكون سهلة الفتح ويمكن الرؤية من خلالها.

٢ – أن تكون النوافذ ذات المسطحات الزجاجية بالكامل مزودة بعلامات واضحة ملونة في مستوى النظر لتمييزها وتجنب الاصطدام بها.

٣ – أن تكون من الأنواع التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فتحها، ومناسبة لهم.

٤ – تثبيت مقابضها على ارتفاع لا يقل عن (٧٦سم) ستة وسبعين سنتيمترا، ولا يزيد على (١٣٧سم) مائة وسبعة وثلاثين سنتيمترا فوق مستوى سطح الأرض.

٥ – ألا يزيد ارتفاع جلسة الشباك على (٨٠سم) ثمانين سنتيمترا فوق سطح الأرض.

المادة (٢٩)

يجب على المؤسسة استيفاء الآتي في مصاعد المؤسسة:

١ – أن يكون موقعها قريبا من المداخل الرئيسية للمبنى.

٢ – أن تكون أرضيتها مصنوعة من مواد خشنة.

٣ – أن تزود بحواجز ومقابض وإشارات ضوئية.

٤ – أن تكون لوحة أزرار النداء (طلب المصعد) مزودة بإضاءة جيدة على ارتفاع لا يقل عن (٧٦سم) ستة وسبعين سنتيمترا، ولا يزيد على (١٣٧سم) مائة وسبعة وثلاثين سنتيمترا فوق مستوى أرضية المصعد، وتبعد عن الحائط الجانبي مسافة (٤٠سم) أربعين سنتيمترا.

٥ – أن تكون أرقام الأدوار موضوعة على لوحة النداء بطريقة بارزة مع وجود متحدث آلي لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين).

المادة (٣٠)

يجب على المؤسسة المحافظة على البيئة، والالتزام بالآتي:

١ – أن تكون جميع المواد المستخدمة في البناء والأدوات الموجودة داخل المباني آمنة وغير مضرة بالإنسان والبيئة.

٢ – التأكد من حفظ المواد الكيميائية والنفايات البيولوجية والمواد القابلة للاشتعال، بصورة آمنة في المختبرات لمنع تسربها، والتأكد من صلاحية الانتهاء للمواد المستخدمة.

٣ – تحديد مسؤولين لحفظ السلامة البيئية داخل المختبرات والمرافق المعرضة للمخاطر.

المادة (٣١)

يجب على المؤسسة تركيب أنابيب مياه الصرف الصحي في المؤسسة وفقا للمعايير المعتمدة من الجهات المختصة، وأن تكون بعيدة عن مخازن مياه الشرب، وأن تتم صيانتها بشكل مستمر.

المادة (٣٢)

يجب على المؤسسة توفير دورات المياه بحيث تخصص دورة مياه واحدة لكل (٥٠) خمسين طالبا، ودورة مياه واحدة لكل (١٠) عشرة من أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين، ويراعى فيها الآتي:

١ – تخصيص مقعد (مرحاض) واحد ومغسلة واحدة لكل (٥٠) خمسين طالبا، ومقعد واحد مع مغسلة واحدة لكل (١٠) عشرة أعضاء من هيئة التدريس أو من الإداريين.

٢ – ألا تقل مساحة كل دورة مياه منفردة عن (٥م٢) خمسة أمتار مربعة، وألا تقل عن (٣م٢) ثلاثة أمتار مربعة، لكل دورة من دورات المياه المشتركة.

٣ – تخصيص دورات المياه في كل دور من أدوار المبنى، وفي جميع الأحوال لا تقل دورات المياه عن (٣) ثلاث دورات مياه في كل مبنى.

٤ – تخصيص دورات مياه مستقلة للإناث وأخرى للذكور.

٥ – تخصيص دورات مياه للأشخاص ذوي الإعاقة في كل دور من أدوار المبنى.

المادة (٣٣)

يجب على المؤسسة توفير الآتي:

١ – عدد كاف من الأماكن المخصصة للصلاة للذكور والإناث.

٢ – استراحات خارجية مظللة للطلبة، بحيث تستوعب ما لا يقل عن (٥٪) من مجموع الطلبة المسجلين في آن واحد.

٣ – مواقف كافية لاستيعاب المركبات، ومواقف كافية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة على أن تكون قريبة من مباني المؤسسة الرئيسية، وذلك وفقا للآتي:

أ – مواقف للطلبة بواقع موقف سيارة واحدة لكل (٣) ثلاثة طلاب.

ب – مواقف مخصصة للحافلات وبمعدل (٨) ثمانية مواقف على الأقل.

ج – موقفين على الأقل للأشخاص ذوي الإعاقة أمام كل مبنى أو مرفق داخل الجامعة أو الكلية.

د – مواقف إضافية للزوار من إجمالي عدد المواقف.

٤ – عيادة واحدة للمعاينة والفحوصات الروتينية الأولية بمساحة (١١٠م٢) مائة وعشرة أمتار مربعة للجامعة، و(٧٥م٢) خمسة وسبعين مترا مربعا للكلية، تشمل الآتي:

أ – غرفة للمعاينة والفحوصات الروتينية.

ب – المستلزمات والمواصفات الأساسية لتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

ج – قاعة انتظار مقسومة للذكور والإناث في المؤسسة.

د – دورة مياه للمراجعين من الذكور والإناث.

٥ – قاعة متعددة الأغراض لاستيعاب ما لا يقل عن (٢٥٪) من الطلبة في آن واحد، وبمعدل (٢,٥م٢) مترين ونصف متر مربع لكل طالب.

٦ – مساحات لمرافق الخدمات الطلابية على أن تتضمن الآتي: قرطاسية، صراف، استراحات داخلية للطلبة، صالة ألعاب داخلية (بلياردو، تنس طاولة وغيرها من الألعاب الرياضية) المطاعم والمقاهي، على أن تستوعب ما لا يقل عن (٣٠٪) من مجموع الطلبة في آن واحد، وبواقع (١م٢) متر مربع واحد لكل طالب.

الفصل الرابع
المواصفات الفنية لمنشآت ومرافق المؤسسة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة (٣٤)

يجب على المؤسسة توفير كافة التجهيزات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بالمواصفات الفنية في منشآتها ومرافقها.

المادة (٣٥)

يجب على المؤسسة توفير الآتي في المكتبة بالنسبة لأشخاص ذوي الإعاقة:

١ – الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية:

أ – كتب ناطقة Talking Booksعلى شرائط ممغنطة.

ب – كتب مكتوبة بطريقة برايل أو طريقة جون.

ج – دوائر تلفزيونية مسموعة.

د – عدد (٥) خمس من آلات القراءة: Optacon’s.

٢ – الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية:

أ – وسائل مرئية لاستخدام الصور والمناظر، وأفلام فيديو مصحوبة بكتابة وصور فوتوغرافية وبرامج مترجمة بلغة الإشارة.

ب – نشرات تتضمن أهم الموضوعات والكتب والدوريات الحديثة التي وردت للمكتبة وتوزيعها على هذه الفئة.

ج – وسائل مرئية تظهر فيه مرافق المكتبة المختلفة وقاعاتها والأنشطة التي تقدمها مع وضع ترجمة بلغة الإشارة، بحيث يتم عرضها على شاشات عريضة.

٣ – الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية:

أ – ممرات خاصة.

ب – مصاعد للتنقل بسهولة ويسر.

ج – رفوف مناسبة وأجهزة خاصة للبحث عن المراجع، على أن يخصص أحد العاملين فيه لتسليمها لهم.

المادة (٣٦)

يجب على المؤسسة الالتزام بتوفير الآتي في قاعات المحاضرات العامة:

أ – الوسائل والمجسمات السمعية الملائمة والخرائط المجسمة والعينات، للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

ب – الوسائل البصرية الملائمة مثل شاشات عرض رقمية، وشاشة للأفلام غير الناطقة، والرسوم التوضيحية، والخرائط، والصور والأفلام التعليمية، والبرامج التلفزيونية البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

ج – طاولات خاصة، وفراغات تتيح للطلبة من ذوي الإعاقة الحركة والرؤية بوضوح، على أن تكون على أطراف الممرات والصفوف وعلى الأماكن المستوية، وقريبة من الخدمات وأبواب الطوارئ بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

المادة (٣٧)

يجب على المؤسسة توفير تجهيزات خاصة للحاسب الآلي، للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك على النحو الآتي:

١ – وحدة تضم جهاز حاسب آلي، وطابعة.

٢ – ماسح ضوئي مزود بعجلات.

٣ – لوحة مفاتيح مجهزة بطريقة بارزة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

المادة (٣٨)

يجب على المؤسسة تجهيز مختبرات تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو الآتي:

١ – شاشة عرض رقمية وشاشة للأفلام غير الناطقة.

٢ – دوائر تلفزيونية سمعية.

٣ – لوحة ناطقة.

٤ – كبينة متحركة للحاسب الآلي لكل طالب.

المادة (٣٩)

يجب على المؤسسة تجهيز الأقسام للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم تخصيص أماكن ملائمة لجلوس وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأقسام.

المادة (٤٠)

يجب على المؤسسة توفير مدرج النشاطات والندوات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أجهزة خاصة ومداخل تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الحركة بسهولة.

المادة (٤١)

يجب على المؤسسة توفير الملاعب الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بالمعايير القياسية الدولية فيما يتعلق بتجهيزات الملاعب الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لطبيعتها.

المادة (٤٢)

يجب على المؤسسة توفير السكنات الطلابية للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بتوفير غرف واسعة ومنفصلة ومجهزة.

المادة (٤٣)

يجب على المؤسسة توفير دورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بالآتي:

١ – ألا تقل مساحتها عن (٢,٢ م٢)، وأن يكون فيها مرحاض مخصص لذوي الإعاقة.

٢ – تخصيص دورات مياه منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور والإناث.

٣ – وضع لافتات بحروف ورموز بارزة (طريقة برايل) بجانب اللافتات العادية.

٤ – توفير المساحات والإمكانيات الكافية بما يمكنهم من الحركة بسهولة داخل وخارج دورة المياه.

٥ – أن تفتح أبواب دورة المياه الخاصة للخارج، على ألا يقل عرض الباب عن (٨٢سم) اثنين وثمانين سنتيمترا، وارتفاعه على (٢٠سم) عشرين سنتيمترا عن سطح الأرض.

٦ – أن تكون الأحواض وأدوات التحكم والملحقات الخاصة بدورة المياه كالمناشف وحامل الورق، وغيره مثبتة على ارتفاع لا يقل عن (٧٦سم) ستة وسبعين سنتيمترا، ولا يزيد على (١٣٧سم) مائة وسبعة وثلاثين سنتيمترا.

٧ – توفير مماسك على ألا يقل ارتفاع المسكة عن (٨٥سم) خمسة وثمانين سنتيمترا، وألا يزيد على (١٠٠سم) مائة سنتيمتر عن سطح الأرض، بما يسهل الإمساك بها والاتكاء عليها، وأن يكون ذا شكل دائري أو بيضاوي بقطر (٤سم) أربعة سنتيمترات، ومن مادة مناسبة، ويميز عن الحائط بلون مختلف.

٨ – أن تكون الأرضيات من مواد خشنة مانعة للانزلاق.

٩ – توفير التهوية والإضاءة الجيدة.

المادة (٤٤)

يجب على المؤسسة الالتزام بالآتي في المنحدرات والممرات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة:

١ – أن تكون المواد المصنوع منها خشنة مانعة للانزلاق.

٢ – أن يتم توفير منحدرات لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مداخل المباني ومخارج الطوارئ والأرصفة والممرات، وفقا للضوابط الآتية:

أ – أن يكون الحد الأدنى لعرض منحدر ذي اتجاه واحد (٩٠سم) تسعين سنتيمترا، ولمنحدر ذي اتجاهين (١٨٥سم) مائة وخمسة وثمانين سنتيمترا.

ب – أن يتم تثبيت ممسك (درابزين) بارتفاع لا يقل عن (٨٥سم) خمسة وثمانين سنتيمترا، ولا يزيد على (١٠٠سم) مائة سنتيمتر على جانبي المنحدر مع رفع حافتيه من الجانبين لتشكل حاجزا بسيطا بارتفاع لا يقل عن (٨سم) ثمانية سنتيمترات عن سطح المنحدر لتوفير الحماية والتقليل من المخاطر.

ج – ألا يتجاوز المنحدر حدود الرصيف أو ممر المشاة ويشار إليه بلوحات إرشادية مميزة، وأن يكون ضمن منطقة عبور المشاة.

د – أن يكون الحد الأقصى لطول المنحدر(٩م) تسعة أمتار، وفي حالة وجود منحدرين للوصول لارتفاع معين، يجب الفصل بينهما بسطح مستو لا يقل عن (١,٨م).

هـ – ألا يقل عرض الممر عن (١٣٧سم) مائة وسبعة وثلاثين سنتيمترا مع وجود الإضاءة الكافية.

٣ – أن تكون الممرات والطرقات مزودة بكافة الخدمات اللازمة من مقابض وحواجز تحكم ووسائل سمعية وبصرية وغيرها.

٤ – عدم وجود عوائق في الممرات تصعب التنقل كالأعمدة والعتبات وأجهزة التكييف وبرادات المياه وغيرها من العوائق.

المادة (٤٥)

يجب على المؤسسة توفير سلالم خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بالآتي:

١ – أن يكون تصميم السلالم بشكل ملائم لا يعيق الحركة وأن يغطى بمواد خشنة غير زلقة مع تزويد أطراف الدرج بزوايا أو شرائح مطاطية طولية لمنع الانزلاق، وفقا للأبعاد الآتية:

أ – الدرجة القائمة بارتفاع (١٥سم) خمسة عشر سنتيمترا كحد أدنى.

ب – الدرجة النائمة بعرض (٣٠سم) ثلاثين سنتيمترا كحد أدنى.

٢ – إضافة منحدر بميل مناسب بجانب الدرج سواء كان داخليا أو خارجيا لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، كل حسب حالته.

٣ – أن يزود الدرج بممسكة (درابزين) على الجانبين بارتفاع لا يقل عن (٨٥سم) خمسة وثمانين سنتيمترا، ولا يزيد على (١٠٠سم) مائة سنتيمتر ممتد في النهاية والبداية بمسافة لا تقل عن عرض الدرجة النائمة، ويثبت جيدا.

٤ – أن تزود المباني متعددة الأدوار بسلالم ومخارج الطوارئ مع مراعاة المساحات والأبعاد اللازمة.

المادة (٤٦)

يجب على المؤسسة الالتزام بالآتي في الأبواب والنوافذ:

١ – أن يكون الحد الأدنى لفتحة الباب (١٠٠سم) مائة سنتيمتر.

٢ – أن يزود الباب من أسفل بشريحة من الخشب أو المطاط بارتفاع (٣٠سم) ثلاثين سنتيمترا لدفعها بالقدم أو بواسطة الكرسي المتحرك.

٣ – أن تكون النوافذ من الأنواع التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فتحها.

المادة (٤٧)

يجب على المؤسسة الالتزام بالآتي في المصاعد:

١ – أن تكون مناسبة في حجمها ونوعيتها.

٢ – أن تكون مصنوعة من مواد خشنة غير قابلة للانزلاق.

٣ – ألا تقل المساحة أمام باب المصعد عن (١٥٠ × ١٥٠سم) وأن تستوعب الكراسي المتحركة (١٣٧سم) مائة وسبعة وثلاثين سنتيمترا كحد أدنى.

المادة (٤٨)

يجب على المؤسسة توفير تجهيزات للوقاية من الحريق ومتطلبات الأمن والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقا للآتي:

١ – مزالق خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

٢ – مفاتيح كهرباء مصممة بما يتناسب مع نوع الإعاقة.

٣ – أن تكون الأطراف الداخلية للأبواب محمية بقطع بلاستيكية.

٤ – أجهزة إنذار تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا للآتي:

أ – الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: أجهزة هاتف خاصة تعطي إشارات ضوئية.

ب – الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية: أجهزة إنذار سمعية.

المادة (٤٩)

يجب على المؤسسة توفير مواقف سيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بالآتي:

١ – ألا يقل طول الموقف عن (٥,٥م).

٢ – أن يكون عرض الموقف (٣,٦م).

٣ – أن تكون المواقف أقرب ما يكون للبوابات والمداخل الرئيسية والمصاعد.

٤ – وضع العلامة المميزة للموقف الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة للدلالة على تخصيص تلك المساحة لوقوف سيارات للأشخاص ذوي الإعاقة فقط.

٥ – زيادة الأرصفة الملاصقة للمواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمنحدرات تسهل عملية حركته من وإلى سيارته.

المادة (٥٠)

يجب على المؤسسة توفير اللوحات واللافتات الإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بالآتي:

١ – أن تكون اللوحات واللافتات الإرشادية في مستوى النظر لتسهل رؤيتها وقراءتها.

٢ – أن تكون الكتابة بلون مميز ومغاير للون أرضية اللوحة.

٣ – أن تستخدم وسائل إيضاح بحروف وكتابات بارزة (كتابة برايل) للأشخاص ذوي الإعاقة “بصريا”.

٤ – أن توجد شبكة اتصالات داخلية (إنتركوم) وأن توضع في أماكن مختلفة في المبنى.

الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة (٥١)

في حالة مخالفة المؤسسة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة، تقوم الوزارة بإخطار المؤسسة كتابة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار، وفي حال استمرار المؤسسة بالمخالفة أو تكرارها، تقوم الوزارة بإنذار المؤسسة إنذارا نهائيا، وفي حال استمرارها أو تكرارها، يجوز للوزير توقيع أحد الجزاءات الآتية:

١ – وقف تسجيل طلبة جدد على حسابهم الخاص لمدة عام دراسي واحد أو أكثر.

٢ – عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي من الانتقال إلى المؤسسة.

٣ – تقليل نسبة الابتعاث الداخلية بنسبة (٥٪) سنويا.

2022/19 19/2022 ٢٠٢٢/١٩ ١٩/٢٠٢٢